كيفية الحصول على جنسية جزر الباهاماس وقانون التجنيس في جزر الباهاماس
تحدد قوانين الحصول على الجنسية وحق المواطن من هو مواطن في جزر الباهاماس ويتمتع بحقوق المواطنة فيها. ويتضمن القانون الوسائل القانونية لاكتساب الجنسية والعضوية القانونية في الدولة. يتم الحصول على الجنسية بشكل رئيسي بحسب مبدأ حق الدم، أي بالولادة في الباهاماس أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية، ويمكن منح هذه الجنسية للأشخاص المنتمين إلى الدولة أو المقيمين بشكل دائم في الدولة وفق شروط معينة. تستند المواطنة إلى دستور جزر البهاما، المؤرخ في 10 يوليو 1973. يحتفظ جميع الأشخاص الذين كانوا مواطنين في جزر الباهاما قبل 10 يوليو 1973 بجنسيتهم.
قانون الجنسية في جزر الباهاماس بعد الاستقلال :
المواطنون السابقون :سيصبح الأشخاص الذين كانوا في السابق مواطنين يتمتعون بحقوق الولادة على النحو المحدد، من مواطني جزر البهاما في يوم الاستقلال. وبموجب شروطها لم يحصل المجنسون على الجنسية البهامية حتى 9 تموز / يوليه 1974، والأشخاص الذين يحملون الجنسية عن طريق النسب لا يحصلون على الجنسية إلا إذا كان الأب قد ولد في جزر البهاما.
المنحدرين من جزر الباهاماس :أولئك الذين ينحدرون من جزر البهاما المتجنسين أو المسجلين تم حذفهم ووفقًا لقانون استقلال جزر البهاما، إذا كان هؤلاء الأشخاص يحملون جنسية مزدوجة في 10 يوليو 1973، فإنهم لم يعدوا من جزر البهاما وبريطانيا.
الاستثناء : تم إجراء استثناءات للأشخاص للاحتفاظ بجنسيتهم ووضعهم البريطاني إذا ولدوا (أو والدهم أو جدهم من الأب) أو تم تجنيسهم أو تسجيلهم في جزء من المملكة الذي ظل في 10 يوليو جزءًا من المملكة المتحدة أو المستعمرات، أو في مكان ضمته بريطانيا أو تحميه.
الأشخاص الذين يمتلكون حق الإقامة في المملكة المتحدة :لم يتم وضع أحكام بشأن الأشخاص الذين أقاموا من خلالب حق الإقامة في المملكة المتحدة، للاحتفاظ بجنسيتهم البريطانية.
حقوق المرأة : احتفظت المرأة بجنسيتها الباهامية أو فقدتها بناءً على حالة زوجها وتم منعها من الحفاظ على الوضع البريطاني كزوجة مسجلة، إذا فقد زوجها وضع المجنس بالولادة. منذ الاستقلال فصاعدًا، يمكن للمرأة التي تزوجت من رجال بربادوس أن تختار التسجيل للحصول على الجنسية الباهامية.
وضع المقيم والمتجنس :قدم قانون الجنسية لعام 1973 وقانون الهجرة لعام 1975 توضيحات حددت بوضوح الاختلافات بين المقيمين الدائمين والمواطنين. وأصبح بموجبها الأشخاص الذين لم يكتسبوا الجنسية عند الاستقلال قادرين على الحصول على إقامة دائمة إذا كانوا قد عاشوا في جزر الباهاما لمدة خمس سنوات، ويتحدثوا الإنجليزية، وكانوا يعتزمون جعل الجزر موطنًا دائمًا لهم. وألغى التشريع الجديد وضع “المنتمي لجزر البهاما” وأولئك الذين اكتسبوا هذا الوضع عن طريق الزواج. تطلب البرنامج طلبًا مزدوجًا إلى وزارة الأمن القومي ومجلس الهجرة، ودفع رسوم قدرها 5000 دولار، وإثباتًا على الاستثمار في شركة أو عقار. لم يسمح الوضع الجديد لهؤلاء السكان بالتصويت أو العمل بدون تصريح. الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على وضع “المنتمي” سُمح لهم بالتسجيل دون رسوم في البرنامج الجديد ، إذا تقدموا قبل أغسطس 1976.
1 – الحصول على جنسية جزر الباهاماس من خلال الميلاد
يمكن الحصول على جنسية جزر الباهاماس من خلال الميلاد أو حق الدم في حال استوفى الشخص الشروط التالية :
الأشخاص المولودون داخل الإقليم لأب واحد على الأقل من جزر البهاماس، أو الأم فقط في حالة كان الولد غير شرعي.
الأشخاص المولودين بشكل شرعي في الخارج لأب ولد في جزر البهاماس؛ أو إذا كان غير شرعي لأم مولودة في جزر البهاماس
الأشخاص المولودين على متن طائرة أو سفينة مسجلة في جزر البهاماس أو طائرة أو سفينة غير مسجلة تابعة للحكومة.
يحتفظ جميع الأشخاص الذين كانوا مواطنين في جزر الباهاما قبل 10 يوليو 1973 بجنسيتهم.
ملاحظة : تمنح جزر الباهاماس الجنسية التلقائية للمولودين على أراضيها وأقاليمها في حال كان الأبوين أجنبيين.
2 – الحصول على جنسية جزر الباهاماس من خلال الزواج
يمكن اكتساب جنسية جزر الباهاماس من خلال الزواج وذلك بالزواج من مواطن يحمل جنسية جزر الباهاماس، بموجب مرسوم يتضمن الشروط التالية :
يمكن للمتزوجين من مواطنين من جزر الباهاماس الحصول على الجنسية ولكن على ما يبدو هذا يطبق فقط على الأجنبية المتزوجة من مواطن من جزر الباهاماس، ومن غير الواضح إن كان هناك شروط إقامة أو مدة زواج.
3 – الحصول على جنسية جزر الباهاماس من خلال التجنيس
التجنيس يتم من خلال اكتساب الفرد للجنسية بموافقة السلطة المانحة بعد استيفائه للشروط القانونية، وهي :
تشمل الجنسية بالتسجيل أولئك الذين تربطهم علاقة عائلية أو تاريخية بجزر الباهاما. الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية بالتسجيل هم :
الأشخاص الذين تم تعريفهم على أنهم يمتلكون “وضع جزر البهاما” بموجب أحكام قانون الهجرة لعام 1967، وفي 9 يوليو 1973، تم اعتبارهم مقيمين في جزر البهاما
الأشخاص من مواطني دول الكومنولث الأخرى والذين عاشوا في جزر البهاما لمدة ست سنوات علىالأقل
الأشخاص الذين ولدوا في جزر البهاما بعد 9 يوليو 1973 لأبوين من غير المواطنين الذين عند بلوغهم سن الرشد ليس لديهم انتماء وطني آخر أو يتخلون عن جنسية أخرى ويقسمون قسم الولاء في غضون عام واحد من بلوغ سن 18
الأشخاص المولودون في الخارج لأم من جزر البهاما، بعد 9 يوليو 1973، والذي كان وقت الولادة متزوجًا من شخص غير مواطن، إذا تم التسجيل بعد بلوغ سن 18 عامًا وقبل بلوغ سن 21 والتخلي عن جنسية أخرى وقسم الولاء تدار
النساء اللواتي تزوجن من مواطن حصل على الجنسية وقت الاستقلال أو حتى الموت يكتسبن الجنسية بعد أداء يمين الولاء
زوجة مواطن اكتسبت الجنسية بعد الاستقلال بشرط أن تؤدي قسم الولاء
الأبناء القصر من أي مواطن، حسب تقدير وزير الجنسية والمواطنة.
الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية بالتجنيس هم :
يمكن الحصول على الجنسية العادية في جزر البهاما من قبل أشخاص بالغين يتمتعون بالأهلية القانونية، والذين أقاموا في الإقليم خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتقديم الطلب، ويتمتعون بصفات جيدة وينويون أن يكونوا مقيمين في الإقليم. مطلوب إقامة لست سنوات على الأقل، لكنها قد تشمل فترات خدمة للحكومة. يقدم مقدمو الطلبات التماسًا إلى وزير الجنسية والمواطنة، الذي يقيم ما إذا كانت المعايير العامة مستوفاة، وما إذا كان مقدم الطلب يشكل تهديدًا للأمن القومي أو السياسة العامة، وما إذا كان هناك إتقان في اللغة الإنجليزية ومعرفة كافية بمسؤوليات جنسية جزر البهاما. بعد الموافقة، يجب على المتقدمين أداء قسم الولاء.
