كيفية الحصول على جنسية جزر سولومون وقانون التجنيس في جزر سولومون (جنسية جزر سليمان)
تحدد قوانين الحصول على الجنسية وحق المواطن من هو مواطن في جزر سولومون ويتمتع بحقوق المواطنة فيها. ويتضمن القانون الوسائل القانونية لاكتساب الجنسية والعضوية القانونية في الدولة. يتم الحصول على الجنسية بشكل رئيسي بحسب مبدأ حق الدم، أي بالولادة في جزر سولومون أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية، ويمكن منح هذه الجنسية للأشخاص المنتمين إلى الدولة أو المقيمين بشكل دائم في الدولة وفق شروط معينة. تعتمد المواطنة على أمر استقلال جزر سليمان رقم 783، بتاريخ 7 يوليو 1978. جزر سليمان وهي مستعمرة بريطانية سابقة وأمة الكومنولث، لديها مجموعة متنوعة من فئات الأشخاص المؤهلين للحصول على الجنسية.
قانون جنسية جزر سولومون بعد الاستقلال : عند الاستقلال، أرادت حكومة جزر سليمان تحديد الجنسية فقط للأشخاص الذين كانوا من السكان الأصليين للجزر. أرادت بريطانيا منح الجنسية لجميع الأشخاص المرتبطين بجزر سليمان والذين كانوا إما أشخاصًا محميين بريطانيين أو مواطنين في المملكة المتحدة ومستعمراتها. كحل وسط فقط الأشخاص الأصليون، الذين تم تعريفهم على أنهم ولدوا في جزر سليمان ولديهم جدان كانا أعضاء في مجتمع السكان الأصليين في نيو هيبريدس أو بابوا غينيا الجديدة أو جزر سليمان، حصلوا تلقائيًا على الجنسية عند الاستقلال. يمكن لأي شخص آخر كان شخصًا محميًا أو في جزر سليمان التقدم بطلب للحصول على الجنسية قبل 7 يوليو 1980. ولم يسمح للأشخاص الذين ليس لهم صلة بسولومون بالتجنس. بمعنى أن الأشخاص المولودين في المملكة المتحدة أو دول الكومنولث الأخرى الذين ولدوا أو تم تسجيلهم أو تجنسهم في ولاية قضائية غير جزر سليمان لم يُسمح لهم بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية عند الاستقلال. إذا تمت الموافقة على تجنيس مقدم الطلب، فسيتوقف عن كونه أشخاصًا محميين، عند منحهم جنسية جزر سليمان. الأشخاص الذين كانوا سابقًا أعضاء كومونولث مؤهلين ولم يتقدموا بالتقدم بحلول الموعد النهائي لعام 1980، لم يعدوا من المؤهلين ما لم يصبحوا عديمي الجنسية.
بعد انتهاء الحرب الأهلية : بعد انتهاء الحرب الأهلية في التسعينيات، وافقت الحكومة على أنه من أجل إقامة سلام طويل الأمد ، يجب تغيير النظام الحكومي والدستور. بعد الدعوة لاتفاقية دستورية، تم اقتراح مسودة دستور في عام 2004، لكنها لم تنجح. تم إصدار مسودات إضافية في 2009 و 2011 و 2014. في عام 2016، عُقدت مشاورة للموافقة على مسودة جديدة للدستور ووافق قادة المقاطعات على المسودة الفيدرالية، لكنهم اقترحوا التغيير إلى قسم واحد يتعامل مع إعادة مالكي الأراضي العرفيين إلى أوطانهم. كان من المقرر تقديم التغييرات النهائية إلى رئيس الوزراء في يونيو 2017. في عام 2018 قامت جزر سليمان بمراجعة قانون المواطنة الخاص بها للقضاء على التمييز بين الجنسين والسماح للمرأة بالمساواة في تغيير جنسيتها أو الاحتفاظ بها. كما أقر البرلمان تعديلًا دستوريًا لعام 2018 للسماح بازدواج الجنسية. كان البرلمان يناقش برنامجًا للنظر في الجنسية من خلال الاستثمار في عام 2020.
طرق الحصول على جنسية جزر سولومون
1 – الحصول على جنسية جزر سولومون من خلال الميلاد
يمكن الحصول على جنسية جزر سولومون من خلال الميلاد أو حق الدم في حال استوفى الشخص الشروط التالية :
- الأشخاص المولودون في أي مكان لأب من مواطني جزر سليمان.
- الطفل المولود في 7 يوليو 1978 أو بعده، وكان أحد والديه على الأقل مواطنًا في جزر سليمان، بغض النظر عن دولة مولد الطفل.
ملاحظة : لا تمنح جزر سولومون الجنسية التلقائية للمولودين على أراضيها وأقاليمها في حال كان الأبوين أجنبيين.
2 – الحصول على جنسية جزر سولومون من خلال الزواج
يمكن اكتساب جنسية جزر سولومون من خلال الزواج وذلك بالزواج من مواطن يحمل جنسية جزر سولومون، بموجب مرسوم يتضمن الشروط التالية :
يمكن لزوجة أحد سكان جزر سليمان التقدم على الجنسية، شريطة أن يكونا متزوجين منذ خمس سنوات.
3 – الحصول على جنسية جزر سولومون من خلال التجنيس
التجنيس يتم من خلال اكتساب الفرد للجنسية بموافقة السلطة المانحة بعد استيفائه للشروط القانونية، وهي :
يتم الحصول على الجنسية المنتظمة في جزر سليمان من خلال تقديم طلب إلى اللجنة المسؤولة عن إدارة الهجرة. يجب على المتقدمين تقديم دليل على أنهم يتمتعون بسمعة طيبة؛ والإلمام بمعرفة لغة وعادات سكان جزر سليمان؛ وأن ينوي العيش في جزر سليمان، وقد أقام داخل الإقليم لفترة تراكمية مدتها خمس سنوات على مدى السنوات العشر الماضية.
الأشخاص الذين قد يحصلون على الجنسية بالتجنس هم :
- الأشخاص الذين لديهم جد واحد على الأقل، أو جد أجداد من مواليد جزر سليمان
- المتبنين، عند الانتهاء من أمر التبني.
4 – الحصول على جنسية جزر سولومون من خلال برامج الاستثمار
لا يوجد حالياً برامج للحصول على الجنسية من خلال الاستثمار، ولكن الدولة تدرس تقديم برنامج لمنح الجنسية من خلال الاستثمار.
الجنسية المزدوجة في قانون جزر سولومون
سمحت جزر سولومون (جزر سليمان) بالجنسية المزدوجة منذ عام 2018م.
حقوق وواجبات مواطنين جزر سولومون (الحاصلين على جنسية جزر سولومون)
حقوق مواطني جزر سولومون والحاصلين على جنسية جزر سولومون :
- حق المساواة
- الحريات الفكرية والحقوق الأساسية للإنسان
- حق الملكية
- الحريات السياسية والحريات النقابية
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الدولة
- حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه
- حرية الرأي وحرية التفكير
- حرية التعبير
- حرية الاجتماع
- حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية
- حرية التجارة والصناعة
- حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي
- لا تقيد الحرية إلا بالقانون
واجبات مواطني جزر سولومون والحاصلين على جنسية جزر سولومون :
- احترام القانون والدستور والشعب
- احترام حريات الآخرين
- دفع الضرائب وفق القانون
- الدفاع عن الوطن
اقرأ النص الكامل للحقوق والواجبات
الحقوق والحريات الأساسية للفرد
في حين أن لكل شخص في جزر سليمان الحقوق والحريات الأساسية للفرد ، أي الحق ، بغض النظر عن العرق أو مكان المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو الجنس ، ولكن مع مراعاة احترام الحقوق. وحريات الآخرين والمصلحة العامة لكل مما يلي:
- الحياة والحرية والأمن الشخصي وحماية القانون
- حرية الضمير والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
- حماية خصوصية منزله وممتلكاته الأخرى والحرمان من الملكية دون تعويض
- تسري أحكام هذا الفصل بغرض توفير الحماية لتلك الحقوق والحريات الخاضعة للقيود المفروضة على تلك الحماية كما وردت في تلك الأحكام ، كونها قيودًا مصممة لضمان تمتع أي فرد بالحقوق والحريات المذكورة. لا تخل بحقوق الآخرين وحرياتهم أو بالمصلحة العامة.
