النص الكامل للحقوق والواجبات
المادة 14 (المساواة أمام القانون)
- في سلوفينيا يُكفل للجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتساوية بغض النظر عن الأصل القومي ، أو العرق ، أو الجنس ، أو اللغة ، أو الدين ، أو المعتقد السياسي أو غيره ، أو المكانة المادية ، أو المولد ، أو التعليم ، أو الوضع الاجتماعي ، أو الإعاقة أو أي ظروف شخصية أخرى.
- الجميع سواسية أمام القانون.
- في سلوفينيا ، تُكفل للجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتساوية بغض النظر عن الأصل القومي أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد السياسي أو غيره أو المكانة المادية أو المولد أو التعليم أو الوضع الاجتماعي أو أي ظرف شخصي آخر.
المادة 15 (ممارسة الحقوق والحد منها)
- تمارس حقوق الإنسان والحريات الأساسية مباشرة على أساس الدستور.
- يمكن أن ينظم القانون الطريقة التي تمارس بها حقوق الإنسان والحريات الأساسية متى نص الدستور على ذلك أو عندما يكون ذلك ضروريًا بسبب الطبيعة الخاصة للحق الفردي أو الحرية.
- لا يجوز تقييد حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلا بحقوق الآخرين وفي الحالات التي ينص عليها هذا الدستور.
- يجب ضمان الحماية القضائية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والحق في الحصول على تعويض عن انتهاك هذه الحقوق والحريات.
- لا يجوز تقييد أي حق من حقوق الإنسان أو الحرية الأساسية التي تنظمها الإجراءات القانونية السارية في سلوفينيا على أساس أن هذا الدستور لا يعترف بهذا الحق أو الحرية أو يعترف بهما بدرجة أقل.
المادة 16 (التعليق المؤقت وتقييد الحقوق)
- يجوز بشكل استثنائي تعليق أو تقييد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مؤقتًا أثناء الحرب وحالة الطوارئ. لا يجوز تعليق أو تقييد حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلا طوال مدة الحرب أو حالة الطوارئ ، ولكن فقط بالقدر الذي تتطلبه هذه الظروف وبقدر ما أن التدابير المعتمدة لا تؤدي إلى عدم المساواة على أساس العرق أو الأصل القومي أو الجنس فقط. أو اللغة أو الدين أو المعتقد السياسي أو غيره من المعتقدات أو الوضع المادي أو المولد أو التعليم أو الوضع الاجتماعي أو أي ظرف شخصي آخر.
- لا يسمح حكم الفقرة السابقة بأي تعليق مؤقت أو تقييد للحقوق المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 21 و 27 و 28 و 29 و 41.
المادة 17 (حرمة الحياة البشرية)
حياة الإنسان مصونة. لا توجد عقوبة الإعدام في سلوفينيا.
المادة 18 (حظر التعذيب)
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. يحظر إجراء التجارب الطبية أو غيرها من التجارب العلمية على أي شخص دون موافقته الحرة.
المادة 19 (حماية الحرية الشخصية)
- لكل فرد حق في الحرية الشخصية.
- لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا في الحالات ووفقًا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
- يجب إبلاغ أي شخص محروم من حريته على الفور بلغته الأم ، أو بلغة يفهمها ، بأسباب حرمانه من حريته. وفي أقصر وقت ممكن بعد ذلك ، يجب إبلاغه كتابيًا بسبب حرمانه من حريته. يجب توجيهه على الفور بأنه غير ملزم بالإدلاء بأي تصريح ، وأن له الحق في التمثيل القانوني الفوري الذي يختاره بنفسه ، وأنه يجب على السلطة المختصة ، بناءً على طلبه ، إخطار أقاربه أو المقربين منه حرمانه من حريته.
المادة 20 (أوامر الاحتجاز ومدته)
- لا يجوز احتجاز أي شخص يشتبه بشكل معقول بارتكابه جريمة جنائية إلا بناءً على أمر من المحكمة عندما يكون ذلك ضروريًا للغاية أثناء الإجراءات الجنائية أو لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.
