South African passport - South African citizenship - جواز سفر جنوب أفريقيا - الجنسية الجنوب أفريقية

كيفية الحصول على الجنسية الجنوب أفريقية وقانون التجنيس في جنوب أفريقيا

كيفية الحصول على الجنسية الجنوب أفريقية وقانون التجنيس في جنوب أفريقيا

South African passport - South African citizenship - جواز سفر جنوب أفريقيا - الجنسية الجنوب أفريقية

تحدد قوانين الحصول على الجنسية وحق المواطن من هو مواطن جنوب أفريقي ويتمتع بحقوق المواطنة في جنوب أفريقيا. ويتضمن القانون الوسائل القانونية لاكتساب الجنسية والعضوية القانونية في الدولة. يتم الحصول على الجنسية الجنوب أفريقية بشكل رئيسي بحسب مبدأ حق الدم، أي بالولادة في جنوب أفريقيا أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية الجنوب أفريقية، ويمكن منح هذه الجنسية للأشخاص المنتمين إلى الدولة أو المقيمين بشكل دائم في الدولة وفق شروط معينة. تستند المواطنة إلى قانون المواطنة لجنوب إفريقيا لعام 1995 (القانون رقم 88 لعام 1995)، بصيغته المعدلة، بتاريخ نفاذ في 6 أكتوبر 1995. تم إلغاء قانون المواطنة الجنوب أفريقي لعام 1949.

● إقرأ المزيد عن
كيفية الحصول على جنسية ميانمار (بورما) وقانون التجنيس في ميانمار

طرق الحصول على الجنسية الجنوب أفريقية

1 – الحصول على الجنسية الجنوب أفريقية من خلال الميلاد

يمكن الحصول على الجنسية الجنوب أفريقية من خلال الميلاد أو حق الدم في حال استوفى الشخص الشروط التالية :

  • الأطفال الذين يولدون في أي مكان يكون أحد الدين على الأقل من جنوب إفريقيا والآخر جنوب أفريقي أو مقيم قانوني.
  • الأشخاص المولودين في الدولة والذين سيكونون لولا ذلك عديمي الجنسية، طالما تم تسجيل ولادتهم لدى السلطات.

ملاحظة : لا تمنح جنوب أفريقيا الجنسية التلقائية للمولودين على أراضيها وأقاليمها في حال كان الأبوين أجنبيين.

2 – الحصول على الجنسية الجنوب أفريقية من خلال الزواج

يمكن اكتساب الجنسية الجنوب أفريقية من خلال الزواج وذلك بالزواج من مواطن جنوب أفريقي، بموجب مرسوم يتضمن الشروط التالية : 

زوجة مواطن من جنوب إفريقيا بعد “فترة محددة” من الإقامة وشرط الموافقة على الإقامة الدائمة.

3 – الحصول على الجنسية الجنوب أفريقية من خلال التجنيس

التجنيس يتم من خلال اكتساب الفرد للجنسية بموافقة السلطة المانحة بعد استيفائه للشروط القانونية، وهي :

يمكن منح الجنسية للأشخاص الذين بلغوا سن الرشد والذين أقاموا في جنوب إفريقيا لفترة كافية من الوقت للتأكد من أنهم يفهمون اللغات والعادات والتقاليد الرسمية للبلد ومسؤوليات المواطنة. الأحكام العامة هي أن المتقدمين يتمتعون بشخصية جيدة ويعتزمون البقاء في جنوب إفريقيا. يجب على المتقدمين التحقق من أنهم كانوا مقيمين دائمين لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى أنهم أقاموا في الدولة لمدة أربع سنوات تراكمية من فترة ثماني سنوات سابقة بالإضافة إلى استمرارهم في السنة التي تسبق تقديم الطلب. بالإضافة إلى الأجانب المستوفين للمعايير، الأشخاص الآخرون الذين قد يتقدمون بطلب للحصول على الجنسية هم:

  • الأطفال المولودين في الإقليم ، لأجانب مقيمين بشكل قانوني ، إذا كانوا قد أقاموا في جنوب إفريقيا منذ الولادة ، عند بلوغهم سن الرشد
  • يمكن تجنيس الأطفال القصر من جنوب إفريقيا المتجنس مع والديهم
  • يمكن للمتبنين من مواطني جنوب إفريقيا الحصول على الجنسية عند الانتهاء من التبني القانوني
  • زوجة مواطن من جنوب إفريقيا بعد “فترة محددة” من الإقامة وشريطة الموافقة على الإقامة الدائمة
  • يمكن تجنيس الأشخاص الذين لديهم ظروف استثنائية دون تلبية المتطلبات وفقًا لتقدير وزير الداخلية

4 – الحصول على الجنسية الجنوب أفريقية من خلال برامج الاستثمار

لا يوجد حالياً في جنوب أفريقيا تجنيس من خلال برامج الاستثمار.

● إقرأ المزيد عن
دراسة شاملة حول الاستثمار في باراغواي

الجنسية المزدوجة في القانون الجنوب أفريقي

قبل عام 2004، لم تعترف جنوب إفريقيا من حيث المبدأ بالجنسية المتعددة لمواطنيها ما لم يتقدم المواطن بطلب إعفاء أو خطاب إذن بموجب قانون عام 1995 يسمح لمواطني جنوب إفريقيا بالسفر باستخدام جوازات سفر أجنبية.

منذ عام 2004 ، يجوز لجنوب إفريقيا مزدوجي الجنسية السفر دون عوائق طالما أنهم يدخلون ويغادرون جنوب إفريقيا بجوازات سفرهم الجنوب أفريقية . يجوز لمزدوجي الجنسية تقديم التماس للحصول على جوازات سفر جنوب أفريقية مؤقتة أو طارئة أو “دائمة” لهذا الغرض.

