كيفية الحصول على جنسية سانت فينسنت والغرينادين وقانون التجنيس في سانت فينسنت والغرينادين
تحدد قوانين الحصول على الجنسية وحق المواطن من هو مواطن في سانت فينسنت والغرينادين ويتمتع بحقوق المواطنة فيها. ويتضمن القانون الوسائل القانونية لاكتساب الجنسية والعضوية القانونية في الدولة. يتم الحصول على الجنسية بشكل رئيسي بحسب مبدأ حق الدم، أي بالولادة في سانت فينسنت والغرينادين أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية، ويمكن منح هذه الجنسية للأشخاص المنتمين إلى الدولة أو المقيمين بشكل دائم في الدولة وفق شروط معينة. تستند قوانين المواطنة إلى دستور سانت فنسنت ، بتاريخ 27 أكتوبر 1979 وقانون المواطنة لعام 1984.
سانت فينسنت والغرينادين : هي دولة في سلسلة جزر الأنتيل الصغرى وبالتحديد الجزء الجنوبي من جزر ويندوارد والتي تقع في الطرف الجنوبي للحدود الشرقية لمنطقة البحر الكاريبي حيث يلتقي هذا الأخير مع المحيط الأطلسي. تبلغ مساحة البلاد 389 كم2 (150 ميل مربع) وتتألف من الجزيرة الرئيسية سانت فينسنت والثلثان الشماليان من جزر الغرينادين والتي تشكل سلسلة من الجزر الصغيرة تمتد إلى الجنوب من جزيرة سانت فينسنت وصولاً إلى جزيرة غرينادا. تقع إلى الشمال من سانت فينسنت جزيرة سانت لوسيا وبربادوس من الشرق. سانت فينسنت والغرينادين ذات كثافة سكانية عالية (أكثر من 300 نسمة / كيلومتر مربع) حيث يقطنها 120,000 شخص. عاصمة البلاد هي كينغستاون وهي أيضاً الميناء الرئيسي. تمتلك البلاد تاريخاً استعمارياً فرنسياً وبريطانياً وهي الآن جزء من الكومنولث ومجموعة الكاريبي.
جنسية سانت فينسنت والغرينادين بعد الاستقلال : حصلت سانت فنسنت على استقلالها في 27 أكتوبر 1979 وعدلت اسمها إلى سانت فنسنت وجزر غرينادين. بشكل عام، سيصبح الأشخاص الذين كانوا مواطنين سابقًا على النحو المحدد في تصنيف “مواطنو المملكة المتحدة والمستعمرات” مواطنين في سانت فنسنت وجزر غرينادين في يوم الاستقلال ويتوقفون عن كونهم مواطنين بريطانيين. بالإضافة إلى ذلك، منح القانون الأطفال الحق في اكتساب الجنسية من أي من الوالدين وجعل النساء اللائي تم تسجيلهن سابقًا على أنهن من مواطني سانت فنسنت من المستوطنات على أنهم مواطنات سانت فنست. تم إجراء استثناءات للأشخاص للاحتفاظ بجنسيتهم ووضعهم البريطاني إذا كانوا (أو والدهم أو جدهم) قد ولدوا أو حصلوا على الجنسية أو تم تسجيلهم في جزء من المملكة التي ظلت في 1 نوفمبر جزءًا من المملكة المتحدة أو المستعمرات، أو ملحقة بمثل هذا المكان. ونص استثناء آخر على أن المرأة لم تفقد وضع مواطني المستعمرات، ما لم يفقدها زوجها. بدلاً من منح النساء المتزوجات الحق في التسجيل، أو الأرامل اللواتي كن مؤهلات للتسجيل لولا وفاة الزوج، منحت سانت فنسنت وجزر غرينادين النساء الجنسية في حقهن عند الاستقلال وسمحت لمواطنة مع الأم. اتصال لاشتقاق الجنسية من أمهاتهم. كما منحت الدولة الجنسية في يوم الاستقلال للأشخاص الذين كانوا من مواطني الكومنولث، الذين عاشوا عادة في الإقليم لمدة سبع سنوات على الأقل قبل الاستقلال، وسمحت للأزواج بالتسجيل كمواطنين على أساس جنسية الزوجة. بعد الاستقلال، سن الإقليم قانون جنسية سانت فنسنت وجزر غرينادين في عام 1984.
طرق الحصول على جنسية سانت فينسنت والغرينادين
1 – الحصول على جنسية سانت فينسنت والغرينادين من خلال الميلاد
يمكن الحصول على جنسية سانت فينسنت والغرينادين من خلال الميلاد أو حق الدم في حال استوفى الشخص الشروط التالية :
- الأشخاص الذين ولدوا داخل الإقليم، إلا إذا كان أحد الوالدين يتمتع بحصانة دبلوماسية أو كان من مواطني دولة في حالة حرب مع سانت فنسنت وجزر غرينادين
- الأشخاص الذين ولدوا في الخارج لأب واحد على الأقل ولد في سانت فنسنت وجزر غرينادين
- الأشخاص المولودين على متن طائرات أو سفن مسجلة في سانت فنسنت وجزر غرينادين أو طائرات أو سفن غير مسجلة تابعة للحكومة.
ملاحظة : تمنح سانت فينسنت والغرينادين الجنسية التلقائية للمولودين على أراضيها وأقاليمها في حال كان الأبوين أجنبيين.
2 – الحصول على جنسية سانت فينسنت والغرينادين من خلال الزواج
يمكن اكتساب جنسية سانت فينسنت والغرينادين من خلال الزواج وذلك بالزواج من مواطن يحمل جنسية سانت فينسنت والغرينادين، بموجب مرسوم يتضمن الشروط التالية :
يمكن لزوجة مواطن من سانت فينسنت والغرينادين التقدم للحصول على الجنسية ولكن من غير الواضح ما هي الشروط والمعايير لقبول الطلب.
3 – الحصول على جنسية سانت فينسنت والغرينادين من خلال التجنيس
التجنيس يتم من خلال اكتساب الفرد للجنسية بموافقة السلطة المانحة بعد استيفائه للشروط القانونية، وهي :
- مواطنو الكومنولث، الذين هم من السكان العاديين في سانت فنسنت وجزر غرينادين والذين أقاموا في الإقليم لمدة سبع سنوات
- الأشخاص القاصرون الذين ولدوا لأبوين مغسسين كان سيحصل على هذه الجنسية لو لم يتوف أحد والديهم قبل الاستقلال
- القاصرون الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا والذين تم تبنيهم قانونيًا من قبل أحد المواطنين أو ربيبهم
- أي قاصر حسب تقدير الوزير.
يمكن الحصول على الجنسية العادية في سانت فنسنت وجزر غرينادين من قبل أشخاص بالغين يتمتعون بالأهلية القانونية، والذين أقاموا في الإقليم خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تقديم الطلب، ويتمتعون بصفات جيدة وينويون الإقامة في سانت فنسنت وجزر غرينادين. يقدم مقدمو الطلبات التماسًا إلى الوزير المسؤول عن الهجرة، الذي يفكر فيما إذا كان مقدم الطلب لديه معرفة كافية باللغة الإنجليزية أم لا. وقد أقام داخل الإقليم، أو عمل في الحكومة، أو قام بدمج الإقامة والخدمة الحكومية لمدة تسع سنوات. عند الموافقة، يجب على المتقدمين أداء قسم الولاء وقد يُطلب منهم التخلي عن جنسيتهم الأصلية.
4 – الحصول على جنسية سانت فينسنت والغرينادين من خلال برامج الاستثمار
لا يوجد حالياً في سانت فينسنت والغرينادين تجنيس من خلال برامج الاستثمار.
الجنسية المزدوجة في قانون سانت فينسنت والغرينادين
سُمح للفنسنتيين بالحصول على جنسية مزدوجة منذ وقت الاستقلال.
حقوق وواجبات مواطنين سانت فينسنت والغرينادين (الحاصلين على جنسية سانت فينسنت والغرينادين)
حقوق مواطني سانت فينسنت والغرينادين والحاصلين على جنسية سانت فينسنت والغرينادين :
- حق المساواة
- الحريات الفكرية والحقوق الأساسية للإنسان
- حق الملكية
- الحريات السياسية والحريات النقابية
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الدولة
- حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه
- حرية الرأي وحرية التفكير
- حرية التعبير
- حرية الاجتماع
- حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية
- حرية التجارة والصناعة
- حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي
- لا تقيد الحرية إلا بالقانون
واجبات مواطني سانت فينسنت والغرينادين والحاصلين على جنسية سانت فينسنت والغرينادين :
- احترام القانون والدستور والشعب
- احترام حريات الآخرين
- دفع الضرائب وفق القانون
- الدفاع عن الوطن
النص الكامل للحقوق والواجبات وأهم ما ذكر في الدستور
حيث إن شعوب جزر سانت فنسنت، المعروفين باسم الفنسنتيين أكدوا أن الأمة تأسست على الإيمان بسمو الله وبحرية الإنسان وكرامته؛ والرغبة في أن يُنظم مجتمعهم على النحو الذي يعبر عن اعترافهم بمبادئ الديمقراطية والمؤسسات الحرة والعدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون. ندرك أن الحفاظ على كرامة الإنسان يقتضي حماية حقوق خصوصية الحياة الأسرية والملكية وتعزيز السعي وراء المكافآت الاقتصادية العادلة للعمل، والرغبة في أن يكرس دستورهم الحريات والمبادئ والمثل المذكورة أعلاه.
