النص الكامل للحقوق والواجبات
المادة 17 : الأسس والمساواة
- تمارس الحقوق والحريات على أساس الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
- يعتبر الجميع سواسية أمام القانون ، بغض النظر عن أي خصوصية أو سمة شخصية.
المادة 18 : المساواة بين الجنسين
تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل وتطور سياسة تكافؤ الفرص.
المادة 19 : الحماية
لكل فرد الحق في حماية متساوية لحقوقه وحرياته.
المادة 20 : الانتصاف القانوني
لكل فرد الحق في الحصول على تعويض قانوني ضد القرار الصادر بشأن الحق أو المصلحة القانونية.
المادة 21 : المساعدة القانونية
- لكل فرد الحق في الحصول على مساعدة قانونية.
- يجب تقديم المساعدة القانونية من قبل نقابة المحامين ، كمهنة مستقلة ومستقلة ، ومن خلال خدمات أخرى.
- يجوز تقديم المساعدة القانونية مجانًا ، وفقًا للقانون.
المادة 22 : الحق في الحكم الذاتي المحلي
يجب ضمان الحق في الحكم الذاتي المحلي.
المادة 23 : البيئة
- لكل فرد الحق في بيئة سليمة.
- لكل فرد الحق في الحصول على معلومات كاملة وفي الوقت المناسب عن حالة البيئة ، والتأثير على عملية صنع القرار فيما يتعلق بالقضايا ذات الأهمية للبيئة ، والحماية القانونية لهذه الحقوق.
- يلتزم الجميع ، ولا سيما الدولة ، بالحفاظ على البيئة وتحسينها
المادة 24 : تقييد حقوق الإنسان وحرياته
- لا يجوز تقييد حقوق الإنسان والحريات المضمونة إلا بموجب القانون ، في النطاق الذي يسمح به الدستور وإلى الحد الذي يكون ضروريًا لتلبية الغرض الذي من أجله يُسمح بالقيود ، في مجتمع مفتوح وديمقراطي.
- لا يجوز تقديم القيود لأغراض أخرى باستثناء تلك التي تم النص عليها من أجلها.
المادة 25 : التقييد المؤقت للحقوق والحريات
- خلال حالة الحرب أو الطوارئ المعلنة ، قد يتم تقييد ممارسة بعض حقوق الإنسان والحريات ، بالقدر اللازم.
- لا يجوز فرض القيود على أساس الجنس أو الجنسية أو العرق أو الدين أو اللغة أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو المعتقدات السياسية أو غيرها من المعتقدات أو الوضع المالي أو أي سمة شخصية أخرى.
- لن تكون هناك قيود مفروضة على الحقوق في: الحياة والانتصاف القانوني والمساعدة القانونية ؛ كرامة الشخص واحترامه ؛ المسار العادل والعام ومبدأ الشرعية ؛ قرينة البراءة؛ دفاع؛ التعويض عن الضرر الناجم عن الحرمان غير القانوني أو غير المبرر من الحرية والإدانة غير المبررة ؛ حرية الفكر والوجدان والدين ؛ الدخول في الزواج.
- لا يجوز إلغاء حظر: إثارة الكراهية أو التعصب أو التشجيع عليهما ؛ تمييز؛ المحاكمة والإدانة مرتين عن نفس الجرم الجنائي (ne bis in idem) ؛ الاستيعاب القسري.
- قد تكون تدابير التقادم سارية المفعول على الأكثر طوال مدة حالة الحرب أو الطوارئ.
المادة 26 : تحريم عقوبة الإعدام
تُحظر عقوبة الإعدام في الجبل الأسود.
المادة 27 : الطب الحيوي
- حق الإنسان وكرامته مكفولان فيما يتعلق بتطبيق علم الأحياء والطب.
- يحظر أي تدخل يهدف إلى تكوين كائن بشري مطابق وراثيا لكائن بشري آخر حيا أو ميتا.
- يحظر إجراء التجارب الطبية وغيرها على البشر بغير إذن منهم.
المادة 28 : كرامة الشخصية وحرمة الشخصية (أ)
- كرامة الرجل وأمنه مكفولان.
- حرمة السلامة الجسدية والعقلية للرجل ، وخصوصيته وحقوقه الشخصية مكفولة.
- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
- لا أحد يمكن أن يبقى في وضع العبودية أو الاستعباد.