ومع ذلك، وهو مواطن جنوب أفريقيا الذين بفعل الرسمي والتطوعي يكتسب جنسية بلد آخر، ويفقد حياته في جنوب أفريقيا تلقائيا على الجنسية إلا إذا طلب للحصول على، والحصول على إذن للاحتفاظ جنسيتهم جنوب أفريقيا قبل الحصول على جنسية البلد الجديد . ومع ذلك لا يمكن للمواطن المتجنس التقدم بطلب للحصول على مثل هذا الاحتفاظ بموجب القانون. لا يوجد شرط محدد للقيام بذلك إذا كنت مقيمًا في جنوب إفريقيا أو إذا كانت المطالبة أمرًا لا مفر منه مثل وجود مواطن مزدوج من زيمبابوي وجنوب إفريقيا يمتلك حق الإقامة في المملكة المتحدة ثم التسجيل كمواطن بريطاني ولكن تنصح به وزارة شؤون المنزل. تتحمل وزارة الداخلية مسؤولية تقرير ما إذا كان الطلب سيلتقي من قبل تطوعي أو رسمي أم لا واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من الضروري منح هذا الإذن أم لا. إذا رغب مواطن من جنوب إفريقيا في استعادة الجنسية التي فقدها سابقًا (عادةً بالولادة في بلد آخر أو من أسلافهم) بسبب اكتساب جنسية بلد آخر ، على سبيل المثال جنسية إحدى المناطق التي يسيطر عليها الاتحاد السوفيتي ، فهذا ليس كذلك قانون طوعي أو رسمي عند تطبيق الجنسية الجنوب أفريقية والاحتفاظ بها ليس ضروريًا.

قم بالملاحظة: عند إدخال مفهوم الأبوة ، وهو مفهوم يُعرف بالعامية باسم حق الإقامة في المملكة المتحدة ، لا يمكن لمواطن من جنوب إفريقيا أن يمتلك حق الإقامة في المملكة المتحدة لأنهم لم يكونوا من مواطني الكومنولث في عام 1983 ما لم يكونوا من دول الكومنولث مواطنو دولة أخرى ، ولكن إذا كان ذلك بسبب التسجيل ، يتم منح الجنسية البريطانية وحق الإقامة في وقت واحد.

يُعفى مواطنو جنوب إفريقيا الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر (18) عامًا من شرط الاحتفاظ ولا يحتاجون إلى إذن طالما أنهم يكتسبون الجنسية الأجنبية قبل بلوغهم سن الثامنة عشر (18) بموجب حق الوالدين أو الطلب. يحتفظون تلقائيًا بجنسيتهم في جنوب إفريقيا مدى الحياة ما لم ؛ بمجرد بلوغهم سن 18 ، يرغبون في الحصول على جنسية أجنبية أخرى. سيتعين عليهم بعد ذلك التقدم للحصول على إذن مسبق للاحتفاظ بجنسيتهم في جنوب إفريقيا – وإذا فشلوا في ذلك ، فسوف يفقدون جنسيتهم في جنوب إفريقيا تلقائيًا. [2]

لا تخضع هذه القوانين لحراسة مشددة ، وبالتالي فإن دخول جنوب إفريقيا بجواز سفر جنوب أفريقي سيشير على الفور إلى جنسية حامله.

يعتبر دخول جنوب إفريقيا بجواز سفر أجنبي غير قانوني عندما تكون بحوزتك جنسية جنوب إفريقيا. إذا افترض أن حاملها قد تخلى عن جنسيته الجنوب أفريقية لأنه لا يوجد دليل يشير إلى أنه “في الوقت الحاضر” – “كان في السابق” جنوب أفريقي ، فعندئذ قد يمر تحت افتراض دولة أخرى / ذلك المواطن ولكن عندما يبدو ذلك أنهم مواطنون من جنوب إفريقيا ، فربما يواجهون استجوابًا عند دخول جنوب إفريقيا أو مغادرتها عند الدخول بجواز سفر آخر. من الأمثلة على الشخص الذي لا يزال يحمل جنسية جنوب إفريقيا إلى الضابط: شخص (فوق 18 عامًا بشكل عام) يسعى للدخول بجواز سفر مواطن بريطاني يصفه بأنه فوق 18 عامًا ، وقد وُلد في جمهورية جنوب إفريقيا وجواز سفر الشخص يشير إلى الولادة جوهانسبرج ، لكن مسؤول الشؤون الداخلية اكتشف أنهم دخلوا آخر مرة بجواز سفر جنوب أفريقي بطريقة غير معروفة. هذا البند من قانون الجنسية (المادة 26 (ب)) ينطبق فقط على البالغين (“المواطنين الكبار”).

ومع ذلك ، يجب على الأطفال أيضًا الدخول والمغادرة بجواز سفر جنوب أفريقي.

أولئك الذين حصلوا سابقًا على جنسية جنوب إفريقيا (بخلاف التجنس) يحق لهم دائمًا الإقامة الدائمة في جنوب إفريقيا ويمكنهم التقدم بطلب لاستئناف (التجنس) جنسيتهم في جنوب إفريقيا بعد العودة إلى أجل غير مسمى طالما هناك دليل كاف على جنسية جنوب إفريقيا التي كانت حاصل عليها سابقًا. سيُطلب من صاحب الإقامة الدائمة بعد ذلك الإقامة في جنوب إفريقيا حتى يصبح (هم) مؤهلين لاستعادة أو التجنس كمواطن من جنوب إفريقيا. يتطلب طلب استئناف جنسية جنوب إفريقيا إثبات الإقامة في جنوب إفريقيا لمدة عام واحد قبل تقديم الطلب مباشرة. عادة ما يتم قبول أسعار البلدية وفواتير المرافق الأخرى.

استئناف جنسية جنوب إفريقيا داخل جنوب إفريقيا بعد فقدها عن طريق الحصول على جنسية أخرى عن طريق عمل تطوعي أو رسمي بعد العيش لمدة عام واحد في جنوب إفريقيا يمكن أن يكون المقيم الدائم مهمة طويلة ، وبالتالي يجب اتخاذ جميع الإجراءات لتجنب فقدان جنسية جنوب إفريقيا تمامًا . إذا اختار أحد الوالدين تقديم طلب للاستئناف ، فلن يصبح طفله مواطناً تلقائيًا. إذا دخل الطفل في إعفاء الهجرة أو تصريح الهجرة ثم فيما بعد باعتباره معالًا لحامل التأشيرة الدائمة (الوالد) ، فيمكنه بعد ذلك التجنس بعد خمس سنوات من الإقامة أو بعد بلوغه 18 عامًا ، أيهما يأتي أولاً. ومع ذلك ، يمكن أن يخضع الطفل لمتطلبات الإقامة لمدة عام في ظل ظروف معينة.

