النص الكامل للحقوق والواجبات
الديباجة
في حين أن لكل شخص في ناورو الحق في الحقوق والحريات الأساسية للفرد ، أي أن له الحق ، بغض النظر عن العرق أو مكان المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو الجنس ، ولكن مع مراعاة احترام الحقوق. وحريات الآخرين والمصلحة العامة ، لكل من الحريات التالية ، وهي:
- الحياة والحرية والأمن الشخصي والتمتع بالممتلكات وحماية القانون
- حرية الوجدان والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات
- احترام حياته الخاصة والعائلي
الأحكام اللاحقة من هذا الجزء لها تأثير لغرض توفير الحماية لتلك الحقوق والحريات ، مع مراعاة القيود المفروضة على تلك الحماية كما وردت في تلك الأحكام ، كونها قيودًا مصممة لضمان تمتع الفرد بهذه الحقوق والحريات لا تخل بحقوق وحريات الأشخاص الآخرين أو بالمصلحة العامة.
حماية الحق في الحياة
(1) لا يجوز حرمان أي شخص من حياته عمداً إلا تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة بعد إدانته بجريمة ينص القانون على عقوبة الحرمان من الحياة.
(2.) لا يعتبر الحرمان من حياة أي شخص مخالفًا لأحكام البند (1.) من هذه المادة حيث ينتج عن استخدام ، إلى الحد وفي الظروف التي يسمح بها القانون ، القوة التي يكون لها ما يبررها بشكل معقول في ظروف القضية
- للدفاع عن شخص من العنف
- للدفاع عن الممتلكات العامة
- من أجل تنفيذ توقيف قانوني أو لمنع هروب شخص محتجز بصورة قانونية
- لغرض قمع الشغب أو العصيان أو الكتم.
حماية الحرية الشخصية
لا يجوز حرمان أي شخص من حريته الشخصية ، باستثناء ما يسمح به القانون في أي من الحالات التالية :
- تنفيذا لحكم أو أمر محكمة فيما يتعلق بجريمة أدين بها
- لغرض تقديمه أمام محكمة تنفيذاً لأمر المحكمة
- بناء على اشتباه معقول بارتكابه جريمة أو على وشك ارتكابها
- بأمر من المحكمة، لتعليمه خلال أي فترة لا تنتهي في موعد لا يتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر بعد بلوغه سن الثامنة عشرة
- بأمر من المحكمة، من أجل رفاهه خلال أي فترة لا تنتهي في موعد لا يتجاوز التاريخ الذي بلغ فيه سن العشرين
- لغرض منع انتشار المرض
- في حالة الشخص الذي يُشتبه بشكل معقول في أنه مختل عقليًا أو مدمنًا على المخدرات أو الكحول، بغرض رعايته أو علاجه أو حماية المجتمع
- لغرض منع دخوله غير القانوني إلى ناورو، أو لغرض تنفيذ طرده أو تسليمه أو إبعاده القانوني من ناورو.
(2) يجب إبلاغ الشخص الذي يُقبض عليه أو يُحتجز على الفور بأسباب القبض عليه أو احتجازه ، ويُسمح له بالتشاور في مكان احتجازه مع ممثل قانوني من اختياره.
(3) الشخص الذي تم القبض عليه أو احتجازه في الظروف المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (1.) من هذه المادة ولم يتم الإفراج عنه ، يجب أن يمثل أمام قاض أو شخص آخر يشغل منصبًا قضائيًا في غضون فترة أربع وعشرين ساعة بعد الاعتقال أو الاحتجاز ولا يجوز احتجازها مرة أخرى فيما يتعلق بهذه الجريمة إلا بأمر من قاض أو شخص آخر يشغل منصبًا قضائيًا.
(4) في حالة تقديم شكوى إلى المحكمة العليا بأن شخصًا محتجزًا بشكل غير قانوني ، يتعين على المحكمة العليا التحقيق في الشكوى ، وما لم تقتنع بأن الاحتجاز قانوني ، تأمر بتقديم ذلك الشخص أمامها وتفرج عنه.
الحماية من السخرة
(1) لا يجوز إكراه أي شخص على أداء عمل جبري.
(2) لأغراض هذه المادة ، لا يشمل “العمل الجبري”
- العمل المطلوب بموجب حكم أو أمر صادر عن المحكمة
- العمل المطلوب من شخص أثناء احتجازه بشكل قانوني ، وهو عمل ، على الرغم من أنه لا يتطلبه حكم أو أمر من المحكمة ، إلا أنه ضروري بشكل معقول لأغراض النظافة أو للحفاظ على المكان الذي تم احتجازه فيه.