4 – الحصول على جنسية جزر الباهاماس من خلال برامج الاستثمار
لا يوجد في جزر الباهاماس حصول على الجنسية السريعة من خلال الاستثمار، ولكن بموجب قانون الهجرة لجزر الباهاما، قد يكون المستثمر الأجنبي مؤهلًا للحصول على تصريح إقامة دائمة على أساس شراء عقار سكني بقيمة لا تقل عن 500.000 مليار ريال برازيلي (500.000 دولار أمريكي). يجوز إدراج زوج وأبناء المستثمر في الطلب دون أي تكلفة إضافية. ويمنح تصريح الإقامة الدائمة للمستثمرين ومن يعولونهم الحق في العيش والعمل في جزر البهاما إلى أجل غير مسمى.
يجب على المتقدمين تقديم دليل على الأصول والوسائل الكافية لإعالة أنفسهم وأسرهم دون الحاجة إلى العمل في جزر البهاما. وبعد 10 سنوات من الإقامة الدائمة، 7 إذا كنت متزوجًا من مواطن من جزر البهاما، فستكون مؤهلاً لتصبح مواطنًا، بشرط أن يكون المقيم الدائم قد أقام في جزر البهاما لمدة 6 سنوات على الأقل.
المتطلبات : يجب أن يكون لدى المستثمرين ثروة صافية عالية ووسائل كافية لإعالة أنفسهم ومن يعولهم بشكل مباشر دون الحاجة إلى العمل في الدولة.
الجنسيات المحظورة
لا توجد جنسية مقيدة رسميا
المستندات المطلوبة
نسخة مصدقة من جواز السفر
أصل شهادة حسن السيرة والسلوك
اثنان من المراجع الشخصية
نسخة أصلية أو مصدقة من عقد الزواج (إن وجد)
نسخة أصلية أو مصدقة من شهادة الميلاد (إن وجدت)
إثبات الثروة الصافية
شهادة طبية
النص الكامل للمواطنة والتجنيس في قانون جزر الباهاماس
الفصل الثاني الجنسية
3 – الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين في 10 تموز / يوليه 1973
1 – كل شخص ولد في المستعمرة السابقة لجزر الباهاما ، وأصبح في 9 تموز / يوليه 1973 مواطنًا في المملكة المتحدة ومستعمراتها ، يصبح مواطنًا في جزر البهاما في 10 يوليو 1973.
2 – كل شخص ولد خارج مستعمرة جزر الباهاما السابقة ، وأصبح في 9 يوليو 1973 مواطنًا من المملكة المتحدة ومستعمراتها ، إذا أصبح والده أو رغب بذلك ولكن وفاته ، فقد أصبح مواطن جزر البهاما وفقًا لأحكام الفقرة السابقة ، يصبح مواطنًا من جزر البهاما في 10 يوليو 1973.
3 – كل شخص كان في 9 تموز / يوليه 1973 مواطنًا في المملكة المتحدة والمستعمرات التي أصبحت مواطناً بموجب قانون الجنسية البريطانية لعام 1948 بحكم تسجيله في مستعمرة جزر البهاما السابقة بموجب هذا القانون ، يصبح مواطن من جزر البهاما في 10 يوليو 1973:
شريطة ألا تنطبق هذه الفقرة على أي مواطن في المملكة المتحدة ومستعمراتها الذي لم يكن مقيما بشكل اعتيادي في تلك المستعمرة في 31 ديسمبر 1972 ، أوالذي أصبح مسجلاً في تلك المستعمرة في أو بعد 1 يناير 1973 ، أومن يحمل في 9 يوليو 1973 جنسية أو جنسية بعض البلدان الأخرى.
4 – الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين في 9 يوليو 1974
كل شخص كان في 9 يوليو 1973 مواطنًا في المملكة المتحدة ومستعمراتها بعد أن أصبح مواطنًا بموجب قانون الجنسية البريطانية لعام 1948 بحكم حصوله على الجنسية في المستعمرة السابقة لجزر الباهاما قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، أوبعد أن أصبح مواطناً بحكم تجنيسه في مستعمرة جزر البهاما السابقة بموجب هذا القانون ، يجب أن يصبح مواطناً في جزر البهاما في 9 يوليو 1974 ، ما لم يكن قبل ذلك التاريخ ، قد يكون كذلك أعلن أنه لا يرغب في أن يصبح مواطنًا في جزر البهاما:شريطة ألا ينطبق هذا القسم على مواطن من المملكة المتحدة ومستعمراتها يحمل في 9 يوليو 1973 جنسية أو جنسية بعض البلدان الأخرى.
5 – الأشخاص الذين يحق لهم التسجيل كمواطنين
أي امرأة تزوجت أو تزوجت بشخص في 9 تموز (يوليو) 1973 الذي يصبح مواطنًا في جزر البهاما بموجب المادة 3 من هذا الدستور ؛ أوالذي ، بعد أن توفي قبل 10 يوليو 1973 ، كان من الممكن ، لولا وفاته ، أن يصبح مواطناً في جزر البهاما بموجب تلك المادة ، يحق له ، عند تقديم الطلب وعند أداء قسم الولاء أو مثل هذا الإعلان بطريقة مثل يجوز وصفه ، ليتم تسجيله كمواطن من جزر البهاما:شريطة أن يخضع الحق في التسجيل كمواطن من جزر البهاما بموجب هذه الفقرة لتلك الاستثناءات أو المؤهلات التي قد تُنص على مصالح الأمن القومي أو السياسة العامة.
2 – يحق لأي شخص يتمتع ، في 9 تموز / يوليه 1973 ، بمركز جزر البهاما بموجب أحكام قانون الهجرة لعام 1967 (أ) ويقيم عادة في جزر البهاما ، عند تقديم الطلب قبل 19 تموز / يوليه 1974 ، أن يسجل على أنه مواطن من جزر البهاما.
3 – بصرف النظر عن أي شيء وارد في الفقرة (2) من هذه المادة ، لا يجوز للشخص الذي بلغ سن الثامنة عشرة أو امرأة متزوجة أو متزوجة ، إذا كان مواطناً في بلد آخر غير جزر البهاما ، يحق له أن يكون مسجلاً كمواطن من جزر البهاما بموجب أحكام تلك الفقرة ما لم يتخلى عن جنسيته في ذلك البلد الآخر ، ويؤدي قسم الولاء ويصدر ويسجل مثل هذه التصريحات: شريطة أنه في حالة عدم تمكن أي شخص من التنازل عن جنسيته من البلد الآخر بموجب قانون ذلك البلد ، يجوز له بدلاً من ذلك إصدار إعلان بشأن تلك الجنسية على النحو المنصوص عليه.
يخضع أي طلب للتسجيل بموجب الفقرة (2) من هذه المادة للاستثناءات أو المؤهلات التي قد يتم تحديدها لصالح الأمن القومي أو السياسة العامة.
يحق لأي امرأة تزوجت أو تزوجت في 9 تموز / يوليه 1973 من شخص أصبح فيما بعد مواطناً في جزر البهاما بالتسجيل بموجب الفقرة (2) من هذه المادة ، عند تقديم الطلب وعند أداء يمين الولاء أو مثل هذا الإعلان الذي قد يتم تحديده ، ليتم تسجيله كمواطن من جزر البهاما:
شريطة أن يخضع الحق في التسجيل كمواطن من جزر البهاما بموجب هذه الفقرة لتلك الاستثناءات أو المؤهلات التي قد تُنص على مصالح الأمن القومي أو السياسة العامة.
6 . يقدم أي طلب للتسجيل بموجب هذه المادة بالطريقة التي تحدد فيما يتعلق بهذا الطلب: شريطة ألا يتم تقديم مثل هذا الطلب من قبل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة وليس امرأة من كان متزوجًا أو كان متزوجًا ، ولكن يجب أن يتم تقديمه نيابة عن هذا الشخص من قبل أحد الوالدين أو الوصي على ذلك الشخص.
6 – الأشخاص الذين ولدوا في جزر البهاما بعد 9 تموز / يوليه 1973
يجب أن يصبح كل شخص ولد في جزر البهاما بعد 9 يوليو 1973 مواطنًا في جزر البهاما في تاريخ ميلاده إذا كان أحد والديه في ذلك التاريخ مواطنًا في جزر البهاما.
7 – الأشخاص الذين ولدوا في جزر البهاما بعد 9 يوليو 1973 لأبوين غير مواطنين
1 – يحق لأي شخص ولد في جزر البهاما بعد 9 تموز / يوليه 1973 ولم يكن أي من والديه من مواطني جزر البهاما ، عند تقديم طلب عند بلوغه سن الثامنة عشرة أو في غضون اثني عشر شهرًا بعد ذلك بالطريقة التي قد تكون محددة ، أن تكون مسجلاً كمواطن من جزر البهاما
2 – شريطة أنه إذا كان مواطنًا في بلد آخر غير جزر البهاما ، فلن يحق له أن يُسجل كمواطن من جزر البهاما بموجب هذه المادة ما لم يتخلى عن جنسيته في ذلك البلد الآخر ، ويؤدي يمين الولاء ويؤدي ويسجل مثل هذا التصريح عن نواياه فيما يتعلق بالإقامة كما قد يتم تحديده.