أولئك الذين حصلوا على الجنسية بعد الحصول على الإقامة الدائمة (جنسية جنوب إفريقيا ليست بالميلاد أو النسب أو التسجيل) لا يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة ثم الجنسية من خلال مطالبتهم بأن يكونوا مواطنًا من جنوب إفريقيا سابقًا كما هو مذكور سابقًا ما لم (هم) يقيمون في جنوب إفريقيا مرة أخرى في طريق إلى الإقامة الدائمة المحتملة بتأشيرة مؤهلة مرة أخرى. لا ينطبق هذا على أولئك الذين ولدوا في جنوب إفريقيا أو المملكة المتحدة والمستعمرات السابقة أو حصلوا على جنسيتهم بالنسب وفقدوها منذ ذلك الحين.

● إقرأ المزيد عن
كيفية الحصول على الجنسية البوتسواني وقانون التجنيس في بوتسوانا

حقوق وواجبات المواطنين الجنوب أفريقيين (الحاصلين على الجنسية الجنوب أفريقية)

حقوق مواطني جنوب أفريقيا والحاصلين على الجنسية الجنوب أفريقية :

الحقوق

1. ميثاق الحقوق هذا هو حجر الزاوية للديمقراطية في جنوب أفريقيا. إنه يكرس حقوق جميع الناس في بلدنا ويؤكد القيم الديمقراطية لكرامة الإنسان والمساواة والحرية.

2. يجب على الدولة احترام وحماية وتعزيز وإعمال الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق.

3. تخضع الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق للقيود الواردة أو المشار إليها في القسم 36 ، أو في أي مكان آخر في مشروع القانون.

التطبيق

1. تنطبق وثيقة الحقوق على جميع القوانين ، وهي مُلزمة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وجميع أجهزة الدولة.

2. يُلزم حكم من أحكام ميثاق الحقوق الشخص الطبيعي أو الاعتباري إذا كان ، وإلى الحد الذي ينطبق عليه ، مع مراعاة طبيعة الحق وطبيعة أي واجب يفرضه هذا الحق.

3. عند تطبيق حكم من أحكام شرعة الحقوق على شخص طبيعي أو اعتباري بموجب القسم الفرعي (2) ، فإن المحكمة

أ. من أجل تفعيل حق وارد في مشروع القانون ، يجب تطبيق القانون العام ، أو تطويره إذا لزم الأمر ، إلى الحد الذي لا يؤدي فيه التشريع إلى تفعيل هذا الحق ؛ و

ب. قد يطور قواعد القانون العام للحد من هذا الحق ، بشرط أن يكون القيد متوافقًا مع القسم 36 (1).

4. يحق للشخص الاعتباري التمتع بالحقوق الواردة في وثيقة الحقوق بالقدر الذي تقتضيه طبيعة الحقوق وطبيعة ذلك الشخص الاعتباري.

المساواة

1. الجميع سواسية أمام القانون ولهم الحق في الحماية والاستفادة من القانون على قدم المساواة.

2. تشمل المساواة التمتع الكامل والمتساوي بجميع الحقوق والحريات. ولتعزيز تحقيق المساواة ، يمكن اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من التدابير المصممة لحماية أو النهوض بالأشخاص أو فئات الأشخاص المحرومين بسبب التمييز غير العادل.

3. لا يجوز للدولة التمييز بشكل غير عادل ضد أي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر على أساس واحد أو أكثر ، بما في ذلك العرق أو الجنس أو الجنس أو الحمل أو الحالة الاجتماعية أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو اللون أو التوجه الجنسي أو السن أو الإعاقة أو الدين أو الضمير أو المعتقد والثقافة واللغة والولادة.

4. لا يجوز لأي شخص التمييز بشكل غير عادل بشكل مباشر أو غير مباشر ضد أي شخص على أساس واحد أو أكثر من حيث البند الفرعي (3). يجب سن التشريعات الوطنية لمنع أو حظر التمييز غير العادل.

5. التمييز على أساس واحد أو أكثر من الأسباب المذكورة في القسم الفرعي (3) غير عادل ما لم يثبت أن التمييز عادل.

كرامة الإنسان

لكل فرد كرامة متأصلة وله الحق في احترام كرامته وحمايتها.

الحياة

لكل فرد الحق في الحياة.

الحرية والأمن الشخصي

1. لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي ، بما في ذلك الحق

أ. عدم حرمانه من الحرية بشكل تعسفي أو بدون سبب عادل ؛

ب. ألا يُعتقل بدون محاكمة ؛

ج. أن تكون خالية من جميع أشكال العنف سواء من مصادر عامة أو خاصة ؛

د. عدم التعرض للتعذيب بأي شكل من الأشكال ؛ و

ه. ألا يعامل أو يعاقب بطريقة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة.
2. لكل فرد الحق في السلامة الجسدية والنفسية بما في ذلك الحق

أ. لاتخاذ قرارات بشأن الاستنساخ ؛

ب. للأمن والسيطرة على أجسادهم ؛ و

ج. عدم الخضوع للتجارب الطبية أو العلمية دون موافقتهم المستنيرة.

الرق والاستعباد والسخرة

لا يجوز إخضاع أي شخص للعبودية أو الاستعباد أو السخرة.

الخصوصية

لكل فرد الحق في الخصوصية ، بما في ذلك الحق في عدم التملك

أ. تفتيش شخصهم أو منزلهم ؛

ب. تفتيش ممتلكاتهم ؛

ج. تم الاستيلاء على ممتلكاتهم ؛ أو

د. انتهاك خصوصية اتصالاتهم.

حرية الدين والمعتقد والرأي

1. لكل فرد الحق في حرية الضمير والدين والفكر والمعتقد والرأي.

2. يجوز إقامة الشعائر الدينية في مؤسسات الدولة أو الدولة ، بشرط ذلك

أ. تتبع تلك الاحتفالات القواعد التي وضعتها السلطات العامة المختصة ؛

ب. يتم إجراؤها على أساس عادل ؛ و

ج. الحضور فيها مجاني وطوعي.