وحيث سانت فنسنت (التي تضم الجزر المأهولة في سانت فنسنت ، بيكيا ، يونيون آيلاند ، كانوان ، موستيك ، مايرو ، بيتيت سانت فنسنت ، جزر برون وجميع الجزر الصغيرة أو الجزر الصغيرة أو الأراضي المأهولة أو غير المأهولة الأخرى الواقعة بين خطي العرض 12 ° 31 “50.N و 13 ° 23 ’30.N وخطي الطول 61 ° 07′ 30.W و 61 ° 28 ’00.W) أصبح من الآن فصاعدًا على غرار سانت فنسنت وجزر غرينادين :
وبناءً عليه، تسري الأحكام التالية كدستور سانت فنسنت وجزر غرينادين :
1 – الحقوق والحريات الأساسية
بينما يحق لكل شخص في سانت فنسنت التمتع بالحقوق والحريات الأساسية ، أي الحق ، بغض النظر عن العرق أو مكان المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو الجنس ، ولكن مع مراعاة احترام حقوق وحريات الأشخاص. الآخرين والمصلحة العامة ، لكل مما يلي ، وهي :
- الحياة والحرية والأمن الشخصي وحماية القانون
- حرية الضمير والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
- حماية خصوصية منزله وممتلكاته الأخرى والحرمان من الملكية دون تعويض
- تسري أحكام هذا الفصل بغرض توفير الحماية لتلك الحقوق والحريات مع مراعاة القيود المفروضة على تلك الحماية كما وردت في تلك الأحكام ، كونها قيودًا مصممة لضمان تمتع أي شخص بالحقوق والحريات المذكورة. لا تخل بحقوق الآخرين وحرياتهم أو بالمصلحة العامة.
2 – حماية الحق في الحياة
لا يجوز حرمان أي شخص من حياته عمداً إلا تنفيذاً لحكم المحكمة فيما يتعلق بجريمة جنائية أدين بها بموجب أي قانون
لا يجوز اعتبار أي شخص محرومًا من حياته بما يخالف هذا القسم إذا مات نتيجة لاستخدام القوة، إلى الحد الذي يسمح به القانون وفي مثل هذه الظروف التي يسمح بها القانون ، بما يمكن تبريره بشكل معقول :
- للدفاع عن أي شخص ضد العنف أو للدفاع عن الممتلكات
- من أجل تنفيذ توقيف قانوني أو منع هروب شخص محتجز بشكل قانوني
- لغرض قمع الشغب أو العصيان أو التمرد
- من أجل منع ارتكاب ذلك الشخص لجريمة جنائية
- أو إذا مات نتيجة عمل حربي مشروع.
3 – حماية الحق في الحرية الشخصية
- لا يجوز حرمان أي شخص من حريته الشخصية إلا وفقًا لما يسمح به القانون في أي من الحالات التالية ، أي :
- تنفيذًا لعقوبة أو أمرًا صادرًا عن محكمة ، سواء أُنشئت لسانت فنسنت أو أي دولة أخرى ، فيما يتعلق بجريمة جنائية أدين بارتكابها
- تنفيذًا لأمر المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف بمعاقبته بتهمة ازدراء تلك المحكمة أو أي محكمة أو هيئة قضائية أخرى
- تنفيذاً لأمر صادر عن محكمة لضمان الوفاء بأي التزام يفرض عليه القانون
- لغرض تقديمه إلى المحكمة تنفيذاً لأمر المحكمة
- عند الاشتباه المعقول في ارتكابه جريمة جنائية أو على وشك ارتكابها بموجب أي قانون
- بأمر من المحكمة أو بموافقة والديه أو الوصي ، لتعليمه أو رعايته خلال أي فترة تنتهي في موعد لا يتجاوز تاريخ بلوغه سن الثامنة عشرة
- لغرض منع انتشار مرض مُعدٍ أو مُعدٍ
- في حالة الشخص الذي يكون ، أو يشتبه بشكل معقول في أنه ، مختل عقليًا ، أو مدمنًا على المخدرات أو الكحول ، أو متشردًا ، بغرض رعايته أو علاجه أو حماية المجتمع
- لغرض منع الدخول غير القانوني لذلك الشخص إلى سانت فنسنت ، أو لغرض تنفيذ الطرد أو التسليم أو أي نقل قانوني آخر لذلك الشخص من سانت فنسنت أو لغرض تقييد ذلك الشخص أثناء نقله عبر سانت فنسنت أثناء تسليمه أو إبعاده كسجين مُدان من دولة إلى أخرى
- إلى الحد الذي قد يكون ضروريًا في تنفيذ أمر قانوني يتطلب من ذلك الشخص البقاء في منطقة محددة داخل سانت فنسنت ، أو منعه من التواجد داخل هذه المنطقة ، أو إلى الحد الذي قد يكون مبررًا بشكل معقول لأخذ إجراءات ضد هذا الشخص بهدف إصدار أي أمر من هذا القبيل أو فيما يتعلق بهذا الأمر بعد صدوره ، أو إلى الحد الذي قد يكون مبررًا بشكل معقول لتقييد هذا الشخص أثناء أي زيارة يُسمح له بإجراء أي منها جزء من سانت فنسنت يكون وجوده فيه ، نتيجة لأي أمر من هذا القبيل ، غير قانوني.
- يجب على أي شخص يتم القبض عليه أو احتجازه أن يتم بسرعة معقولة وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز أربع وعشرين ساعة بعد هذا التوقيف أو الاحتجاز ، أن يتم إبلاغه بلغة يفهمها بأسباب اعتقاله أو احتجازه ، وأن يحصل على تسهيلات معقولة للخصوصية. التواصل والتشاور مع ممارس قانوني من اختياره ، وفي حالة القاصر ، مع والديه أو الوصي عليه.
أي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز :
- لغرض تقديمه إلى المحكمة تنفيذاً لأمر المحكمة
- عند الاشتباه المعقول في ارتكابه جريمة جنائية أو على وشك ارتكابها بموجب أي قانون
- ومن لم يُفرج عنه ، يجب تقديمه دون تأخير لا داعي له أمام محكمة.
- عندما يمثل أي شخص أمام محكمة تنفيذاً لأمر محكمة في أية إجراءات أو عند الاشتباه في ارتكابه جريمة أو على وشك ارتكابها ، فلا يجوز بعد ذلك احتجازه فيما يتعلق بتلك الإجراءات أو تلك. إلا بأمر من المحكمة.
- إذا لم تتم محاكمة أي شخص تم القبض عليه أو احتجازه كما هو مذكور في القسم الفرعي (3) (ب) من هذا القسم في غضون فترة زمنية معقولة ، دون المساس بأي إجراءات أخرى قد تُتخذ ضده ، فيتم الإفراج عنه إما دون قيد أو شرط أو بشروط معقولة ، بما في ذلك على وجه الخصوص الظروف التي تكون ضرورية بشكل معقول لضمان مثوله في تاريخ لاحق للمحاكمة أو للإجراءات التمهيدية للمحاكمة.
- يحق لأي شخص يتم القبض عليه أو احتجازه بشكل غير قانوني من قبل أي شخص آخر الحصول على تعويض من ذلك الشخص الآخر أو من أي شخص أو سلطة أخرى يتصرف هذا الشخص الآخر نيابة عنها:
- شريطة أن القاضي أو قاضي الصلح أو قاضي الصلح أو ضابط محكمة أو ضابط شرطة يتصرف وفقًا لأمر القاضي أو قاضي الصلح أو قاضي الصلح لن يكون تحت أي مسؤولية شخصية لدفع التعويض بموجب هذا القسم الفرعي نتيجة أي عمل قام به بحسن نية في أداء مهام منصبه وأي مسؤولية لدفع أي تعويض نتيجة أي فعل من هذا القبيل ستكون مسؤولية التاج.
- لأغراض القسم الفرعي (1) (أ) من هذا القسم ، اتهم شخص أمام محكمة بارتكاب جريمة جنائية صدر بشأنها حكم خاص بأنه مذنب بارتكاب فعل أو امتناع عن فعل متهم ولكنه كان مجنونًا عندما فعل يعتبر الفعل أو الإغفال أو أنه غير مذنب بسبب الجنون بمثابة شخص أدين بارتكاب جريمة جنائية ، ويعتبر احتجاز ذلك الشخص نتيجة لهذا الحكم بمثابة احتجاز تنفيذاً لـ بأمر من المحكمة.