المادة 29 : الحرمان من الحرية
- لكل فرد الحق في الحرية الشخصية.
- لا يُسمح بالحرمان من الحرية إلا لأسباب ووفقًا للإجراء المنصوص عليه في القانون.
- يجب إخطار الشخص المحروم من حريته على الفور بأسباب القبض عليه بلغته أو اللغة التي يفهمها.
- في الوقت نفسه ، يجب إبلاغ الشخص المحروم من حريته بأنه غير ملزم بالإدلاء بأي تصريح.
- بناءً على طلب الشخص المحروم من حريته ، يجب على السلطة إبلاغ الشخص الذي يختاره بنفسه عن حرمانه من حريته.
- للشخص المحروم من حريته الحق في أن يكون محامي دفاع من اختياره حاضرًا في استجوابه.
- يعاقب على سلب الحرية غير المشروع.
المادة 30 : الاحتجاز
- لا يجوز احتجاز الشخص المشتبه في ارتكابه جريمة بشك معقول ، بناءً على قرار المحكمة المختصة ، إلا إذا كان ذلك ضروريًا للإجراءات السابقة للمحاكمة.
- يجب إعطاء المحتجز القرار الموضح بالاحتجاز في وقت احتجازه أو في موعد أقصاه 24 ساعة من وضعه قيد الاحتجاز.
- للمعتقل الحق في الاستئناف على قرار الاحتجاز ، وتبت المحكمة في ذلك خلال 48 ساعة.
- يجب تقليص مدة الاعتقال إلى أقصر مدة ممكنة.
- قد يستمر الاحتجاز بقرار من المحكمة الابتدائية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر من يوم الاحتجاز ، وبقرار من محكمة أعلى ، يمكن تمديد الاحتجاز لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
- إذا لم يتم تقديم لائحة اتهام بحلول ذلك الوقت ، يتم إطلاق سراح المعتقل.
- لا يجوز أن يتجاوز اعتقال القاصرين 60 يومًا.
المادة 31 : احترام الشخص
- يُكفل احترام شخصية الإنسان وكرامته في الإجراءات الجنائية أو غيرها ، في حالة الحرمان من الحرية أو تقييدها وأثناء تنفيذ عقوبة السجن.
- يحظر ويعاقب على أي شكل من أشكال العنف أو السلوك اللاإنساني أو المهين ضد شخص محروم من حريته أو تم تقييد حريته ، وأي ابتزاز للاعتراف والأقوال.
المادة 32 : المحاكمة العادلة والعلنية
لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية في غضون فترة زمنية معقولة أمام محكمة مستقلة ومحايدة منشأة بموجب القانون.
المادة 33 : مبدأ الشرعية
- لا يجوز معاقبة أي شخص على فعل لم يكن منصوصًا عليه في القانون أو اللوائح المستندة إلى القانون كعمل يعاقب عليه قبل ارتكابه، أو الحكم بعقوبة غير منصوص عليها لهذا الفعل.
- لا يجوز تحديد الأعمال الجنائية والعقوبات الجنائية إلا بقانون.
المادة 34 : تنظيم أكثر تساهلاً
يجب تحديد الأفعال الإجرامية وغيرها من الأفعال التي يعاقب عليها القانون ، وفرض العقوبات ذات الصلة وفقًا للقانون أو اللوائح المعمول بها وقت ارتكاب الفعل ، ما لم يكن القانون أو اللائحة الجديدة أكثر تساهلاً مع الجاني.
المادة 35 : قرينة البراءة
- كل إنسان بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي واجب النفاذ.
- لا يلزم المتهم بإثبات براءته.
- تفسر المحكمة الشك في الجرم لمصلحة المتهم.
المادة 36 : عدم المحاكمة مرتين على نفس الفعل
لا يجوز محاكمة أي شخص أو إدانته مرتين عن نفس الفعل المعاقب عليه.
المادة 37 : حق الدفاع
يُكفل لكل شخص الحق في الدفاع ، وعلى وجه الخصوص: أن يتم إبلاغه باللغة التي يفهمها بشأن التهم الموجهة إليه ؛ أن يكون لديك الوقت الكافي لتحضير الدفاع وللدفاع عنه شخصيًا أو من خلال محامي دفاع من اختياره.
