كيفية الحصول على جنسية سيراليون وقانون التجنيس في سيراليون
تحدد قوانين الحصول على الجنسية وحق المواطن من هو مواطن في سيراليون ويتمتع بحقوق المواطنة فيها. ويتضمن القانون الوسائل القانونية لاكتساب الجنسية والعضوية القانونية في الدولة. يتم الحصول على الجنسية بشكل رئيسي بحسب مبدأ حق الدم، أي بالولادة في سيراليون أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية، ويمكن منح هذه الجنسية للأشخاص المنتمين إلى الدولة أو المقيمين بشكل دائم في الدولة وفق شروط معينة. تعتمد المواطنة على قانون المواطنة ، المؤرخ في عام 1961.
يمكن الحصول على جنسية سيراليون من خلال الميلاد أو حق الدم في حال استوفى الشخص الشروط التالية :
قبل عام 2006 كان بإمكان الأشخاص المولودين في سيراليون اكتساب الجنسية عند الولادة فقط من والدهم الأفريقي الزنجي أو من أجدادهم من الأب. الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها اكتساب الجنسية من خلال الأم كانت في حالة أنهم سيكونون عديمي الجنسية لولا ذلك . في عام 2006 يمكن للأطفال المولودين في سيراليون، ولكن ليس الأطفال المولودين في الخارج، الحصول على الجنسية من أمهاتهم إذا كان أجداد الأم أفارقة سودا وولدوا في سيراليون. منذ عام 2017 قد سُمح أيضًا للأطفال المولودين في الخارج باكتساب الجنسية من أمهاتهم السيراليونيين. التشريع الحالي في سيراليون لا ينص على اللقطاء أو الأيتام المكتشفين في الإقليم، أو أولئك الذين سيكونون عديمي الجنسية للحصول على الجنسية. أولئك الذين يكتسبون الجنسية عند الولادة هم أطفال يولدون في أي مكان لأب أو جد واحد على الأقل من أصل أفريقي زنجي وولد في سيراليون.
ملاحظة : لا تمنح سيراليون الجنسية للمولودين على أراضيها وأقاليمها في حال كان الأبوين أجنبيين.
2 – الحصول على جنسية سيراليون من خلال الزواج
يمكن اكتساب جنسية سيراليون من خلال الزواج وذلك بالزواج من مواطن يحمل جنسية توجو، بموجب مرسوم يتضمن الشروط التالية :
يمكن لزوجة المواطن من سيراليون الحصول على الجنسية، ولكن لم يحدد ما اذا كان هناك شرط الإقامة أو لا، كذلك من غير الواضح إن كان الرجل الأجنبي الذي يتزوج من مواطنة من سيراليون، قادر على الحصول على الجنسية من خلال الزواج، دون التقيد بالشروط القياسية للتجنيس.
3 – الحصول على جنسية سيراليون من خلال التجنيس
التجنيس يتم من خلال اكتساب الفرد للجنسية بموافقة السلطة المانحة بعد استيفائه للشروط القانونية، وهي :
يمكن منح الجنسية للأشخاص الذين أقاموا في الإقليم لفترة كافية من الوقت لتأكيد فهمهم لعادات وتقاليد سيراليون واندماجهم في المجتمع. الأحكام العامة هي أن المتقدمين يجب أن يكون لديهم معرفة كافية بلغة أصلية للبلد ، وأن يتمتعوا بحسن الخلق ، ويكونوا قادرين على المساهمة في نمو سيراليون. يجب أن يكون الأشخاص الذين ليسوا من المتقدمين السود من أصل أفريقي قد أقاموا في البلاد لمدة خمسة عشر عامًا ؛ بينما يُطلب من الأفارقة السود الحصول على إقامة مستمرة لمدة ثماني سنوات. يجب أن تتم مقابلة المتقدمين من قبل إداريين من إدارة التحقيقات الجنائية ، ومقر الهجرة ، وهيئة الإيرادات الوطنية ، ولجنة مكونة من المدعي العام ورئيس الهجرة ووزراء الخارجية والعدل والتجارة. وتحال التوصيات الناتجة عن هذه المقابلات إلى مجلس الوزراء ، ثم يتم الموافقة النهائية من قبل رئيس سيراليون . لا توجد عملية استئناف إذا تم رفض الطلب. إلى جانب الأجانب المستوفين للمعايير ، الأشخاص الآخرون الذين قد يتم تجنيسهم هم:
الأحداث الذين تم تبنيهم قانونيًا من قبل رجل سيراليوني ، في وقت إتمام التبني القانوني ، قد تنطبق عليهم الجنسية السيراليونية
يمكن تضمين الأطفال القصر (تحت سن الحادية والعشرين) في طلب الحصول على الجنسية من والديهم
الأطفال المولودين في الخارج لأمهات سيراليونيات من الأفارقة الزنوج ، لكن آباؤهم ليسوا من السود الزنوج ، طالما أن والدتهم تحتفظ باستمرار بالجنسية السيراليونية
الأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي – زنجي الذين ولدوا في سيراليون لأب لا يتمتع بحصانة دبلوماسية أو صُنف على أنه أجنبي معاد ، بحكم الإقامة المستمرة في البلد لمدة ثماني سنوات على الأقل
زوجة سيراليوني عند زواجها من مواطن سيراليوني أو شخص من أصل أفريقي أسود ولد في سيراليون بعد 18 أبريل / نيسان 1971.