4 – الحماية من العبودية والسخرة
- لا يجوز استرقاق أي شخص أو استعباده
- لا يجوز إلزام أي شخص بأداء عمل جبري
لأغراض هذا القسم ، لا يشمل تعبير “العمل الجبري” :
- أي عمل مطلوب نتيجة حكم أو أمر صادر عن المحكمة
- العمل المطلوب من أي شخص أثناء احتجازه بشكل قانوني ، على الرغم من أنه ليس مطلوبًا نتيجة لحكم أو أمر من المحكمة ، إلا أنه ضروري بشكل معقول لمصالح النظافة أو للحفاظ على المكان الذي تم احتجازه فيه
- أي عمل مطلوب من عضو في قوة منضبطة لأداء واجباته على هذا النحو أو ، في حالة الشخص الذي لديه اعتراض ضميري على الخدمة كعضو في القوات البحرية أو العسكرية أو الجوية ، أي عمل مطلوب لهذا الشخص بموجب القانون لأداء مكان هذه الخدمة ؛
- أي عمل مطلوب خلال أي فترة من حالات الطوارئ العامة أو في حالة أي حالة طوارئ أو كارثة أخرى تهدد حياة ورفاهية المجتمع ، إلى الحد الذي يكون فيه طلب مثل هذا العمل مبررًا بشكل معقول في ظروف أي حالة تنشأ أو موجودة خلال تلك الفترة أو كنتيجة لحالة طوارئ أو كارثة أخرى ، بغرض التعامل مع هذا الموقف.
5 – الحماية من المعاملة اللاإنسانية
لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة أخرى غير إنسانية أو مهينة.
6 – الحماية من التجريد من الممتلكات
لا يجوز الاستيلاء الإجباري على أي ممتلكات من أي نوع ، ولا يجوز اكتساب أي مصلحة أو حق في ممتلكات من أي نوع بشكل إجباري ، باستثناء الأغراض العامة ، باستثناء الحالات التي ينص عليها قانون ينطبق على ذلك الاستحواذ أو الاستحواذ. لدفع تعويض مناسب في غضون فترة زمنية معقولة.
لكل شخص له مصلحة أو حق في ممتلكات تم الاستيلاء عليها قسريًا أو تم اكتساب مصلحته أو حقه في أي ممتلكات قسريًا ، يكون له الحق في الوصول المباشر إلى المحكمة العليا من أجل :
- تحديد طبيعة ومدى هذا الاهتمام أو الحق
- تحديد ما إذا كان الاستحواذ أو الاستحواذ قد تم على النحو الواجب وفقًا لقانون يجيز الاستحواذ أو الاستحواذ
- تحديد التعويض الذي يحق له بموجب القانون المطبق على ذلك الاستحواذ أو الاستحواذ
الحصول على هذا التعويض :
- شريطة أنه إذا نص البرلمان على ذلك فيما يتعلق بأي مسألة مشار إليها في الفقرة (أ) أو (ج) من هذا القسم الفرعي ، فإن حق الوصول يجب أن يكون عن طريق الاستئناف (يمكن ممارسته كحق في حالة الشخص الذي لديه مصلحة في أو الحق في الممتلكات) من محكمة أو سلطة ، بخلاف المحكمة العليا ، تتمتع بالولاية القضائية بموجب أي قانون للبت في هذه المسألة.
- يجوز لرئيس القضاة وضع قواعد فيما يتعلق بممارسات وإجراءات المحكمة العليا أو ، وفقًا لما قد يكون قد تم وضعه في هذا الصدد من قبل البرلمان ، فيما يتعلق بممارسة وإجراءات أي محكمة أو سلطة أخرى فيما يتعلق الولاية القضائية الممنوحة للمحكمة العليا بموجب القسم الفرعي (2) من هذا القسم أو التي تمارسها المحكمة أو السلطة الأخرى لأغراض هذا القسم الفرعي (بما في ذلك القواعد فيما يتعلق بالوقت الذي يتم خلاله تقديم الطلبات أو الاستئنافات إلى المحكمة العليا أو الطلبات المقدمة إلى يجوز إحضار محكمة أو سلطة أخرى).
- لا يجوز منع أي شخص يحق له الحصول على تعويض بموجب هذا القسم من التحويل ، في غضون فترة زمنية معقولة بعد استلامه أي مبلغ من هذا التعويض في شكل مبلغ من المال أو ، حسب الحالة ، قد تلقى أي مبلغ من هذا القبيل في شكل آخر وقام بتحويل أي من هذا المبلغ إلى مبلغ من المال ، كل هذا المبلغ من المال (خالي من أي خصم أو رسوم أو ضريبة تم فرضها أو فرضها فيما يتعلق بإعفاءها) إلى أي بلد يختاره خارج سانت فنسنت.
لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم تنفيذه بموجب أي قانون يتعارض أو يتعارض مع القسم الفرعي (4) من هذا القسم إلى الحد الذي يسمح به القانون المعني بما يلي :
- الحجز ، بأمر من المحكمة ، على أي مبلغ من التعويض يحق للشخص الحصول عليه تنفيذاً لحكم محكمة أو في انتظار الفصل في الإجراءات المدنية التي يكون طرفاً فيها
- فرض قيود معقولة على الطريقة التي سيتم بها تحويل أي مبلغ من المال
- فرض قيود معقولة على مغفرة أي مبلغ من المال من أجل منع أو تنظيم التحويل إلى بلد خارج سانت فنسنت لرأس المال الذي تم جمعه في سانت فنسنت ، أو في بلد آخر أو مستمد من الموارد الطبيعية لسانت فنسنت.
لا يوجد أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم إجراؤه تحت سلطة أي قانون يمكن اعتباره غير متوافق مع أو يتعارض مع القسم الفرعي (1) من هذا القسم :
إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على حيازة أو حيازة أي ممتلكات أو مصلحة أو حق :
- استيفاءً لأية ضريبة أو معدل أو مستحق
- كعقوبة لخرق أي قانون أو مصادرة نتيجة لخرق أي قانون
- كحالة عقد إيجار أو إيجار أو رهن عقاري أو رسوم أو سند بيع أو رهن أو عقد
- في تنفيذ الأحكام أو الأوامر الصادرة عن المحكمة في إجراءات تحديد الحقوق أو الالتزامات المدنية
- في الظروف التي يكون فيها من الضروري بشكل معقول القيام بذلك لأن الممتلكات في حالة خطرة أو من المحتمل أن تكون ضارة بصحة البشر أو الحيوانات أو النباتات
- نتيجة لأي قانون يتعلق بالحد من الإجراءات
- طالما كان ذلك ضروريًا فقط لأغراض أي فحص أو تحقيق أو محاكمة أو استفسار أو ، في حالة الأرض ، لأغراض تنفيذ أعمال صيانة التربة أو الحفاظ على الموارد الطبيعية الأخرى أو العمل. المتعلقة بالتنمية أو التحسين الزراعي (كونه عملًا متعلقًا بالتطوير أو التحسين الذي كان مطلوبًا من مالك الأرض أو شاغلها ، ولم يتم رفضه أو فشل تنفيذه دون عذر معقول)
- وباستثناء هذا الشرط أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن الشيء الذي تم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي
إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على حيازة أو حيازة أي من الممتلكات التالية (بما في ذلك مصلحة أو حق في الممتلكات) ، وهذا يعني :
- ممتلكات العدو
- ممتلكات شخص متوفٍ ، أو شخص غير سليم العقل أو شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر ، لغرض إدارتها لصالح الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة منها
- ممتلكات شخص محكوم عليه بالإفلاس أو شخص اعتباري قيد التصفية ، لغرض إدارته لصالح دائني المفلس أو شخص اعتباري ، ووفقًا لذلك ، لصالح الأشخاص الآخرين الذين يحق لهم الحصول على مصلحة الانتفاع في العقار
- الممتلكات الخاضعة للائتمان ، لغرض منح الممتلكات لأشخاص معينين كأوصياء بموجب صك إنشاء الثقة أو من قبل محكمة أو ، بأمر من المحكمة ، لغرض تفعيل الثقة.
- لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في أو تم القيام به بموجب سلطة أي قانون يسنه البرلمان يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على الاستيلاء الإجباري على أي ملكية ، أو الحصول على أي مصلحة أو حق في الممتلكات ، حيث تكون تلك الممتلكات أو المصلحة أو الحق مملوكة من قبل هيئة اعتبارية منشأة بموجب القانون للأغراض العامة التي لم يتم استثمار أي أموال فيها بخلاف الأموال التي قدمها البرلمان.
في هذا القسم
- “الملكية” تعني أي أرض أو أي شيء آخر يمكن امتلاكه أو حيازته ويتضمن أي حق متعلق بذلك ، سواء بموجب عقد أو ائتمان أو قانون أو غير ذلك وسواء كان حاضرًا أو مستقبليًا ، مطلقًا أو مشروطًا
- “الاستحواذ” ، فيما يتعلق بمصلحة أو حق في الممتلكات ، يعني نقل تلك المصلحة أو الحق إلى شخص آخر أو إبطال أو تقليص تلك المصلحة أو الحق.
