اقرأ النص الكامل للحقوق والواجبات
الجنسية والمواطنة
كل شخص كان، قبل تاريخ نفاذ هذا الدستور مباشرة ، مواطنا توفالو بموجب :
- الفصل الثالث (المواطنة) من دستور الاستقلال
- قانون الجنسية لعام 1979 ، كان في ذلك التاريخ مواطنًا من توفالو لأغراض هذا الدستور.
القسم 44
(1) مع مراعاة القسمين الفرعيين (3) و (4) ، فإن الشخص المولود في توفالو في التاريخ الذي دخل فيه هذا الدستور حيز التنفيذ أو بعده هو مواطن توفالو بالولادة.
(2) الشخص المولود خارج توفالو في أو بعد تاريخ نفاذ هذا الدستور هو مواطن توفالو بالولادة إذا كان أحد والديه مواطناً في تاريخ ميلاده توفالو.
(3) مع مراعاة البند الفرعي (5) ، لا يصبح الشخص مواطنًا في توفالو بموجب البند الفرعي (1) إذا كان وقت ولادته –
- لم يكن أي من والديه من مواطني توفالو
- تمتع والده بامتيازات وحصانات مبعوث إلى توفالو من بلد تقيم معه توفالو علاقات دبلوماسية
(4) مع مراعاة البند الفرعي (5) ، لا يصبح الشخص مواطنًا في توفالو بموجب القسم الفرعي (1) إذا كان وقت ولادته
- كان والده مواطنًا في بلد كانت توفالو موجودة فيه. حرب؛ و
- حدثت الولادة في مكان في توفالو يشغله ذلك البلد.
(5) في حالة الشخص المولود خارج إطار الزواج ، تُقرأ الإشارة في القسم الفرعي (3) أو (4) إلى والده على أنها إشارة إلى والدته.
القسم 45
- وفقًا للقسم الفرعي (2) ، يحق للشخص الذي يتزوج ، في أو بعد تاريخ دخول هذا الدستور حيز التنفيذ ، من شخص أو يصبح مواطنًا في توفالو ، عند تقديم الطلب بالطريقة التي تحددها القانون ، ليتم تسجيله كمواطن توفالو.
- يجوز إخضاع الحق الذي يمنحه القسم الفرعي (1) لتلك الاستثناءات والمؤهلات التي ينص القانون على أنها في مصلحة الأمن القومي أو السياسة العامة. (القسم 46)
(1) يجوز لقانون برلماني أن ينص على ما يلي :
- لاكتساب جنسية توفالو من قبل أشخاص ليسوا مؤهلين بخلاف ذلك لأن يصبحوا مواطنين في توفالو بموجب هذا الجزء ؛ أو
- تخلي أي شخص عن جنسية توفالو ؛ أو
- الاحتفاظ بسجل لمواطني توفالو الذين هم أيضا مواطنون أو رعايا بلد آخر ؛ أو
- وفقًا للقسم الفرعي (2) ، لحرمان أي شخص من جنسية توفالو ، وبشكل عام لتنفيذ أغراض هذا الجزء.
(2) لا ينطبق البند الفرعي (1) (د) على الشخص الذي
- أصبح مواطنًا تلقائيًا في يوم الاستقلال ، بموجب المادة 19 (الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين في يوم الاستقلال) من دستور الاستقلال ؛ أو
- أصبحوا مواطنين بالولادة بموجب:
(1) المادة 22 (الأشخاص الذين ولدوا في توفالو بعد اليوم السابق لعيد الاستقلال) من دستور الاستقلال ؛ أو
(2) المادة 23 (الأشخاص المولودين خارج توفالو بعد اليوم السابق لعيد الاستقلال) من دستور الاستقلال ؛ أو
(3) القسم 45 (الجنسية بالميلاد) من هذا الدستور.
القسم 47
الاختصاص والوصول
تتمتع المحكمة العليا بالولاية القضائية فيما يتعلق بتفسير وتطبيق وإنفاذ هذا الدستور الممنوحة من قبل
- القسم 14 (إعلان برلماني عن الغرض)
- القسم 5 من الجزء الثاني (إنفاذ شرعة الحقوق)
- المادة 131 (تفسير الدستور) ، وغير ذلك بموجب القانون.
القسم 5
(1) للمحكمة العليا اختصاص
- فيما يتعلق بالجزء الثاني (وثيقة الحقوق) من هذا الدستور – على النحو المنصوص عليه في القسم 5 (إنفاذ قانون الحقوق) من ذلك الجزء ؛ و
- فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بعضوية البرلمان – كما هو منصوص عليه في القسم 100 (الأسئلة المتعلقة بعضوية البرلمان) ؛ و
- (ج) فيما يتعلق بالأسئلة الأخرى المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الدستور – كما هو منصوص عليه في القسم 131 (التفسير الدستوري) ؛
- (د) فيما يتعلق بالاستئناف بشكل عام – على النحو المنصوص عليه في القسم 132 (اختصاص الاستئناف للمحكمة العليا) ؛ و
- (هـ) في المسائل الأخرى – على النحو المنصوص عليه في الأقسام 14 (3) (التي تتعلق بتأثير إعلانات الغرض البرلمانية) و 133 (اختصاص آخر ، وما إلى ذلك ، للمحكمة العليا) ، وغير ذلك في هذا الدستور.
القسم 130
(1) مع مراعاة القسم الفرعي (2) ، تتمتع المحكمة العليا بالسلطة القضائية الأصلية للبت في أي مسألة تتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الدستور.
(2) حيث :
- ينشأ أي سؤال يتعلق بتفسير هذا الدستور أو تطبيقه في أية إجراءات في محكمة ثانوية
- إذا رأت المحكمة أن المسألة تتعلق بمسألة قانونية جوهرية
يجوز للمحكمة ، وإذا طلب أحد أطراف الإجراءات ذلك ، إحالة المسألة إلى المحكمة العليا للبت فيها.
القسم 131
الاختصاص والوصول
- يجوز استئناف قرار محكمة الاستئناف أمام مجلس السيادة
(أ) بإذن من محكمة الاستئناف
- في حالة وجود قرار نهائي بشأن مسألة تتعلق تفسير أو تطبيق هذا الدستور
- في حالة وجود قرار نهائي في الإجراءات بموجب القسم 5 (إنفاذ قانون الحقوق) من الجزء الثاني
القسم 136
المساواة وعدم التمييز
(1) يحق لكل شخص في توفالو ، بغض النظر عن عرقه أو مكانه الأصلي أو آرائه السياسية أو لونه أو معتقداته الدينية أو افتقاره للمعتقدات الدينية أو الجنس ، التمتع بالحقوق والحريات الأساسية التالية :
(د) حماية القانون (انظر القسم 22)
القسم 11
(1) في هذا القسم ، يشير التمييز إلى معاملة مختلف الأشخاص بطرق مختلفة كليًا أو رئيسيًا بسبب اختلاف
- أعراقهم
- أماكن المنشأ
- الآراء السياسية
- الألوان
- المعتقدات الدينية أو الافتقار إلى المعتقدات الدينية ، بحيث يُمنح أحد هؤلاء ، لسبب ما ، معاملة أفضل أو معاملة أقل تفضيلًا من شخص آخر.