يخضع أي طلب للتسجيل بموجب هذه المادة لتلك الاستثناءات أو المؤهلات التي قد يتم تحديدها لمصالح الأمن القومي أو السياسة العامة.
8 – الأشخاص المولودين خارج جزر البهاما بعد 9 تموز / يوليه 1973
يصبح الشخص المولود خارج جزر البهاما بعد 9 يوليو 1973 مواطنًا في جزر البهاما في تاريخ ميلاده إذا كان والده في ذلك التاريخ من مواطني جزر البهاما بخلاف هذه المادة أو المادة 3 (2) من هذا دستور.
9 – أحكام أخرى للأشخاص المولودين خارج جزر البهاما بعد 9 تموز / يوليه 1973
بغض النظر عن أي شيء وارد في المادة 8 من هذا الدستور ، يحق للشخص المولود بشكل شرعي خارج جزر البهاما بعد 9 تموز / يوليه 1973 وأمه مواطنة جزر البهاما ، عند تقديم طلب عند بلوغه سن الثامنة عشرة وقبل بلوغه سن الحادية والعشرين ، بالطريقة التي قد يتم تحديدها ، ليتم تسجيله كمواطن من جزر البهاما: شريطة أنه إذا كان مواطنًا في بلد آخر غير جزر البهاما ، فلن يحق له أن يُسجل كمواطن من جزر البهاما بموجب هذه المادة ما لم يتخلى عن جنسيته في ذلك البلد الآخر ، ويؤدي قسم الولاء ويصنع ويسجل الإعلان عن نواياه فيما يتعلق بالإقامة كما قد يتم تحديده.
في حالة عدم تمكن أي شخص من التنازل عن جنسيته من بلد آخر بموجب قانون ذلك البلد ، يجوز له بدلاً من ذلك أن يصدر مثل هذا الإعلان بشأن تلك الجنسية على النحو المنصوص عليه.
يخضع أي طلب للتسجيل بموجب هذه المادة لتلك الاستثناءات أو المؤهلات التي قد يتم تحديدها لمصالح الأمن القومي أو السياسة العامة.
10 – الزواج من مواطني جزر البهاما
يحق لأي امرأة تتزوج، بعد 9 يوليو 1973، من شخص يحمل أو يصبح مواطنًا في جزر البهاما ، شريطة أن تكون لا تزال متزوجة ، عند تقديم طلب بالطريقة التي قد يتم تحديدها وعند أداء قسم الولاء مثل هذا الإعلان كما قد يكون مقررًا ، ليتم تسجيله كمواطن من جزر البهاما: شريطة أن يخضع الحق في التسجيل كمواطن من جزر البهاما بموجب هذه المادة لتلك الاستثناءات أو المؤهلات التي قد يتم تحديدها لمصالح المواطنين. أمن السياسة العامة.
11 – الحرمان من الجنسية
1 – إذا اقتنع الحاكم العام بأن أي مواطن من جزر البهاما قد حصل في أي وقت بعد 9 تموز / يوليه 1973 عن طريق التسجيل أو التجنس أو غير ذلك من الإجراءات الطوعية والرسمية (بخلاف الزواج) على جنسية أي بلد آخر ، أي حقوق متاحة له بموجب قانون ذلك البلد ، نظرًا لكونها حقوقًا ممنوحة حصريًا لمواطنيها ، يجوز للحاكم العام بأمر أن يحرم ذلك الشخص من جنسيته.
2 – إذا اقتنع الحاكم العام بأن أي مواطن من جزر البهاما قد طالب طوعا في أي وقت بعد 9 تموز / يوليه 1973 بأية حقوق متاحة له بموجب قانون ذلك البلد ومارسها في أي بلد آخر ، وهي حقوق ممنوحة حصريا لمواطنيها ، يجوز للحاكم العام بأمر تجريد ذلك الشخص من جنسيته.
12 – التنازل عن الجنسية
أي مواطن من جزر البهاما بلغ سن الحادية والعشرين والذي هو أيضًا مواطن أو مواطن من أي بلد آخر ؛ أوتعتزم أن تصبح مواطناً أو مواطناً في أي بلد آخر ،يحق له التخلي عن جنسيته في جزر البهاما عن طريق إعلان يتم إصداره وتسجيله بالطريقة التي قد يتم تحديدها:بشرطفي حالة الشخص الذي ليس مواطناً أو مواطناً في أي بلد آخر في تاريخ تسجيل إعلانه أو تنازله ، إذا لم يصبح مواطناً أو مواطناً في غضون ستة أشهر من تاريخ التسجيل ، يجب أن يكون ، ويعتبر أنه بقي ، مواطنًا من جزر البهاما على الرغم من تقديم وتسجيل إعلانه عن تنازله ؛ ويخضع حق أي شخص في التخلي عن جنسيته في جزر البهاما خلال أي فترة تشارك فيها جزر البهاما في أي حرب لتلك الاستثناءات أو المؤهلات التي قد يتم تحديدها لمصالح الأمن القومي أو السياسة العامة.
13 – سلطة البرلمان
يجوز للبرلمان أن يضع أحكامًا لاكتساب جنسية جزر البهاما من قبل الأشخاص الذين لم يصبحوا مواطنين في جزر البهاما بموجب أحكام هذا الفصل ؛لحرمان أي شخص من جنسيته في جزر البهاما ، أي شخص من مواطني جزر البهاما بخلاف الفقرات (1) أو (2) من المادتين 6 أو 8 من هذا الدستور ؛ أومن أجل التصديق على جنسية جزر البهاما للأشخاص الذين حصلوا على تلك الجنسية والذين يرغبون في الحصول على هذه الشهادة.
14 – التفسير
1 – أي إشارة في هذا الفصل إلى والد أي شخص ، فيما يتعلق بأي شخص ولد خارج رباط الزوجية بخلاف الشخص الذي حصل على شرعية قبل 10 يوليو 1973 ، تفسر على أنها إشارة إلى والدة ذلك الشخص.
2 – لأغراض هذا الفصل ، يعتبر الشخص المولود على متن سفينة أو طائرة مسجلة ، أو على متن سفينة أو طائرة غير مسجلة تابعة لحكومة أي بلد ، على أنه مولود في المكان الذي كانت فيه السفينة أو الطائرة. مسجلة أو ، حسب مقتضى الحال، في ذلك البلد.
3 – أي إشارة في هذا الفصل إلى الوضع القومي لأب الشخص في وقت ميلاد ذلك الشخص ، يجب أن تُفسر ، فيما يتعلق بالشخص المولود بعد وفاة الأب ، على أنها إشارة إلى الوضع القومي للأب. الأب وقت وفاة الأب ؛ وحيث حدثت تلك الوفاة قبل 10 يوليو 1973 وحدثت الولادة بعد 9 يوليو 1973 ، فإن الوضع القومي الذي كان سيحصل عليه الأب لو توفي في 10 يوليو 1973 ، يُعتبر وضعه القومي في وقت وفاته.
حقوق وواجبات مواطنين جزر الباهاماس (الحاصلين على جنسية جزر الباهاماس)
حقوق مواطني جزر الباهاماس والحاصلين على جنسية جزر الباهاماس :
حق المساواة
الحريات الفكرية والحقوق الأساسية للإنسان
حق الملكية
الحريات السياسية والحريات النقابية
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الدولة
حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه
حرية الرأي وحرية التفكير
حرية التعبير
حرية الاجتماع
حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية
حرية التجارة والصناعة
حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي
لا تقيد الحرية إلا بالقانون
واجبات مواطني جزر الباهاماس والحاصلين على جنسية جزر الباهاماس :
احترام القانون والدستور والشعب
احترام حريات الآخرين
دفع الضرائب وفق القانون
الدفاع عن الوطن
النص الكامل للحقوق والواجبات
الفصل الثالث: حماية الحقوق والحريات الأساسية للفرد
15 – الحقوق والحريات الأساسية للفرد
في حين أن كل شخص في جزر البهاما يحق له التمتع بالحقوق والحريات الأساسية للفرد ، أي أن له الحق ، بغض النظر عن عرقه أو مكانه الأصلي أو آرائه السياسية أو لونه أو عقيدته أو جنسه ، ولكن بشرط احترام حقوق وحريات الآخرين والمصلحة العامة ، لكل مما يلي ، وهي :الحياة والحرية والأمن الشخصي وحماية القانون ؛حرية الضمير والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات ؛ وحماية خصوصية منزله والممتلكات الأخرى والحرمان من الممتلكات دون تعويض ، يكون للأحكام اللاحقة من هذا الفصل تأثير لغرض توفير الحماية للحقوق والحريات المذكورة أعلاه مع مراعاة القيود المفروضة على تلك الحماية كما هو وارد في هذه الأحكام ، كونها قيودًا مصممة لضمان أن تمتع أي فرد بالحقوق والحريات المذكورة لا يضر بحقوق الآخرين وحرياتهم أو بالمصلحة العامة.
