النص الكامل للحقوق والواجبات
المادة 1
جميع الناس أحرار ومتساوون في كرامتهم وحقوقهم. حقوقهم وحرياتهم الأساسية متأصلة ، وغير قابلة للتصرف ، وغير قابلة للتحديد ، وغير قابلة للإلغاء.
المادة 2
1 – تقوم الدولة على قيم ديمقراطية ولا يجب أن تلتزم بإيديولوجية حصرية أو بدين معين.
2 – لا يجوز تأكيد سلطة الدولة إلا في الحالات وضمن الحدود التي ينص عليها القانون وبالطريقة التي يحددها القانون.
3 – يجوز لأي شخص أن يفعل ما لا يحظره القانون ولا يجوز لأي شخص أن يجبر على فعل ما لا يأمر به القانون.
المادة 3
1 – حقوق الإنسان والحريات الأساسية مكفولة للجميع بغض النظر عن الجنس أو العرق أو لون البشرة أو اللغة أو المعتقد أو الدين أو المعتقد السياسي أو غيره أو الأصل الأخلاقي أو الاجتماعي أو العضوية في أقلية قومية أو عرقية أو الملكية أو المولد ، أو حالة أخرى.
2 – لكل فرد الحق في حرية اختيار جنسيته. يحظر أي شكل من أشكال التأثير على هذا الاختيار ، تمامًا مثل أي شكل من أشكال الضغط الذي يهدف إلى قمع الهوية الوطنية للفرد.
3 – لا يجوز إلحاق الضرر بأي شخص بحقوقه بسبب تأكيده على حقوقه وحرياته الأساسية.
المادة 4
1) لا يجوز فرض الواجبات إلا بموجب القانون وفي حدوده وفقط في حالة احترام الحقوق والحريات الأساسية للفرد.
2) أي قيود مفروضة على الحقوق والحريات الأساسية لا يجوز أن يحكمها إلا القانون بموجب الشروط المنصوص عليها في ميثاق الحقوق والحريات الأساسية هذا (يشار إليه فيما بعد باسم “الميثاق” فقط).
3) أي قيد قانوني للحقوق والحريات الأساسية يجب أن ينطبق بالتساوي على جميع الحالات التي تستوفي الشروط المحددة.
4) عندما تحترم الأحكام الخاصة بحدود الحقوق والحريات الأساسية. لا يجوز استخدام هذه الحدود لأغراض أخرى غير تلك التي تم وضعها من أجلها.
المادة 5
لكل فرد القدرة على امتلاك الحقوق.
المادة 6
1) لكل فرد الحق في العيش. تستحق حياة الإنسان الحماية بالفعل قبل الولادة.
2) لا يجوز حرمان أي شخص من حياته.
3) لا عقوبة الإعدام.
4) لا تشكل الحالات التي يُحرم فيها شخص ما من حياته بسبب فعل لا يعاقب عليه القانون انتهاكًا للحقوق المنصوص عليها في أحكام هذه المادة.
المادة 7
1) حرمة الشخص والخصوصية مكفولة. لا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يحددها القانون.
2) لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
المادة 8
1) الحرية الشخصية مكفولة.
2) لا يجوز محاكمة أي شخص أو حرمانه من حريته إلا للأسباب التي يحددها القانون وبطريقة يحددها القانون. لا يجوز حرمان أي شخص من حريته لمجرد عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي.
3) لا يجوز توقيف أي شخص متهم أو مشتبه بارتكاب جريمة جنائية إلا في الحالات التي يحددها القانون. يجب إبلاغ هذا الشخص المحتجز دون تأخير بأسباب الاحتجاز ، واستجوابه ، وفي موعد لا يتجاوز ثماني وأربعين ساعة الإفراج عنه أو إحالته إلى المحكمة. في غضون أربع وعشرين ساعة من تسلم الشخص المحتجز ، يستجوب القاضي هذا الشخص ويقرر ما إذا كان سيحتجز أو يطلق سراحه.
4) لا يجوز القبض على المتهم بارتكاب عمل إجرامي إلا بناءً على أمر مكتوب صادر عن القاضي ، يتضمن أسباب إصداره. يحال المقبوض عليه إلى المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة. على القاضي أن يستجوب الشخص المقبوض عليه في غضون أربع وعشرين ساعة ويقرر ما إذا كان سيحتجز أم سيطلق سراحه.