- عند الاحتجاز ، ولكن في موعد لا يتجاوز أربع وعشرين ساعة بعد ذلك ، يجب تسليم الشخص المحتجز أمر المحكمة الكتابي مع بيان الأسباب. يحق للشخص المحتجز استئناف حكم المحكمة ، ويجب أن تبت محكمة في هذا الاستئناف في غضون ثمان وأربعين ساعة. لا يجوز أن يستمر الاحتجاز إلا إذا كانت هناك أسباب قانونية لذلك ، ولكن ليس أكثر من ثلاثة أشهر من يوم الحرمان من الحرية. يجوز للمحكمة العليا تمديد الاعتقال لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
- إذا لم يتم توجيه أي تهم بحلول نهاية هذه الشروط ، يتم إطلاق سراح الشخص المشتبه به.
المادة 21 (حماية شخصية الإنسان وكرامته)
- يُكفل احترام شخصية الإنسان وكرامته في الإجراءات الجنائية وفي جميع الإجراءات القانونية الأخرى ، وكذلك أثناء الحرمان من الحرية وتنفيذ العقوبات العقابية.
- يحظر العنف بأي شكل من الأشكال على أي شخص قيدت حريته بأي شكل من الأشكال ، وكذلك استخدام أي شكل من أشكال الإكراه في انتزاع الاعترافات والأقوال.
المادة 22 (الحماية المتساوية للحقوق)
يُكفل لكل فرد حماية متساوية للحقوق في أي دعوى أمام المحكمة وأمام سلطات الدولة الأخرى وسلطات المجتمع المحلي وأصحاب السلطة العامة الذين يقررون حقوقه أو واجباته أو مصالحه القانونية.
المادة 23 (الحق في الحماية القضائية)
- لكل فرد الحق في اتخاذ أي قرار بشأن حقوقه وواجباته وأي تهم موجهة إليه دون تأخير لا مبرر له من قبل محكمة مستقلة ومحايدة مشكلة بموجب القانون.
- فقط القاضي المعين حسب الأصول وفقًا للقواعد المحددة مسبقًا بموجب القانون واللوائح القضائية هو الذي يجوز له أن يحاكم مثل هذا الفرد.
المادة 24 (الطبيعة العامة لإجراءات المحكمة)
جلسات المحكمة علنية. يجب النطق بالأحكام علنا. يجب أن ينص القانون على الاستثناءات.
المادة 25 (الحق في سبل الانتصاف القانونية)
يُكفل لكل فرد الحق في الاستئناف أو أي تعويض قانوني آخر ضد قرارات المحاكم وسلطات الدولة الأخرى وسلطات المجتمع المحلي وأصحاب السلطة العامة التي بموجبها تكون حقوقه أو واجباته أو مصالحه القانونية. يحدد.
المادة 26 (الحق في التعويض)
- لكل فرد الحق في التعويض عن الضرر الناجم عن أفعال غير قانونية تتعلق بأداء أي وظيفة أو نشاط آخر من قبل شخص أو هيئة تؤدي هذه الوظيفة أو النشاط تحت سلطة الدولة أو سلطة المجتمع المحلي أو صاحب السلطة العامة.
- يحق لأي شخص يعاني من ضرر أن يطالب ، وفقًا للقانون ، بتعويض مباشر أيضًا من الشخص أو الجسم الذي تسبب في الضرر.
المادة 27 (قرينة البراءة)
أي شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته في حكم نهائي.
المادة 28 (مبدأ الشرعية في القانون الجنائي)
- لا يجوز معاقبة أي شخص على فعل لم يكن قد أعلن أنه جريمة جنائية بموجب القانون ، أو لم يتم تحديد عقوبة عليه ، وقت تنفيذ الفعل.
- يجب تحديد الأفعال الإجرامية والعقوبات الناتجة عنها وفقًا للقانون الذي كان ساريًا وقت تنفيذ الفعل ، إلا إذا كان القانون الأحدث المعتمد أكثر تساهلاً مع الجاني.