7 – الحماية من التفتيش أو الدخول التعسفي
إلا بموافقته الخاصة، لا يجوز إخضاع أي شخص لتفتيش شخصه أو ممتلكاته أو دخول آخرين إلى مكانه.
لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على ما يلي :
- يكون مطلوبًا بشكل معقول لمصالح الدفاع ، والسلامة العامة ، والنظام العام ، والأخلاق العامة ، والصحة العامة ، وتخطيط المدن والبلد ، وتنمية واستخدام الموارد المعدنية أو تطوير أو استخدام أي ممتلكات لغرض مفيد للمجتمع
- يكون مطلوبًا بشكل معقول لغرض حماية حقوق أو حريات الأشخاص الآخرين
- يخول مسؤولاً أو وكيلاً للحكومة أو سلطة حكومية محلية أو هيئة اعتبارية منشأة بموجب القانون للأغراض العامة للدخول إلى مباني أي شخص لتفتيش تلك المباني أو أي شيء متعلق بها لغرض فرض أي ضريبة أو معدل أو بسبب أو من أجل تنفيذ عمل مرتبط بأي ممتلكات موجودة بشكل قانوني في تلك المباني والتي تخص الحكومة أو تلك السلطة أو الهيئة الاعتبارية ، حسب مقتضى الحال
- يصرح ، لغرض تنفيذ حكم أو أمر صادر عن محكمة في أي إجراءات مدنية ، بتفتيش أي شخص أو ممتلكات بأمر من المحكمة أو الدخول إلى أي مكان بموجب هذا الأمر
- وباستثناء هذا الشرط أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن أي شيء يتم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
8 – أحكام لتأمين حماية القانون
إذا تم اتهام أي شخص بارتكاب جريمة جنائية ، فإنه ما لم يتم سحب التهمة ، يجب منح القضية جلسة استماع عادلة في غضون فترة زمنية معقولة من قبل محكمة مستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون.
كل شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية :
- يُفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته أو يعترف به
- يجب إبلاغه في أقرب وقت ممكن عمليًا ، بلغة يفهمها وبالتفصيل ، بطبيعة الجريمة المنسوبة إليه
- يجب منحه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه
- يُسمح له بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة شخصيًا أو ، على نفقته الخاصة ، بواسطة ممارس قانوني من اختياره
- تُمنح تسهيلات لاستجواب الشهود الذين تستدعيهم النيابة أمام المحكمة شخصياً أو من قبل ممثله القانوني ، والحصول على الحضور وإجراء استجواب الشهود للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة بنفس الشروط التي يقدمها المتقدمون. للشهود الذين تستدعيهم النيابة
- يُسمح له بالحصول على مساعدة مترجم شفوي دون دفع أجر إذا كان لا يستطيع فهم اللغة المستخدمة في المحاكمة
وباستثناء موافقته، لا تُجرى المحاكمة في غيابه ما لم يتصرف بطريقة تجعل استمرار الإجراءات في حضوره أمرًا غير عملي وأمرت المحكمة بإقالته والمضي في المحاكمة في غيابه :
- شريطة أن تتم المحاكمة في غيابه في أي قضية ينص عليها القانون الذي يحق له بموجبه الحصول على إشعار كاف بالتهمة وتاريخ ووقت ومكان المحاكمة وفرصة معقولة للمثول أمام المحكمة.
- عندما يحاكم شخص على أي جريمة جنائية ، يجب على المتهم أو أي شخص مفوض من قبله ، إذا طلب ذلك ورهنًا بدفع الرسوم المعقولة التي قد ينص عليها القانون ، أن يُمنح في غضون فترة زمنية معقولة بعد الحكم نسخة لاستخدام المتهم من أي سجل للإجراءات التي تم إجراؤها من قبل أو نيابة عن المحكمة.
- لا يجوز اعتبار أي شخص مذنبًا بارتكاب جريمة جنائية بسبب أي فعل أو امتناع عن فعل لم يكن ، وقت حدوثه ، يشكل مثل هذه الجريمة ، ولا يجوز فرض أي عقوبة على أي جريمة جنائية أشد في الدرجة أو الوصف من الحد الأقصى للعقوبة التي قد تكون قد فرضت على تلك الجريمة في وقت ارتكابها.
- لا يُحاكم الشخص الذي يُظهر أنه حوكم أمام محكمة مختصة بارتكاب جريمة جنائية وأنه أدين أو تمت تبرئته مرة أخرى عن تلك الجريمة أو عن أي جريمة جنائية أخرى كان من الممكن إدانته بها في المحاكمة عن تلك الجريمة ، إلا بناءً على أمر من محكمة عليا في سياق إجراءات الاستئناف أو المراجعة المتعلقة بالإدانة أو البراءة.
- لا يجوز محاكمة شخص على جريمة جنائية إذا أظهر أنه قد صدر عفو عنه عن تلك الجريمة.
لا يجوز إجبار الشخص الذي يحاكم على جريمة جنائية على الإدلاء بشهادته في المحاكمة :
- شريطة ألا يمنع أي شيء في هذا القسم الفرعي النيابة العامة أو المحكمة من التعليق على إخفاقه في الإدلاء بشهادته نيابة عن نفسه أو منع المحكمة من استخلاص استنتاجات من أي فشل من هذا القبيل.
- يجب إنشاء أي محكمة أو سلطة أخرى يحددها القانون لتحديد وجود أو مدى أي حق أو التزام مدني بموجب القانون وتكون مستقلة ومحايدة ؛ وحيث يتخذ أي شخص إجراءات لمثل هذا القرار أمام محكمة أو سلطة أخرى ، يجب أن تُمنح القضية جلسة استماع عادلة في غضون فترة زمنية معقولة.
- إذا تم تحديد وجود أو مدى أي حق أو التزام مدني في إجراءات في أي محكمة أو أمام أي سلطة أخرى ، يجب على أي طرف في هذه الإجراءات ، إذا طلب ذلك ورهنًا بدفع الرسوم المعقولة التي قد ينص عليها القانون ، يحق له الحصول في غضون فترة زمنية معقولة بعد الحكم أو أي قرار آخر على نسخة من أي سجل للإجراءات التي يتم إجراؤها من قبل أو نيابة عن المحكمة أو سلطة أخرى.
- باستثناء موافقة جميع الأطراف ، يجب على جميع إجراءات كل محكمة وإجراءات لتحديد وجود أو مدى أي حق أو التزام مدني أمام أي سلطة أخرى ، بما في ذلك الإعلان عن قرار المحكمة أو سلطة أخرى ، أن تعقد في الأماكن العامة.
لا يوجد في القسم الفرعي (10) من هذا القسم ما يمنع المحكمة أو سلطة الفصل الأخرى من استبعاد الأشخاص بخلاف الأطراف والممارسين القانونيين الذين يمثلونهم من الإجراءات إلى حد المحكمة أو أي سلطة أخرى :
- بموجب القانون ، قد يكون مفوضًا للقيام بذلك وقد يعتبر ضروريًا أو مناسبًا في الظروف التي قد تضر فيها الدعاية بمصالح العدالة أو في الإجراءات التمهيدية أو في مصلحة الأخلاق العامة أو رفاهية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا أو حماية الحياة الخاصة للأشخاص المعنيين في الإجراءات ؛ أو
- قد يتم تفويضها أو طلبها بموجب القانون لصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام.
- لا يوجد أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يمكن اعتباره غير متوافق مع أو يتعارض مع –
- القسم الفرعي (2) (أ) من هذا القسم إلى الحد الذي يفرض فيه القانون المعني على أي شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية عبء إثبات وقائع معينة ؛
- القسم الفرعي (2) (هـ) من هذا القسم إلى الحد الذي يفرض فيه القانون المعني شروطًا معقولة يجب الوفاء بها إذا كان الشهود الذين يتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم نيابة عن المتهم سيدفعون نفقاتهم من الأموال العامة ؛ أو
- القسم الفرعي (5) من هذا القسم إلى الحد الذي يسمح فيه القانون المعني لمحكمة بمحاكمة عضو في قوة تأديبية لارتكاب جريمة جنائية بغض النظر عن أي محاكمة أو إدانة أو تبرئة لهذا العضو بموجب القانون التأديبي لتلك القوة ، ومع ذلك ، فإن أي محكمة تقوم بمحاكمة هذا العضو وإدانته يجب أن تأخذ في الاعتبار عند الحكم عليه بأي عقوبة أي عقوبة حكمت عليه بموجب هذا القانون التأديبي.
- في حالة أي شخص محتجز قانونيًا ، لا تنطبق أحكام القسم الفرعي (1) ، الفقرتين (د) و (هـ) من القسم الفرعي (2) والقسم الفرعي (3) من هذا القسم فيما يتعلق بمحاكمته لـ جريمة جنائية بموجب القانون الذي ينظم تأديب الأشخاص المحتجزين في مثل هذا الاحتجاز.