16 – حماية الحق في الحياة
لا يجوز حرمان أي شخص عمداً من حياته إلا تنفيذاً لحكم محكمة في جريمة جنائية أدين بارتكابها.
لا يجوز اعتبار أي شخص محرومًا من حياته بما يخالف هذه المادة إذا مات نتيجة لاستخدام القوة التي يكون لها ما يبررها بشكل معقول ، إلى الحد وفي الظروف التي يسمح بها القانون للدفاع عن أي شخص ضد العنف أو للدفاع عن الممتلكات ؛من أجل تنفيذ توقيف قانوني أو لمنع هروب شخص محتجز بشكل قانوني ؛لغرض قمع الشغب أو العصيان أو التمرد ؛ أومن أجل منع ارتكاب شخص واحد لجريمة جنائية أو إذا مات نتيجة لعمل حرب مشروع.
17 – الحماية من المعاملة اللاإنسانية
لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في أي قانون أو تم تنفيذه تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذه المادة إلى الحد الذي يسمح فيه القانون المعني بإنزال أي وصف للعقوبة كان قانونيًا في جزر البهاما على الفور قبل 10 يوليو 1973.
18 – الحماية من الرق والسخرة
لا يجوز استرقاق أي شخص أو استعباده.
لا يجوز إكراه أي شخص على أداء عمل جبري.
لأغراض هذه المادة ، لا يشمل “العمل الجبري” أي عمل مطلوب نتيجة حكم أو أمر صادر عن المحكمة ؛أي عمل مطلوب من عضو في قوة منضبطة لأداء واجباته على هذا النحو أو ، في حالة الشخص الذي لديه اعتراض ضميري على الخدمة في القوات البحرية أو العسكرية أو الجوية ، أي عمل مطلوب من هذا الشخص بموجب القانون أداء بدلاً من هذه الخدمة ؛العمل المطلوب من أي شخص أثناء احتجازه بشكل قانوني والذي ، على الرغم من أنه ليس مطلوبًا نتيجة لحكم أو أمر من المحكمة ، ضروري بشكل معقول لمصالح النظافة أو للحفاظ على المكان الذي تم احتجازه فيه ؛ أوأي عمل مطلوب خلال فترة الطوارئ العامة (أي الفترة التي تنطبق عليها المادة 29 من هذا الدستور) أو في حالة أي طارئ أو كارثة أخرى تهدد حياة أو رفاهية المجتمع ، إلى المدى الذي يكون فيه طلب مثل هذا العمل مبررًا بشكل معقول ، في ظروف أي موقف ناشئ أو موجود خلال تلك الفترة أو نتيجة لحالة الطوارئ أو الكارثة الأخرى ، بغرض التعامل مع هذا الموقف.
19 – الحماية من الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي
لا يجوز حرمان أي شخص من حريته الشخصية إلا وفقًا لما يسمح به القانون في أي من الحالات التالية :تنفيذًا لحكم أو أمر محكمة ، سواء تم إنشاؤها لجزر البهاما أو أي دولة أخرى ، فيما يتعلق بجريمة جنائية أدين بها أو نتيجة لعدم أهليته للدفاع عن تهمة جنائية أو تنفيذًا أمر محكمة على أساس ازدراءه لتلك المحكمة أو محكمة أخرى أو هيئة قضائية ؛تنفيذاً لأمر صادر عن محكمة لضمان الوفاء بأي التزام يفرضه عليه القانون ؛لغرض تقديمه إلى المحكمة تنفيذاً لأمر المحكمة ؛عند الاشتباه المعقول في ارتكابه جريمة جنائية أو على وشك ارتكابها ؛في حالة الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة ، لغرض تعليمه أو رعايته ؛لغرض منع انتشار مرض معد أو معدي أو في حالة الشخص الذي يكون ، أو يشتبه بشكل معقول في ذلك ، مختل العقل ، أو مدمنًا على المخدرات أو الكحول ، أو متشردًا ، لغرض قضيته أو علاج حماية المجتمع ؛لغرض منع الدخول غير القانوني لذلك الشخص إلى جزر البهاما أو لغرض تنفيذ الطرد أو التسليم أو الإبعاد القانوني الآخر لذلك الشخص من جزر البهاما أو اتخاذ الإجراءات المتعلقة بذلك ؛ ودون المساس بعمومية ما سبق ، يجوز للقانون ، لأغراض هذه الفقرة الفرعية ، أن ينص على أنه يجوز حرمان أي شخص ليس من مواطني جزر البهاما من هذه الحرية إلى الحد الذي قد يكون ضروريًا في تنفيذ أمر قانوني يتطلب من ذلك الشخص البقاء داخل منطقة محددة داخل جزر البهاما أو منعه من التواجد داخل هذه المنطقة.
يُبلغ أي شخص يُقبض عليه أو يحتجز في أقرب وقت ممكن عملياً ، بلغة يفهمها ، عن سبب توقيفه أو احتجازه ، ويُسمح له ، على نفقته الخاصة ، بالاحتفاظ به وإصدار تعليماته دون إبطاء ممثل قانوني من اختياره وإجراء اتصالات خاصة معه ؛ وفي حالة الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة ، يجب أن تُمنح أيضًا فرصة معقولة للتواصل مع والديه أو الوصي عليه.
أي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز في مثل هذه الحالة كما هو مذكور في الفقرة الفرعية (1) (ج) أو (د) من هذه المادة ولم يُفرج عنه يُقدم إلى محكمة دون تأخير لا داعي له ؛ وإذا لم تتم محاكمة أي شخص تم القبض عليه أو احتجازه في مثل هذه الحالة كما هو مذكور في الفقرة الفرعية المذكورة (1) (د) في غضون فترة زمنية معقولة (دون الإخلال بأي إجراءات أخرى قد تُرفع ضده) أُفرج عنه إما دون قيد أو شرط أو عند الضرورة المعقولة لضمان مثوله في تاريخ لاحق للمحاكمة في الإجراءات التمهيدية للمحاكمة.
يحق لأي شخص يتم القبض عليه أو احتجازه بشكل غير قانوني من قبل أي قاعة أشخاص آخرين الحصول على تعويض من ذلك الشخص الآخر.
عند احتجاز شخص بموجب قانون كما هو مشار إليه في المادة 29 من هذا الدستور ، تطبق الأحكام التالية : يجب أن يتم تزويده ، في أقرب وقت ممكن عمليًا وعلى أي حال ليس أكثر من خمسة أيام بعد بدء احتجازه ، ببيان مكتوب بلغة يفهمها عن أسباب احتجازه ؛يجب نشر إشعار في الجريدة الرسمية يفيد باحتجازه ويفيد تفاصيل أحكام القانون الذي يسمح باعتقاله بموجبها ؛يجوز له من وقت لآخر أن يطلب مراجعة قضيته بموجب الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة ، ولكن في حالة تقديمه لمثل هذا الطلب ، لا يجوز تقديم أي طلب لاحق قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تقديم الطلب السابق. طلب؛عندما يتم تقديم طلب بموجب الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة ، يجب مراجعة القضية ، في غضون شهر واحد من تقديم الطلب ، من قبل محكمة مستقلة ومحايدة منشأة بموجب القانون ، ويرأسها رئيس القضاة أو غيره. قاضي المحكمة العليا المعين من قبله ، ويتألف من أشخاص هم قضاة في المحكمة العليا أو مؤهلين للتعيين كقضاة في المحكمة العليا:يجب أن يتم منحه تسهيلات معقولة للتشاور وتوجيه ، على نفقته الخاصة ، ممثل قانوني من اختياره ، ويسمح له وأي ممثل قانوني من هذا القبيل بتقديم إقرارات خطية أو شفوية أو كليهما إلى المحكمة المعينة لمراجعة قضيته.
في أي مراجعة من قبل محكمة بموجب الفقرة (5) من هذه المادة لقضية أي شخص محتجز ، يجوز للمحكمة أن تقدم توصيات بشأن ضرورة أو ملاءمة استمرار احتجازه إلى السلطة التي أمرت بها ، ولكن ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، لن تكون هذه السلطة ملزمة بالتصرف وفقًا لأي من هذه التوصيات.