المادة 29 (الضمانات القانونية في الإجراءات الجنائية)
- يجب أن يُكفل لكل متهم بجريمة ، بالإضافة إلى المساواة المطلقة ، الحقوق التالية:
- الحق في الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه ؛الحق في أن يكون حاضراً أثناء محاكمته وأن يدافع عن نفسه أو أن يدافع عنه ممثل قانوني ؛الحق في تقديم جميع الأدلة لصالحه ؛الحق في عدم تجريم نفسه أو أقاربه أو المقربين منه أو الاعتراف بالذنب.
المادة 30 (الحق في إعادة التأهيل والتعويض)
لكل شخص أدين ظلما في جريمة جنائية أو حرم من حريته دون سبب وجيه الحق في إعادة التأهيل والتعويض ، وغير ذلك من الحقوق التي ينص عليها القانون.
المادة 31 (حظر المخاطرة المزدوجة)
لا يجوز الحكم على أي شخص أو معاقبته مرتين عن نفس الجريمة الجنائية التي تم رفض الإجراءات الجنائية بسببها نهائيًا ، أو التي تم رفض التهمة بسببها نهائيًا ، أو التي تمت تبرئة الشخص أو إدانته بحكم نهائي. .
المادة 32 (حرية التنقل)
- لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان إقامته ومغادرة البلاد والعودة في أي وقت.
- قد يكون هذا الحق مقيدًا بموجب القانون ، ولكن فقط عندما يكون ذلك ضروريًا لضمان مسار الإجراءات الجنائية ، أو لمنع انتشار الأمراض المعدية ، أو لحماية النظام العام ، أو إذا طلب الدفاع عن الدولة ذلك.
- قد يتم تقييد دخول الأجانب إلى البلاد ، ومدة إقامتهم في البلاد ، على أساس القانون.
المادة 33 (حق الملكية الخاصة والميراث)
يكفل الحق في الملكية الخاصة والميراث.
المادة 34 (الحق في الكرامة الشخصية والسلامة)
لكل فرد الحق في الكرامة الشخصية والسلامة.
المادة 35 (حماية الحق في الخصوصية وحقوق الشخصية)
حرمة السلامة الجسدية والعقلية لكل شخص ، وخصوصيته وحقوقه الشخصية مكفولة.
المادة 36 (حرمة المساكن)
- للمساكن حرمة.
- لا يجوز لأي شخص ، دون أمر من المحكمة ، دخول مسكن شخص آخر أو غيره من المباني ، ولا يجوز له أن يفتشها ضد إرادة الساكن.
- يحق لأي شخص يتم تفتيش مسكنه أو أماكن أخرى أن يحضر أو أن يحضر من ينوب عنه.
- لا يجوز إجراء هذا البحث إلا بحضور شاهدين.
- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون ، يجوز للمسؤول دخول المسكن أو أماكن أخرى لشخص آخر دون أمر من المحكمة ، ويمكنه في ظروف استثنائية إجراء بحث في غياب الشهود ، عندما يكون ذلك ضروريًا للغاية للاعتقال المباشر لشخص ما الذي ارتكب جريمة جنائية أو لحماية الأشخاص أو الممتلكات.
المادة 37 (حماية خصوصية المراسلات ووسائل الاتصال الأخرى)
- يجب ضمان خصوصية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصال.
- لا يجوز إلا لقانون أن ينص على أنه بناءً على أمر من المحكمة ، يتم تعليق حماية خصوصية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصال وحرمة الخصوصية الشخصية لفترة محددة عندما يكون ذلك ضروريًا لتأسيس أو مسار الإجراءات الجنائية أو لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
المادة 38 (حماية البيانات الشخصية)
- يتم ضمان حماية البيانات الشخصية. يحظر استخدام البيانات الشخصية خلافًا للغرض الذي تم جمعها من أجله.
- يتم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها والإشراف عليها وحمايتها بموجب القانون.
- لكل فرد الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية التي تم جمعها والتي تتعلق به والحق في الحماية القضائية في حالة أي إساءة استخدام لهذه البيانات.