- العمل المطلوب من عضو في قوة منضبطة لأداء واجباته بصفته هذا العضو
- العمل المطلوب بشكل معقول كجزء من الالتزامات المجتمعية المعقولة والعادية أو الالتزامات المدنية الأخرى.
الحماية من المعاملة اللاإنسانية
لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
الحماية من الحرمان من الملكية
- لا يجوز حرمان أي شخص من ملكه إجباريًا إلا وفقًا للقانون ولأغراض عامة وبشروط عادلة.
- لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في أو تم القيام به بموجب سلطة قانون يتعارض أو يتعارض مع أحكام البند (1.) من هذه المادة إلى الحد الذي ينص فيه هذا القانون على ما يلي-
لحيازة أو حيازة أي ممتلكات
- وفاءً للضريبة
- على سبيل العقوبة لخرق القانون أو المصادرة نتيجة لخرق القانون
- كحادثة عقد إيجار أو إيجار أو رهن أو رسوم أو سند بيع أو رهن أو عقد
- في تنفيذ حكم أو أمر صادر عن محكمة في إجراءات تحديد الحقوق أو الالتزامات المدنية
- في الظروف التي يكون فيها من الضروري بشكل معقول القيام بذلك لأن الممتلكات في حالة خطرة أو ضارة بصحة البشر أو الحيوانات أو النباتات
- نتيجة لأي قانون يتعلق بتحديد الإجراءات
لحيازة أو حيازة أي من الممتلكات التالية :
- ممتلكات شخص متوفى أو شخص غير سليم العقل أو شخص لم يبلغ من العمر عشرين عامًا ، بغرض إدارتها لصالح الشخص الذي يحق له الاستفادة من تلك الممتلكات
- ممتلكات شخص حكم عليه بالإفلاس أو الإعسار أو لشخص اعتباري قيد التصفية ، لغرض إدارتها لصالح دائني المفلس أو المعسر أو شخص اعتباري ، وتخضع لذلك ، لصالح أشخاص آخرين. يحق له الحصول على مصلحة مفيدة في الممتلكات
- الممتلكات الخاضعة للائتمان ، لغرض منح الملكية للأشخاص المعينين كأوصياء بموجب صك إنشاء الثقة أو من قبل محكمة أو ، بأمر من المحكمة ، لغرض تفعيل الثقة
- الممتلكات المملوكة من قبل شخص اعتباري تم إنشاؤه بموجب القانون للأغراض العامة.
حماية الأشخاص والممتلكات
(1) لا يجوز إخضاع أي شخص دون موافقته لتفتيش شخصه أو ممتلكاته أو دخول أشخاص آخرين إلى مكانه.
(2) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به في إطار ما يتعارض أو يتعارض مع أحكام البند (1) من هذه المادة إلى الحد الذي ينص فيه هذا القانون على ما يلي :
- المطلوب بشكل معقول لصالح الدفاع ، أو السلامة العامة ، أو النظام العام ، أو الآداب العامة ، أو الصحة العامة ، أو تنمية الموارد الطبيعية أو استخدامها ، أو تطوير أو استخدام أي ممتلكات لغرض يعود بالفائدة على المجتمع
- المطلوب بشكل معقول لحماية حقوق أو حريات الأشخاص الآخرين
- الذي يأذن لضابط أو وكيل لجمهورية ناورو أو هيئة اعتبارية منشأة بموجب القانون للأغراض العامة بالدخول ، عند الضرورة المعقولة ، إلى مباني شخص لتفتيش تلك المباني أو أي شيء بداخلها أو عليها فيما يتعلق بأي ضريبة أو من أجل تنفيذ عمل مرتبط بأي ممتلكات موجودة بشكل قانوني في تلك المباني أو فيها وتنتمي إلى الجمهورية أو الشخص الاعتباري حسب الحالة
- يأذن ، لغرض إنفاذ حكم أو أمر صادر عن محكمة ، بتفتيش شخص أو ممتلكات بأمر من المحكمة أو الدخول إلى أي مكان بموجب مثل هذا الأمر.
حكم لتأمين حماية القانون
(1) لا يجوز إدانة أي شخص بجريمة لم يحددها القانون.
(2) الشخص المتهم بارتكاب جريمة ، ما لم تسحب التهمة ، يمنح جلسة استماع عادلة في غضون فترة زمنية معقولة من قبل محكمة مستقلة ونزيهة.