4 – الحصول على جنسية سيراليون من خلال برامج الاستثمار
لا يوجد حالياً في سيراليون تجنيس من خلال برامج الاستثمار.
حقوق وواجبات مواطنين سيراليون (الحاصلين على جنسية سيراليون)
حقوق مواطني سيراليون والحاصلين على جنسية سيراليون :
حق المساواة
الحريات الفكرية والحقوق الأساسية للإنسان
حق الملكية
الحريات السياسية والحريات النقابية
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الدولة
حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه
حرية الرأي وحرية التفكير
حرية التعبير
حرية الاجتماع
حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية
حرية التجارة والصناعة
حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي
لا تقيد الحرية إلا بالقانون
واجبات مواطني سيراليون والحاصلين على جنسية سيراليون :
احترام القانون والدستور والشعب
احترام حريات الآخرين
دفع الضرائب وفق القانون
الدفاع عن الوطن
النص الكامل للحقوق والواجبات
حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد
15 – في حين أن لكل شخص في سيراليون الحق في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد ، أي أن له الحق ، بغض النظر عن العرق أو القبيلة أو المكان الأصلي أو الرأي السياسي أو اللون أو المعتقد أو الجنس ، ولكن مع مراعاة احترام حقوق الآخرين وحرياتهم والمصلحة العامة ، لكل مما يلي :
(أ) الحياة والحرية والأمن الشخصي والتمتع بالممتلكات وحماية القانون ؛
(هـ) تسري الأحكام اللاحقة من هذا الفصل بغرض توفير الحماية للحقوق والحريات المذكورة أعلاه ، مع مراعاة القيود المفروضة على تلك الحماية على النحو الوارد في تلك الأحكام ، باعتبارها قيودًا تهدف إلى ضمان التمتع بالتمتع المذكور. حقوق وحريات أي فرد لا تمس بحقوق الآخرين وحرياتهم أو بالمصلحة العامة.
حماية الحق في الحياة 16
(1) لا يجوز حرمان أي شخص من حياته عمدا إلا تنفيذا لحكم صادر عن محكمة فيما يتعلق بارتكاب جريمة جنائية بموجب قوانين سيراليون أدين بها.
(2) مع عدم الإخلال بأي مسؤولية عن مخالفة أي قانون آخر فيما يتعلق باستخدام القوة في مثل هذه الحالات المذكورة فيما بعد ، لا يُعتبر الشخص قد حُرم من حياته بما يخالف هذا القسم إذا يموت نتيجة لاستخدام القوة إلى الحد الذي يكون له ما يبرره بشكل معقول في ظروف القضية ، أي ” للدفاع عن أي شخص ضد العنف غير المشروع أو للدفاع عن الممتلكات ؛ أو من أجل تنفيذ توقيف قانوني أو لمنع هروب شخص محتجز بشكل قانوني ؛ أو لغرض قمع الشغب أو العصيان أو التمرد ؛ أو من أجل منع ارتكاب ذلك الشخص لجريمة جنائية ؛ أو إذا مات نتيجة عمل حربي مشروع.
الحماية من الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي 17
(1) لا يجوز حرمان أي شخص من حريته الشخصية إلا وفقًا لما يسمح به القانون في أي من الحالات التالية ، أي ” نتيجة لعدم أهليته للمرافعة في تهمة جنائية ؛ أوفي تنفيذ حكم أو أمر صادر عن محكمة سواء في سيراليون أو في أي مكان آخر فيما يتعلق بارتكاب جريمة جنائية أدين بارتكابها ؛ أوفي تنفيذ أمر صادر عن المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا أو أي محكمة أخرى كما قد يحددها البرلمان على أساس ازدراءه لأي محكمة أو محكمة أخرى أو لجنة تحقيق مثل قد تكون الحالة ؛ أوفي تنفيذ أمر صادر عن محكمة لضمان الوفاء بأي التزام يفرضه عليه القانون ؛ أو لغرض تقديمه إلى محكمة أو هيئة تحكيم ، حسب مقتضى الحال ، تنفيذاً لأمر المحكمة ؛ أو عند الاشتباه المعقول في ارتكابه جريمة جنائية أو على وشك ارتكابها ؛ أوفي حالة الشخص الذي لم يبلغ سن الحادية والعشرين لغرض تعليمه أو رفاهيته ؛ أو لغرض منع انتشار مرض مُعدٍ أو مُعدٍ ؛ أوفي حالة الشخص الذي يكون ، أو يُشتبه بشكل معقول في أنه ، مختل عقليًا ، أو مدمنًا على المخدرات أو الكحول ، أو متشردًا ، بغرض رعايته أو علاجه أو حماية المجتمع ؛ أو لغرض منع الدخول غير المشروع لذلك الشخص إلى سيراليون ، أو لغرض تنفيذ الطرد أو التسليم أو أي إبعاد قانوني آخر لذلك الشخص من سيراليون أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
(2) أي شخص يتم القبض عليه أو احتجازه ، يجب إبلاغه كتابيًا أو بلغة يفهمها وقت القبض عليه ، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز أربع وعشرين ساعة ، بالوقائع والأسباب التي أدت إلى اعتقاله أو احتجازه ؛يتم القبض عليه أو احتجازه على الفور في وقت توقيفه بحقه في الوصول إلى ممارس قانوني أو أي شخص من اختياره ، ويسمح له على نفقته الخاصة بتوجيه ممارس قانوني من اختياره دون تأخير وللتواصل معه بسرية تامة.