3. أ. هذا القسم لا يمنع التشريع الاعتراف

أنا. الزيجات المبرمة بموجب أي تقليد أو نظام ديني أو قانون شخصي أو قانون عائلي ؛ أو

ثانيا. أنظمة قانون الأحوال الشخصية والأسرة بموجب أي تقليد ، أو التي يلتزم بها الأشخاص الذين يعتنقون ديانة معينة.

ب. يجب أن يكون الاعتراف بموجب الفقرة (أ) متسقًا مع هذا القسم وأحكام الدستور الأخرى.

حرية التعبير

1. لكل فرد الحق في حرية التعبير ، بما في ذلك

أ. حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى ؛

ب. حرية تلقي أو نقل المعلومات أو الأفكار ؛

ج. حرية الإبداع الفني. و

د. الحرية الأكاديمية وحرية البحث العلمي.

2. لا يمتد الحق الوارد في القسم الفرعي (1) إلى

أ. دعاية للحرب؛

ب. التحريض على العنف الوشيك ؛ أو

ج. الدعوة إلى الكراهية على أساس العرق أو العرق أو الجنس أو الدين ، والتي تشكل تحريضًا على إلحاق الضرر.

التجمع والتظاهر والاعتصام والعريضة

لكل فرد الحق ، بشكل سلمي وغير مسلح ، في التجمع والتظاهر والاعتصام وتقديم الالتماسات.

حرية تكوين الجمعيات

لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات.

الحقوق السياسية

1. لكل مواطن حرية الاختيار السياسي بما في ذلك الحق

أ. لتشكيل حزب سياسي ؛

ب. للمشاركة في أنشطة أو تجنيد أعضاء لحزب سياسي ؛ و

ج. للدعاية لحزب سياسي أو قضية.
2. لكل مواطن الحق في انتخابات حرة ونزيهة ونظامية لأية هيئة تشريعية منشأة وفق الدستور.

3. لكل مواطن بالغ الحق

أ. التصويت في انتخابات أي هيئة تشريعية منشأة بموجب الدستور ، وذلك في السر ؛ و

ب. للترشح للمناصب العامة ، وفي حالة انتخابه لشغل هذا المنصب.

المواطنة

لا يجوز حرمان أي مواطن من الجنسية.

حرية التنقل والإقامة

1. لكل فرد الحق في حرية التنقل.

2. لكل فرد الحق في مغادرة الجمهورية.

3. لكل مواطن الحق في دخول الجمهورية والبقاء فيها والإقامة في أي مكان فيها.

4. لكل مواطن الحق في جواز سفر.

حرية التجارة والوظيفة والمهنة

لكل مواطن الحق في اختيار مهنته أو مهنته أو مهنته بحرية. يجوز أن ينظم القانون ممارسة التجارة أو المهنة أو المهنة.

علاقات العمل

1. لكل فرد الحق في ممارسات عمل عادلة.

2. لكل عامل الحق

أ. لتشكيل النقابة والانضمام إليها ؛

ب. للمشاركة في أنشطة وبرامج النقابات العمالية ؛ و

ج. لضرب.

3. لكل صاحب عمل الحق

أ. لتشكيل منظمة لأصحاب العمل والانضمام إليها ؛ و

ب. للمشاركة في أنشطة وبرامج منظمة أصحاب العمل.

4. لكل نقابة وكل منظمة لأصحاب العمل الحق في ذلك

أ. لتحديد إدارتها وبرامجها وأنشطتها ؛

ب. لتنظيم؛ و

ج. لتشكيل اتحاد والانضمام إليه.

5. لكل نقابة ومنظمة لأصحاب العمل وصاحب عمل الحق في الدخول في مفاوضة جماعية. يمكن سن تشريعات وطنية لتنظيم المفاوضة الجماعية. إلى الحد الذي قد يقيد فيه التشريع حقًا في هذا الفصل ، يجب أن يتوافق التقييد مع القسم 36 (1).

6. قد تعترف التشريعات الوطنية بترتيبات الأمن النقابي الواردة في الاتفاقات الجماعية. إلى الحد الذي قد يقيد فيه التشريع حقًا في هذا الفصل ، يجب أن يتوافق التقييد مع القسم 36 (1).

البيئة

لكل فرد الحق

أ. إلى بيئة غير ضارة بصحتهم أو رفاههم ؛ و

ب. لحماية البيئة ، لصالح الأجيال الحالية والمقبلة ، من خلال تدابير تشريعية معقولة وغيرها من التدابير التي

أنا. منع التلوث والتدهور البيئي ؛

ثانيا. تعزيز الحفظ؛ و

ثالثا. تأمين التنمية المستدامة بيئيا واستخدام الموارد الطبيعية مع تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المبررة.

الملكية

1. لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته إلا وفقًا لقانون عام التطبيق ، ولا يجوز لأي قانون أن يسمح بالحرمان التعسفي من الملكية.

2. لا يجوز نزع الملكية إلا بموجب قانون عام التطبيق

أ. لغرض عام أو للصالح العام ؛ و

ب. رهنا بالتعويض ، الذي تم الاتفاق على مبلغه ووقته وطريقة دفعه من قبل المتضررين أو قررت المحكمة أو وافقت عليها.

3 – يجب أن يكون مبلغ التعويض ووقت وطريقة الدفع عادلاً ومنصفاً ، وأن يعكس توازناً عادلاً بين المصلحة العامة ومصالح المتضررين ، مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة ، بما في ذلك

أ. الاستخدام الحالي للممتلكات ؛

ب. تاريخ حيازة واستخدام الممتلكات ؛

ج. القيمة السوقية للعقار ؛

د. مدى الاستثمار الحكومي المباشر والدعم في الاستحواذ وتحسين رأس المال المفيد للممتلكات ؛ و

ه. الغرض من المصادرة.

4. لأغراض هذا القسم

أ. تشمل المصلحة العامة التزام الأمة بالإصلاح الزراعي ، والإصلاحات لتحقيق الوصول العادل إلى جميع الموارد الطبيعية في جنوب إفريقيا ؛ و

ب. الملكية لا تقتصر على الأرض.