المادة 38 : التعويض عن الضرر الناتج عن الفعل غير المشروع
يحق للشخص المحروم من حريته بطريقة غير مشروعة أو لا أساس لها أو محكوم عليه دون سبب الحصول على تعويض عن الضرر من الدولة.
المادة 39 : التنقل والإقامة
- يُكفل الحق في حرية التنقل والإقامة ، وكذلك الحق في مغادرة الجبل الأسود.
- قد يتم تقييد حرية التنقل والإقامة ومغادرة الجبل الأسود إذا لزم الأمر لإجراء الإجراءات الجنائية أو منع انتشار الأمراض المعدية أو من أجل أمن الجبل الأسود.
- ينظم القانون تنقل المواطنين الأجانب وإقامتهم.
المادة 40 : الحق في الخصوصية
لكل فرد الحق في احترام حياته الخاصة والعائلية.
المادة 41 : حرمة المسكن
- لا يجوز انتهاك حرمة المنزل.
- لا يجوز لأي شخص دخول المسكن أو المباني الأخرى ضد إرادة صاحبها وتفتيشها دون أمر من المحكمة.
- يتم تفتيش المحل بحضور شاهدين.
- يجوز لأي شخص بصفته الرسمية دخول مسكن أشخاص آخرين أو أماكن أخرى دون أمر من المحكمة وإجراء التفتيش دون حضور شهود إذا كان ذلك ضروريًا لمنع تنفيذ جريمة جنائية أو القبض على الجاني على الفور أو لإنقاذ الناس ومنشأه.
المادة 42 : سرية المراسلات
- لا يجوز انتهاك حرمة الرسائل والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال.
- لا يجوز الخروج عن مبدأ حرمة سرية الرسائل والمكالمات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال إلا على أساس قرار من المحكمة ، إذا كان ذلك مطلوبًا لأغراض تسيير الإجراءات الجنائية أو لأمن الجبل الأسود.
المادة 43 : البيانات الشخصية
- يجب ضمان حماية البيانات الشخصية.
- يحظر استخدام البيانات الشخصية لأغراض أخرى غير تلك التي تم جمعها من أجلها.
- لكل فرد الحق في الحصول على معلومات حول البيانات الشخصية التي يتم جمعها عنه أو عنها والحق في الحماية القضائية في حالة حدوث إساءة.
المادة 44 : حق اللجوء
- يجوز للمواطن الأجنبي الذي يخشى بشكل معقول من الاضطهاد على أساس العرق أو اللغة أو الدين أو الارتباط بأمة أو مجموعة أو بسبب معتقداته السياسية الخاصة أن يطلب اللجوء في الجبل الأسود.
- لا يجوز طرد أي مواطن أجنبي من الجبل الأسود إلى حيث يتعرض بسبب عرقه أو دينه أو لغته أو ارتباطه بأمة للتهديد بعقوبة الإعدام أو التعذيب أو الإهانة اللاإنسانية أو الاضطهاد أو الانتهاك الجسيم للحقوق التي يكفلها هذا الدستور.
- لا يجوز طرد أي مواطن أجنبي من الجبل الأسود إلا بناءً على قرار من المحكمة وفي إجراء ينص عليه القانون.
المادة 45 : الحق الانتخابي
- يُمنح الحق في الانتخاب والترشح للانتخابات لكل مواطن في الجبل الأسود يبلغ من العمر 18 عامًا فما فوق ويقيم في الجبل الأسود لمدة عامين على الأقل.
- يمارس الحق الانتخابي في الانتخابات.
- يجب أن يكون الحق الانتخابي عامًا ومتساويًا.
- تكون الانتخابات حرة ومباشرة بالاقتراع السري.
المادة 46 : حرية الفكر والوجدان والدين
- يُكفل لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ، فضلاً عن الحق في تغيير الدين أو المعتقد وحرية التعبير عن الدين أو المعتقد ، بشكل فردي أو جماعي مع الآخرين ، علنًا أو سرا ، عن طريق الصلاة والوعظ أو عادات أو طقوس.
- لا يجوز إجبار أي شخص على إعلان معتقداته الدينية وغيرها.
- لا يجوز تقييد حرية التعبير عن المعتقدات الدينية إلا إذا كان ذلك مطلوبًا لحماية حياة الناس وصحتهم ، والسلام والنظام العامين ، فضلاً عن الحقوق الأخرى التي يكفلها الدستور.