(2) مع مراعاة أحكام هذا الجزء وعلى وجه الخصوص
- الأحكام اللاحقة في هذا القسم
- القسم 29 (حماية قيم توفالو ، وما إلى ذلك)
- المادة 31 (القوات المنضبطة لتوفالو)
- القسم 32 (القوات الأجنبية المنضبطة)
- المادة 33 (القوات المعادية المنضبطة).
- القسم 36 (القيود المفروضة على بعض الحقوق والحريات أثناء حالات الطوارئ العامة) ، لا يجوز معاملة أي شخص بطريقة تمييزية.
(3) لا ينطبق البند الفرعي (2) على القانون بقدر ما ينص على
(د) فيما يتعلق
- التبني: أو
- الزواج ؛ أو
- الطلاق. أو
- الدفن ؛ أو
أي مسألة أخرى من هذا القبيل ، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية أو المعتقدات أو العادات لأي شخص أو مجموعة ؛ أو
فيما يتعلق بالأرض ؛ أو
التي يمكن بموجبها منح أي شخص أو مجموعة معاملة تفضيلية أو معاملة غير مواتية والتي ، مع مراعاة طبيعة المعاملة وأي ظروف خاصة للشخص أو المجموعة ، يكون لها ما يبررها بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي يحترم بشكل مناسب حقوق الإنسان والكرامة.
(4) لا يوجد في القانون ما يعتبر غير متوافق مع القسم الفرعي (2) إلى الحد الذي ينص فيه على
(أ) المعايير أو المؤهلات (لا تتعلق على وجه التحديد بأي مسألة مشار إليها في القسم الفرعي (1) (أ) – (هـ) للتعيين في أي منصب أو منصب في
- خدمة حكومية ؛ أو
- قوة منضبطة ؛ أو
- خدمة حكومة أو سلطة محلية ؛ أو
- هيئة اعتبارية منشأة بموجب القانون لغرض عام ، أو لخدمة مثل هذه الهيئة ؛ أو
(ب) الترجمة بالمعنى المقصود في القسم 142 (التعريب).
(5) لا يؤثر البند الفرعي (2) على ممارسة أي سلطة تقديرية تتعلق بالمؤسسة أو السلوك أو التوقف في المحكمة عن أية إجراءات مخولة لأي شخص أو سلطة بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر.
(6) لا يُعتبر أي شيء في أي قانون أو تم القيام به على أنه غير متوافق مع القسم الفرعي (2) إلى الحد الذي ينص فيه القانون على أنه يجوز إخضاع أي شخص لأي قيود على الحقوق والحريات التي يكفلها –
- القسم 21 (خصوصية المنزل والممتلكات) ؛ و
- المادة 23 (حرية المعتقد) ؛ و
- (ج) القسم 24 (حرية التعبير)؛ و
- (د) المادة 25 (حرية التجمع وتكوين الجمعيات) ؛ و
- (هـ) المادة 26 (حرية التنقل) ؛ و
- (و) القسم 28 (الحقوق والحريات الأخرى) ، إلى الحد الذي يسمح به هذا القسم.
(7) مع مراعاة المادة 12 (2) (التي تتعلق بالأفعال القاسية أو القمعية أو غير القانونية بطريقة أخرى) و 15 (تعريف “له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي”) وأي قانون آخر ، لا يوجد فعل ما –
- وفقًا لعرف توفالو ؛ و
- معقولة في ظل الظروف ، وتعتبر غير متوافقة مع القسم الفرعي (2).
(8) لا يُعتبر أي شيء في أي قانون أو تم القيام به على أنه غير متوافق مع القسم الفرعي (2)
- إذا كان القانون ساريًا في توفالو قبل التاريخ الذي دخل فيه هذا الدستور حيز التنفيذ ؛ أو
- إلى الحد الذي يلغي فيه القانون ويعيد سن أي حكم وارد في قانون ساري المفعول في توفالو في جميع الأوقات منذ ذلك التاريخ. (القسم 27)
المساواة وعدم التمييز
في هذا الدستور :
- يشمل المذكر جنس الأنثى
- الجنس المؤنث يشمل المذكر
التزامات الدولة
(1) يحق لكل شخص في توفالو ، بغض النظر عن عرقه أو مكانه الأصلي أو آرائه السياسية أو لونه أو معتقداته الدينية أو افتقاده للمعتقدات الدينية أو الجنس ، التمتع بالحقوق والحريات الأساسية التالية:
(2) لا يمكن ممارسة الحقوق والحريات المشار إليها في القسم الفرعي (1) ، في مجتمع توفالو ، إلا
- مع احترام حقوق وحريات الآخرين والمصلحة الوطنية ؛ و
- قبول قيم وثقافة توفالو واحترامها.
(3) الغرض من هذا الجزء هو حماية تلك الحقوق والحريات ، مع مراعاة القيود المفروضة عليها والمصممة أساسًا لتنفيذ القسم الفرعي (2). (القسم 11)
(1) ينطبق كل حكم من أحكام هذا الجزء 2 ، بقدر ما يمكن أن يكون
- بين الأفراد وكذلك بين الهيئات الحكومية والأفراد
- وفيما يتعلق بالشركات والجمعيات (بخلاف الهيئات الحكومية) بنفس الطريقة التي تنطبق على الأفراد وفيما يتعلق بهم ، باستثناء الأماكن أو إلى المدى الذي يتطلب فيه السياق خلاف ذلك.
- (2) باستثناء ما يتعلق بأي فعل يتم تنفيذه بموجب قانون ساري المفعول يتوافق مع المعايير والقيم والممارسات التقليدية ، فإن أي فعل يتم تنفيذه بموجب قانون ساري المفعول ولكن في الحالة المعينة
- يكون قاسيًا أو قمعيًا ؛ أو
- غير معقول في ظل هذه الظروف ؛ أو
- (ج) إذا لم يكن له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وكرامته ، فهو عمل غير قانوني.
(3) عبء إثبات أن القسم الفرعي (2) ينطبق فيما يتعلق بفعل ما يقع على عاتق الطرف الذي يدعي أنه ينطبق.