(3) أي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز في مثل هذه الحالة كما هو مذكور في الفقرة (هـ) أو (و) من البند الفرعي (1) ولم يُطلق سراحه يجب أن يمثل أمام محكمة قانونية خلال عشرة أيام من تاريخ الاعتقال في قضايا الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام والجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن المؤبد والجرائم الاقتصادية والبيئية ؛ وخلال اثنتين وسبعين ساعة من القبض عليه في حالة ارتكاب جرائم أخرى ؛ وإذا لم تتم محاكمة أي شخص موقوف أو محتجز في مثل هذه الحالة كما هو مذكور في الفقرة (و) المذكورة خلال المدد المحددة في الفقرة (أ) أو (ب) من هذا القسم ، حسب الحالة ، فعندئذٍ دون المساس فيما يتعلق بأي إجراءات أخرى قد ترفع ضده ، يجب الإفراج عنه إما دون قيد أو شرط أو بشروط معقولة ، بما في ذلك على وجه الخصوص ، الشروط اللازمة بشكل معقول لضمان مثوله في تاريخ لاحق للمحاكمة أو الإجراءات التمهيدية للمحاكمة.
(4) يحق لأي شخص يتم القبض عليه أو احتجازه بشكل غير قانوني من قبل أي شخص آخر الحصول على تعويض عن ذلك من ذلك الشخص الآخر.
حماية حرية الحركة 18
(1) لا يجوز حرمان أي شخص من حريته في التنقل ، ولأغراض هذا القسم ، تعني الحرية المذكورة الحق في التنقل بحرية في جميع أنحاء سيراليون ، والحق في الإقامة في أي جزء من سيراليون ، والحق في دخول أو مغادرة سيراليون ، والحصانة من الطرد من سيراليون.
(2) لا يجوز اعتبار أي تقييد لحرية تنقل أي شخص يتعلق باحتجازه القانوني يتعارض مع هذه المادة أو يتعارض معها.
(3) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في أي قانون أو تم تنفيذه بموجب سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على شرط ” وهو مطلوب بشكل معقول لصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو الحفاظ على الموارد الطبيعية ، مثل الموارد المعدنية والبحرية والغابات وغيرها من الموارد في سيراليون ، باستثناء ما يتعلق بهذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، أن الشيء الذي تم القيام به تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي ؛ أو لفرض قيود على التنقل أو الإقامة داخل سيراليون لأي شخص ليس من رعاياها أو استبعاد طرد أي من هؤلاء الأشخاص من سيراليون ؛ أو لفرض قيود على حيازة أو استخدام أي شخص للأرض أو الممتلكات الأخرى في سيراليون ؛ أو لفرض قيود على تنقل أو إقامة الموظفين العموميين أو أفراد قوة الدفاع داخل سيراليون ؛ أومن أجل إبعاد شخص من سيراليون لمحاكمته خارج سيراليون لارتكابه جريمة جنائية معترف بها على هذا النحو بموجب قوانين سيراليون ، أو لقضاء فترة سجن خارج سيراليون في تنفيذ حكم صادر عن محكمة فيما يتعلق بارتكاب جريمة جنائية أدين بارتكابها ؛ أو لمنع مغادرة سيراليون أي شخص يشتبه بشكل معقول بارتكابه جريمة أو محاولة التهرب من الوفاء بالتزام مفروض عليه بموجب القانون المدني أو التهرب من الخدمة العسكرية:شريطة ألا تحظر أي محكمة أو سلطة أخرى أي شخص من هذا القبيل من الدخول أو الإقامة في أي مكان ينتمي إليه ؛ أو لتقييد التشرد.
(4) إذا أي شخص تم تقييد حريته في التنقل بحكم هذا الشرط فقط كما هو مشار إليه في الفقرة (أ) من القسم الفرعي (3) يطلب ذلك في أي وقت خلال فترة هذا التقييد في موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا بعد آخر ما قام به مثل هذا الطلب خلال تلك الفترة ، يجب مراجعة قضيته من قبل محكمة مستقلة ومحايدة ، منشأة بموجب القانون ، لا تضم أكثر من ثلاثة أشخاص من بين الأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن خمسة عشر عامًا والذين يحق لهم ممارسة المهنة في سيراليون كممارسين قانونيين ؛تم إنشاء أي محكمة بموجب الفقرة (أ) ، يتم تعيين رئيس تلك المحكمة من قبل رئيس القضاة، ويتم ترشيح العضوين الآخرين من قبل نقابة المحامين في سيراليون.
(5) في أي مراجعة من قبل محكمة بموجب القسم الفرعي (4) من قضية أي شخص تم تقييد حريته في التنقل ، يجوز للمحكمة أن تقدم توصيات بشأن ضرورة أو ملاءمة استمرار هذا التقييد للسلطة التي صدر أمر به ، ولكن ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، لن تكون هذه السلطة ملزمة بالتصرف وفقًا لهذه التوصيات.
الحماية من العبودية والسخرة 19
(1) لا يجوز استرقاق أي شخص أو استعباده أو إجباره على أداء عمل قسري أو الاتجار بالبشر أو التعامل معه.