المادة 47 : حرية التعبير
- لكل فرد الحق في حرية التعبير بالقول أو الكتابة أو الصورة أو بأي طريقة أخرى.
- لا يجوز تقييد الحق في حرية التعبير إلا بحق الآخرين في الكرامة والسمعة والشرف ، وإذا كان يهدد الأخلاق العامة أو أمن الجبل الأسود.
المادة 48 : اعتراض الضمير
- لكل فرد الحق في اعتراض الضمير.
- لا يجوز إجبار أي شخص ، بما يتعارض مع دينه أو معتقده ، على أداء واجب عسكري أو واجب آخر ينطوي على استخدام السلاح.
المادة 49 : حرية الصحافة
- حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام مكفولة.
- يُكفل الحق في إنشاء الصحف وغيرها من وسائل الإعلام العامة ، دون موافقة ، بالتسجيل لدى السلطة المختصة.
- يُكفل الحق في الرد والحق في تصحيح أي معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أو تم نقلها بشكل غير صحيح وتنتهك حق الفرد أو مصلحته ، والحق في التعويض عن الضرر الناجم عن نشر بيانات أو معلومات غير صحيحة.
المادة 50 : حظر الرقابة
- لن تكون هناك رقابة في الجبل الأسود.
- يجوز للمحكمة المختصة منع نشر المعلومات والأفكار عبر وسائل الإعلام العامة إذا لزم الأمر من أجل: منع الدعوة إلى التدمير القسري للأمر المحدد في الدستور ؛ الحفاظ على وحدة أراضي الجبل الأسود ؛ منع نشر الحرب أو التحريض على العنف أو ارتكاب الجرائم ؛ منع نشر الكراهية العنصرية والقومية والدينية أو التمييز.
المادة 51 : الوصول إلى المعلومات
- لكل فرد الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها سلطات الدولة والمنظمات التي تمارس السلطة العامة.
- قد يتم تقييد الحق في الوصول إلى المعلومات إذا كان ذلك في مصلحة: حماية الحياة ؛ الصحة العامة؛ الأخلاق والخصوصية ؛ القيام بالإجراءات الجنائية ؛ الأمن والدفاع في الجبل الأسود ؛ السياسة الخارجية والنقدية والاقتصادية.
المادة 52 : حرية التجمع
- حرية التجمع السلمي مكفولة ، دون موافقة ، بإخطار مسبق للسلطة المختصة.
- يجوز تقييد حرية التجمع مؤقتًا بقرار من السلطة المختصة لمنع الإخلال بالنظام أو تنفيذ جريمة جنائية أو تهديد للصحة أو الأخلاق أو أمن الأشخاص والممتلكات ، وفقًا للقانون.
المادة 53 : حرية تكوين الجمعيات
- حرية تكوين الجمعيات والنشاط السياسي والنقابي وغيرها مكفولة ، دون موافقة ، بالتسجيل لدى السلطة المختصة.
- لا يجوز إجبار أي شخص على أن يصبح عضوًا في جمعية.
- تدعم الدولة الجمعيات السياسية وغيرها عندما تكون هناك مصلحة عامة للقيام بذلك.
المادة 54 : حظر التنظيم
- يحظر التنظيم السياسي في الهيئات العامة.
- قاضي المحكمة الدستورية ، قاض ، مدعي عام ونائبه ، أمين مظالم ، عضو مجلس البنك المركزي ، عضو مجلس شيوخ ديوان المحاسبة للدولة ، عضو محترف في الجيش والشرطة ولا يجوز أن تكون الأجهزة الأمنية الأخرى عضوا في أي منظمة سياسية.
- يُحظر التنظيم والإجراءات السياسية للأجانب والمنظمات السياسية التي يوجد مقرها خارج الجبل الأسود.
المادة 55 : حظر التشغيل والتأسيس
- يُحظر عمل المنظمات السياسية وغيرها من المنظمات الموجهة نحو التدمير القوي للنظام الدستوري ، أو التعدي على السلامة الإقليمية للجبل الأسود ، أو انتهاك الحريات والحقوق المضمونة ، أو التحريض على الكراهية القومية والعرقية والدينية وغيرها من الكراهية والتعصب.
- يحظر إنشاء المنظمات التخريبية السرية والجيوش غير النظامية.