القسم 12
(1) بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع هذا الجزء ، باستثناء :
- القسم 33 (القوات المعادية المنضبطة)
- القسم 36 (القيود المفروضة على بعض الحقوق والحريات أثناء حالات الطوارئ العامة) ، يجب أن تكون جميع القوانين وجميع الأفعال التي تتم بموجب القانون مبررة بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وكرامته.
القسم 15
إن الإشارة إلى بعض الحقوق والحريات في هذا الدستور لا تعني أنه قد لا يكون هناك حقوق وحريات أخرى يحتفظ بها الشعب أو يمنحها القانون.
القسم 28
(2) لكل فرد الحق في الحرية على أساس القانون ، وبناءً عليه ، وفقًا لهذا الدستور
- لكل فرد الحق القانوني في فعل أي شيء
(1) لا يؤذي الآخرين أو يتدخل في حقوق وحريات الآخرين؛
القسم 10
(1) يحق لكل شخص في توفالو ، بغض النظر عن عرقه أو مكانه الأصلي أو آرائه السياسية أو لونه أو معتقداته الدينية أو افتقاره إلى المعتقدات الدينية أو الجنس ، التمتع بالحقوق والحريات الأساسية التالية :
- الحق في عدم القيام بما يلي: يحرم من الحياة (انظر القسم 16)
- الحرية الشخصية (انظر القسمين 17 و 18)
- ج) تأمين شخصه (أنظر القسمين 18 و 19)
- د) حماية القانون (انظر القسم 22)
- هـ) حرية المعتقد (انظر القسم 23)
- (و) حرية التعبير (انظر القسم 24)
- (ز) حرية التجمع وتكوين الجمعيات (انظر القسم 25)
- ح) حماية خصوصية منزله وممتلكاته الأخرى (انظر القسم 21)
- (ط) الحماية من الحرمان الجائر من الملكية (انظر القسم 20) ، والحقوق والحريات الأخرى المنصوص عليها في هذا الجزء أو غير ذلك بموجب القانون.
(2) يمكن ممارسة الحقوق والحريات المشار إليها في القسم الفرعي (1) في مجتمع توفالو فقط –
- مع احترام حقوق الآخرين وحرياتهم ولصالح المصلحة الوطنية ؛ و
- قبول قيم وثقافة توفالو واحترامها.
(3) الغرض من هذا الجزء هو حماية تلك الحقوق والحريات ، مع مراعاة القيود المفروضة عليها والمصممة أساسًا لتنفيذ القسم الفرعي (2).
القسم 11
(1) ينطبق كل حكم من أحكام هذا الجزء 3 ، بقدر ما يمكن أن يكون
- بين الأفراد وكذلك بين الهيئات الحكومية والأفراد
- وفيما يتعلق بالشركات والجمعيات (بخلاف الهيئات الحكومية) بنفس الطريقة التي تنطبق على الأفراد وفيما يتعلق بهم ، باستثناء الأماكن أو إلى المدى الذي يتطلب فيه السياق خلاف ذلك.
(2) باستثناء ما يتعلق بأي فعل يتم تنفيذه بموجب قانون ساري المفعول يتوافق مع المعايير والقيم والممارسات التقليدية ، فإن أي فعل يتم تنفيذه بموجب قانون ساري المفعول ولكن في الحالة المعينة
- يكون قاسيًا أو قمعيًا ؛ أو
- غير معقول في ظل هذه الظروف ؛ أو
- إذا لم يكن له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وكرامته ، فهو عمل غير قانوني.
(3) عبء إثبات أن القسم الفرعي (2) ينطبق فيما يتعلق بفعل ما يقع على عاتق الطرف الذي يدعي أنه ينطبق.
القسم 12
(3) في توفالو ، لا يمكن ممارسة حريات الفرد إلا مع مراعاة حقوق الآخرين أو مشاعرهم ، وتأثير ذلك على المجتمع.
القسم 29
الحماية القضائية
تتمتع المحكمة العليا بالولاية القضائية فيما يتعلق بتفسير وتطبيق وإنفاذ هذا الدستور الممنوحة من قبل
(ب) القسم 5 من الجزء الثاني (إنفاذ قانون الحقوق) ؛
القسم 5
(1) بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع هذا الجزء ، باستثناء:
- القسم 33 (القوات المعادية المنضبطة) ؛ و
- القسم 36 (القيود المفروضة على بعض الحقوق والحريات أثناء حالات الطوارئ العامة) ، يجب أن تكون جميع القوانين وجميع الأفعال التي تتم بموجب القانون مبررة بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وكرامته.
(2) إن أي سؤال حول ما إذا كان القانون له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وكرامته يجب تحديده في ضوء الظروف القائمة وقت اتخاذ القرار بشأن هذه المسألة.
(3) لا يؤثر البند الفرعي (2) على أي سؤال حول ما إذا كان الفعل الذي تم تنفيذه بموجب القانون له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وكرامته.
(4) يجوز إعلان عدم تبرير القانون بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وكرامته بشكل صحيح فقط من قبل المحكمة العليا أو أي محكمة أخرى محددة لهذا الغرض من قبل أو بموجب قانون صادر عن البرلمان.
(5) عند تحديد ما إذا كان القانون أو الفعل له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وكرامته ، قد تراعي المحكمة –
- المعايير والقيم والممارسات التقليدية ، فضلاً عن القوانين السابقة والقرارات القضائية في توفالو ؛ و
- القوانين والممارسات والقرارات القضائية الصادرة عن البلدان الأخرى والتي تعتبرها المحكمة بشكل معقول ديمقراطية ؛ (
- الاتفاقيات والإعلانات والتوصيات والقرارات القضائية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. و
- أي مسائل أخرى ترى المحكمة أنها ذات صلة.
(6) على الرغم من القسم الفرعي (5) ، فإن أي قانون أو أي فعل يتم تنفيذه بموجب قانون ساري المفعول ، والذي يتوافق مع المعايير والقيم والممارسات التقليدية لا يتعارض مع القسم الفرعي (1) أعلاه ، ما لم يكن المعيار أو القيمة أو الممارسة التقليدية ذات الصلة يعتبره المواطن الحديث العادي في توفالو مواطناً يجب القضاء عليه. (القسم 15)
الحماية القضائية
(1) وفقًا لأية قواعد محكمة صادرة لأغراض هذه الشعبة 4 ، إذا ادعى أي شخص أن أيًا من أحكام هذا الجزء 5 (أ) قد تم ؛ أو
- يجري ؛ أو
- من المحتمل أن يتم انتهاكه أو انتهاكه أو عدم الامتثال له فيما يتعلق به ، يجوز له التقدم إلى المحكمة العليا بموجب هذا القسم.
(2) في حالة وجود شخص محتجز ، يجوز تقديم طلب بموجب البند الفرعي
- من قبل الشخص نفسه ؛ أو
- من قبل أي شخص آخر نيابة عنه.