4 – حماية الحق في الحياة
لا يجوز حرمان أي شخص من حياته عمدًا في تنفيذ حكم صادر عن محكمة فيما يتعلق بجريمة جنائية بموجب القانون الساري في جزر سليمان التي أدين بارتكابها.
- لا يجوز اعتبار أي شخص محرومًا من حياته بما يخالف هذا القسم إذا مات نتيجة لاستخدام القوة التي يكون لها ما يبررها ، إلى الحد الذي يسمح به القانون وفي الظروف التي يسمح بها للدفاع عن أي شخص ضد العنف أو للدفاع عن الممتلكات
- من أجل تنفيذ توقيف قانوني أو لمنع هروب شخص محتجز بشكل قانوني
- لغرض قمع الشغب أو العصيان أو التمرد
- من أجل منع ارتكاب ذلك الشخص لجريمة جنائية
- أو إذا مات نتيجة عمل حربي مشروع.
5 – حماية الحق في الحرية الشخصية
- لا يجوز حرمان أي شخص من حريته الشخصية إلا وفقًا لما يسمح به القانون في أي من الحالات التالية ، أي نتيجة لعدم أهليته للمرافعة في تهمة جنائية
- تنفيذًا لعقوبة أو أمرًا صادرًا عن محكمة ، سواء أُنشئت في جزر سليمان أو أي دولة أخرى ، فيما يتعلق بارتكاب جريمة جنائية أدين بارتكابها
- تنفيذاً لأمر محكمة تسجيل بمعاقبته بتهمة ازدراء تلك المحكمة أو محكمة أدنى منها
- تنفيذاً لأمر صادر عن محكمة لضمان الوفاء بأي التزام يفرض عليه القانون
- لغرض تقديمه إلى المحكمة تنفيذاً لأمر المحكمة
- عند الاشتباه المعقول في ارتكابه جريمة جنائية أو على وشك ارتكابها بموجب القانون الساري في جزر سليمان
- في حالة الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة ، بأمر من المحكمة أو بموافقة والديه أو الوصي عليه ، لغرض تعليمه أو رفاهيته
- لغرض منع انتشار مرض مُعدٍ أو مُعدٍ
- في حالة الشخص الذي يكون ، أو يشتبه بشكل معقول في أنه مختل عقليًا ، أو مدمنًا على المخدرات أو الكحول ، أو متشردًا، بغرض رعايته أو علاجه أو حماية المجتمع
- لغرض منع الدخول غير القانوني لذلك الشخص إلى جزر سليمان ، أو لغرض تنفيذ الطرد أو التسليم أو أي إبعاد قانوني آخر لذلك الشخص من جزر سليمان أو لغرض تقييد ذلك الشخص أثناء نقله عبر سليمان الجزر أثناء تسليمه كسجين مُدان من دولة إلى أخرى
- إلى الحد الذي قد يكون ضروريًا في تنفيذ أمر محلي صادر عن محكمة يطالب هذا الشخص بالبقاء داخل منطقة معينة داخل جزر سليمان أو منعه من التواجد في مثل هذه المنطقة ، أو إلى الحد الذي قد يكون له ما يبرره بشكل معقول في اتخاذ إجراءات ضد هذا الشخص فيما يتعلق بإصدار أي أمر من هذا القبيل ، أو إلى الحد الذي قد يكون مبررًا بشكل معقول لتقييد هذا الشخص أثناء أي زيارة يُسمح له بها إلى أي جزء من جزر سليمان يكون فيها ، نتيجة لذلك ، الأمر ، فإن وجوده سيكون خلاف ذلك غير قانوني.
- يجب إبلاغ أي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز ، في أقرب وقت ممكن عمليًا ، وبلغة يفهمها ، عن سبب توقيفه أو احتجازه.
- أي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز لغرض تقديمه إلى المحكمة تنفيذاً لأمر صادر عن المحكمة
- بناء على اشتباه معقول في ارتكابه جريمة جنائية أو على وشك ارتكابها بموجب القانون الساري في جزر سليمان، ومن لم يُفرج عنه ، يُقدم دون تأخير لا مبرر له أمام محكمة ؛ وإذا قُبض على أي شخص أو احتُجز بناء على اشتباه معقول في ارتكابه جريمة جنائية أو على وشك ارتكابها ، تمت محاكمته في غضون فترة زمنية معقولة ، فعندئذٍ ، دون الإخلال بأي إجراءات أخرى قد تُتخذ ضده ، يجب الإفراج عنه دون قيد أو شرط أو بشروط معقولة ، بما في ذلك على وجه الخصوص الشروط اللازمة بشكل معقول لضمان مثوله في تاريخ المحاكمة أو للإجراءات التمهيدية للمحاكمة.
6 – الحماية من الرق والسخرة
- لا يجوز استرقاق أي شخص أو استعباده.
- لا يجوز إلزام أي شخص بأداء عمل جبري.
- لأغراض هذا القسم ، لا يشمل تعبير “العمل الجبري” أي عمل مطلوب نتيجة حكم أو أمر صادر عن المحكمة
- أي عمل مطلوب من أي شخص أثناء احتجازه بشكل قانوني وإن لم يكن ذلك مطلوبًا نتيجة لحكم أو أمر صادر عن المحكمة ، يكون ضروريًا بشكل معقول لمصالح النظافة أو للحفاظ على المكان الذي تم احتجازه فيه
- أي عمل مطلوب من عضو في قوة منضبطة لمتابعة واجباته على هذا النحو أو ، في حالة الشخص الذي لديه اعتراض ضميري على الخدمة كعضو في القوات البحرية أو العسكرية أو الجوية ، أي عمل مطلوب لهذا الشخص بموجب القانون لأداء مكان هذه الخدمة
- أي عمل مطلوب خلال أي فترة من حالات الطوارئ العامة أو في حالة أي طوارئ أو كارثة أخرى تهدد حياة ورفاهية المجتمع ، إلى الحد الذي يكون فيه طلب مثل هذا العمل مبررًا بشكل معقول في ظروف أي حالة تنشأ أو موجودة خلال تلك الفترة أو كنتيجة لحالة طوارئ أو كارثة أخرى ، بغرض التعامل مع هذا الموقف
- أي عمل مطلوب بشكل معقول كجزء من الالتزامات المجتمعية المعقولة والطبيعية أو الالتزامات المدنية الأخرى.
7 – الحماية من المعاملة اللاإنسانية
لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة أخرى غير إنسانية أو مهينة.
8 – الحماية من التجريد من الممتلكات
- لا يجوز الاستيلاء الإجباري على أي ممتلكات من أي وصف ، ولا يجوز اكتساب أي مصلحة أو حق في ممتلكات من أي نوع بشكل إجباري ، إلا في الحالات التي يتم فيها استيفاء الشروط التالية، أي:
- يعتبر الاستحواذ أو الاستحواذ ضروريًا أو مناسبًا لصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو تخطيط المدن أو البلد أو تطوير أو استخدام أي ممتلكات بطريقة تعزز المنفعة العامة
- وجود مبرر معقول للتسبب في أي مشقة قد تنتج عن أي شخص له مصلحة أو حق في الممتلكات
- يتم النص بموجب قانون ينطبق على الاستحواذ أو الاستحواذ لدفع تعويض معقول (قد يأخذ المقابل القيّم شكل نقدي أو شكل آخر وقد يكون مستحق الدفع عن طريق مبلغ مقطوع أو على أقساط) خلال فترة زمنية معقولة مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة
- ضمان لأي شخص له مصلحة أو حق في الممتلكات حق الوصول إلى المحكمة العليا ، سواء مباشرة أو عند الاستئناف من أي سلطة أخرى ، لتحديد مصلحته أو حقه ، وقانونية الاستحواذ أو الاستحواذ من الممتلكات أو الفائدة أو الحق ، ومعقولية التعويض والمدة الزمنية التي يجب دفعها خلالها.