المادة 56 : الحق في مخاطبة منظمة دولية
لكل فرد الحق في اللجوء إلى المؤسسات الدولية لحماية حقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور.
المادة 57 : حق الرجوع
- لكل فرد الحق في اللجوء ، بشكل فردي أو جماعي مع الآخرين ، إلى سلطة الدولة أو المنظمة التي تمارس سلطات عامة وتلقي الرد.
- لا يجوز تحميل أي شخص المسؤولية ، أو تحمل عواقب ضارة أخرى بسبب الآراء المعبر عنها في اللجوء ، ما لم يكن قد ارتكب جريمة في القيام بذلك.
المادة 58 : الملكية
- حقوق الملكية مضمونة.
- لا يجوز حرمان أي شخص من حقوق الملكية أو تقييدها ، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، مع تعويض مشروع.
- يجب أن تكون الثروة الطبيعية والبضائع ذات الاستخدام العام مملوكة للدولة.
المادة 59 : تنظيم المشاريع
- حرية ريادة الأعمال مكفولة.
- لا يجوز تقييد حرية تنظيم المشاريع إلا إذا لزم الأمر من أجل حماية صحة الناس أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو التراث الثقافي أو الأمن والدفاع في الجبل الأسود.
المادة 60 : حق الإرث
حق الإرث مضمون.
المادة 61 : حقوق الرعايا الأجانب
يجوز للمواطن الأجنبي أن يكون صاحب حقوق الملكية وفقًا للقانون.
المادة 62 : الحق في العمل
لكل فرد الحق في العمل ، وله حرية اختيار المهنة والتوظيف ، وفي ظروف عمل عادلة وإنسانية ، وفي الحماية أثناء البطالة.
المادة 63 : حظر السخرة
- السخرة محظورة.
- لا يجوز اعتبار ما يلي عملاً قسريًا: العمل العرفي أثناء تنفيذ العقوبة ، والحرمان من الحرية ؛ أداء واجبات ذات طبيعة عسكرية أو واجبات مطلوبة بدلاً من الخدمة العسكرية ؛ العمل المطلوب في حالة حدوث أزمة أو حادث يهدد حياة البشر أو الممتلكات.
المادة 64 : حقوق العامل
- للعامل الحق في راتب مناسب.
- للموظف الحق في ساعات عمل محدودة وإجازة مدفوعة الأجر.
- للعاملين الحق في الحماية في العمل.
- يتمتع الشباب والنساء والمعوقون بحماية خاصة في العمل.
المادة 65 : المجلس الاجتماعي
- يتم تعديل الوضع الاجتماعي للموظف في المجلس الاجتماعي.
- يتألف المجلس الاجتماعي من ممثلي النقابة وأرباب العمل والحكومة.
المادة 66 : الإضراب
- للعاملين الحق في الإضراب.
- يجوز أن يقتصر حق الإضراب على العاملين في الجيش والشرطة وهيئات الدولة والخدمة العامة بهدف حماية المصلحة العامة ، وفقًا للقانون.
المادة 67 : التأمين الاجتماعي
- يجب أن يكون التأمين الاجتماعي للعاملين إلزامياً.
- توفر الدولة الأمن المادي لمن لا يقدر على العمل ولا يملك مالاً مدى الحياة.
المادة 68 : حماية المعوقين
يجب ضمان حماية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة 69 : حماية الصحة
- لكل فرد الحق في الحماية الصحية.
- للطفل ، والمرأة الحامل ، وكبار السن ، والأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحماية الصحية من الإيرادات العامة ، إذا لم يمارسوا هذا الحق لأسباب أخرى.
المادة 70 : حماية المستهلك
- تحمي الدولة المستهلك.
- تُحظر الإجراءات التي تضر بصحة المستهلكين وأمنهم وخصوصياتهم.
المادة 71 : الزواج
- لا يجوز الدخول في الزواج إلا على أساس الموافقة الحرة للمرأة والرجل.
- يقوم الزواج على أساس المساواة بين الزوجين.
المادة 72 : الأسرة
- يجب أن تتمتع الأسرة بحماية خاصة.
- يلتزم الآباء برعاية أطفالهم وتربيتهم.
- يجب على الأطفال رعاية والديهم الذين يحتاجون إلى المساعدة.
- للأطفال المولودين خارج رباط الزوجية نفس الحقوق والمسؤوليات التي يتمتع بها الأطفال المولودين في إطار الزواج.