(3) لا يوجد في القسم الفرعي (1) أو (2) ما يمنع أي إجراء آخر يمكن اتخاذه بموجب أي قانون آخر فيما يتعلق بالمخالفة. (القسم 38)
إذا نشأ سؤال في أي إجراءات في محكمة ثانوية بشأن مخالفة أي من أحكام هذا الجزء 6 ، يجوز للمحكمة ، وإذا طلب أحد طرفي الإجراءات ذلك ، إحالة السؤال إلى المحكمة العليا ما لم ، في رأي المحكمة ، السؤال المطروح تافه أو كيد.
القسم 39
(1) للمحكمة العليا اختصاص أصلي
- للبت في أي طلب يتم تقديمه بموجب القسم 38 (طلب إنفاذ قانون الحقوق) ؛ و
- لتحديد أي سؤال محال إليه بموجب القسم 39 (الأسئلة المتعلقة بشرعة الحقوق الناشئة في المحاكم الثانوية) ، ويجوز له إصدار أي أوامر وإصدار أي أوامر وإعطاء أي توجيهات يراها مناسبة لفرض أو تأمين إنفاذ هذا الجزء.
(2) يجوز للمحكمة العليا رفض ممارسة سلطاتها بموجب القسم الفرعي (1) إذا اقتنعت أن وسائل الانتصاف المناسبة للمخالفة المزعومة متاحة أو كانت متاحة بشكل معقول للشخص المعني بموجب أي قانون آخر. (القسم 40)
الحماية القضائية
- وفقًا للقسم الفرعي (2) ، يمكن تقديم استئناف ، وفقًا للجزء السابع (المحاكم) ، ضد أي قرار للمحكمة العليا بموجب هذا القسم.
- لا يوجد استئناف ضد قرار برفض طلب على أساس أنه تافه أو كيد. (القسم 41)
يجوز لقانون برلماني أن يمنح سلطات المحكمة العليا ، بالإضافة إلى تلك الممنوحة بموجب الأحكام السابقة لهذا القسم ، بغرض تمكين المحكمة من ممارسة الاختصاص القضائي الممنوح لها من قبل هذا القسم بشكل أكثر فاعلية. (القسم 42)
(1) للمحكمة العليا اختصاص
(أ) فيما يتعلق بالجزء الثاني (وثيقة الحقوق) من هذا الدستور – على النحو المنصوص عليه في القسم 5 (إنفاذ قانون الحقوق) من ذلك الجزء
القسم 130
(1) يجوز استئناف قرار محكمة الاستئناف إلى مجلس السيادة-
(2) في حالة القرار النهائي في الإجراءات بموجب القسم 5 (إنفاذ قانون الحقوق) من الجزء الثاني
القسم 136
القيود و / أو الاستثناءات
(2) لكل فرد الحق في الحرية على أساس القانون ، وبناءً عليه ، وفقًا لهذا الدستور
- (أ) لكل فرد الحق القانوني في القيام بأي شيء
(1) لا يضر بالآخرين أو يتدخل في حقوق وحريات الآخرين؛
القسم 10
القيود و / أو الاستثناءات
(1) يحق لكل شخص في توفالو ، بغض النظر عن عرقه أو مكانه الأصلي أو آرائه السياسية أو لونه أو معتقداته الدينية أو افتقاره إلى المعتقدات الدينية أو الجنس ، التمتع بالحقوق والحريات الأساسية التالية: –
- الحق في عدم القيام بما يلي: يحرم من الحياة (انظر القسم 16)
- الحرية الشخصية (انظر القسمين 17 و 18)
- ج) تأمين شخصه (أنظر القسمين 18 و 19)
- د) حماية القانون (انظر القسم 22)
- هـ) حرية المعتقد (انظر القسم 23)
- (و) حرية التعبير (انظر القسم 24)
- (ز) حرية التجمع وتكوين الجمعيات (انظر القسم 25)
- ح) حماية خصوصية منزله وممتلكاته الأخرى (انظر القسم 21)
- (ط) الحماية من الحرمان الجائر من الملكية (انظر القسم 20) ، والحقوق والحريات الأخرى المنصوص عليها في هذا الجزء أو غير ذلك بموجب القانون.
(2) لا يمكن ممارسة الحقوق والحريات المشار إليها في القسم الفرعي (1) ، في مجتمع توفالو ، إلا
- مع احترام حقوق الآخرين وحرياتهم ولصالح المصلحة الوطنية ؛ و
- قبول قيم وثقافة توفالو واحترامها.
(3) الغرض من هذا الجزء هو حماية تلك الحقوق والحريات ، مع مراعاة القيود المفروضة عليها والمصممة أساسًا لتنفيذ القسم الفرعي (2).
القسم 11
إن الإشارة إلى بعض الحقوق والحريات في هذا الدستور لا تعني أنه قد لا يكون هناك حقوق وحريات أخرى يحتفظ بها الشعب أو يمنحها القانون.
القسم 28
القيود و / أو الاستثناءات
(1) تقر الديباجة بأن توفالو دولة مستقلة تقوم على المبادئ المسيحية وسيادة القانون وقيم توفالو وثقافتها وتقاليدها واحترام كرامة الإنسان.
(3) داخل توفالو ، لا يمكن ممارسة حريات الفرد إلا مع مراعاة حقوق الآخرين أو مشاعرهم ، وتأثير ذلك على المجتمع.
(4) قد يكون من الضروري في ظروف معينة تنظيم أو وضع بعض القيود على ممارسة هذه الحقوق ، إذا كانت ممارستها-
- قد تكون مثيرة للانقسام أو مقلقة أو مسيئة للناس ؛ أو
- قد تهدد قيم أو ثقافة توفالو بشكل مباشر.
(5) مع مراعاة المادة 15 (تعريف “له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي”) لا يُعتبر أي شيء وارد في أي قانون أو تم تنفيذه بموجب القانون غير متوافق مع المادة 23 (حرية المعتقد) ؛ أو القسم 24 (حرية التعبير) ؛ أو القسم 25 (حرية التجمع وتكوين الجمعيات) ؛ أو القسم 26 (حرية التنقل) ؛ أو القسم 27 (عدم التعرض للتمييز) إلى الحد الذي ينص فيه القانون على تنظيم أو وضع قيود على أي ممارسة للحق
- لنشر المعتقدات ؛ أو
- لتوصيل الآراء والأفكار والمعلومات ؛ إذا كان من الممكن أن تتعارض ممارسة هذا الحق مع القسم الفرعي (4). (القسم 29)
القيود و / أو الاستثناءات
لا يجوز اعتبار أي شيء في أي قانون أو تم القيام به على أنه غير متوافق مع
- القسم 16 (الحياة) ؛ أو
- المادة 17 (الحرية الشخصية) ؛ أو
- القسم 21 (خصوصية المنزل والممتلكات) ؛ أو
- المادة 23 (حرية المعتقد) ؛ أو
- القسم 24 (حرية التعبير) ؛ أو
- المادة 25 (حرية التجمع وتكوين الجمعيات) ؛ أو
- القسم 26 (حرية التنقل) ؛ أو
- لقسم 27 (عدم التعرض للتمييز) ، إلى الحد الذي يجعل القانون
(1) ينص على أي حكم ، فيما يتعلق بفترة الطوارئ العامة ؛ أو
- يصرح بالقيام ، خلال أي فترة من هذا القبيل ، بأي شيء له ما يبرره بشكل معقول لغرض التعامل مع أي موقف ينشأ أو يوجد خلال تلك الفترة.