- لا ينبغي اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على حيازة أو حيازة أي ممتلكات إرضاءً لأي معدل أو واجب ضريبي
- على سبيل العقوبة لخرق القانون أو المصادرة نتيجة لخرق القانون
- كواقعة عقد إيجار أو إيجار أو رهن عقاري أو رسم أو بيع فاتورة أو رهن أو عقد
- في تنفيذ الأحكام أو الأوامر الصادرة عن المحكمة في إجراءات تحديد الحقوق أو الالتزامات المدنية
- في الظروف التي يكون فيها من الضروري بشكل معقول القيام بذلك لأن الممتلكات في حالة خطرة أو ضارة بصحة البشر أو الحيوانات أو النباتات
- نتيجة لأي قانون فيما يتعلق بالحد من الإجراءات أو وصفة طبية اكتسابية
- طالما كان ذلك ضروريًا فقط لأغراض الفحص أو التحقيق أو المحاكمة أو التحقيق أو ، في حالة الأرض ، لتنفيذ ذلك أعمال صيانة التربة أو صيانة الموارد الطبيعية الأخرى
- من الأعمال المتعلقة بالتنمية أو التحسين الزراعي التي طُلب من مالك الأرض أو شاغلها القيام بها دون عذر مقبول أو فشل في تنفيذه، ما لم يكن هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، أن الشيء الذي تم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي
- إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على حيازة أو حيازة ممتلكات العدو
- ممتلكات شخص متوفٍ، أو شخص غير سليم ، أو شخص لم يبلغ سن الحادية والعشرين أو شخص غائب عن جزر سليمان ، لغرض إدارتها لصالح الأشخاص المستحقين للمنتفع الفائدة فيه
- ممتلكات شخص أُعلن أنه معسر أو شخص اعتباري قيد التصفية ، لغرض إدارته لصالح دائني المفلس أو شخص اعتباري ، ووفقًا لذلك ، لصالح الأشخاص الآخرين الذين يحق لهم الحصول على حق الانتفاع في الملكية
- الممتلكات الخاضعة للائتمان ، لغرض منح الممتلكات لأشخاص معينين كأوصياء بموجب صك إنشاء الثقة أو من قبل محكمة أو ، بأمر من المحكمة ، لغرض تفعيل الثقة.
- لا يجوز تفسير أي شيء في هذا القسم على أنه يؤثر على وضع أو تشغيل أي قانون للاستيلاء الإجباري على الملكية للمصلحة العامة أو الاستحواذ الإجباري من أجل المصلحة العامة لأي مصلحة أو حق في الممتلكات ، حيث تكون تلك الممتلكات ، تعود المصلحة أو الحقوق إلى هيئة اعتبارية تم تأسيسها للأغراض العامة بموجب أي قانون ولم يتم فيها استثمار أي أموال بخلاف الأموال المقدمة من الحكومة.
9 – حماية خصوصية المنزل والممتلكات الأخرى
- إلا بموافقته، لا يجوز إخضاع أي شخص لتفتيش شخصه أو ممتلكاته أو دخول آخرين إلى مكانه.
- لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على حكم من أجل الدفاع ، والسلامة العامة ، والنظام العام ، ومنع والتحقيق في انتهاكات القانون ، والأخلاق العامة ، والصحة العامة ، وتخطيط المدن أو البلد ، وتطوير واستخدام الموارد المعدنية ، أو تطوير أو استخدام أي ممتلكات أخرى بطريقة تعزز المنفعة العامة
- لغرض حماية حقوق أو حريات الأشخاص الآخرين
- لغرض تفويض مسؤول أو وكيل للحكومة ، أو سلطة تابعة لحكومة مدينة هونيارا أو حكومة مقاطعة ، أو هيئة اعتبارية تم إنشاؤها بموجب القانون لغرض عام للدخول إلى مباني أي شخص من أجل التفتيش تلك المباني أو أي شيء متعلق بها لغرض أي ضريبة أو معدل أو واجب أو من أجل تنفيذ عمل مرتبط بأي ممتلكات موجودة بشكل قانوني في تلك المباني والتي تخص الحكومة أو تلك السلطة أو تلك الهيئة الاعتبارية ، حسب الحالة يكون
- لغرض الإذن بالدخول إلى أي مبنى بموجب أمر صادر عن محكمة لغرض تنفيذ حكم أو أمر صادر عن محكمة في أية إجراءات ؛ أو لغرض الإذن بالدخول إلى أي مكان بغرض منع أو كشف الجرائم الجنائية
- وباستثناء هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن أي شيء يتم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
10 – أحكام لتأمين حماية القانون
- إذا تم اتهام أي شخص بارتكاب جريمة جنائية ، فإنه ما لم يتم سحب التهمة ، يجب أن يُمنح ذلك الشخص جلسة استماع عادلة في غضون فترة زمنية معقولة من قبل محكمة مستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون.
- كل شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية يُفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته أو يعترف به
- يجب إبلاغه في أقرب وقت ممكن عمليًا ، وبالتفصيل وباللغة التي يفهمها ، بطبيعة الجريمة المنسوبة إليه
- يجب منحه الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه
- يُسمح له بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة شخصيًا أو ، على نفقته الخاصة ، بواسطة ممثل قانوني من اختياره
- تُمنح تسهيلات لاستجواب الشهود الذين تستدعيهم النيابة أمام المحكمة شخصيًا أو من قبل ممثله القانوني ، والحصول على الحضور وإجراء استجواب الشهود للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة بنفس الشروط التي يقدمها المتقدمون. للشهود الذين تستدعيهم النيابة
- يُسمح له بالحصول على مساعدة مترجم شفوي دون دفع أجر إذا كان لا يستطيع فهم اللغة المستخدمة في محاكمة التهمة، وباستثناء موافقته الخاصة ، لا يجوز إجراء المحاكمة في غيابه ما لم يتصرف على نحو يجعل استمرار الإجراءات في حضوره أمرًا غير عملي وأمرت المحكمة بإقالته والمضي في المحاكمة.
- عندما يحاكم شخص على أي جريمة جنائية ، يجب على المتهم أو أي شخص مفوض من قبله ، إذا طلب ذلك ورهنًا بدفع الرسوم المعقولة على النحو المنصوص عليه في القانون ، أن يُمنح في غضون فترة زمنية معقولة بعد الحكم نسخة لاستخدام المتهم من أي سجل للإجراءات التي تم إجراؤها من قبل أو نيابة عن المحكمة.
- لا يجوز اعتبار أي شخص مذنبًا بارتكاب جريمة جنائية بسبب أي فعل أو امتناع عن فعل لم يكن ، وقت حدوثه ، يشكل مثل هذه الجريمة ، ولا يجوز فرض أي عقوبة على أي جريمة جنائية أشد من حيث الدرجة أو وصف من الحد الأقصى للعقوبة التي كان من الممكن أن تكون قد فرضت على تلك الجريمة في وقت ارتكابها.
- لا يجوز محاكمة أي شخص يُظهر أنه حوكم أمام محكمة مختصة بجريمة جنائية وأنه تمت إدانته أو تبرئته مرة أخرى عن تلك الجريمة أو على أي جريمة جنائية أخرى كان من الممكن إدانته بارتكابها في المحاكمة عن تلك الجريمة ، باستثناء بناءً على أمر من محكمة عليا في سياق إجراءات الاستئناف أو المراجعة المتعلقة بالإدانة أو البراءة.