عندما يتم احتجاز أي شخص بموجب قانون كما هو مشار إليه في المادة 29 من هذا الدستور ، يجب على رئيس الوزراء التابع لوزير مفوض من قبله ، خلال ما لا يزيد عن ثلاثين يومًا بعد بدء الاحتجاز وبعد ذلك بما لا يزيد عن بعد ثلاثين يومًا من تقديم التقرير السابق ، قم بتقديم تقرير إلى كل مجلس يوضح عدد الأشخاص المحتجزين على النحو المذكور أعلاه وعدد الحالات التي لم تتصرف فيها السلطة التي أمرت بالاحتجاز وفقًا لتوصيات المحكمة المعينة في وفقًا للفقرة 85) من هذه المادة : شريطة أنه في حساب أي فترة ثلاثين يومًا لأغراض هذه الفقرة ، لن يؤخذ في الاعتبار أي فترة يكون خلالها البرلمان غير صالح أو مفككًا.
20 – أحكام لتأمين حماية القانون
إذا كان أي شخص متهمًا بارتكاب جريمة جنائية ، وما لم تسحب التهمة ، يجب أن تُمنح القضية جلسة استماع عادلة في غضون فترة زمنية معقولة من قبل محكمة مستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون.
كل شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية يُفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته أو يعترف به ؛يجب إبلاغه في أقرب وقت ممكن عمليًا ، بلغة يفهمها وبالتفصيل ، بطبيعة الجريمة المنسوبة إليه ؛يجب منحه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه ؛يُسمح له بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة شخصيًا أو ، على نفقته الخاصة ، بواسطة ممثل قانوني يختاره بنفسه أو بواسطة ممثل قانوني على النفقة العامة إذا كان ذلك منصوصًا عليه بموجب قانون ساري المفعول في جزر البهاما أو بموجبه ؛تُمنح تسهيلات لاستجواب الشهود شخصياً أو من قبل ممثله القانوني ، الشهود الذين تستدعيهم النيابة أمام المحكمة ، وللحصول على الحضور وإجراء استجواب الشهود للإدلاء بشهاداتهم نيابةً عنهم أمام المحكمة بنفس الحالة مثل أولئك المتقدمين. للشهود الذين تستدعيهم النيابة ؛يُسمح له بالحصول على مساعدة مترجم شفوي دون مقابل إذا كان لا يستطيع فهم اللغة المستخدمة في محاكمة التهمة ؛ ويحق لهم ، عند توجيه تهم إليهم بناءً على معلومات في المحكمة العليا ، أن يحاكموا أمام هيئة محلفين ؛وباستثناء موافقته الخاصة ، لا تجري المحاكمة في غيابه ما لم يتصرف في المحكمة بحيث يجعل استمرار الإجراءات في حضوره أمرًا غير عملي وأمرت المحكمة بإقالته والمضي في المحاكمة. غيابه.
عندما يحاكم شخص على أي جريمة جنائية ، يجب أن يُدفع المتهم أو أي شخص مفوض من قبله في هذا الصدد ، إذا طلب ذلك ورهناً بدفع الرسوم المعقولة التي قد ينص عليها القانون ، في غضون فترة زمنية معقولة مرة بعد صدور الحكم ، نسخة لاستخدام المتهم من أي سجل للإجراءات التي تم إجراؤها من قبل أو نيابة عن المحكمة.
لا يجوز اعتبار أي شخص مذنبا بارتكاب جريمة بسبب أي فعل أو امتناع عن فعل لم يكن ، وقت حدوثه ، يشكل جريمة أشد من حيث الدرجة أو الوصف من العقوبة القصوى التي قد تكون تم فرضه على تلك الجريمة وقت ارتكابها.
لا يُحاكم مرة أخرى أي شخص يُظهر أنه حوكم أمام محكمة مختصة بارتكاب جريمة جنائية وأنه أدين أو بُرئ منه على تلك الجريمة أو عن أي جريمة جنائية أخرى كان من الممكن أن يكون قد أدين بها في المحاكمة عن تلك الجريمة ، باستثناء أمر صادر عن محكمة عليا في سياق إجراءات الاستئناف أو المراجعة المتعلقة بالإدانة أو البراءة.
لا يجوز محاكمة أي شخص على جريمة جنائية إذا أظهر أنه قد تم العفو عنه عن تلك الجريمة.
لا يجوز إجبار أي شخص يُحاكم على جريمة جنائية على الإدلاء بشهادته في المحاكمة.
أي محكمة أو سلطة قضائية أخرى ينص عليها القانون لتحديد وجود أو مدى أي التزام من الحقوق المدنية يجب أن ينشئها القانون وتكون مستقلة ومحايدة ؛ وحيث يتخذ أي شخص إجراءات لمثل هذا القرار أمام محكمة أو سلطة قضائية أخرى ، يجب أن تُمنح القضية جلسة استماع عادلة في غضون فترة زمنية معقولة.
يجب أن تكون جميع الإجراءات المتخذة في أي محكمة لتحديد وجود أو مدى أي حق أو التزام مدني ، بما في ذلك الإعلان عن قرار المحكمة ، علانية.
لا شيء في الفقرة (9) من هذه المادة تمنع المحكمة من استبعاد الأشخاص بخلاف أطرافها وممثليهم القانونيين من الإجراءات إلى حد أن المحكمة قد يكون مفوضًا بموجب القانون للقيام بذلك ويمكن اعتباره ضروريًا أو مناسبًا في الظروف التي قد تضر فيها الدعاية بمصالح العدالة ، أو في الإجراءات التمهيدية أو في مصلحة الأخلاق العامة ، ورفاهية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا من الحماية من الحياة الخاصة للأشخاص المعنيين في الإجراءات ؛قد يكون مفوضًا أو مطلوبًا بموجب القانون للقيام بذلك لصالح الدفاع والسلامة العامة للنظام العام ؛ أوقد يكون مفوضًا أو مطلوبًا للقيام بذلك من خلال قواعد المحكمة والممارسة القائمة مباشرة قبل 10 يوليو 1973 من أي قانون تم إصداره لاحقًا إلى الحد الذي يجعل الأحكام إلى حد كبير بنفس تأثير الحكم الوارد في أي من هذه القواعد.
لا يوجد أي شيء وارد في أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يمكن اعتباره مخالفًا أو مخالفًا لما يلي :
الفقرة الفرعية (2) (أ) من هذه المادة إلى الحد الذي يفرض فيه القانون المعني على أي شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية عبء إثبات وقائع معينة ؛
الفقرة الفرعية (2) (هـ) من هذه المادة إلى الحد الذي يفرض فيه القانون المعني شروطًا يجب الوفاء بها إذا كان الشهود الذين يتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم نيابة عن المتهم يدفعون نفقاتهم من الأموال العامة ؛
ج. الفقرة (5) من هذه المادة إلى الحد الذي يسمح فيه القانون المعني لمحكمة بمحاكمة عضو في قوة تأديبية لارتكاب جريمة جنائية بغض النظر عن أي محاكمة أو إدانة أو تبرئة لهذا العضو بموجب القانون التأديبي لتلك القوة ، ومع ذلك ، فإن أي محكمة تقوم بمحاكمة هذا العضو وإدانته يجب أن تأخذ في الاعتبار عند الحكم عليه بأي عقوبة أي عقوبة حكمت عليه بموجب هذا القانون التأديبي.
21 – حماية خصوصية المنزل والممتلكات الأخرى
إلا بموافقته، لا يجوز إخضاع أي شخص لتفتيش شخصه أو ممتلكاته لدخول الآخرين إلى مكانه.
لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به في إطار ما يتعارض أو يتعارض مع هذه المادة إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على أحكام وهو مطلوب بشكل معقول من أجل الدفاع ، والسلامة العامة ، والنظام العام ، والأخلاق العامة ، والصحة العامة ، وتخطيط المدن والبلد ، أو تنمية الموارد المعدنية ، أو تطوير الانتفاع بالممتلكات الأخرى على نحو يعزز المنفعة العامة ؛ أولغرض حماية حقوق وحريات الأشخاص الآخرين ؛لتمكين مسؤول أو وكيل في حكومة جزر البهاما ، أو سلطة حكومية محلية أو هيئة اعتبارية منشأة بموجب القانون للأغراض العامة من الدخول إلى مباني أي شخص لتفتيش تلك المباني أو أي شيء متعلق بها لغرض فرض أي ضريبة أو المعدل أو المستحق أو من أجل تنفيذ عمل مرتبط بأي ممتلكات موجودة بشكل قانوني في تلك المباني والتي تنتمي إلى تلك الحكومة أو السلطة أو الهيئة الاعتبارية ، حسب مقتضى الحال ؛ أوللإذن ، لغرض إنفاذ حكم أو أمر صادر عن محكمة في أي إجراءات مدنية ، بتفتيش أي شخص أو ممتلكات بأمر من المحكمة أو الدخول إلى أي مكان بموجب هذا الأمر ،وباستثناء تلك الأحكام أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن الشيء الذي تم تنفيذه تحت سلطتها يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
22 – حماية حرية الوجدان
إلا بموافقته ، لا يجوز إعاقة أي شخص في التمتع بحرية الوجدان ، ولأغراض هذه المادة ، تشمل الحرية المذكورة حرية الفكر والدين ، وحرية تغيير دينه أو معتقده ، وحريته ، إما بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين ، علنًا وسرا ، لإظهار ونشر دينه العقائدي في العبادة والتعليم والممارسة والالتزام.