المادة 39 (حرية التعبير)
- مكفولة حرية التعبير عن الفكر وحرية الكلام والمظهر العام والصحافة وغيرها من وسائل الاتصال والتعبير العام. يمكن للجميع جمع المعلومات والآراء وتلقيها ونشرها بحرية.
- باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون ، لكل فرد الحق في الحصول على معلومات ذات طبيعة عامة يكون له فيها مصلحة قانونية تستند إلى أسس سليمة بموجب القانون.
المادة 40 (الحق في التصحيح والرد)
يُكفل الحق في تصحيح المعلومات المنشورة التي أضرت بحق أو مصلحة فرد أو منظمة أو هيئة ، وكذلك الحق في الرد على هذه المعلومات المنشورة.
المادة 41 (حرية الضمير)
- يجوز المجاهرة بالمعتقدات الدينية وغيرها من المعتقدات بحرية في الحياة الخاصة والعامة.
- لا يجوز إجبار أي شخص على إعلان معتقداته الدينية أو معتقداته الأخرى.
- للآباء الحق في تربية أبنائهم دينياً وأخلاقياً وفقاً لمعتقداتهم. يجب أن تكون التوجيهات الدينية والأخلاقية المقدمة للأطفال مناسبة لأعمارهم ونضجهم ، وأن تكون متوافقة مع ضميرهم الحر ومعتقداتهم أو معتقداتهم الدينية وغيرها.
المادة 42 (حق الاجتماع وتكوين الجمعيات)
- حق التجمع السلمي والاجتماعات العامة مكفول.
- لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين.
- يُسمح بالقيود القانونية على هذه الحقوق عند الاقتضاء للأمن القومي أو السلامة العامة والحماية من انتشار الأمراض المعدية.
- لا يجوز للأفراد المحترفين في قوات الدفاع والشرطة أن يكونوا أعضاء في الأحزاب السياسية.
المادة 43 (حق التصويت)
- حق التصويت شامل ومتساوي.
- لكل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره الحق في التصويت والترشح.
- قد ينص القانون على الحالات والظروف التي يحق للأجانب التصويت فيها.
- ينص القانون على تدابير لتشجيع تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الترشح لانتخابات سلطات الدولة وسلطات المجتمع المحلي.
- يجب أن يكون حق التصويت عالميًا ومتساويًا.لكل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره الحق في التصويت والترشح.قد ينص القانون على الحالات والظروف التي يحق للأجانب التصويت فيها.
المادة 44 (المشاركة في إدارة الشؤون العامة)
لكل مواطن ، وفقا للقانون ، أن يشارك إما مباشرة أو من خلال ممثلين منتخبين في إدارة الشؤون العامة.
المادة 45 (الحق في تقديم العرائض)
لكل مواطن الحق في تقديم الالتماسات ومتابعة المبادرات الأخرى ذات الأهمية العامة.
المادة 46 (الحق في الاستنكاف الضميري)
يجوز الاستنكاف الضميري في الحالات التي ينص عليها القانون حيث لا يحد ذلك من حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 47 (تسليم المجرمين)
- لا يجوز تسليم أي مواطن من سلوفينيا إلى دولة أجنبية. لا يسمح بتسليم الأجانب إلا في الحالات التي تغطيها المعاهدات الملزمة لسلوفينيا.
- لا يجوز تسليم أو تسليم أي مواطن من سلوفينيا ما لم ينشأ هذا الالتزام بالتسليم أو الاستسلام عن معاهدة ، وفقًا لأحكام القانون الأول. الفقرة من المادة 3 أ ، نقلت سلوفينيا ممارسة جزء من حقوقها السيادية إلى منظمة دولية.
المادة 48 (اللجوء)
في حدود القانون ، يُعترف بحق اللجوء للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب التزامهم بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المادة 49 (حرية العمل)
- حرية العمل مكفولة.
- على كل فرد أن يختار وظيفته بحرية.
- يجب أن يتاح للجميع ، بشروط متساوية ، الوصول إلى أي منصب عمل. السخرة محظورة.