- في هذا القسم ، يُقصد بمصطلح “جريمة جنائية” جريمة جنائية بموجب القانون.
9 – حماية حرية الوجدان
- إلا بموافقته الخاصة ، لا يجوز إعاقة أي شخص في التمتع بحرية الضمير ، بما في ذلك حرية الفكر والدين ، وحرية تغيير دينه أو معتقده ، وحريته ، سواء بمفرده أو مع جماعة ، وكلاهما في علانية وسرا ، لإظهار ونشر دينه أو معتقده في العبادة والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر.
- ما لم يكن بموافقته الخاصة (أو ، إذا كان شخصًا أقل من ثمانية عشر عامًا ، موافقة ولي أمره) شخصًا يحضر أي مكان تعليمي ، أو محتجزًا في أي سجن أو مؤسسة إصلاحية أو يخدم في البحرية أو العسكرية أو الجوية لا يُطلب من القوة تلقي تعليم ديني أو المشاركة في أي احتفال أو شعائر دينية أو حضورها إذا كانت مراسم التعليمات أو الاحتفال يتعلق بديانة ليست دينه.
- يحق لكل طائفة دينية ، على نفقتها الخاصة ، إنشاء أماكن تعليم والمحافظة عليها وإدارة أي مكان تعليمي تحتفظ به ؛ ولا يجوز منع أي مجتمع من هذا القبيل من تقديم تعليم ديني لأفراد ذلك المجتمع في سياق أي تعليم يقدمه ذلك المجتمع سواء كان يتلقى إعانة حكومية أو غير ذلك من أشكال المساعدة المالية المصممة للوفاء كليًا أو جزء من تكلفة هذه الدورة التعليمية.
- لا يجوز إجبار شخص على أداء أي يمين مخالف لدينه أو معتقده أو أداء أي يمين على وجه مخالف لدينه أو معتقده.
لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به في ظل هذا القانون غير متوافق أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على شرط مطلوب بشكل معقول :
- لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة
- لغرض حماية حقوق وحريات الأشخاص الآخرين ، بما في ذلك الحق في ممارسة أي دين وممارسته دون التدخل غير المرغوب فيه من أعضاء أي دين آخر
- لغرض تنظيم المؤسسات التعليمية لصالح الأشخاص الذين يتلقون أو قد يتلقون تعليمات فيها
- وباستثناء هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن الشيء الذي تم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
- يجب تفسير الإشارات إلى الدين في هذا القسم على أنها تتضمن إشارات إلى طائفة دينية ، ويجب تفسير التعبيرات المشابهة وفقًا لذلك.
10 – حماية حرية التعبير
باستثناء موافقته الخاصة ، لا يجوز إعاقة أي شخص في التمتع بحرية التعبير ، بما في ذلك حرية اعتناق الآراء دون تدخل ، وحرية تلقي الأفكار والمعلومات دون تدخل ، وحرية نقل الأفكار والمعلومات دون تدخل (سواء كان الاتصال يكون للجمهور بشكل عام أو لأي شخص أو فئة من الأشخاص) وعدم التدخل في مراسلاته.
لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على ما يلي :
- يكون مطلوبًا بشكل معقول لصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة
- يكون مطلوبًا بشكل معقول لغرض حماية سمعة وحقوق وحريات الأشخاص الآخرين أو الحياة الخاصة للأشخاص المعنيين في الإجراءات القانونية ، ومنع الكشف عن المعلومات التي يتم تلقيها بسرية ، والحفاظ على سلطة واستقلال المحاكم أو تنظيم الإجراءات الفنية. الإدارة أو التشغيل الفني للمهاتفة أو الإبراق أو البريد أو البث اللاسلكي أو التلفزيون
- التي تفرض قيودًا على الموظفين العموميين مطلوبة بشكل معقول لأداء وظائفهم بشكل صحيح
- وباستثناء هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن الشيء الذي تم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
11 – حماية حرية التجمع وتكوين الجمعيات
باستثناء موافقته الخاصة ، لا يجوز إعاقة أي شخص في التمتع بحرية التجمع وتكوين الجمعيات ، أي حقه في التجمع بحرية والارتباط بأشخاص آخرين وعلى وجه الخصوص في تكوين النقابات العمالية أو غيرها أو الانتماء إليها. جمعيات لحماية مصالحه.
لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على ما يلي :
- يكون مطلوبًا بشكل معقول لصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة
- يكون مطلوبًا بشكل معقول لغرض حماية حقوق أو حريات الأشخاص الآخرين
- التي تفرض قيودًا على الموظفين العموميين مطلوبة بشكل معقول لأداء وظائفهم بشكل صحيح
- وباستثناء هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن الشيء الذي تم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
12 – حماية حرية التنقل
لا يجوز حرمان أي شخص من حريته في التنقل ، أي الحق في التنقل بحرية في جميع أنحاء سانت فنسنت ، والحق في الإقامة في أي جزء من سانت فنسنت ، والحق في دخول سانت فنسنت ، والحق في مغادرة سانت فنسنت وحصانة من الطرد من سانت فنسنت.
لا يجوز اعتبار أي قيد على حرية تنقل أي شخص متضمنًا في احتجازه القانوني يتعارض مع هذا القسم أو يتعارض معه.
لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على ما يلي :
- لفرض قيود على حركة أي شخص أو إقامته داخل سانت فنسنت أو على حق أي شخص في مغادرة سانت فنسنت التي تكون مطلوبة بشكل معقول لمصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام
- لفرض قيود على التنقل أو الإقامة داخل سانت فنسنت أو على الحق في مغادرة سانت فنسنت للأشخاص عمومًا أو أي فئة من الأشخاص لصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو فيما يتعلق من الحق في مغادرة سانت فنسنت ، وضمان الامتثال لأي التزام دولي من تفاصيل الحكومة التي تم طرحها أمام المجلس باستثناء ما يتعلق بهذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، الشيء الذي تم القيام به تحت سلطتها أظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي
- لفرض قيود ، بأمر من المحكمة ، على التنقل أو الإقامة داخل سانت فنسنت لأي شخص أو على حق أي شخص في مغادرة سانت فنسنت إما نتيجة إدانته بارتكاب جريمة جنائية بموجب قانون أو بسبب الغرض من ضمان مثوله أمام محكمة في تاريخ لاحق للمحاكمة على مثل هذه الجريمة الجنائية أو للإجراءات التمهيدية للمحاكمة أو للإجراءات المتعلقة بتسليمه أو إبعاده بشكل قانوني من سانت فنسنت
- لفرض قيود على حرية التنقل لأي شخص غير مواطن
- لفرض قيود على حيازة أو استخدام أي شخص للأرض أو الممتلكات الأخرى في سانت فنسنت
- لفرض قيود على التنقل أو الإقامة داخل سانت فنسنت أو على الحق في مغادرة سانت فنسنت لأي موظف عمومي مطلوب بشكل معقول لأداء وظائفه على النحو الصحيح
- لإبعاد شخص من سانت فنسنت لمحاكمته أو معاقبته في بلد آخر لارتكابه جريمة جنائية بموجب قانون ذلك البلد الآخر أو للخضوع للسجن في بلد آخر تنفيذا لحكم محكمة فيما يتعلق بمجرم جريمة بموجب قانون أدين به
- لفرض قيود على حق أي شخص في مغادرة سانت فنسنت التي تكون مطلوبة بشكل معقول من أجل ضمان الوفاء بأي التزامات مفروضة على ذلك الشخص بموجب القانون وباستثناء ما يتعلق بهذا الحكم أو ، حسب الحالة ، الشيء الذي تم القيام به تحت سلطته تبين أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
إذا كان أي شخص تم تقييد حريته في التنقل بموجب هذا الحكم كما هو مشار إليه في القسم الفرعي (3) (أ) من هذا القسم يطلب ذلك في أي وقت خلال فترة ذلك القيد في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد الأمر تم تقديمه أو بعد ثلاثة أشهر من تقديمه لمثل هذا الطلب آخر مرة ، حسب مقتضى الحال ، يجب مراجعة قضيته من قبل محكمة مستقلة ومحايدة يرأسها شخص معين من قبل رئيس القضاة من بين الأشخاص الممارسين القانونيين.
في أي مراجعة من قبل محكمة بموجب القسم الفرعي (4) من هذا القسم لقضية أي شخص تم تقييد حريته في التنقل ، يجوز للمحكمة أن تقدم توصيات بشأن ضرورة أو ملاءمة استمرار هذا التقييد للسلطة من خلال الذي صدر أمر به ، وما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، يجب أن تكون تلك السلطة ملزمة بالتصرف وفقًا لأية توصيات من هذا القبيل.