5. يجب على الدولة أن تتخذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى معقولة ، في حدود مواردها المتاحة ، لتهيئة الظروف التي تمكن المواطنين من الوصول إلى الأراضي على أساس عادل.

6. يحق لأي شخص أو مجتمع تكون حيازته للأرض غير آمنة قانونًا نتيجة لقوانين أو ممارسات تمييز عنصري سابقة ، إلى الحد الذي ينص عليه قانون صادر عن البرلمان ، إما حيازة آمنة قانونًا أو تعويض مماثل.

7. يحق لأي شخص أو مجتمع جُردت من ممتلكاته بعد 19 حزيران / يونيه 1913 نتيجة لقوانين أو ممارسات تمييز عنصري سابقة ، إلى الحد الذي ينص عليه قانون صادر عن البرلمان ، إما استرداد تلك الممتلكات أو الحصول على تعويض عادل.

8. لا يجوز لأي حكم في هذا القسم أن يعيق الدولة عن اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من الإجراءات لتحقيق إصلاح الأراضي والمياه والإصلاحات ذات الصلة ، من أجل تصحيح نتائج التمييز العنصري السابق ، بشرط أن يكون أي خروج عن أحكام هذا القسم متوافقًا مع أحكام القسم 36 (1).

9. يسن البرلمان التشريع المشار إليه في القسم الفرعي (6).

الإسكان

1. لكل فرد الحق في الحصول على سكن لائق.

2. على الدولة أن تتخذ إجراءات تشريعية وتدابير أخرى معقولة ، في حدود مواردها المتاحة ، لتحقيق الإعمال التدريجي لهذا الحق.

3. لا يجوز طرد أي شخص من منزله ، أو هدم منزله ، دون أمر من المحكمة بعد النظر في جميع الظروف ذات الصلة. لا يجوز لأي تشريع أن يسمح بالإخلاء التعسفي.

الرعاية الصحية والغذاء والماء والضمان الاجتماعي

1. لكل فرد الحق في الوصول إلى

أ. خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك رعاية الصحة الإنجابية ؛

ب. ما يكفي من الغذاء والماء ؛ و

ج. الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك ، إذا كانوا غير قادرين على إعالة أنفسهم وعائلاتهم ، المساعدة الاجتماعية المناسبة.

2. على الدولة أن تتخذ إجراءات تشريعية وتدابير أخرى معقولة ، في حدود مواردها المتاحة ، لتحقيق الإعمال التدريجي لكل حق من هذه الحقوق.

3. لا يجوز حرمان أي شخص من العلاج الطبي الطارئ.

الأطفال

1. لكل طفل الحق

أ. إلى اسم وجنسية منذ الولادة ؛

ب. إلى رعاية الأسرة أو رعاية الوالدين ، أو الرعاية البديلة المناسبة عند الابتعاد عن البيئة الأسرية ؛

ج. التغذية الأساسية والمأوى وخدمات الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الاجتماعية ؛

د. للحماية من سوء المعاملة أو الإهمال أو الإساءة أو الإهانة ؛

ه. للحماية من ممارسات العمل الاستغلالية ؛

F. ألا يُطلب منه أو يُسمح له بأداء عمل أو تقديم خدمات

أنا. غير مناسبة لشخص في سن ذلك الطفل ؛ أو

ثانيا. تعريض رفاه الطفل أو تعليمه أو صحته البدنية أو العقلية أو نموه الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي للخطر ؛

ز. ألا يتم احتجازه إلا كإجراء أخير ، وفي هذه الحالة ، بالإضافة إلى الحقوق التي يتمتع بها الطفل بموجب المادتين 12 و 35 ، لا يجوز احتجاز الطفل إلا لأقصر فترة زمنية مناسبة ، وله الحق في أن

أنا. يُحفظ بمعزل عن الأشخاص المحتجزين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا ؛ و

ثانيا. تعامل بطريقة ، وتحفظ في ظروف تراعي سن الطفل ؛

ح. أن يتم تعيين ممارس قانوني للطفل من قبل الدولة ، وعلى نفقة الدولة ، في الإجراءات المدنية التي تؤثر على الطفل ، إذا كان من الممكن أن ينتج عن ذلك ظلم كبير ؛ و

أنا. لا تستخدم مباشرة في النزاع المسلح ، وأن تتمتع بالحماية في أوقات النزاع المسلح.

2. مصالح الطفل الفضلى لها أهمية قصوى في كل مسألة تتعلق بالطفل.

3. في هذا القسم ، يُقصد بمصطلح “طفل” أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا.

التعليم

1. لكل فرد الحق

أ. إلى التعليم الأساسي ، بما في ذلك التعليم الأساسي للكبار ؛ و

ب. لمزيد من التعليم ، الذي يجب على الدولة ، من خلال تدابير معقولة ، أن تجعله متاحًا ومتاحًا بشكل تدريجي.

2. لكل شخص الحق في تلقي تعليم باللغة الرسمية أو اللغات التي يختارها في المؤسسات التعليمية العامة حيث يكون هذا التعليم عمليًا بشكل معقول. من أجل ضمان الوصول الفعال إلى هذا الحق وتنفيذه ، يجب على الدولة النظر في جميع البدائل التعليمية المعقولة ، بما في ذلك المؤسسات ذات المستوى الفردي المتوسط ​​، مع مراعاة

أ. القيمة المالية؛

ب. العملي. و

ج. الحاجة إلى تصحيح نتائج قوانين وممارسات التمييز العنصري السابقة.

3. لكل فرد الحق في إنشاء وصيانة المؤسسات التعليمية المستقلة على نفقته الخاصة

أ. لا تميز على أساس العرق ؛

ب. مسجلة لدى الدولة ؛ و

ج. الحفاظ على معايير ليست أدنى من المعايير في المؤسسات التعليمية العامة المماثلة.

4. لا يمنع البند الفرعي (3) إعانات الدولة للمؤسسات التعليمية المستقلة.