القسم 36
الزواج والحياة الأسرية
- من بين القيم التي يسعى شعب توفالو إلى الحفاظ عليها الأشكال التقليدية لمجتمعاتهم ، وقوة ودعم الأسرة وانضباط الأسرة.
مبادئ الدستور
الزواج والحياة الأسرية
- تتكون الحرية المستندة إلى القانون من الحد الأدنى من القيود المفروضة على أنشطة الأفراد بما يتفق مع الرفاه العام والحفاظ على مجتمع توفالو وتوفالو وتنميته وفقًا لهذا الدستور ، وعلى وجه الخصوص ، وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في المقدمة.
- لكل فرد الحق في الحرية على أساس القانون ، وبناءً عليه ، ووفقًا لهذا الدستور
(أ) لكل فرد الحق القانوني في القيام بأي شيء
- لا يؤذي الآخرين أو يتدخل في حقوق الآخرين وحرياتهم ؛ و
- لا يحظرها القانون ؛ و
(ب) لا يجوز لأي شخص أن
- ملزمًا قانونًا بفعل أي شيء غير مطلوب بموجب القانون ؛ أو
- ممنوع بموجب القانون من فعل أي شيء يتوافق مع أحكام الفقرة (أ).
- لا يُقصد من هذا القسم إنكار وجود أو طبيعة أو تأثير الالتزامات الثقافية أو الاجتماعية أو المدنية أو الأسرية أو الدينية ، أو الالتزامات الأخرى ذات الطبيعة غير القانونية ، أو منع تنفيذ هذه الالتزامات بموجب القانون إذا ، وهكذا بقدر ما يعتقد أنه من المناسب القيام بذلك.
القسم 10
(1) في هذا القسم ، يشير التمييز إلى معاملة الأشخاص المختلفين بطرق مختلفة كليًا أو رئيسيًا بسبب
- أعراقهم المختلفة (أ) ؛ أو
- أماكن المنشأ ؛ أو
- الآراء السياسية ؛ أو
- الألوان ؛ أو
- المعتقدات الدينية أو الافتقار إلى المعتقدات الدينية ، بحيث يُمنح أحد هؤلاء ، لسبب ما ، معاملة أفضل أو معاملة أقل تفضيلًا من شخص آخر.
(2) مع مراعاة أحكام هذا الجزء وعلى وجه الخصوص
- الأحكام التالية في هذا القسم ؛ و
- القسم 29 (حماية قيم توفالو ، وما إلى ذلك) ؛ و
- المادة 31 (القوات المنضبطة لتوفالو) ؛ و
- القسم 32 (القوات الأجنبية المنضبطة)؛ و
- المادة 33 (القوات المعادية المنضبطة). و
- القسم 36 (القيود المفروضة على بعض الحقوق والحريات أثناء حالات الطوارئ العامة) ، لا يجوز معاملة أي شخص بطريقة تمييزية.
(3) لا ينطبق البند الفرعي (2) على القانون بقدر ما ينص على
(د) فيما يتعلق بـ
- التبني: أو
- الزواج ؛ أو
- الطلاق. أو
- الدفن ؛ أو
أي مسألة أخرى من هذا القبيل ، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية أو المعتقدات أو العادات لأي شخص أو مجموعة ؛ أو
القسم 27
المشاركة في الحياة العامة والمؤسسات
(1) في هذا القسم ، يشير التمييز إلى معاملة الأشخاص المختلفين بطرق مختلفة كليًا أو رئيسيًا بسبب
أعراقهم المختلفة (أ) ؛ أو
- (ب) أماكن المنشأ ؛ أو
- (ج) الآراء السياسية ؛ أو
- (د) الألوان ؛ أو
- (هـ) المعتقدات الدينية أو الافتقار إلى المعتقدات الدينية ، بحيث يُمنح أحد هؤلاء ، لسبب ما ، معاملة أفضل أو معاملة أقل تفضيلًا من شخص آخر.
(2) مع مراعاة أحكام هذا الجزء وعلى وجه الخصوص
- الأحكام التالية في هذا القسم ؛ و
- القسم 29 (حماية قيم توفالو ، وما إلى ذلك) ؛ و
- المادة 31 (القوات المنضبطة لتوفالو) ؛ و
- القسم 32 (القوات الأجنبية المنضبطة)؛ و
- المادة 33 (القوات المعادية المنضبطة). و
- القسم 36 (القيود المفروضة على بعض الحقوق والحريات أثناء حالات الطوارئ العامة) ، لا يجوز معاملة أي شخص بطريقة تمييزية.
(4) لا يوجد في أي قانون ما يعتبر غير متوافق مع القسم الفرعي (2) إلى الحد الذي ينص فيه على –
(أ) المعايير أو المؤهلات (لا تتعلق على وجه التحديد بأي مسألة مشار إليها في القسم الفرعي (1) (أ ) – (هـ)) للتعيين في أي مكتب أو منصب في
- خدمة حكومية ؛ أو
- قوة منضبطة ؛ أو
- خدمة حكومة أو سلطة محلية ؛ أو
- هيئة اعتبارية منشأة بموجب القانون لغرض عام ، أو لخدمة مثل هذه الهيئة ؛ أو
(ب) التعريب بالمعنى المقصود في القسم 142 (التعريب).
القسم 27
(1) يحق لكل شخص في توفالو ، بغض النظر عن عرقه أو مكانه الأصلي أو آرائه السياسية أو لونه أو معتقداته الدينية أو افتقاره للمعتقدات الدينية أو الجنس ، التمتع بالحقوق والحريات الأساسية التالية:
- (ز) حرية التجمع والجمعيات (انظر القسم 25)
القسم 11
الحقوق السياسية وتكوين الجمعيات
(1) مع مراعاة أحكام هذا الجزء وعلى وجه الخصوص
- القسم الفرعي (3) ؛ و
- القسم 29 (حماية قيم توفالو ، إلخ) ؛
- القسم 36 (القيود المفروضة على بعض الحقوق والحريات أثناء حالات الطوارئ العامة) ، ما لم يكن بموافقته ، لا يجوز إعاقة أحد في ممارسة حريته في التجمع وتكوين الجمعيات.