13 – الحماية من التمييز على أساس العرق ، إلخ
مع مراعاة أحكام الأقسام الفرعية (4) و (5) و (7) من هذا القسم ، لا يجوز لأي قانون أن ينص على أي حكم تمييزي سواء في حد ذاته أو في تأثيره. مع مراعاة أحكام الأقسام الفرعية (6) و (7) و (8) من هذا القسم ، لا يجوز معاملة أي شخص بطريقة تمييزية من قبل أي شخص يتصرف بموجب أي قانون مكتوب أو في أداء وظائف أي شخص. مكتب أو أي سلطة عامة.
في هذا القسم ، تعني عبارة “التمييزية” منح معاملة مختلفة لأشخاص مختلفين تُعزى كليًا أو بشكل أساسي إلى أوصاف كل منهم حسب الجنس أو العرق أو مكان المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة حيث يتعرض الأشخاص من هذا النوع لإعاقات أو القيود التي لا يخضع لها الأشخاص ذوو الوصف الآخر أو يتم منحهم امتيازات أو مزايا لا تُمنح لأشخاص من وصف آخر من هذا القبيل.
لا ينطبق البند الفرعي (1) من هذا القسم على أي قانون طالما أن هذا القانون ينص على :
- لتخصيص الإيرادات العامة أو الأموال العامة الأخرى
- فيما يتعلق بالأشخاص غير المواطنين
- للتطبيق ، في حالة الأشخاص من أي وصف كما هو مذكور في القسم الفرعي (3) من هذا القسم (أو الأشخاص المرتبطين بهؤلاء الأشخاص) ، من القانون فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الممتلكات عند الوفاة أو الأمور المماثلة الأخرى التي هي قانون الأحوال الشخصية للأشخاص من هذا النوع
- حيث قد يتعرض الأشخاص من أي وصف كما هو مذكور في القسم الفرعي (3) من هذا القسم لأي إعاقة أو تقييد أو قد يتم منحهم أي امتياز أو ميزة ، مع مراعاة طبيعتها والظروف الخاصة المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو الأشخاص من أي وصف آخر له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
- لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في أي قانون يتعارض أو يتعارض مع القسم الفرعي (1) من هذا القسم إلى الحد الذي ينص على أنه ينص على المعايير أو المؤهلات (ليست معايير أو مؤهلات تتعلق على وجه التحديد بالجنس أو العرق أو المكان أو الأصل أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة) مطلوبًا من أي شخص معين أو للعمل في أي مكتب أو وظيفة.
- لا ينطبق القسم الفرعي (2) من هذا القسم على أي شيء مصرح به صراحة أو ضمنيًا بموجب أي حكم من أحكام القانون كما هو مشار إليه في القسم الفرعي (4) أو القسم الفرعي (5) من هذا القسم.
- لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي يجعل القانون المعني ينص على أن الأشخاص من أي وصف من هذا القبيل كما هو مذكور في القسم الفرعي (3) من هذا يجوز أن يخضع القسم لأي قيد على الحقوق والحريات التي تضمنها الأقسام 7 و 9 و 10 و 11 و 12 من هذا الدستور ، كونه قيدًا كما هو مصرح به في القسم 7 (2) ، القسم 9 (5) ، القسم 10 (2) ، القسم 11 (2) أو الفقرة (أ) ، (ب) أو (ح) من القسم 12 (3) ، حسب مقتضى الحال.
- لا شيء في القسم الفرعي (2) من هذا القسم يؤثر على أي سلطة تقديرية تتعلق بتأسيس أو إجراء أو وقف الإجراءات المدنية أو الجنائية في أي محكمة مخولة لأي شخص بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر.
15 – حماية الأشخاص المحتجزين بموجب قوانين الطوارئ
عندما يتم احتجاز شخص بموجب أي قانون كما هو مشار إليه في القسم 14 من هذا الدستور ، يتم تطبيق الأحكام التالية ، أي :
- يجب أن يتم إخطاره ، بسرعة معقولة وعلى أي حال بعد سبعة أيام على الأقل من بدء احتجازه ، بلغة يفهمها وبالتفصيل عن أسباب احتجازه وتزويده ببيان مكتوب باللغة الإنجليزية يحدد تلك الأسباب بالتفصيل
- يُنشر في الجريدة الرسمية إخطار في الجريدة الرسمية يفيد بأنه قد تم توقيفه ويقدم تفاصيل عن أحكام القانون التي يؤذن باعتقاله بموجبها
- لا يزيد عن شهر واحد بعد بدء احتجازه وبعد ذلك أثناء احتجازه على فترات لا تزيد عن ستة أشهر ، يجب مراجعة قضيته من قبل محكمة مستقلة ومحايدة منشأة بموجب القانون ويرأسها شخص معين من قبل رئيس القضاة. من بين الممارسين القانونيين
- يجب أن تُمنح تسهيلات معقولة للاتصال والتشاور على انفراد مع ممارس قانوني من اختياره يُسمح له بتقديم احتجاجات إلى المحكمة المعينة لمراجعة قضية الشخص المحتجز
- عند الاستماع إلى قضيته من قبل المحكمة المعينة لمراجعة قضيته ، يجب أن يُسمح له بالمثول شخصيًا أو أن يمثله ممارس قانوني من اختياره.
- في أي مراجعة من قبل محكمة بموجب هذا القسم من قضية شخص محتجز ، يجوز للمحكمة أن تقدم توصيات بشأن ضرورة أو ملاءمة استمرار احتجازه إلى السلطة التي صدر أمر بها ، ولكن ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، لن تكون هذه السلطة ملزمة بالتصرف وفقًا لأي من هذه التوصيات.
- لا شيء وارد في القسم الفرعي (1) (د) أو القسم الفرعي (1) (هـ) من هذا القسم يمكن تفسيره على أنه يخول الشخص التمثيل القانوني على النفقة العامة.
16 – إنفاذ أحكام الحماية
إذا ادعى أي شخص أن أيًا من أحكام الأقسام من 2 إلى 15 بما في ذلك هذا الدستور قد تم ، أو يجري ، أو من المحتمل أن يتم انتهاكه فيما يتعلق به (أو ، في حالة الشخص المحتجز ، إذا كان أي شخص آخر يدعى مثل هذا الانتهاك فيما يتعلق بالشخص المحتجز) ، ثم ، دون المساس بأي إجراء آخر فيما يتعلق بنفس المسألة المتاحة بشكل قانوني ، يجوز لذلك الشخص (أو ذلك الشخص الآخر) التقدم إلى المحكمة العليا للحصول على تعويض.
يكون للمحكمة العليا الولاية القضائية الأصلية :
- للاستماع والبت في أي طلب يقدمه أي شخص بموجب القسم الفرعي (1) من هذا القسم
- لتحديد أي سؤال ينشأ في حالة أي شخص تتم إحالته إليه بموجب القسم الفرعي (3) من هذا القسم
ويجوز لها إصدار مثل هذه الإعلانات والأوامر وإصدار الأوامر وإعطاء التوجيهات التي تراها مناسبة لغرض إنفاذ أو تأمين إنفاذ أي من أحكام الأقسام من 2 إلى 15 (ضمناً) من هذا الدستور :
- شريطة أن ترفض المحكمة العليا ممارسة صلاحياتها بموجب هذا القسم الفرعي إذا اقتنعت بأن وسائل الانتصاف المناسبة للمخالفة المزعومة متاحة أو كانت متاحة للشخص المعني بموجب أي قانون آخر.
- إذا نشأ أي سؤال في أي إجراءات في أي محكمة (بخلاف محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا أو المحكمة العسكرية) فيما يتعلق بمخالفة أي من أحكام المواد من 2 إلى 15 (شاملة) من هذا الدستور ، فإن الشخص يجوز لرئاسة تلك المحكمة ، وإذا طلب أي طرف في الإجراءات ذلك ، إحالة المسألة إلى المحكمة العليا ما لم يكن ، في رأيه ، إثارة السؤال مجرد عبثية أو كيدية.
- في حالة إحالة أي سؤال إلى المحكمة العليا بموجب القسم الفرعي (3) من هذا القسم ، يتعين على المحكمة العليا إصدار قرارها بشأن المسألة والمحكمة التي نشأ فيها السؤال يجب أن تبت في القضية وفقًا لذلك القرار أو ، إذا كان هذا القرار موضوع استئناف إلى محكمة الاستئناف أو أمام صاحبة الجلالة في مجلسها ، وفقًا لقرار محكمة الاستئناف أو ، حسب مقتضى الحال ، من صاحبة الجلالة في مجلسها.
- يجب أن تتمتع المحكمة العليا بمثل هذه الصلاحيات بالإضافة إلى تلك الممنوحة بموجب هذا القسم والتي قد يمنحها لها البرلمان بغرض تمكينها بشكل أكثر فعالية من ممارسة الولاية القضائية الممنوحة لها بموجب هذا القسم.