(2) لأغراض هذا القسم ، لا يشمل تعبير “العمل الجبري”: أي عمل مطلوب نتيجة لحكم أو أمر من المحكمة ، أو العمل المطلوب من أي شخص أثناء احتجازه بشكل قانوني ، والذي على الرغم من أنه ليس مطلوبًا نتيجة لحكم أو أمر من المحكمة ، فهو ضروري بشكل معقول لمصلحة النظافة أو للحفاظ على المكان الذي تم احتجازه فيه ؛ أو أي عمل مطلوب من عضو في قوة دفاع لأداء واجباته على هذا النحو أو ، في حالة الشخص الذي لديه اعتراضات ضميرية على الخدمة كعضو ، أي عمل مطلوب من هذا الشخص بموجب القانون القيام به بدلاً من هذه الخدمة أو أي عمل مطلوب خلال فترة الطوارئ العامة أو النكبات التي تهدد حياة رفاهية المجتمع ؛ أو العمل الجماعي أو العمل الذي يشكل جزءًا من التزام مدني آخر.
الحماية من المعاملة اللاإنسانية 20
(1) لا يجوز تعريض أي شخص لأي شكل من أشكال التعذيب أو أية عقوبة أو معاملة أخرى غير إنسانية أو مهينة.
(2) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في أو تم القيام به بموجب سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي يسمح فيه القانون المعني بإنزال أي نوع من العقوبة التي كانت قانونية مباشرة قبل الدخول. حيز التنفيذ لهذا الدستور.
الحماية من الحرمان من الملكية 21
(1) لا يجوز الاستيلاء الإجباري على أي ممتلكات من أي نوع ، ولا يجوز اكتساب أي مصلحة أو حق في ممتلكات من أي نوع بشكل إجباري ، إلا في الحالات التي يتم فيها استيفاء الشروط التالية ، أي ” يعتبر الاستحواذ أو الاستحواذ ضروريًا لمصالح الدفاع والسلامة العامة والنظام العام والأخلاق العامة والصحة العامة وتخطيط المدن والبلد وتطوير أو استخدام أي ممتلكات بطريقة تعزز المنفعة العامة أو الرفاه العام لمواطني سيراليون ؛ وبالتالي فإن الضرورة توفر تبريرًا معقولًا للتسبب في أي مشقة قد تنتج عن أي شخص لديه أي مصلحة أو حق في الممتلكات ؛ ويتم النص بموجب القانون المطبق على الاستحواذ أو الاستحواذ للدفع الفوري للتعويض المناسب ؛ وضمان لأي شخص له مصلحة أو حق في الممتلكات ، والحق في الوصول إلى المحكمة أو أي سلطة أخرى محايدة ومستقلة لتحديد مصلحته أو حقه ، وقانونية الاستيلاء على الممتلكات أو الاستحواذ عليها ، أو المصلحة أو حق ، ومقدار أي تعويض يستحقه ولغرض الحصول على السداد الفوري لذلك التعويض.
(2) لا يجوز تفسير أي شيء في هذا القسم على أنه يؤثر على سن أو تطبيق أي قانون بقدر ما ينص على حيازة الممتلكات أو حيازتها.
استيفاءً لأية ضريبة أو معدل أو مستحق ؛على سبيل العقوبة لخرق القانون سواء في دعوى مدنية أو بعد الإدانة بارتكاب جريمة جنائية كحالة عقد إيجار أو إيجار أو رسم رهن عقاري أو فاتورة بيع أو رهن أو عقد ؛ عن طريق منح أو إدارة ممتلكات الثقة وممتلكات العدو ؛ خلو النية ، أو ممتلكات الأجانب المحظورين ، أو ممتلكات الأشخاص المحكوم عليهم أو المُعلن عن إفلاسهم أو إعسارهم ، أو أشخاص غير سليمين ، أو أشخاص متوفين ، أو هيئات اعتبارية أو مدمجة في سياق تصفيتها ؛في تنفيذ الأحكام أو أوامر المحاكم ؛بسبب كون هذه الممتلكات في حالة خطرة أو معرضة لإلحاق أضرار بصحة البشر أو الحيوانات أو النباتات ؛نتيجة لأي قانون يتعلق بالحد من الإجراءات ؛طالما أن هذا الاستحواذ قد يكون ضروريًا لأغراض أي فحص أو تحقيق أو محاكمة أو تحقيق ، أو في حالة الأرض ، لتنفيذ ذلك.
من أعمال صيانة التربة أو الحفاظ على الموارد الطبيعية الأخرى التطوير أو التحسين الزراعي الذي كان مطلوبًا من مالك الأرض أو شاغلها ، والذي رفض أو فشل في تنفيذه دون عذر معقول أو قانوني.
(3) لا يوجد في هذا القسم ما يمكن تفسيره على أنه يؤثر على وضع أو تشغيل أي قانون للاستيلاء الإجباري على الملكية للمصلحة العامة أو الاستحواذ الإجباري للمصلحة العامة أو الحق في الممتلكات ، حيث تكون تلك الممتلكات ، تعود المصلحة أو الحقوق إلى هيئة اعتبارية تم تأسيسها مباشرة بموجب أي قانون ولم يتم فيها استثمار أي أموال بخلاف الأموال التي يثبتها البرلمان أو الهيئة التشريعية لمستعمرة ومحمية سيراليون السابقة.
(4) أي ممتلكات من هذا القبيل من أي وصف تم الاستيلاء عليها إجباريًا وأي مصلحة أو حق في أي ممتلكات من أي نوع تم الحصول عليها إجباريًا للمصلحة العامة أو للأغراض العامة ، يجب استخدامها فقط للصالح العام أو للجمهور الأغراض التي تم الحصول عليها أو الحصول عليها من أجلها.