(2) لأغراض هذا القسم ، تشمل حرية التجمع وتكوين الجمعيات
- الحق في التجمع بحرية والاختلاط بأشخاص آخرين ؛ (
- الحق في تشكيل الأحزاب السياسية أو الانتماء إليها ؛ و
- الحق ، وفقًا لما ينظمه القانون ، في تشكيل أو الانضمام إلى نقابات أو جمعيات أخرى لحماية مصالح الفرد أو النهوض بها.
القسم 25
- مع مراعاة الأحكام التالية في هذا القسم ، يحق لأي شخص مسجل بموجب قانون برلماني كناخب للانتخابات البرلمانية في دائرة انتخابية التصويت ، بالطريقة المنصوص عليها ، في انتخابات عضو البرلمان لتلك المنطقة.
القسم 90
الحقوق السياسية وتكوين الجمعيات
وفقًا للمادة 92 (عدم الأهلية للتسجيل) ، يحق لأي شخص التسجيل كناخب في الانتخابات البرلمانية إذا لم يكن مؤهلاً للتسجيل بصفته ناخبًا إلا
- كان مواطنًا من توفالو
- بلغ سن الثامنة عشرة ؛ و
- يفي بالمتطلبات الأخرى (سواء للإقامة أو غير ذلك) كما هو مقرر.
القسم 91
رئيس الدولة
(1) صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ، بحمد الله ، ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وعوالمها وممتلكاتها الأخرى ، رئيسة الكومنولث ، المدافعة عن الإيمان ، بناءً على طلب الشعب من توفالو ، الذي وافق عليه بحفاوة ، هو ملك توفالو ، ووفقًا لهذا الدستور ، رئيس الدولة.
القسم 48
تمتد أحكام هذا الدستور التي تشير إلى السيادة ، وفقًا للمادة 13 (الإشارات إلى ملك توفالو) من الجدول 1 ، إلى ورثة وخلفاء الملك وفقًا للقانون.
القسم 49
- (1) إنشاء مكتب الحاكم العام لتوفالو.
- (2) الحاكم العام هو ممثل الملك.
القسم 54
- يتم تعيين الحاكم العام ، ويمكن عزله من منصبه في أي وقت (بسبب أو بدون سبب) ، من قبل الملك ، الذي يتصرف وفقًا لمشورة رئيس الوزراء بعد أن يكون رئيس الوزراء ، في ثقة. ، تشاور أعضاء البرلمان.
- لا يكون الشخص مؤهلاً لتعيين الحاكم العام إلا
- بلغ سن الخمسين
- لم يبلغ من العمر 65 عامًا ؛ و
- مؤهلًا لأن يُنتخب كعضو في البرلمان.
القسم 55
تناط السلطة التنفيذية في توفالو في المقام الأول بالملك ، والحاكم العام كممثل للملك.
القسم 61
الحكومة
- يتم إنشاء مكتب لرئيس الوزراء.
- مع مراعاة البند الفرعي (3) ، يجب أن يكون هناك عدد من المناصب الأخرى للوزراء ، ويجب أن يكون لها مثل هذه الألقاب ، على النحو الذي يحدده رئيس الدولة ، وفقًا لنصيحة رئيس الوزراء.
- يجب ألا يتجاوز عدد مناصب الوزير (بخلاف منصب رئيس الوزراء) نصف إجمالي أعضاء البرلمان.
- يجوز أن يعين رئيس الدولة أحد الوزراء بخلاف رئيس الوزراء في منصب نائب رئيس الوزراء ، وفقًا لنصيحة رئيس الوزراء.
- مع مراعاة القسم 71 (الحكومات المؤقتة) والقسم الفرعي (6) ، يجب أن يكون جميع الوزراء (بما في ذلك رئيس الوزراء) أعضاء في البرلمان.
القسم 62
- (1) يُنتخب رئيس الوزراء من قبل أعضاء البرلمان وفقًا للجدول 2 (انتخاب وتعيين رئيس الوزراء).
القسم 63
- (1) يتم تعيين الوزراء بخلاف رئيس الوزراء من قبل رئيس الدولة ، وفقًا لنصيحة رئيس الوزراء.
القسم 67
- تم إنشاء مجلس وزراء لتوفالو.
- يتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وجميع الوزراء الآخرين.
القسم 73
مجلس الوزراء مسؤول بشكل جماعي أمام البرلمان عن أداء الوظائف التنفيذية للحكومة.
القسم 74
- (1) جميع أعضاء البرلمان مؤهلون للترشح للانتخابات لمنصب رئيس الوزراء.
السلطة التشريعية
تم إنشاء برلمان لتوفالو.
القسم 81
بموجب هذا الدستور ، يجوز للبرلمان سن قوانين لا تتعارض مع هذا الدستور ،
المادة 84
- يُنتخب أعضاء البرلمان بموجب نظام الاقتراع العام والمواطن والبالغ ، وفقًا لهذا الدستور وأي قانون يُسن لأغراض القسم 89 (قوانين الانتخابات).
- تُجرى جميع الانتخابات المتنازع عليها لأعضاء البرلمان بالاقتراع السري.
القسم 87
وفقًا للمادة 95 (عدم الأهلية للانتخاب) ، يكون الشخص مؤهلاً للانتخاب كعضو في البرلمان إذا لم يكن مؤهلاً لانتخابه كعضو في البرلمان إلا إذا
- كان مواطنًا من توفالو ؛ و
- بلغ من العمر 21 عامًا.
القسم 94
الممتلكات والميراث وحيازة الأراضي
(1) يحق لكل شخص في توفالو ، بغض النظر عن عرقه أو مكانه الأصلي أو آرائه السياسية أو لونه أو معتقداته الدينية أو افتقاره للمعتقدات الدينية أو الجنس ، التمتع بالحقوق والحريات الأساسية التالية :
- (ح) حماية خصوصية منزله وممتلكاته الأخرى (انظر القسم 21)
القسم 11
الممتلكات والميراث وحيازة الأراضي
(1) في هذا القسم ، يشير التمييز إلى معاملة الأشخاص المختلفين بطرق مختلفة كليًا أو رئيسيًا بسبب
- (أ) أعراقهم المختلفة
- (ب) أماكن المنشأ ؛ أو
- (ج) الآراء السياسية ؛ أو
- (د) الألوان ؛ أو
- (هـ) المعتقدات الدينية أو الافتقار إلى المعتقدات الدينية ، بحيث يُمنح أحد هؤلاء ، لسبب ما ، معاملة أفضل أو معاملة أقل تفضيلًا من شخص آخر.