المادة 50 (الحق في الضمان الاجتماعي)
- للمواطنين الحق في الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك الحق في المعاش ، بموجب الشروط التي ينص عليها القانون.
- تنظم الدولة الصحة الإجبارية والمعاشات والعجز والتأمينات الاجتماعية الأخرى ، وتضمن حسن سيرها.
- تُكفل حماية خاصة طبقًا للقانون للمحاربين القدامى وضحايا الحرب.
- للمواطنين الحق في الضمان الاجتماعي بموجب الشروط التي ينص عليها القانون.تنظم الدولة الصحة الإجبارية والمعاشات والعجز والتأمينات الاجتماعية الأخرى ، وتضمن حسن سيرها.تُكفل حماية خاصة طبقًا للقانون للمحاربين القدامى وضحايا الحرب.
المادة 51 (الحق في الرعاية الصحية)
- لكل فرد الحق في الرعاية الصحية بموجب الشروط التي ينص عليها القانون.
- ينص القانون على الحق في الحصول على الرعاية الصحية من الأموال العامة.
- لا يجوز إرغام أي شخص على الخضوع للعلاج الطبي إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
المادة 52 (حقوق المعوقين)
- تكفل للأشخاص المعوقين الحماية والتدريب على العمل وفقا للقانون.
- للأطفال المعوقين بدنياً أو عقلياً وغيرهم من المعوقين بشدة الحق في التعليم والتدريب من أجل حياة نشطة في المجتمع.
- يمول التعليم والتدريب المشار إليهما في الفقرة السابقة من الأموال العامة.
المادة 53 (الزواج والأسرة)
- يقوم الزواج على أساس المساواة بين الزوجين. يجب أن يتم الزواج رسميًا أمام سلطة حكومية تتمتع بالسلطات.
- ينظم القانون الزواج والعلاقات القانونية داخله وبالأسرة ، وكذلك العلاقات خارج إطار الزواج.
- تحمي الدولة الأسرة والأمومة والأبوة والأطفال والشباب وتهيئ الظروف اللازمة لهذه الحماية.
المادة 54 (حقوق وواجبات الوالدين)
- للوالدين الحق والواجب في إعالة أطفالهم وتعليمهم وتربيتهم. لا يجوز إلغاء أو تقييد هذا الحق والواجب إلا للأسباب التي ينص عليها القانون من أجل حماية مصالح الطفل.
- يتمتع الأطفال المولودين خارج إطار الزواج بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال المولودين في إطاره.
المادة 55 (حرية الاختيار عند الإنجاب)
- لكل فرد الحرية في تقرير الإنجاب.
- وتكفل الدولة فرص ممارسة هذه الحرية وتهيئ الظروف التي تمكن الوالدين من اتخاذ قرار الإنجاب.
المادة 56 (حقوق الأطفال)
- يتمتع الأطفال بحماية ورعاية خاصتين. يجب أن يتمتع الأطفال بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تتناسب مع سنهم ودرجة نضجهم.
- يجب ضمان حماية خاصة للأطفال من الاستغلال والاعتداء الاقتصادي أو الاجتماعي أو البدني أو العقلي أو غيره. وينظم القانون هذه الحماية.
- يتمتع الأطفال والقصر الذين لا يتلقون رعاية من والديهم ، أو الذين ليس لديهم أبوين أو الذين ليس لديهم رعاية أسرية مناسبة ، بحماية خاصة من الدولة. وينظم القانون وضعهم.
المادة 57 (التعليم والتعليم)
- حرية التعليم مكفولة.
- التعليم الابتدائي إلزامي ويمول من الأموال العامة.
- تهيئ الدولة الفرص للمواطنين للحصول على التعليم المناسب.
المادة 58 (استقلال الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى)
- تتمتع الجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي الحكومية بالاستقلال الذاتي.
- وينظم القانون طريقة تمويلها.
المادة 59 (حرية العلم والفنون)
حرية النشاط العلمي والفني مكفولة.
المادة 60 (حقوق الملكية الفكرية)
مكفولة حماية حق المؤلف والحقوق الأخرى الناشئة عن الأنشطة الفنية والعلمية والبحثية والاختراع.