5) لا يجوز حبس أي شخص إلا لأسباب يحددها القانون وبناءً على قرار قضائي.
6) يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها دخول شخص إلى مؤسسة طبية أو الاحتفاظ بها دون موافقته أو موافقتها. يجب الإبلاغ عن هذا النقل في غضون أربع وعشرين ساعة إلى المحكمة التي يتعين عليها بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن هذا التنسيب لمدة سبعة أيام.
المادة 9
1) لا يجوز إخضاع أحد للعمل القسري أو الخدمة.
2) لا ينطبق حكم الفقرة 1 على
(أ) العمل المطلوب وفقًا للقانون للأشخاص الذين يقضون عقوبات أخرى تحل محل عقوبة السجن ،
ب) الخدمة العسكرية أو غيرها من الخدمات التي ينص عليها القانون في مكان الخدمة العسكرية ،
ج) الخدمة المطلوبة على أساس القانون في حالات الكوارث الطبيعية أو الحوادث أو غيرها من المخاطر التي تهدد حياة الإنسان أو الصحة أو القيم المادية الكبيرة ،
د) الإجراءات التي يأمر بها القانون لحماية حياة الآخرين أو صحتهم أو حقوقهم.
المادة 10
1) لكل شخص الحق في حماية كرامته الإنسانية ، وسلامته الشخصية ، وسمعته الحسنة ، واسمه أو اسمها.
2) لكل شخص الحق في الحماية من التدخل غير المصرح به في حياته الشخصية والعائلية.
3) لكل شخص الحق في الحماية ضد جمع بياناته الشخصية أو نشرها أو إساءة استخدامها بشكل غير مصرح به.
المادة 11
1) لكل فرد الحق في التملك. حق الملكية لجميع المالكين له نفس المحتوى القانوني ويتمتع بنفس الحماية ، الميراث مضمون.
2) يحدد القانون الممتلكات الضرورية لتأمين احتياجات المجتمع بأسره ، وتنمية الاقتصاد الوطني ، والرفاهية العامة التي يمكن أن تكون مملوكة حصراً.
(3) الملكية ملزمة. لا يجوز إساءة استخدامها على نحو يضر بحقوق الآخرين أو ضد المصالح العامة المحمية قانونًا. لا يجوز لممارستها أن تسبب ضررًا لصحة الإنسان والطبيعة والبيئة بما يتجاوز الحدود القانونية.
(4) لا يمكن نزع الملكية أو غيره من القيود القسرية على حق الملكية إلا للصالح العام وعلى أساس القانون وللتعويض.
(5) لا يجوز فرض الضرائب والرسوم إلا على أساس القانون.
المادة 12
(1) حرمة المسكن مصونة. لا يجوز دخول المنزل إلا بإذن الشخص الذي يعيش فيه.
(2) يُسمح بتفتيش المنزل فقط لأغراض الإجراءات الجنائية بناءً على أمر مكتوب صادر عن القاضي. يحدد القانون الطريقة التي يمكن بها تفتيش المنزل.
(3) لا يجوز السماح بأي تدخل آخر في حرمة المنزل بموجب القانون إلا إذا كان ذلك ضروريًا في مجتمع ديمقراطي لحماية حياة الأفراد أو صحتهم ، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم ، أو لتجنب تهديد خطير الأمن والنظام العام. إذا تم استخدام المنزل أيضًا لمؤسسة تجارية أو لمتابعة نشاط اقتصادي آخر ، فقد يسمح القانون أيضًا بالتدخل المذكور أعلاه إذا كان ضروريًا لتحقيق واجبات الإدارة العامة.
المادة 13
لا يجوز لأحد أن ينتهك سرية الخطابات والأوراق والسجلات الأخرى سواء كانت محفوظة بشكل خاص أو مرسلة بالبريد أو بأي طريقة أخرى ، إلا في الحالات وبالطريقة التي يحددها القانون. تمتد الحماية المماثلة إلى الرسائل التي يتم إرسالها عبر الهاتف أو التلغراف أو غيرها من المرافق المماثلة.
المادة 14
(1) حرية التنقل والإقامة مكفولة.