إلا بموافقته (أو ، إذا كان شخصًا لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر ، موافقة وليه) ، لا يُطلب من أي شخص يدرس في أي مكان تعليمي تلقي تعليم ديني أو المشاركة فيه أو حضور أي احتفال ديني أو الاحتفال بهذه التعليمات أو الحفل أو الاحتفال يتعلق بدين آخر غير دينه.
لا يجوز منع أي هيئة أو طائفة دينية أو منعها من توفير التعليم الديني لأشخاص من تلك الطائفة في سياق أي تعليم تقدمه تلك الهيئة أو الطائفة سواء كانت تلك الهيئة أو الطائفة تتلقى أي دعم حكومي أم لا أو منحة أو أي شكل آخر من أشكال المساعدة المالية المصممة لتغطية ، كليًا أو جزئيًا ، تكلفة هذا المسار التعليمي.
لا يجوز إجبار أي شخص على أداء أي يمين يتعارض مع دينه أو معتقده بأداء أي يمين على نحو يتعارض مع دينه أو معتقده.
لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به في ظل هذا القانون يتعارض أو يتعارض مع هذه المادة إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على حكم مطلوب بشكل معقول لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة ؛ أولغرض حماية حقوق وحريات الأشخاص الآخرين ، بما في ذلك الحق في ممارسة أي دين وممارسته دون التدخل غير المرغوب فيه من أي دين آخر ،وباستثناء هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن الشيء الذي تم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
23 – حماية حرية التعبير
إلا بموافقته ، لا يجوز إعاقة أي شخص في التمتع بحرية التعبير ، ولأغراض هذه المادة ، تشمل الحرية المذكورة حرية اعتناق الآراء ، وتلقي الأفكار والمعلومات ونقلها دون تدخل ، والتحرر من التدخل في مراسلاته.
لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذه المادة إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على ما يلي
هو مطلوب بشكل معقول لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة ؛ أو
لأغراض حماية حقوق وسمعة وحريات الأشخاص الآخرين ، ومنع الكشف عن المعلومات التي تم الحصول عليها بشكل سري ، والحفاظ على سلطة واستقلال المحاكم ، أو تنظيم الاتصالات الهاتفية ، والبرقية ، والبريد ، والبث اللاسلكي ، والتلفزيون ، والمعارض العامة أو العامة. وسائل الترفيه؛ أو
الذي يفرض قيودًا على الأشخاص الذين يشغلون مناصب تحت التاج أو على أفراد قوة منضبطة ، وباستثناء هذا الحكم أو ، حسب الحالة ، فإن الشيء الذي تم القيام به تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في نظام ديمقراطي المجتمع.
24 – حماية حرية التجمع وتكوين الجمعيات
لا يجوز ، إلا بموافقته ، إعاقة تمتع أي شخص بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ، أي حقه في التجمع بحرية وفي تكوين الجمعيات مع أشخاص آخرين ، وعلى وجه الخصوص في تكوين أحزاب سياسية أو الانتماء إليها ؛ أو تشكيل أو الانضمام إلى نقابات أو اتحادات أخرى لحماية مصالحه.
لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذه المادة إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على ما يلي
أ. وهو مطلوب بشكل معقول
ط. لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة ؛ أو
لغرض حماية حقوق وحريات الأشخاص الآخرين ؛ أو الذي يفرض قيودًا على الشخص الذي يشغل منصبًا تحت التاج أو على أفراد قوة الانضباط ،
وباستثناء هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن الشيء الذي تم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
25 – حماية حرية التنقل
باستثناء موافقته ، لا يجوز إعاقة أي شخص في التمتع بحرية التنقل ، ولأغراض هذه المادة ، تعني الحرية المذكورة الحق في التنقل بحرية في جميع أنحاء جزر البهاما ، والحق في الإقامة في أي جزء منها ، الحق في دخول جزر البهاما ، والحق في مغادرة جزر البهاما والحصانة من الطرد من هناك.
لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذه المادة إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على ما يلي
وهو مطلوب بشكل معقول
من أجل الدفاع ، والسلامة العامة ، والنظام العام ، والأخلاق العامة ، والصحة العامة ، وتخطيط المدن والبلد للوقاية من الأمراض النباتية أو الحيوانية ؛ أو
لغرض حماية حقوق وحريات الأشخاص الآخرين ،
وباستثناء هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن الشيء الذي تم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي ؛
لإبعاد شخص من جزر البهاما لمحاكمته خارج جزر البهاما لارتكابه جريمة جنائية أو للسجن في بعض البلدان الأخرى لارتكاب جريمة جنائية أدين بارتكابها ؛
لفرض قيود على حركة الإقامة داخل جزر البهاما للموظفين العموميين أو أفراد القوة المنضبطة التي تكون مطلوبة بشكل معقول لغرض الأداء السليم لوظائفهم ؛ أو
لفرض قيود على حق أي شخص في مغادرة جزر البهاما على أي شخص ليس من مواطني جزر البهاما أو استبعاد أو طرد أي شخص من هذا القبيل ؛ أو
لفرض قيود على حق أي شخص في مغادرة جزر البهاما من أجل المصلحة العامة ، أو لضمان الامتثال لأي التزام دولي لحكومة جزر البهاما تم عرض تفاصيله على البرلمان.
لا يجوز اعتبار أي قيد على حرية الشخص في التنقل يتعلق باحتجازه القانوني يتعارض مع هذه المادة أو يتعارض معها.
لأغراض الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من هذه المادة ، يتضمن “القانون” في تلك الفقرة توجيهات مكتوبة بشأن سلوك الموظفين العموميين عمومًا من أي فئة من الموظفين العموميين صادرة عن حكومة جزر البهاما .
26 – الحماية من التمييز على أساس العرق ، إلخ
مع مراعاة أحكام الفقرات (4) و (5) و (9) من هذه المادة ، لا يجوز لأي قانون أن ينص على أي حكم يكون تمييزيًا في حد ذاته أو في تأثيره.
مع مراعاة أحكام الفقرات (6) و (9) و (10) من هذه المادة ، لا يجوز معاملة أي شخص بطريقة تمييزية من قبل أي شخص يتصرف بموجب أي قانون مكتوب أو في أداء وظيفة أي منصب عام أو أي سلطة عامة.
في هذه المادة ، تعني عبارة “التمييزية” إعطاء معاملة مختلفة لشخص مختلف تُعزى كليًا أو بشكل رئيسي إلى أوصاف كل منهم حسب العرق أو مكان المنشأ أو لون الآراء السياسية أو العقيدة حيث يتعرض شخص من هذا النوع لإعاقات أو قيود على أي شخص من هذا الوصف لا يخضع أو يمنح امتيازات أو مزايا لا تُمنح لأشخاص من هذا الوصف.
لا تنطبق الفقرة (1) من هذه المادة على أي قانون طالما أن ذلك القانون ينص على لتخصيص الإيرادات أو الأموال الأخرى لجزر البهاما أو لفرض الضرائب (بما في ذلك فرض العلف لمنح التراخيص) ؛ أوفيما يتعلق بالدخول أو الاستبعاد من ، أو العمل ، أو الانخراط في أي عمل أو مهنة ، أو حركة الإقامة داخل جزر البهاما للأشخاص الذين ليسوا من مواطني جزر البهاما ؛ أوفيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة أو غير ذلك من مسائل قانون الأحوال الشخصية ؛ أوحيث يمكن أن يتعرض الأشخاص من أي وصف كما هو مذكور في الفقرة (3) من هذه المادة لأي إعاقة أو تقييد أو قد يتم منحهم أي امتياز أو ميزة مع مراعاة طبيعتها والظروف الخاصة المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو الأشخاص من أي وصف آخر من هذا القبيل ، له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي ؛ أوللتصريح بمنح التراخيص أو الشهادات التي تسمح بإجراء اليانصيب ، أو الاحتفاظ ببيت القمار أو ممارسة القمار بأي شكل من أشكاله مع مراعاة الشروط التي تفرض على الأشخاص من مواطني جزر البهاما إعاقات أو قيود عليها لا يخضع الأشخاص الآخرون.