المادة 61 (التعبير عن الانتماء القومي)
لكل شخص الحق في التعبير بحرية عن انتمائه إلى أمته أو مجتمعه الوطني ، وتعزيز ثقافته والتعبير عنها ، واستخدام لغته وكتابته.
المادة 62 (الحق في استخدام لغة المرء
ونصه) لكل فرد الحق في استخدام لغته وكتابته على النحو المنصوص عليه في القانون في ممارسة حقوقه وواجباته وفي الإجراءات أمام الدولة والهيئات الأخرى التي تؤدي وظيفة عامة.
المادة 63 (حظر التحريض على التمييز والتعصب وحظر التحريض على العنف والحرب)
- أي تحريض على التمييز القومي أو العنصري أو الديني أو غيره من أشكال التمييز ، وإثارة الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو غير ذلك من الكراهية والتعصب غير دستوري.
- أي تحريض على العنف والحرب غير دستوري.
المادة 64 (الحقوق الخاصة للجماعات القومية الإيطالية والهنغارية الأصلية في سلوفينيا)
- يُكفل للمجتمعات الوطنية الإيطالية والهنغارية الأصلية وأفرادها الحق في استخدام رموزهم الوطنية بحرية ، ومن أجل الحفاظ على هويتهم الوطنية ، الحق في إنشاء منظمات وتطوير الأنشطة الاقتصادية والثقافية والعلمية والبحثية ، وكذلك الأنشطة في مجال الإعلام والنشر. وفقًا للقوانين ، لهاتين الطائفتين القوميتين وأفرادهما الحق في التعليم والتعليم بلغاتهم الخاصة ، وكذلك الحق في إنشاء وتطوير مثل هذا التعليم والتعليم المدرسي. يحدد القانون المناطق الجغرافية التي تكون فيها المدارس ثنائية اللغة إلزامية. يُكفل لهذه المجتمعات الوطنية وأفرادها الحق في تعزيز العلاقات مع دولهم الأصلية وبلدانهم.
- من أجل ممارسة حقوقهم ، يجب على أعضاء هذه المجتمعات إنشاء مجتمعاتهم الذاتية الحكم في المناطق الجغرافية التي يعيشون فيها. بناءً على اقتراح من هذه المجتمعات الوطنية المتمتعة بالحكم الذاتي ، يجوز للدولة أن تأذن لها بأداء وظائف معينة في إطار الولاية القضائية الوطنية ، وتوفر الأموال لأداء هذه الوظائف.
- يتم تمثيل الجماعتين القوميتين بشكل مباشر في الهيئات التمثيلية للحكومة الذاتية المحلية وفي الجمعية الوطنية.
- موقف المجتمعين الإيطالي والهنغاري والطريقة التي يمارسون بها حقوقهم في المناطق الجغرافية التي يعيشون فيها ، والتزامات المجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي لممارسة هذه الحقوق ، وتلك الحقوق التي يتمتع بها أعضاء هذه المجتمعات. تمارس المجتمعات الوطنية أيضًا خارج هذه المناطق ، وينظمها القانون جميعًا. تُكفل حقوق كل من المجتمعات الوطنية وأفرادها بغض النظر عن عدد أفراد هذه المجتمعات.
- لا يجوز اعتماد القوانين واللوائح وغيرها من القوانين العامة التي تتعلق بممارسة الحقوق المنصوص عليها دستوريًا وموقف المجتمعات الوطنية بشكل حصري ، دون موافقة ممثلي هذه المجتمعات الوطنية.
المادة 65 (الوضع والحقوق الخاصة لمجتمع الغجر في سلوفينيا)
ينظم القانون الوضع والحقوق الخاصة لمجتمع الغجر الذين يعيشون في سلوفينيا.
المادة 66 (تأمين الوظيفة)
تخلق الدولة فرص العمل والعمل ، ويكفل القانون حمايتهما.
المادة 67 (الملكية)
- يحدد القانون طريقة حيازة الممتلكات والتمتع بها لضمان وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
- يحدد القانون طريقة وشروط الإرث.