(5) في حالة عدم استخدام أي من الممتلكات المشار إليها في القسم الفرعي (4) في المصلحة العامة أو للأغراض العامة التي تم الاستيلاء عليها أو الحصول عليها من أجلها ، فإن الشخص الذي كان المالك مباشرة قبل الاستحواذ أو الاستحواذ الإجباري ، حسب مقتضى الحال ، يجب أن يُمنح الخيار الأول للحصول على تلك الممتلكات ، وفي هذه الحالة سيُطلب منه رد كامل أو جزء من التعويض كما قد يتم الاتفاق عليه بين الأطراف: وفي حالة عدم وجود أي مثل هذه الاتفاقية بالمبلغ الذي تحدده المحكمة العليا.
حماية خصوصية المنزل والممتلكات الأخرى 22
(1) لا يجوز إلا بموافقته الخاصة، إخضاع أي شخص لتفتيش شخصه أو ممتلكاته أو دخول آخرين لمقره، أو للتدخل في مراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته البرقية والإلكترونية.
(2) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في أي قانون أو تم تنفيذه بموجب أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على شرط مطلوب بشكل معقول “
من أجل الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو تخطيط المدن والبلد أو تطوير أو استخدام أي ممتلكات بطريقة تعزز المنفعة العامة ؛ أو لتمكين أي شخص اعتباري تم إنشاؤه مباشرة بموجب أي قانون أو أي إدارة حكومية أو أي سلطة محلية للدخول إلى مباني أي شخص من أجل تنفيذ العمل فيما يتعلق بأي ممتلكات أو منشآت موجودة بشكل قانوني في هذه المباني والتي تنتمي لتلك الهيئة الاعتبارية أو للحكومة أو لتلك السلطة ، حسب مقتضى الحال ؛ أو لغرض حماية حقوق وحريات الأشخاص الآخرين ؛ أو لغرض تنفيذ أي حكم أو أمر صادر عن محكمة ؛ أو لغرض توفير الرعاية والمساعدة الخاصة اللازمتين لصحة وسلامة ونماء ورفاه النساء والأطفال والشباب وكبار السن والمعوقين ؛ وباستثناء هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن الشيء الذي يتم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
حكم لتأمين حماية القانون 23
(1) عندما يُتهم أي شخص بارتكاب جريمة جنائية ، فإنه ما لم تسحب التهمة ، يجب أن يحصل على جلسة استماع عادلة في غضون فترة زمنية معقولة من قبل محكمة مستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون.
(2) يجب أن تكون أي محكمة أو سلطة أخرى يحددها القانون لتحديد وجود أو مدى الحقوق أو الالتزامات المدنية مستقلة ومحايدة ؛ وحيث يتم رفع دعاوى هذا القرار من قبل أو ضد أي شخص أو سلطة أو الحكومة أمام هذه المحكمة أو السلطة ، يجب أن تُمنح القضية جلسة استماع عادلة في غضون فترة زمنية معقولة.
(3) يجب أن تكون جميع إجراءات كل محكمة وإجراءات تتعلق بتحديد وجود أو مدى الحقوق أو الالتزامات المدنية أمام أي محكمة أو سلطة أخرى ، بما في ذلك الإعلان عن قرار المحكمة أو سلطة أخرى ، علانية :
شريطة أنه يجوز للمحكمة أو أي سلطة أخرى ، إلى الحد الذي قد تراه ضروريًا أو مناسبًا في الظروف التي قد تضر فيها الدعاية بمصلحة العدالة أو الإجراءات المدنية التمهيدية أو إلى الحد الذي قد يكون مفوضًا أو مطلوبًا بموجب القانون من أجل الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو رفاهية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا أو حماية الحياة الخاصة للأشخاص المعنيين في الإجراءات ، استبعد من إجراءاتها الأشخاص بخلاف أطرافه وممثلوه القانونيون.
(4) كل شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية يُفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته ، أو يعترف بذنبه شريطة ألا يتم اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم تنفيذه بموجب هذا القانون يتعارض مع هذا القسم الفرعي أو يتعارض معه ، إلى الحد الذي يفرضه القانون المعني على أي شخص متهم كما سبق ذكره عبء إثبات حقائق معينة.
(5) كل شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية يجب إبلاغه في الوقت الذي يتم اتهامه فيه باللغة التي يفهمها وبالتفصيل بطبيعة الجريمة المنسوبة إليه ؛يجب منحه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه ؛يُسمح له بالدفاع عن نفسه شخصيًا أو بواسطة ممارس قانوني من اختياره ؛تُمنح التسهيلات لفحص الشهود شخصياً أو بواسطة ممارسة قانونية ، الشهود الذين تستدعيهم النيابة أمام أي محكمة وللحصول على الحضور وإجراء استجواب الشهود للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة بنفس شروط أولئك الذين يتقدمون بطلب إلى شهود استدعاء من قبل الادعاء ؛ ويُسمح له بالحصول على مساعدة مترجم شفوي دون مقابل إذا كان لا يستطيع فهم اللغة المستخدمة في محاكمة التهمة:شريطة ألا يتم اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم إجراؤه تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم الفرعي إلى الحد الذي يحظر فيه القانون المعني التمثيل القانوني في محكمة محلية.