- يجوز لرئيس القضاة وضع قواعد فيما يتعلق بممارسات وإجراءات المحكمة العليا فيما يتعلق بالاختصاص والصلاحيات الممنوحة لها من قبل أو بموجب هذا القسم (بما في ذلك القواعد المتعلقة بالوقت الذي يمكن خلاله تقديم الطلبات والمراجع يجب أن تكون إلى المحكمة العليا).
17 – إعلان حالة الطوارئ
يجوز للحاكم العام ، بإعلان يُنشر في الجريدة الرسمية ، أن يعلن وجود حالة طوارئ لأغراض هذا الفصل.
لن يكون الإعلان بموجب هذا القسم ساريًا ما لم يتضمن إعلانًا بأن الحاكم العام مقتنع بما يلي :
- إن حالة طوارئ عامة نشأت نتيجة اقتراب حالة حرب بين سانت فنسنت ودولة أجنبية
- إن حالة طوارئ عامة قد نشأت نتيجة لحدوث أي ثوران بركاني أو زلزال أو إعصار أو فيضان أو حريق أو تفشي وباء أو مرض معدي أو أي كارثة أخرى سواء كانت مشابهة لما سبق أم لا
- هذا الإجراء قد تم اتخاذه أو تهديده على الفور من قبل أي شخص ، من هذا النوع وعلى نطاق واسع للغاية ، بحيث من المحتمل أن يعرض للخطر السلامة العامة أو يحرم المجتمع أو أي جزء كبير من المجتمع من الإمدادات أو الخدمات ضروري للحياة.
يسقط كل إعلان حالة طوارئ :
- في حالة الإعلان الصادر أثناء انعقاد المجلس ، عند انتهاء فترة سبعة أيام تبدأ من تاريخ نشر الإعلان
- في أي حالة أخرى ، عند انتهاء فترة واحد وعشرين يومًا تبدأ من تاريخ نشر الإعلان ، ما لم تتم الموافقة عليه في غضون ذلك بقرار من المجلس
- يجوز للحاكم العام إلغاء إعلان حالة الطوارئ في أي وقت بموجب إعلان يُنشر في الجريدة الرسمية.
- يجب أن يظل إعلان الطوارئ الذي تمت الموافقة عليه بقرار من المجلس بموجب القسم الفرعي (2) من هذا القسم ، وفقًا لأحكام القسم الفرعي (3) من هذا القسم ، ساري المفعول طالما أن القرار ساري المفعول وليس أطول.
- يظل قرار المجلس الذي تم تمريره لأغراض هذا القسم ساري المفعول لمدة اثني عشر شهرًا أو فترة أقصر كما قد يتم تحديدها فيه:
- شريطة أن أي قرار من هذا القبيل يمكن تمديده من وقت لآخر بقرار آخر من هذا القبيل ، كل تمديد لا يتجاوز اثني عشر شهرًا من تاريخ القرار الذي ينفذ التمديد ؛ ويمكن إلغاء أي قرار من هذا القبيل في أي وقت بقرار آخر.
- لا يجوز تمرير قرار من المجلس لأغراض القسم الفرعي (2) من هذا القسم وقرار المجلس بتمديد أي قرار من هذا القبيل في المجلس ما لم يتم دعمه بأغلبية ثلثي جميع النواب ؛ ولا يجوز تمرير أي قرار بإلغاء أي قرار من هذا القبيل ما لم يكن مدعومًا بأغلبية أصوات جميع النواب.
- أي بند في هذا القسم يفيد بأن إعلان الطوارئ ينقضي أو يتوقف عن السريان في أي وقت معين لا يخل بإصدار إعلان آخر من هذا القبيل سواء قبل ذلك الوقت أو بعده.
88 – قوانين المعاشات وحماية حقوق المعاشات
يجب أن يكون القانون الذي سيتم تطبيقه فيما يتعلق بأي مزايا معاشات تقاعدية تم منحها لأي شخص قبل بدء هذا الدستور هو القانون الذي كان ساريًا في التاريخ الذي تم فيه منح تلك المزايا أو أي قانون سارٍ في تاريخ لاحق. ليس أقل تفضيلًا لذلك الشخص.
القانون الذي سيتم تطبيقه فيما يتعلق بأي مزايا معاشات تقاعدية (ليست المزايا التي ينطبق عليها القسم الفرعي (1) من هذا القسم) يجب :
- بقدر ما تكون هذه المزايا بالكامل فيما يتعلق بفترة الخدمة كقاض أو موظف في المحكمة العليا أو موظف عام أو عضو في مجلس النواب الذي بدأ قبل بدء هذا الدستور ، يكون القانون الذي كان ساري المفعول في هذا البدء
- بقدر ما تكون هذه المزايا كليًا أو جزئيًا فيما يتعلق بفترة الخدمة كقاض أو موظف في المحكمة العليا أو موظف عام أو عضو في مجلس النواب الذي بدأ بعد بدء هذا الدستور ، يكون القانون ساري المفعول في التاريخ الذي بدأت فيه تلك الفترة من الخدمة
- أو أي قانون ساري المفعول في تاريخ لاحق لا يكون أقل ملاءمة لذلك الشخص.
- عندما يحق للشخص ممارسة خيار بشأن أي قانونين أو أكثر ينطبق في حالته ، فإن القانون الذي يختاره لأغراض هذا القسم ، يعتبر أكثر ملاءمة له من القانون الآخر أو القوانين.
- يجب أن تكون جميع مزايا المعاشات التقاعدية (باستثناء الحد الذي يفرض عليها القانون ويدفعها حسب الأصول من بعض الصناديق الأخرى) رسومًا على الصندوق الموحد.
- في هذا القسم ، يُقصد بمصطلح “مزايا المعاشات التقاعدية” أي معاشات أو تعويضات أو إكراميات أو بدلات أخرى مماثلة للأشخاص فيما يتعلق بخدمتهم كأعضاء في مجلس النواب أو قضاة أو موظفين في المحكمة العليا أو موظفين عموميين أو للأرامل أو الأطفال أو المعالين أو الممثلين الشخصيين لهؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بهذه الخدمة.
- تشمل الإشارات في هذا القسم إلى القانون فيما يتعلق بمزايا المعاشات التقاعدية (دون الإخلال بعموميتها) الإشارات إلى القانون الذي ينظم الظروف التي يجوز فيها منح هذه المزايا أو التي قد يتم فيها رفض منح هذه المزايا ، والقانون الذي ينظم الظروف التي قد يتم فيها حجب أي من هذه المزايا التي تم منحها أو تخفيضها أو تعليقها والقانون الذي ينظم مبلغ أي من هذه المزايا.
89 – سلطة حجب المعاشات التقاعدية ، وما إلى ذلك
- عندما يكون لأي شخص أو سلطة ، بموجب أي قانون ، تقدير
- لتقرير ما إذا كان سيتم منح أي مزايا معاشات تقاعدية أم لا
- لحجب أو تخفيض المبلغ أو تعليق أي من هذه المزايا التي تم منحها
- تُمنح هذه المزايا ولا يجوز حجبها أو تخفيض قيمتها أو تعليقها ما لم توافق لجنة الخدمة العامة على رفض منح المزايا أو ، حسب مقتضى الحال ، في قرار حجبها ، خفض قيمتها أو تعليقها هم.
- في حالة عدم تحديد مبلغ أي مزايا معاشات تقاعدية قد يتم منحها لأي شخص بموجب القانون ، فإن مقدار المزايا التي سيتم منحها له يجب أن يكون أكبر مبلغ يحق له الحصول عليه ما لم توافق لجنة الخدمة العامة على منحه فوائد بمبلغ أقل.
- لا يجوز للجنة الخدمة العامة الموافقة بموجب القسم الفرعي (1) أو القسم الفرعي (2) من هذا القسم على أي إجراء يتم اتخاذه على أساس أن أي شخص يشغل أو شغل منصب قاض في المحكمة العليا أو مدير النيابات العامة أو المدير مذنب بارتكاب سوء سلوك في ذلك المنصب ما لم يتم عزله من هذا المنصب بسبب سوء السلوك هذا.
- قبل موافقة لجنة الخدمة العامة بموجب القسم الفرعي (1) أو القسم الفرعي (2) من هذا القسم على أي إجراء يتم اتخاذه على أساس أن أي شخص يشغل أو شغل أي منصب كان ، في وقت اتخاذ هذا الإجراء ، القسم 83 من هذا تم تطبيق الدستور إذا ارتكب سوء السلوك في ذلك المنصب ، يجب على لجنة الخدمة العامة استشارة لجنة الخدمات القضائية والقانونية.
- في هذا القسم ، يُقصد بـ “مزايا المعاشات التقاعدية” أي معاشات أو تعويضات أو إكراميات أو بدلات أخرى مماثلة للأشخاص فيما يتعلق بخدمتهم كقضاة أو موظفين في المحكمة العليا أو موظفين عموميين أو للأرامل أو الأطفال أو المعالين أو الممثلين الشخصيين لهؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بهذه الخدمة.