المادة 68 (حقوق ملكية الأجانب)
- يجوز للأجانب اكتساب حقوق ملكية العقارات بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون.
- لا يجوز للأجانب حيازة ملكية الأرض إلا بالميراث بشرط المعاملة بالمثل.
- يجوز للأجانب الحصول على حقوق ملكية العقارات بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون أو إذا نصت على ذلك معاهدة صادقت عليها الجمعية الوطنية ، بشرط المعاملة بالمثل.
- يجب اعتماد هذا القانون والمعاهدة من الفقرة السابقة من قبل الجمعية الوطنية بأغلبية ثلثي أصوات جميع النواب.
- يجوز للأجانب الحصول على حقوق ملكية العقارات بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون أو المعاهدة التي صادقت عليها الجمعية الوطنية.
المادة 69 (نزع الملكية)
يجوز إلغاء حقوق ملكية العقارات أو تقييدها للصالح العام مع تقديم تعويض عيني أو نقدي وفق الشروط التي يحددها القانون.
المادة 70 (الأصول الوطنية والموارد الطبيعية)
- يجوز اكتساب حقوق خاصة لاستخدام الأصول الوطنية ، وفقًا للشروط التي يحددها القانون.
- يحدد القانون الشروط التي يجوز في ظلها استغلال الموارد الطبيعية.
- يجوز أن ينص القانون على أنه يجوز أيضًا استغلال الموارد الطبيعية من قبل أشخاص أجانب ويضع شروط هذا الاستغلال.
المادة 71 (حماية الأرض)
- يضع القانون شروطا خاصة لاستخدام الأرض من أجل ضمان حسن استخدامها.
- ينص القانون على حماية خاصة للأراضي الزراعية.
- تشجع الدولة التقدم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للسكان الذين يعيشون في المناطق الجبلية والتلال.
المادة 72 (بيئة معيشية صحية)
- وفقًا للقانون ، لكل فرد الحق في بيئة معيشية صحية.
- تعزز الدولة بيئة معيشية صحية. ولهذه الغاية ، يحدد القانون الظروف والطريقة التي يتم من خلالها ممارسة الأنشطة الاقتصادية وغيرها.
- يحدد القانون الشروط وإلى أي مدى يكون الشخص الذي أضر بالبيئة المعيشية ملزمًا بتقديم تعويض.
- ينظم القانون حماية الحيوانات من القسوة.
المادة 73 (حماية التراث الطبيعي والثقافي)
- يلتزم كل فرد ، وفقًا للقانون ، بحماية المواقع الطبيعية ذات الأهمية الخاصة والندرة والمعالم الثقافية.
- تعزز الدولة والمجتمعات المحلية الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي.
المادة 74 (المؤسسة الحرة)
- المبادرة الاقتصادية الحرة مكفولة.
- يحدد القانون شروط تأسيس المنظمات التجارية. لا يجوز مزاولة الأنشطة التجارية بما يتعارض مع المصلحة العامة.
- تحظر ممارسات وممارسات المنافسة غير العادلة التي تقيد المنافسة بطريقة مخالفة للقانون.
المادة 75 (المشاركة في الإدارة)
يجب على الموظفين المشاركة في إدارة المنظمات والمؤسسات التجارية بالطريقة والشروط التي ينص عليها القانون.
المادة 76 (حرية النقابات العمالية)
مكفولة حرية تكوين النقابات وإدارتها والانضمام إليها.
المادة 77 (حق الإضراب)
- للموظفين الحق في الإضراب.
- حيثما تقتضي المصلحة العامة ، يجوز تقييد الحق في الإضراب بموجب القانون ، مع إيلاء الاعتبار الواجب لنوع وطبيعة النشاط المعني.
المادة 78 (السكن اللائق)
تهيئ الدولة فرص حصول المواطنين على السكن اللائق.
المادة 79 (الأجانب العاملون في سلوفينيا)
يتمتع الأجانب العاملون في سلوفينيا وأفراد أسرهم بحقوق خاصة ينص عليها القانون.