لا يوجد أي شيء وارد في أي قانون يمكن اعتباره غير متسق أو يتعارض مع الفقرة (1) من هذه المادة إلى الحد الذي ينص عليه فيما يتعلق بالمعايير أو المؤهلات (ليس معيارًا أو مؤهلًا يتعلق على وجه التحديد بالعرق ، مكان المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة) حتى يكون مؤهلاً للخدمة كموظف عام أو كعضو في قوة منضبطة لخدمة سلطة حكومية محلية أو هيئة اعتبارية منشأة بموجب القانون لأغراض عامة.
لا تنطبق الفقرة (2) من هذه المادة على أي شيء يتم صراحة من خلال الضمني الضروري والمصرح به من خلال أي حكم من أحكام القانون كما هو مشار إليه في الفقرتين (4) أو (5) من هذه المادة.
مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (4) (هـ) والفقرة (9) من هذه المادة ، لا يجوز معاملة أي شخص بطريقة تمييزية فيما يتعلق بالوصول إلى أي من الأماكن التالية التي يمكن لعامة الجمهور الوصول إليها: وهي المحلات التجارية والفنادق والمطاعم ومنازل الأكل والمباني المرخصة وأماكن الترفيه أو أماكن المنتجعات.
مع مراعاة أحكام هذه المادة ، لا يجوز معاملة أي شخص بطريقة تمييزية-
فيما يتعلق بأي نقل أو عقد إيجار أو اتفاق أو مقابل أو ضمان لنقل أو إيجار أي ملكية حرة أو إيجار ميراث تم عرضه للبيع أو الإيجار لعامة الناس ؛فيما يتعلق بأي عهد أو حكم في أي نقل أو عقد إيجار أو اتفاق ، أو مقابل ، أو ضمان ، نقل أو عقد إيجار يقيد بنص تمييزي نقل أو ملكية أو استخدام أو شغل أي وراثة للتملك الحر أو الإيجار التي كانت معروضة للبيع أو الإيجار لعامة الناس.
لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به في ظل هذا القانون مخالفًا أو مخالفًا لهذه المادة إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على حكم يقضي بموجبه الأشخاص من أي وصف كما هو مذكور في الفقرة (3) من هذه المادة لأي قيد على الحقوق والحريات التي تضمنها المواد 21 و 22 و 23 و 24 و 25 من هذا الدستور ، كونها قيدًا كما هو مصرح به في المادة 21 (2) (أ) ، 22 (5) ) أو 23 (2) أو 24 (2) أو 25 (2) (أ) أو (هـ) ، حسب مقتضى الحال.
ليس في الفقرة (2) من هذه المادة ما يؤثر على أي سلطة تقديرية تتعلق بتأسيس أو إجراء أو وقف الإجراءات المدنية أو الجنائية في أي محكمة مخولة لأي شخص بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر.
27 – الحماية من التجريد من الممتلكات
لا يجوز الاستيلاء الإجباري على أي ممتلكات من أي نوع ، ولا يجوز اكتساب أي مصلحة أو حق في ممتلكات من أي نوع بشكل إجباري ، إلا في الحالات التي يتم فيها استيفاء الشروط التالية ، أي :يعتبر الاستحواذ أو الاستحواذ ضروريًا لمصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو تخطيط المدن والبلد أو تطوير أو استخدام أي ممتلكات بطريقة تعزز المنفعة العامة أو الاقتصادية رفاهية المجتمع. والضرورة توفر تبريرًا معقولًا للتسبب في أي مشقة قد تنتج عن أي شخص له مصلحة أو حق في الممتلكات ؛ ويتم النص بموجب قانون ينطبق على الاستحواذ أو الاستحواذ-لتقديم تعويض سريع وكاف في هذه الظروف ؛ وضمان لأي شخص له مصلحة أو حق في الممتلكات حق الوصول إلى المحكمة العليا ، سواء مباشرة أو عند الاستئناف من أي سلطة أخرى ، لتحديد مصلحته أو حقه ، وقانونية الاستحواذ أو الاستحواذ للممتلكات أو الفائدة أو الحق ، ومبلغ أي تعويض مستحق له ، ولغرض الحصول على السداد الفوري لذلك التعويض ؛ ويُمنح أي طرف في الإجراءات في المحكمة العليا فيما يتعلق بمثل هذه الدعوى بموجب القانون نفس حقوق الاستئناف الممنوحة عمومًا لأطراف الإجراءات المدنية في تلك المحكمة بصفتها محكمة اختصاص أصلي.
لا يجوز تفسير أي شيء في هذه المادة على أنه يؤثر على سن أو تطبيق أي قانون بقدر ما ينص على حيازة أو حيازة الممتلكات استيفاءً لأية ضريبة أو معدل أو مستحق ؛عن طريق العقوبة لخرق القانون ، سواء بموجب إجراءات مدنية أو بعد إدانة بارتكاب جريمة جنائية بموجب قانون جزر البهاما ؛كحالة عقد إيجار أو إيجار أو رهن عقاري أو رسوم أو فاتورة بيع أو رهن أو عقد ؛عند محاولة إزالة الممتلكات المعنية من أو إلى جزر البهاما بما يتعارض مع أي قانون ؛عن طريق أخذ عينة لأغراض أي قانون ؛إذا كانت الممتلكات تتكون من حيوان عند اكتشافه متجاوزًا أو شاردًا ؛في تنفيذ الأحكام أو أوامر المحاكم ؛لكونها في حالة متهالكة أو خطيرة من الإضرار بصحة الإنسان أو الحيوانات أو النباتات ؛نتيجة لأي قانون ينص على التحقق من صحة سندات ملكية الأرض (دون المساس بعمومية الكلمات السابقة) تأكيد هذه العناوين ، أو لإلغاء المطالبات المضادة ، أو فيما يتعلق بالتقادم أو الحد من الإجراءات وطالما كان ذلك ضروريًا فقط لأغراض أي فحص أو تحقيق أو محاكمة أو تحقيق أو ، في حالة الأرض ، للقيام بما يلي-العمل أو الاستصلاح أو الصرف الصحي أو صيانة التربة أو الحفاظ على الموارد الطبيعية الأخرى ؛ أوالتطوير أو التحسين الزراعي الذي كان مطلوبًا من المالك أو المحتل للأرض ، والذي رفض أو فشل في تنفيذه دون عذر معقول ومشروع ؛ أوإلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على منح أو الاستيلاء على أو حيازة أو إدارة ممتلكات العدو ؛ممتلكات شخص متوفى ، شخص مختل عقليًا لشخص لم يبلغ من العمر واحدًا وعشرين عامًا ، لغرض إدارتها لصالح الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على المصلحة المفيدة فيها ؛ممتلكات شخص محكوم عليه بالإعسار أو شركة ملغاة تم شطبها من سجل الشركات ، أو شخصية اعتبارية قيد التصفية ، لغرض إدارتها لصالح دائني ذلك الشخص المعسر أو الهيئة الاعتبارية ، وتخضع لذلك ، لصالح شخص آخر له حق الانتفاع بالممتلكات ؛ أوالممتلكات الخاضعة للائتمان ، لغرض منح الممتلكات شخصيا المعينين كأوصياء بموجب صك إنشاء الثقة أو من قبل محكمة أو ، بأمر من المحكمة ، لغرض تفعيل الثقة.
لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم تنفيذه تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذه المادة إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على تنظيم التسويق أو الإنتاج أو النمو أو الاستخراج لأي زراعي أو منتج سمكي أو معدني أو مائي أو أي مادة أو شيء تم إعداده للتسويق أو تصنيعه لذلك من أجل تقييد استخدام أي ممتلكات لصالح حماية مصالح الآخرين أو حماية المستأجرين أو المرخص لهم أو غيرهم ممن لهم حقوق في أو على هذه الممتلكات.
لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في تلك السلطة من أي قانون أو تم القيام به بموجب هذه السلطة يتعارض مع هذه المادة أو يتعارض معها إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على الاستيلاء الإجباري على أي ممتلكات للمصلحة العامة ، أو الاستحواذ الإجباري للصالح العام أو الحق مملوك لهيئة اعتبارية منشأة مباشرة بموجب القانون للأغراض العامة حيث لم يتم استثمار أي أموال بخلاف الأموال التي قدمها البرلمان أو أي هيئة تشريعية منشأة للمستعمرة السابقة لجزر الباهاما.