اللغة والثقافة

لكل شخص الحق في استخدام اللغة والمشاركة في الحياة الثقافية التي يختارها ، ولكن لا يجوز لأي شخص يمارس هذه الحقوق القيام بذلك بطريقة لا تتفق مع أي حكم من أحكام وثيقة الحقوق.

الجماعات الثقافية والدينية واللغوية

1. لا يجوز حرمان الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعة ثقافية أو دينية أو لغوية من هذا الحق مع أعضاء آخرين في ذلك المجتمع

أ. للاستمتاع بثقافتهم وممارسة شعائرهم الدينية واستخدام لغتهم ؛ و

ب. تشكيل الجمعيات الثقافية والدينية واللغوية وغيرها من أجهزة المجتمع المدني والانضمام إليها والمحافظة عليها.

2. لا يجوز ممارسة الحقوق الواردة في القسم الفرعي (1) بطريقة تتعارض مع أي حكم من أحكام وثيقة الحقوق.

الوصول إلى المعلومات

1. لكل فرد الحق في الوصول إلى

أ. أي معلومات تحتفظ بها الدولة ؛ و

ب. أي معلومات يحتفظ بها شخص آخر وتكون مطلوبة لممارسة أي حقوق أو حمايتها.

2. يجب سن تشريعات وطنية لإعمال هذا الحق ، ويمكن أن تنص على تدابير معقولة لتخفيف العبء الإداري والمالي على الدولة.

مجرد إجراء إداري

1. لكل فرد الحق في اتخاذ إجراء إداري يكون قانونيًا ومعقولًا ومنصفًا من الناحية الإجرائية.

2. لكل شخص تأثرت حقوقه سلبًا بإجراء إداري الحق في إبداء أسباب مكتوبة.

3. يجب سن تشريعات وطنية لإعمال هذه الحقوق ، ويجب

أ. النص على مراجعة الإجراءات الإدارية من قبل محكمة أو ، عند الاقتضاء ، محكمة مستقلة ومحايدة ؛

ب. فرض واجب على الدولة لإعمال الحقوق الواردة في الأقسام الفرعية (1) و (2) ؛ و

ج. تعزيز إدارة فعالة.

الوصول إلى المحاكم

لكل فرد الحق في الفصل في أي نزاع يمكن حله من خلال تطبيق القانون في جلسة استماع علنية عادلة أمام محكمة أو ، عند الاقتضاء ، محكمة أو منتدى آخر مستقل ونزيه.

الموقوفون والمحتجزون والمتهمون

1. لكل شخص يتم القبض عليه بتهمة ارتكاب جريمة

أ. ليبقى صامتا

ب. ليتم إبلاغك على الفور

أنا. الحق في التزام الصمت ؛ و

ثانيا. من عواقب عدم الصمت ؛

ج. ألا يُجبر على الإدلاء بأي اعتراف أو اعتراف يمكن استخدامه كدليل ضد ذلك الشخص ؛

د. للمثول أمام المحكمة في أقرب وقت ممكن بشكل معقول ، ولكن في موعد لا يتجاوز

أنا. 48 ساعة بعد الاعتقال ؛ أو

ثانيا. نهاية أول يوم للمحكمة بعد انقضاء 48 ساعة ، إذا انتهت 48 ساعة خارج ساعات عمل المحكمة العادية أو في يوم ليس من أيام المحكمة العادية ؛

ه. في أول مثول أمام المحكمة بعد القبض عليه ، لتوجيه الاتهام إليه أو إبلاغه بسبب استمرار الاحتجاز أو الإفراج عنه ؛ و

F. يُفرج عنهم من الاحتجاز إذا سمحت بذلك مصلحة العدالة ، رهناً بشروط معقولة.

2. لكل شخص موقوف ، بما في ذلك كل محكوم عليه ، الحق في ذلك

أ. – إبلاغه على الفور بسبب الاحتجاز ؛

ب. لاختيار ، والتشاور مع ، ممارس قانوني ، وإبلاغه بهذا الحق على الفور ؛

ج. أن يتم تعيين ممارس قانوني للشخص المحتجز من قبل الدولة وعلى نفقة الدولة ، إذا كان هناك ظلم كبير سينتج بخلاف ذلك ، وأن يتم إبلاغه بهذا الحق على الفور ؛

د. للطعن في قانونية الاعتقال شخصيًا أمام محكمة ، وإذا كان الاعتقال غير قانوني ، يجب الإفراج عنه ؛

ه. لظروف الاحتجاز التي تتفق مع الكرامة الإنسانية ، بما في ذلك على الأقل ممارسة الرياضة وتوفير ، على نفقة الدولة ، السكن الملائم والتغذية ومواد القراءة والعلاج الطبي ؛ و

F. للتواصل مع ذلك الشخص وزيارته

أنا. الزوج أو الشريك

ثانيا. أقرب الأقارب

ثالثا. مستشار ديني مختار ؛ و

رابعا. ممارس طبي مختار.

3. لكل متهم الحق في محاكمة عادلة بما في ذلك الحق

أ. أن تكون على علم بالتهمة بتفاصيل كافية للرد عليها ؛

ب. الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع ؛

ج. إلى محاكمة علنية أمام محكمة عادية ؛

د. أن تبدأ محاكمتهم وتنتهي دون تأخير غير معقول ؛

ه. أن يكون حاضرا عند محاكمته ؛

F. لاختيار ، والتمثيل من قبل ، ممارس قانوني ، وإبلاغه بهذا الحق على الفور ؛

ز. أن يتم تعيين ممارس قانوني للمتهم من قبل الدولة وعلى نفقة الدولة ، إذا كان هناك ظلم كبير سينتج بخلاف ذلك ، وأن يتم إبلاغه بهذا الحق على الفور ؛

ح. أن يُفترض براءته ، وأن يلتزم الصمت ، وألا يشهد أثناء الإجراءات ؛

أنا. لتقديم الأدلة والطعن فيها ؛

ي. ألا يُجبر على الإدلاء بأدلة تدينه ؛

ك. أن تتم محاكمته بلغة يفهمها المتهم ، أو إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، لترجمة الإجراءات بهذه اللغة ؛

ل. ألا يُدان بفعل أو امتناع عن فعل لم يكن جريمة بموجب القانون الوطني أو الدولي وقت ارتكابه أو حذفه ؛

م. ألا يُحاكم على جريمة تتعلق بفعل أو امتناع عن فعل كان هذا الشخص قد تمت تبرئته أو إدانته من قبل ؛

ن. للاستفادة من أقل العقوبات المنصوص عليها شدة إذا تم تغيير العقوبة المقررة للجريمة بين وقت ارتكاب الجريمة ووقت إصدار الحكم ؛ و

ا. الاستئناف أو المراجعة من قبل محكمة أعلى.