(2) مع مراعاة أحكام هذا الجزء وعلى وجه الخصوص
- الأحكام اللاحقة في هذا القسم ؛ و
- القسم 29 (حماية قيم توفالو ، وما إلى ذلك) ؛ و
- المادة 31 (القوات المنضبطة لتوفالو) ؛ و
- القسم 32 (القوات الأجنبية المنضبطة)؛ و
- المادة 33 (القوات المعادية المنضبطة). و
- القسم 36 (القيود المفروضة على بعض الحقوق والحريات أثناء حالات الطوارئ العامة) ، لا يجوز معاملة أي شخص بطريقة تمييزية.
(3) لا ينطبق البند الفرعي (2) على أي قانون طالما أنه ينص على
القسم 27
الحماية من العنف
(1) يحق لكل شخص في توفالو ، بغض النظر عن عرقه أو مكانه الأصلي أو آرائه السياسية أو لونه أو معتقداته الدينية أو عدم وجود معتقدات دينية أو جنسه ، التمتع بالحقوق والحريات الأساسية التالية:
- (ج) الأمن له شخص (انظر القسمين 18 و 19)
القسم 11
الحماية من العنف
(1) مع مراعاة أحكام هذا الجزء وعلى وجه الخصوص
- الأحكام اللاحقة في هذا القسم ؛ و
- المادة 32 (القوات الأجنبية المنضبطة) ؛ و
- القسم 33 (القوات المعادية المنضبطة)؛ و
- القسم 36 (القيود المفروضة على بعض الحقوق والحريات أثناء حالات الطوارئ العامة) ، لا يجوز لأي شخص –
- أن يُخضع للعبودية أو العبودية ؛ أو
- أن يُطلب منهم أداء عمل جبري.
(2) لأغراض هذا القسم
- يشمل الرق أو العبودية بالمعنى المقصود في أي اتفاقية أو معاهدة دولية أو متعددة الجنسيات تحظر الرق أو الاستعباد التي تكون توفالو طرفًا فيها
القسم 18
مع مراعاة أحكام هذا الجزء ، وعلى وجه الخصوص
- القسم 32 (القوات الأجنبية المنضبطة) ؛ و
- المادة 33 (القوات المعادية المنضبطة) ،
لا يجوز
- تعذيب أي شخص ؛ أو
- فرض عقوبة أو معاملة لا إنسانية أو مهينة. (القسم 19)
مركز الدستور
- هذا الدستور هو القانون الأعلى في توفالو ، ويخضع للقسم الفرعي (2) ، أي قانون (سواء كان تشريعيًا أو تنفيذيًا أو قضائيًا) لا يتوافق معه ، يعد باطلاً بقدر عدم الاتساق.
- يجب تفسير جميع القوانين الأخرى وتطبيقها وفقًا لهذا الدستور ، وبقدر الإمكان ، بطريقة تتوافق معه. (القسم 3)
حالة القانون الدولي
(5) عند تحديد ما إذا كان القانون أو الفعل له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وكرامته ، قد تراعي المحكمة
- (ج) الاتفاقيات والإعلانات والتوصيات الدولية والقضائية القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان
القسم 15
شريعة دينية
- “وحيث أن شعب توفالو ، معترفًا بأن الله هو الرب القدير والأبد ومانح كل الأشياء الصالحة ، يضعون أنفسهم بتواضع تحت رعايته الجيدة ويطلبون مباركته لأنفسهم وحياتهم ؛ …
- ” وحيث يرغب شعب توفالو في ذلك يشكلون أنفسهم دولة مستقلة على أساس المبادئ المسيحية ، وسيادة القانون ، والأعراف والتقاليد في توفالو ؛
(1) تقر الديباجة بأن توفالو دولة مستقلة تقوم على المبادئ المسيحية وسيادة القانون وقيم توفالو وثقافتها وتقاليدها واحترام كرامة الإنسان.
القسم 29
القانون العرفي
وحيث أن شعب توفالو يرغب في تشكيل نفسه كدولة مستقلة تقوم على المبادئ المسيحية وسيادة القانون والأعراف والتقاليد في توفالو
- 3 – بينما يؤمن شعب توفالو بضرورة أن تحتل توفالو المكانة اللائقة بها بين المجتمع الدولي بحثا عن السلام والرفاه العام ، فإن شعب توفالو يعترف ويؤكد ، بامتنان من الله ، أن استقرار مجتمع توفالو والأمة تعتمد سعادة ورفاه شعب توفالو ، الحاضر والمستقبل ، إلى حد كبير على الحفاظ على قيم وثقافة وتقاليد توفالو ، بما في ذلك الحيوية والشعور بهوية المجتمعات الجزرية ومواقف التعاون والمساعدة الذاتية والتقاليد. الوحدة داخل وبين تلك المجتمعات.
- 4 – من بين القيم التي يسعى شعب توفالو إلى الحفاظ عليها الأشكال التقليدية لمجتمعاتهم ، وقوة ودعم الأسرة وانضباط الأسرة.
- 5- في الحكومة ، وفي الشؤون الاجتماعية بشكل عام ، المبادئ التوجيهية لتوفالو هي الاتفاق ، والمجاملة ، والبحث عن توافق في الآراء ، وفقاً للإجراءات التقليدية في توفالو ، بدلاً من الأفكار الغريبة عن المواجهة والانقسام ؛
- الحاجة إلى الاحترام المتبادل والتعاون بين مختلف أنواع السلطات المعنية ، بما في ذلك الحكومة المركزية والسلطات التقليدية والحكومات والسلطات المحلية والسلطات الدينية.
- 6- لذلك ينبغي أن تستند الحياة والقوانين في توفالو إلى احترام كرامة الإنسان ، وقبول قيم وثقافة توفالو ، واحترامها.
- 7- ومع ذلك ، يدرك شعب توفالو أنه في عالم متغير واحتياجات متغيرة ، فإن هذه المبادئ والقيم ، وطريقة وشكل التعبير عنها (لا سيما في المسائل القانونية والإدارية) ، ستتغير تدريجياً ، وأن الدستور لا يجب أن تعترف فقط بأهميتها الأساسية لحياة توفالو ولكن يجب أيضًا ألا تعوق بلا داع تعبيرها وتنميتها.
مبادئ الدستور
- تتكون الحرية المستندة إلى القانون من الحد الأدنى من القيود المفروضة على أنشطة الأفراد بما يتفق مع الرفاه العام والحفاظ على مجتمع توفالو وتوفالو وتنميته وفقًا لهذا الدستور، وعلى وجه الخصوص، وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في المقدمة.