- لا يجوز محاكمة أي شخص على جريمة جنائية إذا أظهر أنه قد تم العفو عنه عن تلك الجريمة.
- لا يجوز إجبار أي شخص يُحاكم على جريمة جنائية على الإدلاء بشهادته في المحاكمة.
- أي محكمة أو سلطة قضائية أخرى يحددها القانون لتحديد وجود أو مدى أي حق أو التزام مدني يجب أن يتم إنشاؤها أو الاعتراف بها بموجب القانون ويجب أن تكون مستقلة وغير متحيزة ؛ وحيث يتم رفع دعوى مثل هذا القرار من قبل أي شخص أمام محكمة أو سلطة قضائية أخرى ، يجب أن يحظى هذا الشخص بجلسة استماع عادلة في غضون فترة زمنية معقولة.
- باستثناء موافقة جميع الأطراف ، جميع إجراءات كل محكمة وإجراءات لتحديد وجود أو مدى أي حق أو التزام مدني أمام أي سلطة قضائية أخرى ، بما في ذلك الإعلان عن قرار المحكمة أو سلطة أخرى ، يجب أن تكون علنية.
- لا يوجد في القسم الفرعي السابق ما يمنع المحكمة أو سلطة الفصل الأخرى من استبعاد الأشخاص بخلاف أطرافها وممثليهم القانونيين من الإجراءات إلى حد مثل المحكمة أو أي سلطة أخرى بموجب القانون ، قد يكون مفوضًا للقيام بذلك ويمكن اعتباره ضروريًا أو مناسبًا في الظروف التي قد تضر فيها الدعاية بمصالح العدالة أو في الإجراءات التمهيدية أو في مصلحة الآداب والأخلاق العامة ورفاهية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا أو حماية الحياة الخاصة للأشخاص المعنيين في الإجراءات
- يجوز بموجب القانون تفويضه أو إلزامه بالقيام بذلك لصالح الدفاع عن السلامة العامة أو النظام العام.
- لا يوجد أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يمكن اعتباره غير متوافق مع أو يتعارض مع –
- القسم الفرعي (2) (أ) من هذا القسم إلى الحد الذي يفرض فيه القانون المعني على أي شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية عبء إثبات وقائع معينة
- القسم الفرعي (2) (هـ) من هذا القسم إلى الحد الذي يفرض فيه القانون المعني شروطًا معقولة يجب الوفاء بها إذا كان الشهود الذين يتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم نيابة عن المتهم سيدفعون نفقاتهم من الأموال العامة
- القسم الفرعي (5) من هذا القسم إلى الحد الذي يسمح فيه القانون المعني لمحكمة بمحاكمة عضو في قوة تأديبية لارتكاب جريمة جنائية بغض النظر عن أي محاكمة أو إدانة أو تبرئة لهذا العضو بموجب القانون التأديبي لتلك القوة ، ومع ذلك ، فإن أي محكمة تقوم بمحاكمة هذا العضو وإدانته يجب أن تأخذ في الاعتبار عند الحكم عليه بأي عقوبة أي عقوبة حكمت عليه بموجب هذا القانون التأديبي.
11 – حماية حرية الوجدان
- إلا بموافقته الخاصة ، لا يجوز إعاقة أي شخص في التمتع بحرية الضمير ، ولأغراض هذا القسم ، تشمل الحرية المذكورة حرية الفكر والدين ، وحرية تغيير دينه أو معتقده ، والحرية ، إما بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين ، علانية وسرا ، لإظهار ونشر دينه أو معتقده في العبادة والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر.
- يحق لكل مجتمع ديني ، على نفقته الخاصة ، إنشاء أماكن تعليم والحفاظ عليها وإدارة أي مكان تعليمي تحتفظ به بالكامل.
- لا يجوز منع أي مجتمع ديني من تقديم تعليم ديني لأفراد ذلك المجتمع في سياق أي تعليم يتم تقديمه في أي مكان تعليمي يحافظ عليه بالكامل أو في سياق أي تعليم يوفره بخلاف ذلك.
- ما لم يكن بموافقته الخاصة (أو ، إذا كان شخصًا لم يبلغ سن الثامنة عشرة ، موافقة ولي أمره) ، فلن يُطلب من أي شخص يحضر أي مكان تعليمي تلقي تعليم ديني أو المشاركة أو حضور أي الاحتفال أو الاحتفال الديني إذا كان هذا التعليم أو الاحتفال أو الاحتفال يتعلق بدين آخر غير دينه.
- لا يجوز إجبار أي شخص على أداء أي يمين يخالف دينه أو معتقده أو أداء أي يمين على وجه مخالف لدينه أو معتقده.
- لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به في ظل هذا القانون غير متوافق أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على شرط مطلوب بشكل معقول لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة
- لغرض حماية حقوق وحريات الأشخاص الآخرين ، بما في ذلك الحق في ممارسة ومراعاة أي دين دون التدخل غير المرغوب فيه من أعضاء أي دين آخر
- فيما عدا هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن الشيء الذي يتم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
- لن يؤثر أي شيء في هذا القسم على سلطة البرلمان في وصف المناهج الدراسية والمسائل ذات الصلة في جميع أماكن التعليم داخل جزر سليمان.
- يجب تفسير الإشارات إلى الدين في هذا القسم على أنها تتضمن إشارات إلى طائفة دينية ، ويجب تفسير التعبيرات المماثلة وفقًا لذلك.
12 – حماية حرية التعبير
- باستثناء موافقته الخاصة ، لا يجوز إعاقة أي شخص في التمتع بحرية التعبير ، ولأغراض هذا القسم ، تشمل الحرية المذكورة حرية اعتناق الآراء دون تدخل ، وحرية تلقي الأفكار والمعلومات دون تدخل ، والحرية لتوصيل الأفكار والمعلومات دون تدخل وعدم التدخل في مراسلاته.
- لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على حكم لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة
- لغرض حماية سمعة وحقوق وحريات الأشخاص الآخرين أو الحياة الخاصة للأشخاص المعنيين في الإجراءات القانونية ، أو منع الكشف عن المعلومات التي تم الحصول عليها بسرية ، أو الحفاظ على سلطة واستقلال المحاكم ، أو تنظيم الإدارة أو الشؤون الفنية. تشغيل الاتصالات الهاتفية والبرقية والبريد واللاسلكية والبث الإذاعي والتلفزيوني
- التي تفرض قيودًا على الموظفين العموميين وباستثناء هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن الشيء الذي تم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
13 – حماية حرية التجمع وتكوين الجمعيات
- باستثناء موافقته الخاصة ، لا يجوز إعاقة أي شخص في التمتع بحرية التجمع وتكوين الجمعيات ، أي حقه في التجمع بحرية والانضمام إلى أشخاص آخرين وعلى وجه الخصوص في تشكيل أو الانتماء إلى الأحزاب السياسية أو تشكيل أو الانتماء إلى نقابات أو جمعيات أخرى لحماية مصالحه.
- لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على حكم لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة
- لغرض حماية حقوق أو حريات الأشخاص الآخرين
- التي تفرض قيودًا على الموظفين العموميين وباستثناء هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن الشيء الذي تم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
حماية حرية التنقل
- لا يجوز حرمان أي شخص من حريته في التنقل ، ولأغراض هذا القسم ، تعني الحرية المذكورة الحق في التنقل بحرية في جميع أنحاء جزر سليمان ، والحق في الإقامة في أي جزء من جزر سليمان ، والحق في دخول جزر سليمان والحصانة من الطرد من جزر سليمان.