4. عندما يتطلب هذا القسم إعطاء معلومات لشخص ما ، يجب تقديم تلك المعلومات بلغة يفهمها الشخص.

5. يجب استبعاد الأدلة التي يتم الحصول عليها بطريقة تنتهك أي حق في وثيقة الحقوق إذا كان قبول تلك الأدلة من شأنه أن يجعل المحاكمة غير عادلة أو يضر بطريقة أخرى بإقامة العدل.

تقييد الحقوق

1. لا يجوز تقييد الحقوق الواردة في شرعة الحقوق إلا من منظور قانون عام التطبيق إلى الحد الذي يكون فيه التحديد معقولاً ومبرراً في مجتمع منفتح وديمقراطي يقوم على الكرامة الإنسانية والمساواة والحرية ، مع مراعاة كل ما هو ذي صلة. العوامل ، بما في ذلك

أ. طبيعة الحق ؛

ب. أهمية الغرض من التقييد ؛

ج. طبيعة ومدى القيد ؛

د. العلاقة بين التحديد والغرض منه ؛ و

ه. وسائل أقل تقييدًا لتحقيق الغرض.

2. باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الفرعي (1) أو في أي حكم آخر من أحكام الدستور ، لا يجوز لأي قانون تقييد أي حق منصوص عليه في وثيقة الحقوق.

حالات الطوارئ

1. لا يجوز إعلان حالة الطوارئ إلا بموجب قانون برلماني ، وفقط عندما

أ. تكون حياة الأمة مهددة بالحرب أو الغزو أو العصيان العام أو الفوضى أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ العامة ؛ و

ب. الإعلان ضروري لاستعادة السلام والنظام.

2. إعلان حالة الطوارئ وأي تشريع تم سنه أو أي إجراء آخر يتم اتخاذه نتيجة لذلك الإعلان ، قد يكون ساري المفعول فقط

أ. بأثر مستقبلي؛ و

ب. لمدة لا تزيد عن 21 يومًا من تاريخ الإعلان ، ما لم يقرر المجلس الوطني تمديد الإعلان. يجوز للمجلس تمديد إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في كل مرة. يجب أن يتم التمديد الأول لحالة الطوارئ بقرار يتخذ بموافقة أغلبية أعضاء المجلس. وأي تمديد لاحق يجب أن يكون بقرار يتم اتخاذه بموافقة 60 في المائة على الأقل من أعضاء الجمعية. لا يجوز اتخاذ قرار بشأن هذه الفقرة إلا بعد مناقشة عامة في الجمعية.

3. يجوز لأي محكمة مختصة أن تقرر صحة

أ. إعلان حالة الطوارئ ؛

ب. أي تمديد لإعلان حالة الطوارئ ؛ أو

ج. أي تشريع تم سنه أو اتخاذ أي إجراء آخر نتيجة لإعلان حالة الطوارئ.

4. أي تشريع يتم سنه نتيجة لإعلان حالة الطوارئ لا يجوز أن ينتقص من شرعة الحقوق إلا بالقدر التالي:

أ. عدم التقيد مطلوب بشكل صارم من قبل حالة الطوارئ ؛ و

ب. التشريع

أنا. يتوافق مع التزامات الجمهورية بموجب القانون الدولي المطبق على حالات الطوارئ ؛

ثانيا. يتوافق مع البند الفرعي (5) ؛ و

ثالثا. يتم نشرها في الجريدة الرسمية الوطنية في أقرب وقت ممكن بشكل معقول بعد سنة.

5. لا يجوز لأي قانون برلماني يصرح بإعلان حالة الطوارئ ، وأي تشريع تم سنه أو اتخاذ أي إجراء آخر نتيجة للإعلان ، أن يسمح أو يأذن

أ. تعويض الدولة أو أي شخص فيما يتعلق بأي عمل غير قانوني ؛

ب. أي خروج عن هذا القسم ؛ أو

ج. أي استثناء من قسم مذكور في العمود 1 من جدول الحقوق غير القابلة للانتقاص ، إلى الحد المشار إليه مقابل هذا القسم في العمود 3 من الجدول.

1
رقم القسم
2
عنوان القسم
3
مدى حماية الحق
9 المساواة فيما يتعلق بالتمييز غير العادل على أساس العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو الدين أو اللغة الجنسية
10 كرامة الإنسان تماما
11 حياة تماما
12 الحرية والأمن الشخصي فيما يتعلق بالأقسام الفرعية (1) (د) و (هـ) و (2) (ج).
13 العبودية والرق والسخرة فيما يتعلق بالرق والاستعباد
28 أطفال فيما يتعلق بما يلي:
– القسم الفرعي (1) (د) و (هـ) ؛
– الحقوق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (1) و (2) من القسم الفرعي (1) (ز) ؛ و
– القسم الفرعي 1 (ط) فيما يتعلق بالأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأقل
35 الأشخاص الموقوفون والمعتقلون والمتهمون فيما يتعلق بما يلي:
– الأقسام الفرعية (1) (أ) و (ب) و (ج) و (2) (د) ؛
– الحقوق الواردة في الفقرات (أ) إلى (س) من القسم الفرعي (3) ، باستثناء الفقرة (د)
– القسم الفرعي (4) ؛ و
– القسم الفرعي (5) فيما يتعلق باستبعاد الأدلة إذا كان قبول تلك الأدلة سيجعل المحاكمة غير عادلة.

6- عندما يُحتجز أي شخص دون محاكمة نتيجة الانتقاص من الحقوق الناشئة عن إعلان حالة الطوارئ ، يجب مراعاة الشروط التالية:

أ. يجب الاتصال بأحد أفراد الأسرة البالغين أو صديق المحتجز في أقرب وقت ممكن بشكل معقول ، وإبلاغه بأنه قد تم احتجازه.