(6) عندما يحاكم شخص على أي جريمة جنائية ، يجب على المتهم أو أي شخص مفوض من قبله في هذا الشأن ، إذا طلب ذلك ، ورهناً بدفع الرسوم المعقولة التي قد ينص عليها القانون ، أن يتم تقديمها في غضون فترة زمنية معقولة ، وعلى أي حال لا تزيد عن ثلاثة أشهر بعد المحاكمة ، نسخة لاستخدام المتهم من أي سجل للإجراءات التي تم إجراؤها من قبل المحكمة أو نيابة عنها.
(7) لا يجوز اعتبار أي شخص مذنبًا بارتكاب جريمة جنائية بسبب أي فعل أو امتناع عن فعل لم يكن ، وقت حدوثه ، يشكل مثل هذه الجريمة.
(8) لا يجوز توقيع عقوبة على أي جريمة جنائية أشد من حيث الدرجة أو الوصف من العقوبة القصوى التي قد تكون قد فرضت على تلك الجريمة وقت ارتكابها.
(9) لا يُحاكم أي شخص يُظهر أنه حوكم من قبل أي محكمة مختصة بارتكاب جريمة جنائية وأنه تمت إدانته أو تبرئته مرة أخرى عن تلك الجريمة أو عن أي جريمة أخرى كان من الممكن إدانته بها في المحاكمة عن تلك الجريمة. باستثناء أمر صادر عن محكمة عليا صادر في إجراءات محكمة الاستئناف المتعلقة بالإدانة أو التبرئة ؛ ولا يجوز محاكمة أي شخص على جريمة جنائية إذا أظهر أنه قد تم العفو عنه عن تلك الجريمة:
شريطة ألا يُعتبر أي شيء في أي قانون يتعارض مع هذا البند الفرعي أو يتعارض معه لسبب فقط أنه يخول أي محكمة لمحاكمة أحد أفراد قوة الدفاع عن جريمة جنائية بغض النظر عن أي محاكمة وإدانة أو تبرئة لذلك العضو بموجب قانون الخدمة لكن أي محكمة تقوم بمحاكمة هذا العضو وإدانته يجب أن تأخذ في الاعتبار عند الحكم عليه بأية عقوبة أي عقوبة مُنحت له بموجب قانون الخدمة.
(10) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في أو تم القيام به بموجب سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع أي من أحكام هذا القسم ، بخلاف القسمين الفرعيين (7) و (8) ، إلى الحد الذي يسمح به القانون المعني يصرح باتخاذ إجراءات خلال فترة الطوارئ العامة يكون لها ما يبررها بشكل معقول بغرض التعامل مع الوضع الذي كان موجودًا قبل أو أثناء فترة الطوارئ العامة.
(11) في الفقرتين (ج) و (د) من القسم الفرعي (5) ، يُقصد بتعبير “الممارس القانوني” الشخص الذي يحق له ممارسة مهنة المحاماة والمحامي في المحكمة العليا.
حماية حرية الضمير 24
(1) إلا بموافقته الخاصة ، لا يجوز إعاقة أي شخص في التمتع بحرية الضمير ولأغراض هذا القسم ، تشمل الحرية المذكورة حرية الفكر والدين ، وحرية تغيير دينه أو معتقده ، والحرية إما بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين ، علنًا وسرا ، لإظهار ونشر دينه أو معتقده في العبادة والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر.
(2) ما لم يكن بموافقته الخاصة (أو إذا كان قاصرًا بموافقة والديه أو الوصي عليه) ، لا يُطلب من أي شخص يحضر أي مكان تعليمي تلقي تعليم ديني أو المشاركة في أو حضور أي مراسم أو شعائر دينية إذا كانت هذه التعليمات أو الحفل أو الاحتفال يتعلق بدين آخر غير دينه.
(3) لا يجوز منع أي طائفة أو طائفة دينية من توفير التعليم الديني لأفراد تلك الجماعة أو المذهب في سياق أي تعليم يقدمه ذلك المجتمع أو الطائفة.
(4) لا يجوز إجبار أي شخص على أداء أي يمين مخالف لدينه أو معتقده أو أداء أي يمين على وجه مخالف لدينه أو معتقده.
(5) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم إجراؤه تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على حكم مطلوب بشكل معقول “
لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة ؛ أو لغرض حماية حقوق وحريات الأشخاص الآخرين ، بما في ذلك الحق في ممارسة أي دين وممارسته دون التدخل غير المرغوب فيه من أعضاء أي دين آخر ؛وباستثناء هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، الشيء الذي تم تنفيذه تحت سلطته ، يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
حماية حرية التعبير والصحافة 25
(1) باستثناء موافقته الخاصة ، لا يجوز إعاقة أي شخص في التمتع بحرية التعبير ، ولأغراض هذا القسم ، تشمل الحرية المذكورة حرية اعتناق الآراء وتلقي ونقل الأفكار والمعلومات دون التدخل ، والتحرر من التدخل في مراسلاته ، وحرية امتلاك وإنشاء وتشغيل أي وسيلة لنشر المعلومات والأفكار والآراء ، والحرية الأكاديمية في مؤسسات التعلم :
شريطة ألا يكون هناك أي شخص آخر غير الحكومة أو أي شخص أو هيئة مرخص لها من قبل الرئيس يمتلك أو يؤسس أو يشغل محطة بث تلفزيوني أو لاسلكي لأي غرض كان.