28 – إنفاذ الحقوق الأساسية
إذا ادعى أي شخص أن أيًا من أحكام المواد من 16 إلى 27 (شاملًا) من هذا الدستور قد تم ، فمن المحتمل أن يتم انتهاكه فيما يتعلق به ، دون المساس بأي إجراء آخر فيما يتعلق بنفس الشيء يمكن لهذا الشخص أن يتقدم بطلب إلى المحكمة العليا للانتصاف ، وهو أمر متاح بشكل قانوني.
يكون للمحكمة العليا اختصاص أصلي للاستماع والبت في أي طلب يقدمه أي شخص بموجب الفقرة (1) من هذه المادة ؛ ولتحديد أي سؤال ينشأ في حالة أي قس يحال إليه بموجب الفقرة (3) من هذه المادة ،ويجوز له إصدار مثل هذه الأوامر وإصدار الأوامر وإعطاء التوجيهات التي قد تراها مناسبة لغرض إنفاذ أو ضمان إنفاذ أي من أحكام المواد المذكورة من 16 إلى 27 (شاملة) لحماية الشخص المعني. مؤهل:شريطة ألا تمارس المحكمة العليا سلطتها بموجب هذه الفقرة إذا اقتنعت بأن وسائل الانتصاف المناسبة متاحة أو كانت متاحة للشخص المعني بموجب أي قانون آخر.
إذا نشأ أي سؤال ، في أي إجراءات في أي محكمة منشأة لجزر البهاما بخلاف المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف ، بشأن مخالفة أي من أحكام المواد المذكورة من 16 إلى 27 (ضمنا) ، فإن المحكمة حيث السؤال إلى المحكمة العليا.
لا يجوز لأي قانون أن يضع نصًا فيما يتعلق بحقوق الاستئناف من أي قرار صادر عن المحكمة العليا وفقًا لهذه المادة يكون أقل ملاءمة لأي طرف فيه من حقوق الطعن في قرارات المحكمة العليا التي يتم منحها عمومًا لأطراف الإجراءات المدنية في تلك المحكمة المنعقدة كمحكمة أو اختصاص أصلي.
يجوز للبرلمان أن يسن قوانين لمنح المحكمة العليا مثل هذه الصلاحيات الإضافية أو التكميلية التي قد تبدو ضرورية أو مرغوبة لتمكين المحكمة بشكل أكثر فاعلية من ممارسة الاختصاص الممنوح لها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة ، وقد ينص على ذلك فيما يتعلق بممارسات وإجراءات المحكمة أثناء ممارسة تلك الولاية القضائية.
29 – أحكام أوقات الحرب أو الطوارئ
تنطبق هذه المادة على أي فترة جزر البهاما في حالة حرب. أوهناك إعلان ساري المفعول (يُشار إليه في هذا القسم باسم “إعلان الطوارئ”) صادر عن الحاكم العام ونُشر في الجريدة الرسمية يعلن وجود حالة طوارئ عامة لأغراض هذا القسم.
لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في تلك السلطة من أي قانون أو تم تنفيذه بموجب هذا القانون يتعارض أو يتعارض مع المادة 19 ، أو أي حكم من أحكام المادة 20 بخلاف الفقرة (4) منها ، أو أي حكم من أحكام المواد من 21 إلى 26 (بما في ذلك ) من هذا الدستور إلى الحد الذي ينص عليه القانون المعني فيما يتعلق بأي فترة تنطبق عليها هذه المادة ، أو يصرح بالقيام بأي شيء خلال أي فترة من هذا القبيل ، وهو أمر يمكن تبريره بشكل معقول في ظروف أي موقف أو موجود أثناء ذلك فترة لغرض التعامل مع هذا الموقف.
في حالة إصدار أي إعلان لحالة الطوارئ ، يجب تقديم نسخ منه في أقرب وقت ممكن عمليًا أمام مجلسي البرلمان ، وإذا لم يكن من المقرر أن يجتمع كلا المجلسين لأي سبب في غضون خمسة أيام ، يجب على الحاكم العام ، بموجب إعلان نشر في الجريدة الرسمية ، استدعيهم للاجتماع في غضون خمسة أيام ، وعليهم أن يجتمعوا ويجلسوا في اليوم الذي يحدده الإعلان ويستمرون في الجلوس والتصرف كما لو كانوا قد تم تأجيلهم أو تأجيلهم حتى ذلك اليوم :
شريطة أن يكون إعلان حالة الطوارئ خلال الفترة بين حل البرلمان والانتخابات العامة التالية يجب أن تكون المجالس التي سيتم استدعاؤها على النحو المذكور أعلاه هي المجالس المشار إليها في المادة 66 من هذا الدستور ما لم يقتنع الحاكم العام بأنه سيكون من الممكن إجراء تلك الانتخابات في غضون سبعة أيام من إعلان حالة الطوارئ ؛ وإذا كان الحاكم العام مقتنعًا بذلك ، فعليه (بدلاً من استدعاء المجلس المشار إليه للاجتماع في غضون خمسة أيام من إصدار الإعلان) استدعاء مجلسي البرلمان الجديد للاجتماع في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد إجراء تلك الانتخابات .
يتوقف إعلان حالة الطوارئ عن العمل ، ما لم يتم إلغاؤه في وقت قريب من قبل الحاكم العام ، عند انتهاء فترة أربعة عشر يومًا تبدأ من تاريخ إصداره أو أي فترة أطول حسب ما قد يتم توفيره. بموجب الفقرة (5) من هذه المادة ، ولكن دون المساس بإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى في أو قبل نهاية تلك الفترة.
إذا كان إعلان حالة الطوارئ ساري المفعول في أي وقت (بما في ذلك أي وقت أثناء سريانه بموجب أحكام هذه الفقرة) ، يتم إصدار قرار من قبل كل مجلس من مجلسي البرلمان بالموافقة على استمرار سريانه لفترة أخرى ، بما لا يتجاوز ستة أشهر ، بدءًا من التاريخ الذي ستنتهي فيه صلاحيته ، يظل الإعلان ساري المفعول لتلك الفترة الإضافية ، ما لم يتم إلغاؤه قريبًا.
30 – المحافظة على القانون القائم
مع مراعاة الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في أو تم القيام به بموجب سلطة أي قانون مكتوب يتعارض مع أو يتعارض مع أي حكم من أحكام المواد من 16 إلى 27 (ضمناً) من هذا الدستور إلى مدى أن القانون المعني هو قانون (يشار إليه في هذه المادة على أنه “قانون قائم”) تم سنه أو سنه قبل 10 يوليو 1973 واستمر في كونه جزءًا من قانون جزر البهاما في جميع الأوقات منذ ذلك اليوم ؛إلغاء وإعادة سن قانون قائم دون تغيير ؛ أويغير قانونًا قائمًا وبالتالي لا يجعل هذا القانون غير متسق مع أي حكم من المواد المذكورة من 16 إلى 27 (شامل) بطريقة لم يكن فيها سابقًا متعارضًا إلى هذا الحد.
في الفقرة الفرعية (1) (ج) من هذه المادة ، تتضمن الإشارة إلى تعديل قانون قائم إشارات إلى إلغائه وإعادة سنه مع تعديلات أو وضع أحكام مختلفة بدلاً منه ، وتعديله ؛ وفي الفقرة 81) من هذه المادة ، يتضمن “القانون المكتوب” أي صك له قوة القانون وفي هذه الفقرة والفقرة المذكورة (1) يجب تفسير الإشارات إلى إلغاء وإعادة سن قانون قائم وفقًا لذلك.
لا تنطبق هذه المادة على أي لائحة أو أي صك آخر له أثر تشريعي ، أو على أي عمل تنفيذي تم تنفيذه بعد 9 يوليو 1973 تحت سلطة أي قانون كما هو مذكور في الفقرة (1) من هذه المادة.
تسمح جزر البهاما لمواطنيها بالتخلي طواعية عن جنسيتهم إذا كانوا في سن 21 عامًا وأهلية قانونية. يجب عليهم التحقق من أن لديهم جنسية أخرى، وهي جنسية غير مشتقة من بلد في حالة حرب مع جزر البهاما. قد يُحرم المواطنون من وضعهم من خلال أعمال الخيانة أو عدم الولاء أو الجرائم الجنائية أو الاحتيال في طلب التجنس أو الحصول على الجنسية أو ممارسة حقوق المواطنة في بلد آخر أو أداء خدمات لصالح جيش أو حكومة أجنبية.
إن جميع هذه المعلومات تم جمعها من قبل فريق مكتبة المسافر ، وذلك من خلال البحث على الإنترنت أو في المراجع وأي خطأ بالمعلومات إن كان خطأ لغوي أو وقع عن طريق السهو وما إلى ذلك نرجوا أن تخبرونا به بالتعليقات وسنقوم بتصحيحه بكل سرور.