- لا يجوز اعتبار أي تقييد لحرية تنقل أي شخص متضمنًا في احتجازه القانوني يتعارض مع هذا القسم أو يتعارض معه.
- لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على حكم لفرض قيود على الحركة أو الإقامة داخل جزر سليمان لأي شخص أو على حق أي شخص في مغادرة جزر سليمان التي تكون مطلوبة بشكل معقول لمصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام
- لفرض قيود على التنقل أو الإقامة داخل جزر سليمان أو على الحق في مغادرة جزر سليمان للأشخاص عمومًا أو أي فئة من الأشخاص المطلوبين بشكل معقول لمصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة
- لفرض قيود على الحركة أو الإقامة داخل جزر سليمان لأي شخص ليس من مواطني جزر سليمان أو استبعاد أو طرد أي شخص من جزر سليمان
- لفرض قيود على حيازة أو استخدام أي شخص للأرض أو الممتلكات الأخرى في جزر سليمان
- لفرض قيود على تنقل الموظفين العموميين أو إقامتهم داخل جزر سليمان
- لإبعاد شخص من جزر سليمان لمحاكمته أو معاقبته في بلد آخر لارتكابه جريمة جنائية بموجب قانون ذلك البلد الآخر أو للسجن في ذلك البلد الآخر تنفيذا لحكم محكمة فيما يتعلق بمجرم جريمة بموجب القانون المعمول به في جزر سليمان والتي أدين بها
- لفرض قيود بأمر من المحكمة ، على التنقل أو الإقامة داخل جزر سليمان لأي شخص أو على حق أي شخص في مغادرة جزر سليمان إما نتيجة إدانته بارتكاب جريمة جنائية بموجب القانون الساري في جزر سليمان أو لغرض ضمان مثوله أمام المحكمة في تاريخ لاحق للمحاكمة أو للإجراءات المتعلقة بتسليمه أو إبعاده بشكل قانوني من جزر سليمان، وباستثناء هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن الشيء الذي تم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
- إذا كان أي شخص تم تقييد حريته في التنقل بموجب هذا الشرط فقط كما هو مشار إليه في القسم الفرعي (3) (أ) أو (ب) من هذا القسم يطلب ذلك في أي وقت خلال فترة هذا التقييد في موعد لا يتجاوز بعد ستة أشهر من تقديمه لمثل هذا الطلب الأخير خلال تلك الفترة ، يجب مراجعة قضيته من قبل محكمة مستقلة ومحايدة يرأسها شخص مؤهل لقبول ممارسة مهنة المحاماة في جزر سليمان كمحامي أو كمحام ومحام ، تم تعيينه من قبل رئيس القضاة.
- في أي مراجعة من قبل محكمة بموجب القسم الفرعي السابق من قضية شخص تم تقييد حريته في التنقل ، يكون قرار المحكمة بشأن ضرورة أو ملاءمة استمرار التقييد ملزماً للسلطة التي تم بموجبها أمر.
15 – الحماية من التمييز على أساس العرق ، إلخ
- مع مراعاة أحكام الأقسام الفرعية (5) و (6) و (9) من هذا القسم ، لا يجوز لأي قانون أن ينص على أي حكم تمييزي سواء في حد ذاته أو في تأثيره.
- مع مراعاة أحكام الأقسام الفرعية (7) و (8) و (9) من هذا القسم ، لا يجوز معاملة أي شخص بطريقة تمييزية من قبل أي شخص يتصرف بموجب أي قانون مكتوب أو في أداء وظيفة أي شخص. مكتب أو أي سلطة عامة.
- مع مراعاة أحكام القسم الفرعي (9) من هذا القسم ، لا يجوز معاملة أي شخص بطريقة تمييزية فيما يتعلق بالوصول إلى المحلات التجارية أو الفنادق أو دور الإيواء أو المطاعم العامة أو أماكن تناول الطعام أو أماكن الترفيه العام أو فيما يتعلق الوصول إلى أماكن المنتجع العام يتم الحفاظ عليه كليًا أو جزئيًا من الأموال العامة أو مخصص لاستخدام الجمهور.
- في هذا القسم ، تعني عبارة “التمييزية” تقديم معاملة مختلفة لأشخاص مختلفين تُعزى كليًا أو بشكل أساسي إلى أوصاف كل منهم حسب العرق أو مكان المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو الجنس حيث يتعرض الأشخاص من هذا النوع لإعاقات أو قيود التي لا يخضع لها الأشخاص من هذا الوصف أو يتم منحهم امتيازات أو مزايا لا تُمنح لأشخاص من وصف آخر من هذا القبيل.
- لا ينطبق البند الفرعي (1) من هذا القسم على أي قانون طالما أن هذا القانون ينص على لفرض الضرائب أو تخصيص الإيرادات من قبل حكومة أو حكومة مدينة هونيارا ، أو أي حكومة إقليمية ، أو مجلس مدينة هونيارا ، أو أي جمعية إقليمية للأغراض المحلية
- فيما يتعلق بالأشخاص الذين ليسوا من مواطني جزر سليمان.
- لا يوجد أي شيء وارد في أي قانون يمكن اعتباره غير متسق مع أو يتعارض مع القسم الفرعي (1) من هذا القسم إلى الحد الذي ينص عليه فيما يتعلق بالمعايير أو المؤهلات (ليست معايير أو مؤهلات تتعلق على وجه التحديد بالعرق أو مكان المنشأ. أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو الجنس) مطلوبًا من أي شخص يتم تعيينه في أي منصب في الخدمة العامة ، أو أي منصب في قوة منضبطة ، أو أي مكتب في خدمة حكومة مدينة هونيارا أو أي حكومة إقليمية ، أو أي مكتب في هيئة اعتبارية تم إنشاؤه مباشرة بموجب أي قانون لأغراض عامة ، أو من يرغب في الانخراط في أي تجارة أو عمل.
- لا ينطبق البند الفرعي (2) من هذا القسم على أي شيء مصرح به صراحة أو ضمنيًا بموجب أي حكم من أحكام القانون كما هو مشار إليه في القسم الفرعي (5) أو (6) من هذا القسم.
- لا يؤثر البند الفرعي (2) من هذا القسم على أي سلطة تقديرية تتعلق بتأسيس أو إجراء أو وقف الإجراءات المدنية أو الجنائية في أي محكمة مخولة لأي شخص بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر.
- لا يوجد أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يمكن اعتباره غير متوافق مع أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على حكم يقضي بموجبه الأشخاص من أي وصف كما هو مذكور في القسم الفرعي (4) من هذا يجوز أن يخضع القسم لأي قيود على الحقوق والحريات التي تضمنها الأقسام 9 و 11 و 12 و 13 و 14 من هذا الدستور ، نظرًا لكونها قيدًا كما هو مصرح به في القسم 9 (2) و 11 (6) و 12 (2) ) أو 13 (2) أو 14 (3) ، حسب مقتضى الحال.
16 – أحكام فترات الطوارئ العامة
- في هذا الفصل ، يُقصد بعبارة “فترة الطوارئ العامة” أي فترة يتم خلالها جزر سليمان في حالة حرب. أو هناك تصريح سارٍ تم إجراؤه بموجب أحكام هذا القسم.
- يجوز للحاكم العام في أي وقت من خلال إعلان أن يعلن وجود حالة طوارئ عامة وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية في أقرب وقت ممكن.
- يتوقف سريان الإعلان الصادر بموجب القسم الفرعي (2) من هذا القسم عند انتهاء فترة سبعة أيام تبدأ من اليوم الذي يتم فيه تقديم الإعلان ما لم تتم الموافقة عليه بموجب قرار قبل انتهاء تلك الفترة. البرلمان المدعوم بأصوات ما لا يقل عن ثلثي جميع أعضائه:
- شريطة أنه إذا تم إصدار إعلان خلال أي فترة لا يكون فيها البرلمان منعقدًا ، فيجب أن ينعقد البرلمان في موعد لا يتجاوز أسبوعين بعد اليوم الذي تم فيه الإعلان ، وتبدأ فترة السبعة أيام المشار إليها في هذا القسم الفرعي في اليوم الذي انعقد فيه البرلمان.