(2) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم إجراؤه تحت سلطة أي قانون يتعارض مع هذا القسم أو يتعارض معه إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على شرط ” وهو مطلوب بشكل معقول لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة ؛ أو لغرض حماية سمعة وحقوق وحريات الأشخاص الآخرين ، ومنع الكشف عن المعلومات الواردة في سرية ، والحفاظ على سلطة واستقلال المحاكم ، أو تنظيم الاتصالات الهاتفية والبرقية والاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد والبث اللاسلكي والتلفزيون والجمهور المعارض أو الترفيه العام ؛ أو الذي يفرض قيودًا على الموظفين العموميين أو أفراد قوة الدفاع ؛ وباستثناء هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، الشيء الذي تم تنفيذه تحت سلطته ، يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
حماية حرية التجمع وتكوين الجمعيات 26
(1) إلا بموافقته الخاصة ، لا يجوز إعاقة أي شخص في التمتع بحرية التجمع وتكوين الجمعيات ، أي حقه في التجمع بحرية والارتباط بأشخاص آخرين وعلى وجه الخصوص في تكوين أو الانتماء إلى أي حزب سياسي أو نقابات عمالية أو غيرها من الجمعيات الاقتصادية أو الاجتماعية أو المهنية ، الوطنية أو الدولية ، لحماية مصالحه.
(2) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم إجراؤه تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على شرط ” وهو مطلوب بشكل معقول من أجل الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو توفير الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع ؛ أو لغرض حماية حقوق وحريات الأشخاص الآخرين ؛ أو الذي يفرض قيودًا على الموظفين العموميين وأفراد قوة الدفاع ؛ أو الذي يفرض قيودًا على إنشاء الأحزاب السياسية ، أو ينظم تنظيم الأحزاب السياسية وتسجيلها وعملها وسلوك أعضائها ؛ وباستثناء هذا الشرط ، أو حسب مقتضى الحال ، فإن الشيء الذي تم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
الحماية من التمييز 27
(1) مع مراعاة أحكام الأقسام الفرعية (4) و (5) و (7) ، لا يجوز لأي قانون أن ينص على أحكام تمييزية سواء في حد ذاتها أو في تأثيرها.
(2) مع مراعاة أحكام الأقسام الفرعية (6) و (7) و (8) ، لا يجوز معاملة أي شخص بطريقة تمييزية من قبل أي شخص يتصرف بموجب أي قانون أو في أداء وظيفة أي شخص. مكتب أو أي سلطة عامة.
(3) في هذا القسم ، تعني عبارة “تمييزية” إعطاء معاملة مختلفة لأشخاص مختلفين تُعزى كليًا أو بشكل أساسي إلى أوصاف كل منهم حسب العرق أو القبيلة أو الجنس أو مكان المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة حيث يكون الأشخاص من أحد هذه المواصفات خاضعًا لإعاقات أو قيود لا يخضع لها أشخاص من هذا الوصف ، أو يمنحون امتيازات أو مزايا لا تُمنح لأشخاص من وصف آخر من هذا القبيل.
(4) لا ينطبق البند الفرعي (1) على أي قانون طالما أن هذا القانون ينص على ” لتخصيص الإيرادات أو الأموال الأخرى لسيراليون أو لفرض الضرائب (بما في ذلك فرض رسوم لمنح التراخيص) ؛ أو فيما يتعلق بالأشخاص الذين ليسوا من مواطني سيراليون ؛ أو فيما يتعلق بالأشخاص الذين حصلوا على جنسية سيراليون بالتسجيل أو التجنس أو بقرار من البرلمان ؛ أو فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة أو المصالح الأخرى لقانون الأحوال الشخصية ؛ أو للتطبيق في حالة أعضاء من عرق أو قبيلة معينة أو القانون العرفي فيما يتعلق بأي مسألة لاستبعاد أي قانون فيما يتعلق بتلك المسألة المطبقة في حالة الأشخاص الآخرين ؛ أو للإذن باتخاذ تدابير خلال فترة الطوارئ العامة تكون مبررة بشكل معقول لغرض التعامل مع الوضع القائم خلال فترة الطوارئ العامة ؛ أو حيث يمكن أن يتعرض الأشخاص من أي وصف كما هو مذكور في القسم الفرعي (3) لأي إعاقة أو قيود أو قد يتم منحهم أي امتياز أو ميزة ، مع مراعاة طبيعتها والظروف الخاصة المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو الأشخاص من أي شخص آخر مثل هذا الوصف له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي ؛ أو للحد من الجنسية أو فيما يتعلق بالتسجيل الوطني أو بجمع الإحصاءات الديموغرافية.
(5) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في أي قانون يتعارض مع القسم الفرعي (1) أو يتعارض معه إلى الحد الذي ينص على أنه ينص على مؤهلات الخدمة كضابط عمومي أو كعضو في قوة دفاع أو لصالح خدمة لسلطة حكومية محلية أو هيئة اعتبارية منشأة مباشرة بموجب أي قانون أو عضوية في البرلمان.
(6) لا ينطبق البند الفرعي (2) على أي شيء مصرح به صراحة أو ضمنيًا بموجب أي من أحكام القانون كما هو مشار إليه في القسم الفرعي (4) أو (5).
(7) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على حكم يقضي بموجبه الأشخاص من أي وصف من هذا القبيل كما هو مذكور في القسم الفرعي (3). ) قد تخضع لأي قيود على الحقوق والحريات التي تضمنها الأقسام 18 و 22 و 24 و 25 و 26 باعتبارها قيودًا كما هو مصرح به في القسم الفرعي (3) من القسم 18 ، القسم الفرعي (2) من القسم 22 ، القسم الفرعي ( 5) من القسم 24 ، القسم الفرعي (2) من القسم 25 أو القسم الفرعي (2) من القسم 26 ، حسب مقتضى الحال.