(2) لكل شخص يقيم بشكل شرعي على أراضي جمهورية التشيك وسلوفاكيا الاتحادية الحرية في مغادرتها.
(3) يجوز تقييد هذه الحريات بموجب القانون إذا كانت ضرورية لأمن الدولة ، وللحفاظ على النظام العام ، ولحماية حقوق وحريات الآخرين ، وفي المناطق المحددة أيضًا لغرض حماية الطبيعة.
(4) لكل مواطن حرية دخول أراضي الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية. لا يجوز إجبار أي مواطن على مغادرة بلده.
(5) لا يجوز طرد أي مواطن أجنبي إلا في الحالات التي يحددها القانون ص
المادة 15
(1) حرية الفكر والوجدان والمعتقد الديني مكفولة. لكل شخص الحق في تغيير دينه أو معتقده ، أو ألا يكون لديه قناعة دينية.
(2) حرية البحث العلمي والفنون مكفولة.
(3) لا يجوز إجبار أي شخص على أداء الخدمة العسكرية ضد ضميره أو معتقده الديني. يتم تحديد الأحكام التفصيلية بموجب القانون.
المادة 16
(1) لكل شخص الحق في المجاهرة بدينه أو عقيدته بحرية سواء بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين ، سرا أو علنا ، من خلال الخدمة الدينية أو التعليم أو الشعائر الدينية أو الشعائر الدينية.
(2) تدير الكنائس والجمعيات الدينية شؤونها ، ولا سيما تعيين أجهزتها وكهنتها ، وإنشاء رهبانيات ومؤسسات كنسية أخرى ، بشكل مستقل عن أجهزة الدولة.
(3) يحدد القانون شروط التدريس الديني في المدارس الحكومية.
(4) يجوز تقييد ممارسة الحقوق المذكورة أعلاه بموجب القانون في حالة اتخاذ تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن والنظام العام ، والصحة والأخلاق ، أو حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 17
(1) حرية التعبير والحق في المعلومات مكفولتان.
(2) لكل فرد الحق في التعبير بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والصحافة والصور أو بأي شكل آخر ، وكذلك حرية البحث عن الأفكار والمعلومات وتلقيها ونشرها بغض النظر عن حدود الولاية.
(3) الرقابة غير مسموح بها.
(4) يجوز تقييد حرية التعبير والحق في التماس المعلومات ونشرها بموجب القانون في حالة اتخاذ تدابير أساسية في مجتمع ديمقراطي لحماية حقوق وحريات الآخرين ، وأمن الدولة ، والأمن العام ، والصحة العامة. والأخلاق.
(5) يجب على أجهزة الدولة والحكومة الذاتية المحلية توفير المعلومات بطريقة مناسبة عن نشاطها. يحدد القانون شروط وشكل تنفيذ هذا الواجب.
المادة 18
(1) حق الالتماس مضمون. لكل شخص الحق في مخاطبة نفسه أو نفسها ، أو بالاشتراك مع أفراد آخرين أو أجهزة الدولة أو الحكومة الذاتية المحلية مع الطلبات والاقتراحات والشكاوى في المسائل العامة أو غيرها من المصلحة المشتركة.
(2) لا يجوز استخدام الالتماس للتدخل في استقلالية المحاكم.
(3) لا يجوز استخدام الالتماسات لغرض الاستئناف لانتهاك الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الميثاق.
المادة 19
(1) حق التجمع السلمي مكفول.
(2) يجوز تقييد هذا الحق بموجب القانون في حالة التجمعات المنعقدة في الأماكن العامة ، إذا كانت هناك تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية حقوق وحريات الآخرين ، والنظام العام ، والصحة ، والأخلاق ، والممتلكات ، أو أمن الدولة. ومع ذلك ، لا يجوز أن يكون التجمع مرهونًا بإذن من أحد أجهزة الإدارة العامة.
المادة 20
(1) يكفل حرية تكوين الجمعيات. لكل فرد الحق في الارتباط بالآخرين في النوادي والجمعيات الأخرى.
(2) للمواطنين أيضًا الحق في تكوين أحزاب وحركات سياسية وتكوين الجمعيات فيها.