- يجوز إلغاء الإعلان الصادر بموجب القسم الفرعي (2) من هذا القسم في أي وقت قبل الموافقة عليه بقرار من البرلمان من قبل الحاكم العام بموجب إعلان منشور في الجريدة الرسمية.
- الإعلان الصادر بموجب القسم الفرعي (2) من هذا القسم والموافق عليه بقرار من البرلمان بموجب القسم الفرعي (3) يستمر ساريًا حتى انتهاء فترة أربعة أشهر تبدأ من اليوم الذي يتم فيه إصدار الإعلان أو حتى وقت سابق. التاريخ الذي قد يتم تحديده في القرار.
- على الرغم من أحكام القسم الفرعي (5) من هذا القسم ، فإن الإعلان الصادر بموجب القسم الفرعي (2) والذي تمت الموافقة عليه بقرار من البرلمان بموجب القسم الفرعي (3) يمكن إلغاؤه في أي وقت بقرار من البرلمان يدعمه أصوات الأغلبية. من جميع أعضائها.
- لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في أو تم القيام به بموجب سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع القسم 5 أو 6 (2) أو 9 أو 11 أو 12 أو 13 أو 14 أو 15 من هذا الدستور إلى الحد الذي يسمح به القانون في ما يتعلق بأي فترة من توفير الطوارئ العامة ، أو يصرح بالقيام بأي شيء خلال أي فترة من هذا القبيل ، يكون له ما يبرره بشكل معقول في ظروف أي موقف ناشئ أو موجود خلال الفترة لغرض التعامل مع هذا الموقف.
- عندما يتم احتجاز شخص بموجب قانون يصرح باتخاذ تدابير مبررة بشكل معقول خلال فترة الطوارئ العامة لغرض التعامل مع الوضع القائم في جزر سليمان خلال تلك الفترة ، فإن الأحكام التالية تنطبق ، هو القول يجب أن يتم تزويده ، في أقرب وقت ممكن عمليًا ، ببيان مكتوب بلغة يفهمها ، يحدد بالتفصيل الأسباب التي تم على أساسها احتجازه
- يجب أن يتم الإعلان عن اعتقاله في أقرب وقت ممكن ، ولا يزيد عن أربعة عشر يومًا بعد بدء اعتقاله ، ويجب نشر إشعار في الجريدة الرسمية يفيد بأنه قد تم احتجازه ويقدم تفاصيل عن أحكام القانون التي بموجبها الاحتجاز مسموح به
- للتطبيق ، في حالة الأشخاص من أي وصف كما هو مذكور في القسم الفرعي السابق (أو الأشخاص المرتبطين بهؤلاء الأشخاص) ، من القانون فيما يتعلق بالتبني أو الزواج أو الطلاق أو الدفن أو نقل الملكية عند الوفاة أو مسائل أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية المطبق على الأشخاص من هذا النوع
- لتطبيق القانون العرفي فيما يتعلق بالأرض ، وحيازة الأرض ، واستئناف وحيازة الأرض وغيرها من الأغراض المماثلة
- للنهوض بأفراد المجتمع الأكثر حرماناً
- حيث يمكن أن يتعرض الأشخاص من أي وصف كما هو مذكور في القسم الفرعي السابق لأي إعاقة أو تقييد أو قد يتم منحهم أي امتياز أو ميزة ، مع مراعاة طبيعتها والظروف الخاصة المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو الأشخاص من أي شخص آخر مثل هذا الوصف له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
- في أي مراجعة من قبل محكمة بموجب القسم الفرعي (8) من هذا القسم لقضية شخص محتجز ، يكون قرار المحكمة بشأن ضرورة أو ملاءمة استمرار احتجازه ملزمًا للسلطة التي صدر الأمر بها.
- لا شيء وارد في الفقرة (د) أو (هـ) من القسم الفرعي (8) من هذا القسم يمكن تفسيره على أنه يخول الشخص التمثيل القانوني على النفقة العامة.
17 – التعويض عن انتهاك الحقوق والحريات
يحق لأي شخص انتهكت أي من حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الفصل الحصول على تعويض عن مخالفته من الشخص أو السلطة التي انتهكته.
18 – تطبيق أحكام الحماية
مع مراعاة أحكام القسم الفرعي (6) من هذا القسم ، إذا ادعى أي شخص أن أيًا من أحكام الأقسام من 3 إلى 16 (شاملة) من هذا الدستور قد تم انتهاكه أو من المحتمل أن يتم انتهاكه فيما يتعلق به (أو ، في حالة الشخص المحتجز ، إذا ادعى أي شخص آخر وجود مثل هذه المخالفة فيما يتعلق بالشخص المحتجز) ، فعندئذٍ ، دون المساس بأي إجراء آخر فيما يتعلق بنفس المسألة المتاحة بشكل قانوني ، هذا الشخص (أو ذاك الآخر) شخص) قد يتقدم بطلب إلى المحكمة العليا للحصول على تعويض.
يكون للمحكمة العليا الولاية القضائية الأصلية للاستماع والبت في أي طلب يقدمه أي شخص بموجب القسم الفرعي السابق
لتحديد أي سؤال ينشأ في حالة أي شخص تتم إحالته إليه بموجب القسم الفرعي التالي:
ويجوز لها إصدار مثل هذه الأوامر وإصدار الأوامر وإعطاء مثل هذه التوجيهات ، بما في ذلك دفع التعويضات ، كما قد تراها مناسبة لغرض إنفاذ أو تأمين إنفاذ أي من أحكام الأقسام من 3 إلى 16 (بما في ذلك) من هذا الدستور :
- شريطة أن ترفض المحكمة العليا ممارسة صلاحياتها بموجب هذا القسم الفرعي إذا اقتنعت بأن وسائل الانتصاف المناسبة للمخالفة المزعومة متاحة أو كانت متاحة للشخص المعني بموجب أي قانون آخر.
- إذا نشأ أي سؤال في أي إجراءات في أي محكمة ثانوية بشأن مخالفة أي من أحكام الأقسام من 3 إلى 16 (شاملة) من هذا الدستور ، يجوز للشخص الذي يترأس تلك المحكمة ، ويجب عليه إذا طلب أي طرف في الإجراءات ذلك ، إحالة السؤال إلى المحكمة العليا ، ما لم يكن ، في رأيه ، إثارة السؤال مجرد تافهة أو كيدية.
يجوز لأي شخص متضرر من أي قرار صادر عن المحكمة العليا بموجب هذا القسم أن يستأنف منه أمام محكمة الاستئناف :
- شريطة عدم تقديم أي استئناف لقرار صادر عن المحكمة العليا بموجب هذا القسم برفض طلب على أساس أنه تافه أو مكيد.
- يجوز للبرلمان أن يمنح المحكمة العليا سلطات إضافية لتلك التي يمنحها هذا القسم لغرض تمكين تلك المحكمة بشكل أكثر فاعلية من ممارسة الاختصاص القضائي الممنوح لها بموجب هذا القسم.
- قواعد المحكمة التي تضع حكمًا فيما يتعلق بممارسة وإجراءات المحكمة العليا فيما يتعلق بالاختصاص القضائي الممنوح لها من قبل أو بموجب هذا القسم (بما في ذلك القواعد المتعلقة بالوقت الذي يجب أو يمكن تقديم أو تقديم أي طلب أو إحالة خلاله ) يجوز للشخص أو السلطة في الوقت الحالي إصدار قواعد المحكمة فيما يتعلق بممارسات وإجراءات تلك المحكمة بشكل عام.