(8) ممارسة أي سلطة تقديرية فيما يتعلق بتأسيس أو إجراء أو وقف الإجراءات المدنية أو الجنائية في أي محكمة مخولة لأي شخص بموجب أو بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر لا يجوز التحقيق فيها من قبل أي محكمة على أساس أنه يتعارض مع أحكام البند الفرعي (2).
إنفاذ أحكام الحماية 28
(1) مع مراعاة أحكام القسم الفرعي (4)، إذا ادعى أي شخص أن أيًا من أحكام المواد من 16 إلى 27 (شامل) قد تم أو من المحتمل أن يتم انتهاكه فيما يتعلق به من قبل أي شخص (أو ، في حالة الشخص المحتجز ، إذا ادعى أي شخص آخر حدوث مثل هذه المخالفة فيما يتعلق بالشخص المحتجز) ، فعندئذٍ ، دون المساس بأي إجراء آخر فيما يتعلق بنفس المسألة المتاحة بشكل قانوني ، ( أو هذا الشخص الآخر) ، قد يتقدم بطلب إلى المحكمة العليا للانتصاف.
(2) يكون للمحكمة العليا الولاية القضائية الأصلية للاستماع والبت في أي طلب يقدمه أي شخص في إطار الخضوع (1) ؛ ولتحديد أي سؤال ينشأ في حالة أي شخص تتم الإشارة إليه بموجب القسم الفرعي (3) ، ويجوز له إصدار مثل هذا الأمر ، وإصدار مثل هذه الأوامر ، وإعطاء التوجيهات التي قد تراها مناسبة لغرض الإنفاذ أو التأمين إنفاذ أي من أحكام الأقسام المذكورة من 16 إلى 27 (شامل) للحماية التي يحق للشخص المعني: شريطة ألا تمارس المحكمة العليا صلاحياتها بموجب هذا القسم الفرعي إذا اقتنعت بأن وسائل الانتصاف المناسبة للمخالفة المزعومة متاحة أو كانت متاحة للشخص المعني بموجب أي قانون آخر.
(3) إذا نشأ أي سؤال في أي إجراءات في أي محكمة أخرى غير المحكمة العليا فيما يتعلق بمخالفة أي من أحكام المواد من 16 إلى 27 ضمناً ، يجوز لتلك المحكمة ، وإذا طلب أي طرف في الإجراءات ذلك ، إحالة السؤال إلى المحكمة العليا.
(4) يجوز للجنة قواعد المحكمة أن تضع قواعد فيما يتعلق بممارسات وإجراءات المحكمة العليا لأغراض هذا القسم ؛ يجوز للبرلمان أن يمنح المحكمة العليا مثل هذه الصلاحيات بالإضافة إلى تلك الممنوحة بموجب هذا القسم والتي قد تبدو للبرلمان ضرورية أو مرغوبة لغرض تمكين المحكمة بشكل أكثر فاعلية من ممارسة الاختصاص القضائي الممنوح لها بموجب هذا القسم.
(5) يتعين على البرلمان وضع أحكام ” لتقديم المساعدة المالية لأي مواطن معسر في سيراليون حيث تم التعدي على حقه بموجب هذا الفصل ، أو بهدف تمكينه من الاستعانة بخدمات ممارس قانوني لمقاضاة دعواه ؛ وللتأكد من أن الادعاءات بانتهاك هذه الحقوق جوهرية وأن مطلب أو الحاجة إلى المساعدة المالية أو القانونية حقيقي.
(6) المحكمة العليا تتألف مما لا يقل عن خمسة قضاة من المحكمة العليا للنظر في كل مسألة محالة إليها بموجب هذا الفصل لاتخاذ قرار ، وبعد الاستماع إلى الحجج من قبل أو نيابة عن الطرفين من قبل المحامي ، يجب أن تصدر قرارها بشأن هذه المسألة في محكمة علنية في أقرب وقت ممكن وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا بعد تاريخ هذا المرجع ؛لأغراض هذا الفصل ، تصدر قرارها بأغلبية قضاة تلك المحكمة ويجب أن يصدر هذا القرار من قبل رئيس القضاة أو أي من القضاة الآخرين وفقًا لتوجيهات المحكمة.
يمكن لمواطني سيراليون التخلي عن جنسيتهم في انتظار موافقة الدولة. قد لا يفقد السيراليونيون الأصل جنسيتهم. يمكن تجريد الأشخاص المتجنسين في سيراليون لعدم ولائهم للدولة. لارتكاب جرائم ضد أمن الدولة أو الدولة ؛ بالنسبة للجرائم العادية الخطيرة ، وخاصة التي تنطوي على الاحتيال أو عدم الأمانة ؛ أو للإقامة خارج البلاد لفترة طويلة من الزمن ، عادة أكثر من سبع سنوات. يمكن للأشخاص الذين كانوا يحملون الجنسية سابقًا وفقدوها بسبب المحظورات السابقة لازدواج الجنسية العودة إلى الوطن.
إن جميع هذه المعلومات تم جمعها من قبل فريق مكتبة المسافر ، وذلك من خلال البحث على الإنترنت أو في المراجع وأي خطأ بالمعلومات إن كان خطأ لغوي أو وقع عن طريق السهو وما إلى ذلك نرجوا أن تخبرونا به بالتعليقات وسنقوم بتصحيحه بكل سرور.