(3) يمكن تقييد ممارسة هذه الحقوق فقط في الحالات التي يحددها القانون ، إذا كانت هناك تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لأمن الدولة ، وحماية الأمن العام والنظام العام ، ومنع الجريمة ، أو لحماية حقوق وحريات الآخرين.
(4) فصل الأحزاب والحركات السياسية والجمعيات الأخرى عن الدولة.
المادة 21
(1) للمواطنين حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو من خلال انتخاب نوابهم بحرية.
(2) تجرى الانتخابات في مدة لا تتجاوز الفترات الانتخابية النظامية.
(3) حق التصويت شامل ومتساوي ويمارس بالاقتراع السري. يحدد القانون شروط ممارسة حق التصويت.
(4) يتمتع المواطنون بحق الوصول إلى أي منصب انتخابي أو أي منصب عام آخر بشروط متساوية.
المادة 22
الأحكام القانونية التي تحكم جميع الحقوق والحريات السياسية وتفسيرها وتطبيقها تجعل من الممكن وتحمي المنافسة الحرة بين القوى السياسية في مجتمع ديمقراطي.
المادة 23
للمواطنين الحق في مقاومة أي شخص يتخلص من النظام الديمقراطي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، المنصوص عليه في الميثاق ، في حالة إحباط عمل الأجهزة الدستورية والاستخدام الفعال للوسائل القانونية.
المادة 24
لا يجوز استخدام الهوية القومية أو العرقية لأي فرد على نحو يضر به.
المادة 25
(1) يُكفل للمواطنين الذين يشكلون أقليات قومية أو إثنية التنمية الشاملة ، ولا سيما الحق في تطوير ثقافتهم مع أفراد الأقليات الآخرين ، والحق في نشر المعلومات وتلقيها بلغتهم ، والحق في المنتسبين في الجمعيات العرقية. يتم تحديد الأحكام التفصيلية في هذا الصدد بموجب القانون.
(2) يُكفل للمواطنين الذين يشكلون أقليات قومية وإثنية أيضًا بموجب الشروط التي يحددها القانون
(أ) الحق في التعليم بلغتهم ،
(ب) الحق في استخدام لغتهم في الاتصال الرسمي ،
(ج) الحق في المشاركة في تسوية المسائل المتعلقة بالأقليات القومية والعرقية.
المادة 26
(1) لكل شخص الحق في حرية اختيار مهنته أو مهنتها والتدريب لمثل هذه المهنة ، وكذلك الحق في ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
(2) يجوز أن يحدد القانون شروط وقيود ممارسة بعض المهن أو الأنشطة.
(3) لكل فرد الحق في الحصول على أسباب رزقه من خلال العمل. توفر الدولة الأمن المادي المناسب للمواطنين غير القادرين دون خطأهم على ممارسة هذا الحق ؛ يتم تحديد الشروط ذات الصلة بموجب القانون.
(4) يمكن وضع قواعد مختلفة بموجب القانون للمواطنين الأجانب.
المادة 27
(1) لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين من أجل حماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية.
(2) تنشأ النقابات بشكل مستقل عن الدولة. لا يجوز وضع حد لعدد النقابات والمنظمات المماثلة ، ولا يجوز منح أي منها معاملة تفضيلية في مؤسسة أو فرع اقتصادي.
(3) يجوز تقييد أنشطة النقابات العمالية وتشكيل ونشاط المنظمات المماثلة لحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية بموجب القانون في حالة التدابير الأساسية في مجتمع ديمقراطي لحماية أمن الدولة أو النظام العام ، أو من حقوق وحريات الآخرين.
(4) حق الإضراب مكفول بموجب الشروط التي يحددها القانون. لا ينطبق هذا الحق على القضاة والمدعين العامين وأفراد القوات المسلحة وأجهزة الأمن.
المادة 28
للعاملين الحق في أجر عادل عن العمل وفي ظروف عمل مرضية. يتم تحديد الأحكام التفصيلية بموجب القانون.
المادة 29
(1) للنساء والمراهقين والمعوقين الحق في زيادة حماية صحتهم في العمل وظروف العمل الخاصة.
(2) للمراهقين والمعوقين الحق في حماية خاصة في علاقات العمل والمساعدة في التدريب المهني.
(3) يتم تحديد الأحكام التفصيلية في هذا الصدد بموجب القانون.