19 – التفسير والادخار
- في هذا الفصل ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك تتضمن “المخالفة” ، فيما يتعلق بأي مطلب ، عدم الامتثال لهذا المطلب ، ويجب تفسير التعبيرات المماثلة وفقًا لذلك
- تعني كلمة “محكمة” أي محكمة لها ولاية قضائية في جزر سليمان ، بخلاف المحكمة المنشأة بموجب قانون تأديبي ، وتتضمن المادتين 4 و 6 من هذا الدستور محكمة منشأة بموجب قانون تأديبي
- يقصد بمصطلح “قانون الانضباط” أي قانون ينظم انضباط أي قوة منضبطة.
“القوة المنضبطة” تعني
- أي قوة بحرية أو عسكرية أو جوية
- خدمة إطفاء جزر سليمان
- دائرة الإصلاح
- القسم البحري
- قوة الشرطة
- الشرطة الخاصة
- أي شرطة أو قوة شرطة أخرى ينشئها البرلمان
- يشمل “العضو” ، بالنسبة إلى القوة المنضبطة ، أي شخص يخضع لهذا النظام بموجب القانون المنظم لانضباط تلك القوة.
لا يوجد شيء وارد في الأقسام 12 و 13 و 14 من هذا الدستور يمكن تفسيره على أنه يمنع تضمين شروط وأحكام خدمة الموظفين العموميين من المتطلبات المعقولة فيما يتعلق بتواصلهم أو ارتباطهم بأشخاص آخرين أو فيما يتعلق بتحركاتهم أو إقامتهم.
فيما يتعلق بأي شخص عضو في قوة انضباطية لجزر سليمان ، لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في أو تم القيام به بموجب سلطة القانون التأديبي لتلك القوة غير متوافق مع أو يتعارض مع أي من أحكام هذا الفصل بخلاف الأقسام 4 و 6 و 7 و 8 و 15.
فيما يتعلق بأي شخص عضو في قوة منضبطة ليست قوة انضباطية في جزر سليمان وموجود في جزر سليمان وفقًا للترتيبات التي تم إجراؤها بين حكومة جزر سليمان وحكومة أخرى أو منظمة دولية ، لا يوجد شيء في هذا الشأن في أو تم بموجب سلطة القانون التأديبي لتلك القوة يجب اعتباره غير متوافق مع أو يتعارض مع أي من أحكام هذا الفصل.
لا يجوز اعتبار أي إجراء يُتخذ فيما يتعلق بشخص عضو في قوة منضبطة لدولة تكون جزر سليمان في حالة حرب معها ولا يوجد قانون ، إلى الحد الذي يسمح فيه باتخاذ أي تدابير من هذا القبيل ، غير متسق مع أو بالمخالفة لأي حكم من أحكام هذا الباب.
20 – الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين في يوم الاستقلال
- يجب أن يصبح كل شخص قبل عيد الاستقلال مباشرة من سكان جزر سليمان الأصليين مواطناً في جزر سليمان في يوم الاستقلال.
- كل شخص ولد في جزر سليمان قبل عيد الاستقلال ولديه أو كان لهما جدان أو كانا أعضاء في مجموعة أو قبيلة أو خط أصليين لبابوا غينيا الجديدة أو نيو هبريدس ، يصبح مواطنًا في جزر سليمان في يوم الاستقلال.
- كل شخص قام قبل يوم الاستقلال بتقديم أو تم تضمينه في طلب إلى الحكومة للحصول على جنسية جزر سليمان يحتوي على المعلومات المحددة في القسم الفرعي (4) من هذا القسم والذي كان يمتلك في وقت تقديم هذا الطلب أيًا من المؤهلات المحددة في القسم الفرعي (3) من هذا القسم ، يجب أن يصبح مواطنًا من جزر سليمان في يوم الاستقلال.
- المؤهلات المشار إليها في القسم الفرعي (2) من هذا القسم والقسم الفرعي (1) من القسم التالي هو أن الشخص المعني ، وليس من سكان جزر سليمان الأصليين ، هو امرأة متزوجة من أحد سكان جزر سليمان الأصليين
- مواطن من المملكة المتحدة ومستعمراتها أو شخص بريطاني محمي من مواليد جزر سليمان
- مواطنًا من المملكة المتحدة والمستعمرات أو شخصًا بريطانيًا محميًا حصل على هذا الوضع بموجب قوانين الجنسية البريطانية من 1948 إلى 1965 [3] بحكم أنه قد حصل على الجنسية أو التسجيل بموجب تلك القوانين ، أو حصل على الجنسية البريطانية قبل عام 1949 ، من قبل حاكم المحمية السابقة لجزر سليمان
- مواطن من المملكة المتحدة ومستعمراتها أو شخص بريطاني محمي كان والده يمتلك أو يمتلك عند وفاته أحد المؤهلات المحددة في الفقرة (ب) أو (ج) من هذا القسم الفرعي
- امرأة متزوجة من شخص يمتلك ، أو يمتلك عند وفاته ، أحد المؤهلات المحددة في الفقرة (ب) أو (ج) أو (د) من هذا القسم الفرعي
- مواطن من المملكة المتحدة ومستعمراتها أو شخص بريطاني محمي كان يُعتبر منتميًا إلى جزر سليمان لأن هذا الشخص قد أقام بشكل قانوني في جزر سليمان لأي فترة مدتها سبع سنوات لم يتغيب خلالها عنها لفترة أو فترات تصل إلى أكثر من ثمانية عشر شهرًا ومنذ الانتهاء من فترة الإقامة هذه لم يكن مقيمًا بشكل عادي بشكل مستمر لمدة فترة سنتين أو أكثر في أي إقليم آخر داخل الكومنولث في الظروف التي اكتسب فيها أو احتفظ بحق الإقامة في ذلك الإقليم
- هي زوجة شخص تنطبق عليه الفقرة الفرعية السابقة ولا تعيش بمعزل عن هذا الشخص بموجب مرسوم صادر عن محكمة أو صك انفصال
- هو الطفل أو الزوج أو الزوجة أو الطفل المتبنى بطريقة معترف بها بموجب القانون تحت سن الثامنة عشرة لشخص تنطبق عليه أي من الفقرات الفرعية السابقة.
- المعلومات المطلوب تضمينها في الطلب لأغراض هذا القسم والقسم التالي هي كما يلي اسم وتاريخ ومكان الميلاد (كما هو معروف) لمقدم الطلب لأي شخص آخر مدرج في الطلب أو للقاصر الذي يتم تقديم الطلب نيابة عنه ، بالإضافة إلى تاريخ التجنس أو التسجيل ، حسب الاقتضاء
- بيانًا من مقدم الطلب ما إذا كان يُدرج في طلبه زوجته وأطفاله القصر ، إن وجد ، وفي حالة الطلب بما في ذلك الزوجة ، بيانًا من جانبها بأنها توافق على إدراجها في الطلب
- إذا كان مقدم الطلب يقدم الطلب على أساس أن والده قد ولد أو تم تجنيسه أو تسجيله في جزر سليمان ، وكذلك اسم الأب ومكانه وتاريخ ميلاده (كما هو معروف) ، وتاريخ تجنيس الأب أو تسجيله ، إذا كان ذلك مناسبًا.
- إذا تم تقديم الطلب من قبل أو نيابة عن امرأة على أساس الزواج من رجل ولد أو حصل على الجنسية أو المسجل في جزر سليمان ، أو والدها ، وكذلك الاسم ومكان وتاريخ الميلاد (بقدر ما هو معروف) وإذا كان ذلك مناسبًا ، تاريخ تجنيس الرجل أو استقالته ، وإذا لزم الأمر ، والده
- بيان مقدم الطلب بأنه إذا كان مقيماً في جزر سليمان وقت تقديم الطلب ، فإنه ينوي الاستمرار في هذه الإقامة ، أو أنه إذا لم يكن مقيمًا في ذلك الوقت ، فإنه يعتبر جزر سليمان موطنه الأصلي
- إعلان مقدم الطلب عن ولائه لجزر سليمان واحترامه للثقافة واللغة وأسلوب الحياة في جزر سليمان
- إفادة مقدم الطلب بأنه ينوي التخلي عن أي جنسية أخرى قد يحملها وقت تقديم الطلب.