الفصل السابع – المواطنة
90 – الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين في 27 أكتوبر 1979
كل شخص ولد في سانت فنسنت ، قبل بدء هذا الدستور مباشرة ، يصبح مواطنًا في المملكة المتحدة ومستعمراتها يصبح مواطناً في هذا البدء.
كل شخص كان ، مباشرة قبل بدء هذا الدستور ، مواطناً في المملكة المتحدة ومستعمراتها :
- بعد أن أصبح مواطنًا بموجب قانون الجنسية البريطانية لعام 1948 [FN: 1948 c. 56.] بحكم تجنيسه في سانت فنسنت باعتباره رعايا بريطانيا قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ
- بعد أن أصبح مواطنًا أثناء إقامته في سانت فنسنت بحكم تجنيسه أو تسجيله بموجب هذا القانون
- يجب أن يصبح مواطنًا في هذا البدء.
- يجب على كل شخص ، وُلد خارج سانت فنسنت ، قبل بدء هذا الدستور مباشرة ، أن يكون مواطنًا في المملكة المتحدة ومستعمراتها ، إذا أصبح والده أو والدته ، أو كانا سيصبحان ، لولا وفاته أو التخلي عن جنسيته. أصبحت المملكة المتحدة والمستعمرات، مواطنة بموجب القسم الفرعي (1) أو القسم الفرعي (2) من هذا القسم، مواطناً في مثل هذا البدء.
- كل امرأة أصبحت ، بعد أن تزوجت من شخص أصبح ، أو لولا وفاته أو التخلي عن جنسيته في المملكة المتحدة والمستعمرات ، مواطنة بموجب القسم الفرعي (1) أو (2) أو (3) ) من هذا القسم ، مواطنًا من المملكة المتحدة ، وتصبح المستعمرات قبل بدء هذا الدستور مواطناً في مثل هذا البدء.
91 – الأشخاص المولودون في سانت فنسنت في 27 تشرين الأول / أكتوبر 1979 أو بعد ذلك التاريخ
كل شخص ولد في سانت فنسنت بعد بدء هذا الدستور يصبح مواطنًا في تاريخ ميلاده :
- شريطة ألا يصبح الشخص مواطنًا بموجب هذا القسم إذا كان وقت ولادته
- لم يكن أي من والديه من مواطني سانت فنسنت ويتمتع والده أو والدته بالحصانة من الدعوى والإجراءات القانونية كما هو ممنوح لمبعوث سلطة أجنبية ذات سيادة معتمدة لدى سانت فنسنت
- كان والده مواطنًا في دولة في حالة حرب معها سانت فنسنت وتحدث الولادة في مكان كان آنذاك تحت الاحتلال من قبل ذلك البلد.
- 92- الأشخاص المولودون خارج سانت فنسنت في 27 تشرين الأول / أكتوبر 1979 أو بعد ذلك التاريخ
- يصبح الشخص المولود خارج سانت فنسنت بعد بدء هذا الدستور مواطناً في تاريخ ميلاده إذا كان والده أو والدته ، في ذلك التاريخ ، مواطناً بخلاف هذا بموجب هذا القسم أو القسم 90 (3) من هذا دستور.
93 – التسجيل
يحق للأشخاص التالية أسماؤهم، عند تقديم طلب، أن يكونوا مسجلين كمواطنين :
- أي امرأة متزوجة من مواطن أو متزوجة من شخص كان مواطناً في أي وقت خلال الفترة التي تزوجا فيها
- أي شخص ، بصفته مواطنًا من مواطني الكومنولث ، يقيم عادةً في سانت فنسنت عند بدء هذا الدستور ، وكان مقيماً على هذا النحو لمدة سبع سنوات تسبق مباشرة هذا البدء
- أي شخص ، بعد أن كان مواطنًا ، تخلى عن جنسيته من أجل التأهل للحصول على جنسية بلد آخر أو الاحتفاظ بها
- أي شخص ، لولا تخليه عن جنسيته في المملكة المتحدة والمستعمرات من أجل التأهل للحصول على جنسية بلد آخر أو الاحتفاظ بها ، كان سيصبح مواطناً في بداية هذا الدستور
- أي امرأة متزوجة من أي شخص كما هو مذكور في الفقرة (ب) أو (ج)
- من هذا القسم الفرعي أو من كان متزوجًا من شخص كان يحق له ، في أي وقت خلال الفترة التي كانا متزوجين فيها ، أن يُسجل كمواطن بموجب أي فقرة من هذا القبيل
أي امرأة تزوجت قبل بدء هذا الدستور من شخص :
- أصبح مواطنًا بموجب القسم 90 من هذا الدستور
- بعد أن مات قبل هذا البدء، لولا وفاته أصبح مواطنًا بموجب هذا القسم، ولكن تم إنهاء زواجهم بالوفاة أو الفسخ قبل هذا الزواج.
يحق للأشخاص التالية أسماؤهم ، عند تقديم طلب ، أن يكونوا مسجلين كمواطنين :
أي رجل متزوج من مواطن أو كان متزوجًا من شخص كان مواطناً في أي وقت خلال الفترة التي تزوجا فيها
أي شخص ، كونه مواطنًا من دول الكومنولث ، ولمدة سبع سنوات سابقة على طلبه ، كان مقيمًا بشكل اعتيادي في سانت فنسنت
أي رجل متزوج من أي شخص كما هو مذكور في الفقرة (ب) أو (ج) أو (د) من القسم الفرعي (1) من هذا القسم أو كان متزوجًا من شخص ، في أي وقت خلال الفترة التي كانا متزوجين من بعضهما البعض ، وكان يحق لهما التقدم بطلب للتسجيل كمواطن بموجب أي فقرة من هذا القبيل
أي شخص يقل عمره عن واحد وعشرين عامًا يكون ابن الزوج أو الزوجة أو الطفل المتبنى بطريقة معترف بها بموجب قانون المواطن أو هو الطفل أو ابن الزوج أو الزوجة أو الطفل المتبنى لشخص كان أو كان سيحق له ولكن من أجل وفاته أن تكون مسجلاً كمواطن بموجب القسم الفرعي (1) من هذا القسم :
شريطة أنه إذا تم توفير ذلك من قبل البرلمان ، فقد يرفض الوزير المسؤول عن المسألة في أي حالة يكون فيها مقتنعًا بوجود أسباب معقولة لرفض الطلب.
يجب تقديم الطلب بموجب هذا القسم بالطريقة التي قد يتم تحديدها ، فيما يتعلق بهذا التطبيق ، بواسطة أو بموجب قانون يسنه البرلمان ، وفي حالة الشخص الذي ينطبق عليه القسم الفرعي (2) (د) من هذا القسم ، يجب أن يتم إجراؤها نيابة عنه من قبل والديه أو الوصي عليه :
- شريطة أنه ، إذا كان أي شخص من هذا القبيل متزوجًا أو متزوجًا ، فيجوز له تقديم الطلب بنفسه.
- كل شخص ، كونه شخصًا بريطانيًا محميًا ، أو أجنبيًا ، أو مواطنًا في أي بلد داخل الكومنولث لا يشكل جزءًا من نفوذ صاحبة الجلالة وبلغ سن الحادية والعشرين ، إذا تم تحديد ذلك من قبل البرلمان ، يتقدم بطلب للحصول التسجيل بموجب هذا القسم ، قبل هذا التسجيل ، يؤدي قسم الولاء.
94 – الاستحواذ والحرمان والتخلي
يجب أن يكون هناك مثل هذا الحكم الذي قد يضعه البرلمان من أجل :
- اكتساب الجنسية من قبل الأشخاص غير المؤهلين أو الذين لم يعودوا مؤهلين ليصبحوا مواطنين بموجب أحكام هذا الفصل
- حرمان أي شخص من جنسيته بخلاف المادة 90 أو 91 أو 92 من هذا الدستور
- تنازل أي شخص عن جنسيته.
التنازل أو سحب جنسية سانت فينسنت والغرينادين
يجوز للمواطنين التخلي طواعية عن انتمائهم إلى سانت فنسنت وجزر غرينادين، إذا كان المُعلن بالغًا قانونيًا وكامل الأهلية. قد لا يُقبل التنازل إذا كانت سانت فنسنت وجزر غرينادين في حالة حرب مع المصدر الجديد المقترح للجنسية. قد يحدث سحب الجنسية إذا حصل الشخص على الجنسية عن طريق الاحتيال أو التمثيل الكاذب أو الإخفاء. إذا ارتكبوا أعمال خيانة؛ إذا ارتكبوا أعمال عدم ولاء أو خدمة لحكومة أجنبية؛ وإذا كانوا قد أقاموا في الخارج بشكل مستمر لمدة خمس سنوات.
إن جميع هذه المعلومات تم جمعها من قبل فريق مكتبة المسافر ، وذلك من خلال البحث على الإنترنت أو في المراجع وأي خطأ بالمعلومات إن كان خطأ لغوي أو وقع عن طريق السهو وما إلى ذلك نرجوا أن تخبرونا به بالتعليقات وسنقوم بتصحيحه بكل سرور.