ب. يجب نشر إشعار في الجريدة الرسمية الوطنية في غضون خمسة أيام من احتجاز الشخص ، يذكر فيه اسم المحتجز ومكان احتجازه ويشير إلى إجراء الطوارئ الذي تم بموجبه احتجاز ذلك الشخص.

ج. يجب أن يُسمح للمحتجز باختيار طبيب ممارس وأن يزوره في أي وقت معقول.

د. يجب السماح للمحتجز باختيار ممثل قانوني وزيارته في أي وقت معقول.

ه. يجب على المحكمة مراجعة الاحتجاز في أقرب وقت ممكن بشكل معقول ، ولكن في موعد لا يتجاوز 10 أيام بعد تاريخ احتجاز الشخص ، ويجب على المحكمة إطلاق سراح المحتجز ما لم يكن ذلك ضروريًا لمواصلة الاحتجاز لاستعادة السلام والنظام.

F. يجوز للمحتجز الذي لم يتم الإفراج عنه وفقًا للمراجعة بموجب الفقرة (هـ) ، أو الذي لم يتم الإفراج عنه وفقًا للمراجعة بموجب هذه الفقرة ، أن يتقدم إلى المحكمة بمراجعة أخرى للاحتجاز في أي وقت بعد 10 أيام. مرت منذ المراجعة السابقة ، ويجب على المحكمة الإفراج عن المعتقل ما لم يكن لا يزال من الضروري الاستمرار في الاعتقال لاستعادة السلام والنظام.

ز. يجب أن يُسمح للمحتجز بالمثول شخصيًا أمام أي محكمة تنظر في الاحتجاز ، وأن يمثله محامٍ في تلك الجلسات ، وأن يقدم احتجاجات ضد استمرار الاحتجاز.

ح. يجب على الدولة تقديم أسباب مكتوبة للمحكمة لتبرير استمرار احتجاز المعتقل ، ويجب أن تعطي نسخة من هذه الأسباب للمحتجز قبل يومين على الأقل من مراجعة المحكمة للاحتجاز.

7. إذا أفرجت المحكمة عن محتجز ، فلا يجوز احتجاز هذا الشخص مرة أخرى للأسباب نفسها ما لم تظهر الدولة أولاً سببًا وجيهًا للمحكمة لإعادة احتجاز ذلك الشخص.
8. لا ينطبق البندان الفرعيان (6) و (7) على الأشخاص الذين ليسوا من مواطني جنوب إفريقيا والذين تم احتجازهم نتيجة نزاع مسلح دولي. بدلاً من ذلك ، يجب على الدولة الامتثال للمعايير الملزمة للجمهورية بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق باحتجاز هؤلاء الأشخاص.

إنفاذ الحقوق

يحق لأي شخص مدرج في هذا القسم التوجه إلى محكمة مختصة ، مدعيا أن حقًا في وثيقة الحقوق قد تم التعدي عليه أو التهديد به ، ويجوز للمحكمة منح الإنصاف المناسب ، بما في ذلك إعلان الحقوق. الأشخاص الذين قد يتقدمون إلى المحكمة هم –

أ. أي شخص يتصرف في مصلحته ؛

ب. أي شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر لا يمكنه التصرف باسمه ؛

ج. أي شخص يعمل كعضو في ، أو لمصلحة مجموعة أو فئة من الأشخاص ؛

د. أي شخص يتصرف من أجل المصلحة العامة ؛ و

ه. جمعية تعمل لصالح أعضائها.

تفسير ميثاق الحقوق

1. عند تفسير ميثاق الحقوق ، محكمة أو هيئة تحكيم أو منتدى

أ. يجب أن تعزز القيم التي يقوم عليها مجتمع مفتوح وديمقراطي يقوم على كرامة الإنسان والمساواة والحرية ؛

ب. يجب أن تأخذ في الاعتبار القانون الدولي ؛ و

ج. قد تنظر في القانون الأجنبي.

2. عند تفسير أي تشريع ، وعند تطوير القانون العام أو القانون العرفي ، يجب على كل محكمة أو محكمة أو منتدى تعزيز روح ميثاق الحقوق ومضمونه وأهدافه.

3. لا تنكر وثيقة الحقوق وجود أي حقوق أو حريات أخرى معترف بها أو منحها بموجب القانون العام أو القانون العرفي أو التشريع ، إلى الحد الذي تكون فيه متسقة مع مشروع القانون.

● إقرأ المزيد عن
كيفية الحصول على الجنسية الموريتانية وقانون التجنيس الموريتاني

التنازل أو سحب الجنسية الجنوب أفريقية

طوعي : التخلي الطوعي عن جنسية جنوب إفريقيا مسموح به بموجب القانون. اتصل بسفارة جنوب إفريقيا للحصول على التفاصيل والأوراق المطلوبة.

غير طوعي : يكتسب الشخص جنسية أجنبية دون إذن. المواطن المتجنس أو المسجل يقيم باستمرار خارج الدولة لمدة سبع سنوات أو أكثر. الشخص الذي يحمل أيضًا جنسية أي دولة أخرى ويخدم في القوات المسلحة لمثل هذا البلد عندما تكون الدولة في حالة حرب مع الجمهورية.

● إقرأ المزيد عن
كيفية الحصول على الجنسية الليبيرية وقانون التجنيس في ليبيريا

إن جميع هذه المعلومات تم جمعها من قبل فريق مكتبة المسافر ، وذلك من خلال البحث على الإنترنت أو في المراجع وأي خطأ بالمعلومات إن كان خطأ لغوي أو وقع عن طريق السهو وما إلى ذلك نرجوا أن تخبرونا به بالتعليقات وسنقوم بتصحيحه بكل سرور.

تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي لكي يصلكم كل جديد

محمد الحمزاوي

صانع محتوى ومهتم بالسياحة والأدب والتاريخ والفن. أعمل على المساهمة في تطوير المحتوى العربي ونشر المعرفة للجميع.

عرض كل المنشورات
يشترك
يخطر من
guest

0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
شارك المقالة