- يجب الإشارة في الفقرة (3) من هذا القسم إلى حاكم المحمية السابقة لجزر سليمان ، فيما يتعلق بأي شهادة ممنوحة أو تسجيل قام بها موظف آخر بصفته الضابط في الوقت الحالي الذي يدير حكومة المحمية السابقة لجزر سليمان ، تفسر على أنها إشارة إلى ذلك الضابط.
- يحصل كل شخص يصبح مواطنًا في جزر سليمان في يوم الاستقلال بموجب القسم الفرعي (2) من هذا القسم على شهادة اكتسابه لهذه الجنسية في أقرب وقت ممكن عمليًا بعد يوم الاستقلال.
21 – الأشخاص الذين يحق لهم التسجيل كمواطنين بعد عيد الاستقلال
- كل شخص كان يمتلك مباشرة قبل يوم الاستقلال أيًا من المؤهلات المحددة في القسم الفرعي (3) من القسم السابق والذي قدم ، أو تم تضمينه ، خلال الفترة المحددة ، طلبًا إلى الحكومة للحصول على جنسية جزر سليمان يحتوي على المعلومات المحددة في القسم الفرعي (4) من القسم السابق يجب تسجيله كمواطن من جزر سليمان.
- لأغراض القسم الفرعي (1) من هذا القسم ، تعني “الفترة المحددة” الفترة التي تبدأ في يوم الاستقلال وتنتهي بعد ذلك بعامين: شريطة أن الوزير المسؤول عن شؤون الجنسية قد يمدد تلك الفترة فيما يتعلق بهذه الطلبات أو فئات الطلبات حيث كان مقدم الطلب، بسبب غيابه عن جزر سليمان أو سبب آخر معقول ، غير مدرك لحقه في التقدم ، كما يظن. لائق بدنيا.
22 – الأشخاص الذين ولدوا في عيد الاستقلال أو بعده
كل شخص ولد في يوم الاستقلال أو بعده ، سواء داخل جزر سليمان أو خارجها ، يصبح مواطنًا في جزر سليمان في تاريخ ميلاده إذا كان أحد والديه مواطناً في ذلك التاريخ ، أو كانا لولا وفاته. جزر سليمان.
23 – تجنب ازدواج الجنسية
- مع مراعاة أحكام القسم الفرعي (2) من هذا القسم ، فإن أي مواطن من جزر سليمان يحمل جنسية دولة أخرى يجب أن يتوقف عن كونه مواطنًا في جزر سليمان عند انتهاء عامين من تاريخ حصوله على جنسية جزر سليمان أو بلغ سن الثامنة عشرة ، أيهما أحدث ، أو فترة أطول كما قد يحددها البرلمان ، ما لم يتخلى أو يفقد جنسية ذلك البلد الآخر قبل انقضاء تلك الفترة ، أو قانون ذلك بلد آخر لا يسمح له بالتخلي عن تلك الجنسية ، إذا قدم مثل هذا التصريح على النحو المنصوص عليه.
- أي شخص ، يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا أو أكثر ، حصل على جنسية جزر سليمان بموجب المادة 20 (2) أو 21 من هذا الدستور وكان مواطنًا من بعض البلدان الأخرى ، يتوقف عن كونه مواطنًا في جزر سليمان عند انتهاء الصلاحية. ستة أشهر بعد التاريخ الذي حصل فيه على جنسية جزر سليمان أو لفترة أطول كما قد يحددها البرلمان ، إلا إذا تخلى عن جنسية ذلك البلد الآخر أو فقدها قبل انتهاء تلك الفترة ، أو إذا كان قانون ذلك بلد آخر لا يسمح له بالتخلي عن تلك الجنسية ، والإعلان عن مثل هذا التصريح الذي قد يتم تحديده.
24 – مواطنو الكومنولث
- كل شخص يعتبر بموجب هذا الفصل أو أي قانون آخر مواطنًا في جزر سليمان أو بموجب أي تشريع سارٍ في الوقت الحالي في أي بلد ينطبق عليه هذا القسم ، يكون مواطنًا في ذلك البلد ، بحكم تلك الجنسية ، وضع مواطن الكومنولث.
- كل شخص رعايا بريطاني بدون جنسية بموجب قانون الجنسية البريطانية لعام 1948 ، والذي لا يزال رعايا بريطانيًا بموجب القسم 2 من ذلك القانون أو رعايا بريطانيًا بموجب قانون الجنسية البريطانية لعام 1965 ، يجب أن يتمتع ، بحكم هذا الوضع ، وضع مواطن الكومنولث.
- باستثناء ما قد ينص عليه البرلمان بخلاف ذلك ، فإن البلدان التي ينطبق عليها هذا القسم هي أستراليا وجزر الباهاما وبنغلاديش وبربادوس وبوتسوانا وكندا وقبرص وفيجي وغامبيا وغانا وغرينادا وغيانا والهند وجامايكا وكينيا وليسوتو ، ملاوي ، ماليزيا ، مالطا ، موريشيوس ، ناورو ، نيوزيلندا ، نيجيريا ، بابوا غينيا الجديدة ، سيشيل ، سيراليون ، سنغافورة ، روديسيا الجنوبية ، سري لانكا ، سوازيلاند ، تنزانيا ، تونغا ، ترينيداد وتوباغو ، أوغندا ، المملكة المتحدة والمستعمرات ، ساموا الغربية وزامبيا.
حق التصويت في الانتخابات
- يحق لأي شخص مسجل كناخب في أي دائرة أن يصوت بالطريقة التي قد يتم تحديدها في أي انتخابات لتلك الدائرة ما لم في التاريخ المعين للاقتراع ، يكون تحت حكم الإعدام أو يقضي عقوبة السجن كما هو مشار إليه في الفقرة (أ) من القسم 55 (3) من هذا الدستور أو (باستثناء ما قد يُنص عليه خلافًا لذلك) غير قادر لأي سبب آخر على الحضور شخصيًا في المكان والوقت المحددين للاقتراع ؛ أو
- يُحظر عليه التصويت على هذا النحو بموجب أي قانون ساري المفعول في جزر سليمان لأنه يشغل أو يتصرف في أي منصب تنطوي وظائفه على المسؤولية عن أو فيما يتعلق بسير تلك الانتخابات أو لأنه أدين بأي جريمة مرتبطة بالانتخابات.
- لا يجوز لأي شخص التصويت في أي انتخابات لأية دائرة انتخابية غير مسجلة كناخبين في تلك الدائرة.
التنازل أو سحب جنسية جزر سولومون
يجوز لمواطني جزر سليمان التخلي عن جنسيتهم شريطة أن يتمتعوا بالرشد القانوني والأهلية القانونية وأن يكونوا قد حصلوا على جنسية أخرى. قد يتم رفض الطلب في أوقات الحرب. قد يحدث سحب الجنسية إذا حصل الشخص على الجنسية عن طريق الاحتيال أو التمثيل الكاذب أو الإخفاء. إذا كانوا قد خدموا في جيش أجنبي دون إذن؛ أو إذا ارتكبوا جرائم جنائية معينة، مثل الخيانة أو الإرهاب.
إن جميع هذه المعلومات تم جمعها من قبل فريق مكتبة المسافر ، وذلك من خلال البحث على الإنترنت أو في المراجع وأي خطأ بالمعلومات إن كان خطأ لغوي أو وقع عن طريق السهو وما إلى ذلك نرجوا أن تخبرونا به بالتعليقات وسنقوم بتصحيحه بكل سرور.