المادة 73 : حماية الأم والطفل
- تتمتع الأم والطفل بحماية خاصة.
- تهيئ الدولة الظروف المشجعة على الإنجاب.
المادة 74 : حقوق الطفل
- يجب أن يتمتع الطفل بالحقوق والحريات المناسبة لسنه ودرجة نضجه.
- يُكفل للطفل حماية خاصة من أي استغلال أو إيذاء نفسي وجسدي واقتصادي.
المادة 75 : التعليم
- يُكفل الحق في التعليم في ظل نفس الظروف.
- التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني.
- يُكفل استقلالية الجامعات والتعليم العالي والمؤسسات العلمية.
المادة 76 : حرية الإبداع
- حرية الإبداع العلمي والثقافي والفني مكفولة.
- حرية نشر مصنفات العلوم والفنون والاكتشافات العلمية والاختراعات التقنية مكفولة ، وتضمن لمؤلفيها الحقوق المعنوية وحقوق الملكية.
المادة 77 : العلم والثقافة والفنون
- تشجع الدولة وتدعم تطوير التعليم والعلوم والثقافة والفنون والرياضة والثقافة البدنية والتقنية.
- تحمي الدولة القيم العلمية والثقافية والفنية والتاريخية.
المادة 78 : حماية التراث الطبيعي والثقافي
- يلتزم الجميع بالحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي للمصلحة العامة.
- تحمي الدولة التراث القومي والثقافي.
المادة 79 : حماية الهوية
يُكفل للأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية وغيرها من الأقليات القومية الحقوق والحريات التي يمكنهم ممارستها بشكل فردي أو جماعي مع الآخرين ، على النحو التالي :
- الحق في ممارسة الخصائص القومية والعرقية والثقافية والدينية وحمايتها وتطويرها والتعبير عنها علنًا
- الحق في اختيار واستخدام ونشر الرموز الوطنية والاحتفال بالأعياد الوطنية
- الحق في استخدام لغتهم وأبجديتهم في الاستخدام الخاص والعام والرسمي
- الحق في التعليم بلغتهم وحروفهم الأبجدية في المؤسسات العامة ، والحق في تضمين المناهج الدراسية تاريخ وثقافة الأشخاص المنتمين إلى شعوب الأقليات وغيرها من مجتمعات الأقليات القومية
- الحق ، في المناطق ذات الحصة الكبيرة من إجمالي السكان ، في أن تقوم سلطات الحكم الذاتي المحلي وسلطات الدولة والمحاكم بتنفيذ الإجراءات بلغة شعوب الأقليات وغيرها من الأقليات القومية
- الحق في إنشاء جمعيات تعليمية وثقافية ودينية بدعم مادي من الدولة
- الحق في كتابة واستخدام الاسم واللقب أيضًا بلغتهم وأبجديتهم في الوثائق الرسمية
- الحق ، في المناطق ذات الحصة الكبيرة من إجمالي السكان ، في الحصول على مصطلحات محلية تقليدية ، وأسماء الشوارع والمستوطنات ، بالإضافة إلى العلامات الطبوغرافية المكتوبة بلغة شعوب الأقليات وغيرها من مجتمعات الأقليات القومية
- الحق في التمثيل الحقيقي في برلمان جمهورية الجبل الأسود وفي مجالس وحدات الحكم الذاتي المحلي التي تمثل فيها نسبة كبيرة من السكان ، وفقًا لمبدأ العمل الإيجابي
- الحق في التمثيل المتناسب في الخدمات العامة وسلطات الدولة وهيئات الحكم الذاتي المحلية
- الحق في الحصول على المعلومات بلغتهم الخاصة
- الحق في إقامة والحفاظ على اتصالات مع المواطنين والجمعيات خارج الجبل الأسود ، الذين لديهم خلفية قومية وعرقية مشتركة، وتراث ثقافي وتاريخي ، فضلاً عن المعتقدات الدينية
- الحق في إنشاء مجالس لحماية الحقوق الخاصة وتحسينها
المادة 80 : حظر الاستيعاب
- يُحظر الاستيعاب القسري للأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات القومية وغيرها من الأقليات القومية
- تحمي الدولة الأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية وغيرها من الأقليات القومية من جميع أشكال الاستيعاب القسري