المادة 30
(1) للمواطنين الحق في الأمن المادي في الشيخوخة وأثناء العجز عن العمل ، وكذلك في حالة فقدان العائل.
(2) يحق لكل من يعاني من حاجة مادية الحصول على هذه المساعدة الضرورية لتأمين ظروفه المعيشية الأساسية.
(3) يتم تحديد الأحكام التفصيلية في هذا الصدد بموجب القانون.
المادة 31
لكل شخص الحق في حماية صحته. يحق للمواطنين بموجب التأمين العام الحصول على رعاية طبية مجانية ومساعدات طبية بموجب الشروط التي يحددها القانون.
المادة 32
(1) الأبوة والأسرة محمية بموجب القانون. يتم ضمان حماية خاصة للأطفال والمراهقين.
(2) تُكفل للمرأة أثناء الحمل رعاية خاصة ، وحماية في علاقات العمل ، وظروف عمل مناسبة.
(3) يتمتع الأطفال المولودين في إطار الزواج وخارجه بحقوق متساوية.
(4) رعاية الأطفال وتربيتهم حق لآبائهم. يحق للأطفال تربية ورعاية الوالدين. يجوز تقييد حقوق الوالدين ، ولا يجوز حرمان الأطفال القصر من والديهم رغماً عنهم إلا بحكم قضائي على أساس القانون.
(5) يحق للآباء الذين يقومون بتربية أطفال الحصول على مساعدة من الدولة.
(6) يتم تحديد الأحكام التفصيلية في هذا الصدد بموجب القانون.
المادة 33
(1) لكل فرد الحق في التعليم. الحضور إلى المدرسة إلزامي للمدة التي يحددها القانون.
(2) للمواطنين الحق في التعليم المجاني في المدارس الابتدائية والثانوية ، واعتمادًا على قدرة المواطن وإمكانات المجتمع ، أيضًا في المدارس على مستوى الجامعة.
(3) لا يجوز إنشاء مدارس أخرى وتوفير التعليم فيها إلا وفقًا للشروط التي يحددها القانون ؛ قد يتم توفير التعليم في هذه المدرسة للرسوم الدراسية.
(4) يحدد القانون شروط حق المواطنين في الحصول على مساعدة من الدولة أثناء دراستهم.
المادة 34
(1) يحمي القانون الحق في نتائج النشاط الفكري الإبداعي.
(2) حق الانتفاع بالثروة الثقافية مكفول بالشروط التي يبينها القانون.
المادة 35
1) لكل فرد الحق في العيش في بيئة معيشية ملائمة.
2) يحق للجميع الحصول على معلومات كاملة وفي الوقت المناسب عن حالة البيئة المعيشية والموارد الطبيعية.
3) في ممارسة حقوقه ، لا يجوز لأحد أن يعرض للخطر أو يتسبب في إلحاق الضرر بالبيئة المعيشية ، والموارد الطبيعية ، وثروة الأنواع الطبيعية ، والمعالم الثقافية التي تتجاوز الحدود التي يحددها القانون.
المادة 36
1) يمكن لأي شخص أن يؤكد في الإجراء المحدد حقه في هيئة قضائية مستقلة وغير متحيزة وفي حالات محددة مع جهاز آخر.
2) يجوز لأي شخص يدعي أن حقوقه قد انتهكت بقرار من جهاز الإدارة العامة أن يلجأ إلى المحكمة لمراجعة قانونية مثل هذا القرار ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومع ذلك ، لا يجوز استبعاد مراجعة القرارات التي تؤثر على الحقوق والحريات الأساسية المدرجة في الميثاق من اختصاص المحاكم.
3) يحق لكل شخص الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به بسبب قرار غير قانوني صادر عن محكمة ، أو من أجهزة أخرى في الدولة أو الإدارة العامة ، أو من خلال إجراء رسمي خاطئ.
4) تحدد الشروط والأحكام التفصيلية في هذا الشأن بقانون.
المادة 37
1) لكل شخص الحق في رفض الإدلاء بأقوال إذا كان يجرم نفسه أو نفسها أو شخصًا مقربًا منه.
2) لكل شخص الحق في المساعدة القانونية في الإجراءات التي تُعقد أمام المحاكم أو أجهزة الدولة الأخرى أو أجهزة الإدارة العامة منذ بداية هذه الإجراءات.