- لكل فرد الحق في الحرية على أساس القانون ، وبناءً عليه ، ووفقًا لهذا الدستور
(أ) لكل فرد الحق القانوني في فعل أي شيء
- لا يؤذي الآخرين أو يتدخل في حقوق الآخرين وحرياتهم ؛ و
- لا يحظرها القانون ؛ و
(ب) لا يجوز لأحد أن يكون –
- ملزمًا قانونًا بفعل أي شيء غير مطلوب بموجب القانون ؛ أو
- ممنوع بموجب القانون من فعل أي شيء يتوافق مع أحكام الفقرة (أ).
- لا يُقصد من هذا القسم إنكار وجود أو طبيعة أو تأثير الالتزامات الثقافية أو الاجتماعية أو المدنية أو الأسرية أو الدينية ، أو الالتزامات الأخرى ذات الطبيعة غير القانونية ، أو منع تنفيذ هذه الالتزامات بموجب القانون إذا ، وهكذا بقدر ما يعتقد أنه من المناسب القيام بذلك.
القسم 10
- يحق لكل شخص في توفالو ، بغض النظر عن عرقه أو مكانه الأصلي أو آرائه السياسية أو لونه أو معتقداته الدينية أو افتقاره إلى المعتقدات الدينية أو الجنس ، التمتع بالحقوق والحريات الأساسية التالية: –
- الحقوق والحريات المشار إليها في القسم الفرعي (1) ، في مجتمع توفالو ، يمكن ممارستها فقط –
(ب) في قبول قيم وثقافة توفالو ، ومع احترامها.
القسم 11
(2) باستثناء ما يتعلق بأي فعل يتم تنفيذه بموجب قانون ساري المفعول يتوافق مع المعايير والقيم والممارسات التقليدية ، فإن أي فعل يتم تنفيذه بموجب قانون ساري المفعول ولكن في الحالة المعينة –
- يكون قاسياً أو جائرة أو
- غير معقول في ظل هذه الظروف ؛ أو
- (ج) ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وكرامته ، عملًا غير قانوني.
(3) عبء إثبات أن القسم الفرعي (2) ينطبق فيما يتعلق بفعل ما يقع على عاتق الطرف الذي يدعي أنه ينطبق.
(4) لا يوجد في هذا القسم ما يؤثر على عمل أي قانون آخر يمكن بموجبه اعتبار الفعل غير قانوني.
القسم 12
(5) عند تحديد ما إذا كان القانون أو الفعل له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وكرامته ، قد تراعي المحكمة
- (أ) المعايير والقيم والممارسات التقليدية ، أيضًا كقوانين وقرارات قضائية سابقة في توفالو
(6) بصرف النظر عن القسم الفرعي (5) ، فإن أي قانون أو أي فعل يتم تنفيذه بموجب قانون ساري المفعول ، والذي يتوافق مع المعايير والقيم والممارسات التقليدية يجب ألا يتعارض مع القسم الفرعي (1) أعلاه ، ما لم يكن المعيار أو القيمة أو الممارسة التقليدية ذات الصلة أن ينظر إليه المواطن الحديث العادي في توفالو على أنه مواطن ينبغي القضاء عليه.
القسم 15
القانون العرفي
(1) في هذا القسم ، يشير التمييز إلى معاملة الأشخاص المختلفين بطرق مختلفة كليًا أو رئيسيًا بسبب
- أعراقهم المختلفة (أ) ؛ أو
- أماكن المنشأ ؛ أو
- الآراء السياسية ؛ أو
- الألوان ؛ أو
- المعتقدات الدينية أو الافتقار إلى المعتقدات الدينية ، بحيث يُمنح أحد هؤلاء ، لسبب ما ، معاملة أفضل أو معاملة أقل تفضيلًا من شخص آخر.
(2) مع مراعاة أحكام هذا الجزء وعلى وجه الخصوص
- الأحكام اللاحقة في هذا القسم ؛ و
- القسم 29 (حماية قيم توفالو ، وما إلى ذلك) ؛ و
- المادة 31 (القوات المنضبطة لتوفالو) ؛ و
- القسم 32 (القوات الأجنبية المنضبطة)؛ و
- المادة 33 (القوات المعادية المنضبطة). و
- القسم 36 (القيود المفروضة على بعض الحقوق والحريات أثناء حالات الطوارئ العامة) ، لا يجوز معاملة أي شخص بطريقة تمييزية.
(3) لا ينطبق البند الفرعي (2) على القانون بقدر ما ينص على
(د) فيما يتعلق
- التبني: أو
- الزواج ؛ أو
- الطلاق. أو
- الدفن ؛ أو
أي مسألة أخرى من هذا القبيل ، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية أو المعتقدات أو العادات لأي شخص أو مجموعة ؛
- مع مراعاة المادة 12 (2) (التي تتعلق بالأفعال القاسية أو القمعية أو غير القانونية بطريقة أخرى) و 15 (تعريف “له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي”) وأي قانون آخر ، لا يوجد فعل –
(أ) تتماشى مع عرف توفالو
يعتبر غير متسق مع القسم الفرعي (2).
القسم 27
- تقر الديباجة بأن توفالو دولة مستقلة تقوم على المبادئ المسيحية وسيادة القانون وقيم توفالو وثقافتها وتقاليدها واحترام كرامة الإنسان.
- يشمل ذلك الاعتراف بما يلي
(أ) الحق في العبادة ، أو عدم العبادة ، بأي طريقة يخبره بها ضمير الفرد ؛ و
(ب) الحق في اعتناق وتلقي ونقل الآراء والأفكار والمعلومات.
- (3) داخل توفالو ، لا يمكن ممارسة حريات الفرد إلا مع مراعاة حقوق الآخرين أو مشاعرهم ، وتأثير ذلك على المجتمع.
- (4) لذلك قد يكون من الضروري في ظروف معينة تنظيم أو وضع بعض القيود على ممارسة هذه الحقوق ، إذا كانت ممارستها
(أ) قد تكون مثيرة للانقسام أو مقلقة أو مسيئة للناس ؛ أو
(ب) قد تهدد قيم أو ثقافة توفالو بشكل مباشر.
- (5) مع مراعاة المادة 15 (تعريف “له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي”) لا يُعتبر أي شيء وارد في أي قانون أو تم تنفيذه بموجب القانون غير متوافق مع المادة 23 (حرية المعتقد) ؛ أو القسم 24 (حرية التعبير) ؛ أو القسم 25 (حرية التجمع وتكوين الجمعيات) ؛ أو القسم 26 (حرية التنقل) ؛ أو القسم 27 (عدم التعرض للتمييز) إلى الحد الذي ينص فيه القانون على تنظيم أو وضع قيود على أي ممارسة للحق
(أ) لنشر المعتقدات ؛ أو
(ب) لتوصيل الآراء والأفكار والمعلومات ؛
إذا كان من الممكن أن تتعارض ممارسة هذا الحق مع القسم الفرعي (4).