3) جميع الأطراف متساوية في الإجراءات.
4) من يفيد بأنه لا يتكلم اللغة التي تجري بها الإجراءات يحق له الحصول على خدمات مترجم.
المادة 38
1) لا يجوز حرمان أي شخص من قاضيه القانوني. يحدد القانون اختصاص المحكمة وصلاحية القاضي.
2) لكل شخص الحق في عرض قضيته على الملأ دون تأخير لا داعي له وبحضوره ، والتعبير عن رأيه في جميع الأدلة المقدمة. لا يجوز استبعاد الجمهور إلا في الحالات التي يحددها القانون.
المادة 39
القانون وحده هو الذي يحدد الأفعال التي تشكل جريمة وما هي العقوبات أو غيرها من الإضرار بالحقوق أو الممتلكات التي يمكن أن تفرض عليها.
المادة 40
1) المحكمة وحدها هي التي تفصل في الجرم والعقوبة على الجرائم الجنائية.
2) كل من يتهم بجريمة في إجراءات جزائية يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بحكم نهائي صادر عن محكمة.
3) للمتهم الحق في إعطائه الوقت والإمكانية لإعداد دفاعه والدفاع عن نفسه أو عن طريق محام. إذا لم يختر محامًا على الرغم من أنه يجب عليه ذلك بموجب القانون ، يجب تعيين محام له أو لها من قبل المحكمة. يحدد القانون الحالات التي يحق للمتهم الاستعانة بمحامٍ مجاني.
4) للمتهم الحق في رفض الإدلاء بأقوال. لا يجوز حرمانه من هذا الحق بأي شكل من الأشكال.
5) لا يجوز مقاضاة أي شخص بموجب قانون العقوبات على فعل أدين به بالفعل بموجب حكم نهائي أو تمت تبرئته منه. لا تمنع هذه القاعدة تطبيق وسائل خاصة للتعويض القانوني وفقًا للقانون.
6) النظر في مسألة ما إذا كان الفعل يعاقب عليه أم لا وتوقع العقوبات وفقا للقانون الساري وقت ارتكاب الفعل. يتم تطبيق قانون لاحق إذا كان أكثر ملاءمة للجاني.
المادة 41
1) الحقوق المدرجة في المادة 26 ، المادة 27 ، الفقرة 4 ، المواد من 28 إلى 31 ، المادة 32 ، الفصول 1 و 3 ، والمادتان 33 و 35 من الميثاق يمكن المطالبة بها فقط في نطاق القوانين تنفيذ هذه الأحكام.
2) عندما يتحدث الميثاق عن قانون ما ، يجب أن يُفهم هذا على أنه قانون تسنه الجمعية الاتحادية ، ما لم ينشأ من التقسيم الدستوري للسلطة التشريعية أن اللائحة ذات الصلة تنطبق على القوانين التي تسنها المجالس الوطنية.
المادة 42
1) حيثما يستخدم الميثاق مصطلح “مواطن” ، يجب أن يُفهم على أنه مواطن من جمهورية التشيك وسلوفاكيا الاتحادية.
2) يتمتع مواطنو البلدان الأخرى في جمهورية التشيك وسلوفاكيا الاتحادية بحقوق الإنسان والحقوق والحريات الأساسية التي يمنحها الميثاق للجميع بغض النظر عن جنسيته.
المادة 43
تمنح الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية حق اللجوء لمواطني البلدان الأخرى ، الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب تأكيد الحقوق والحريات السياسية. يجوز رفض حق اللجوء لمن تصرف بما يتعارض مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
المادة 44
يجوز للقانون أن يحد من ممارسة القضاة والمدعين العامين للحق في الأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية الأخرى والحق المنصوص عليه في المادة 20 ، الفقرة. 2 ؛ كما يجوز لها أن تحد من ممارسة أفراد الأجهزة الأمنية وأفراد القوات المسلحة للحقوق المنصوص عليها في المواد 18 و 19 و 27. من 1 إلى 3 ، بقدر ما تتعلق بأداء واجبات هؤلاء الأعضاء. يجوز للقانون أن يحد من حق الإضراب للأشخاص العاملين في مهن ضرورية بشكل مباشر لحماية حياة الإنسان وصحته.