(3) المتهم بارتكاب جريمة
- يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته وفقًا للقانون
- يجب إبلاغه على الفور بلغة يفهمها وبالتفصيل عن طبيعة الجريمة المنسوبة إليه
- يُمنح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه
- يُسمح له بالحصول على مساعدة مترجم شفوي دون دفع أجر إذا كان لا يستطيع فهم أو التحدث باللغة المستخدمة في محاكمة التهمة
- سمح له بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة شخصيًا أو على نفقته الخاصة ، بواسطة ممثل قانوني من اختياره أو تعيين ممثل قانوني له في حالة تتطلب فيها مصلحة العدالة ذلك وبدون الدفع من قبله في أي حالة من هذا القبيل إذا لم يكن لديه ، في رأي المحكمة ، الوسائل الكافية لدفع التكاليف المتكبدة
- تُمنح تسهيلات لاستجواب الشهود شخصياً أو بواسطة ممثله القانوني ، الشهود الذين تستدعيهم النيابة أمام المحكمة ، وللحصول على الحضور وإجراء استجواب الشهود والإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة نيابة عنه ، نفس الشروط التي تنطبق على الشهود الذين تستدعيهم النيابة
- وباستثناء موافقته الخاصة ، لا يجوز إجراء المحاكمة في غيابه ما لم يتصرف على نحو يجعل استمرار الإجراءات في حضوره أمرًا غير عملي وأمرت المحكمة بإقالته والمضي في المحاكمة. غياب.
(4) لا يجوز إدانة أي شخص بارتكاب جريمة بسبب أي فعل أو امتناع عن فعل لم يكن ، وقت حدوثه ، يشكل مثل هذه الجريمة ولا يجوز فرض أي عقوبة على جريمة أشد من حيث الدرجة أو وصف من الحد الأقصى للعقوبة التي كان من الممكن أن تكون قد فرضت على تلك الجريمة في وقت ارتكابها.
(5) لا يُحاكم أي شخص يُظهر أنه حوكم أمام محكمة مختصة على جريمة وأنه أدين أو بُرئ منه مرة أخرى على تلك الجريمة ، إلا بناءً على أمر من محكمة عليا صادر أثناء إجراءات الاستئناف أو المراجعة. المتعلقة بالإدانة أو التبرئة.
(6) لا يجوز محاكمة أي شخص على جريمة تم العفو عنه من أجلها.
(7) لا يجوز إجبار أي شخص على الإدلاء بشهادته في المحاكمة.
(8) لا يجوز إجبار أي شخص على أن يكون شاهداً ضد نفسه أثناء المحاكمة.
(9) لا يجوز تحديد وجود أو مدى حق أو التزام مدني إلا من قبل محكمة مستقلة ونزيهة أو سلطة أخرى ينص عليها القانون ، ويجب الاستماع إلى إجراءات هذا القرار بإنصاف وفي غضون فترة زمنية معقولة.
(10) باستثناء موافقة الأطراف ، إجراءات المحكمة وإجراءات تحديد وجود أو مدى أي حق أو التزام مدني أمام أي سلطة أخرى ، بما في ذلك الإعلان عن قرار المحكمة أو سلطة أخرى ، على الملأ.
(11) لا يوجد في البند (10.) من هذه المادة ما يمنع المحكمة أو أي سلطة أخرى من استبعاد الأشخاص ، بخلاف أطرافها وممثليهم القانونيين ، من جلسة الاستماع ، إلى حد المحكمة أو أي سلطة أخرى –
- بموجب القانون مخول للقيام ويعتبر ضروريًا أو مناسبًا لمصالح الأخلاق العامة أو في الظروف التي قد تضر فيها الدعاية بمصالح العدالة أو رفاهية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن عشرين عامًا أو حماية الحياة الخاصة للذين تقل أعمارهم عن عشرين عامًا الأشخاص المعنيين في الإجراءات
- بموجب القانون مخولة أو مطلوب منها القيام بذلك لصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام.
(12) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم إجراؤه تحت سلطة أي قانون يتعارض مع الأحكام أو يتعارض معها.
حرية الضمير
(1) لكل شخص الحق في حرية الوجدان والفكر والدين ، بما في ذلك حرية تغيير دينه أو معتقداته وحريته ، سواء بمفرده أو مع جماعة ، علانية أو سرا ، في إظهار ونشر دينه أو معتقداته في العبادة والتعليم والممارسة والاحتفال.
(2) باستثناء موافقته ، لا يجوز إعاقة أي شخص من التمتع بالحق أو الحرية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
(3) باستثناء موافقته أو ، إذا كان عمره أقل من عشرين عامًا ، بموافقة والديه أو الوصي عليه ، لا يلزم أي شخص يحضر مكانًا تعليميًا لتلقي تعليم ديني أو المشاركة في أو حضور اجتماع ديني. الاحتفال أو الاحتفال إذا كانت تلك التعليمات أو المراسم أو الاحتفال تتعلق بدين آخر غير دينه أو معتقده.
(4) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم إجراؤه تحت سلطة أي قانون يتعارض مع أحكام هذه المادة أو يتعارض معها إلى الحد الذي ينص فيه هذا القانون على شرط يكون مطلوبًا بشكل معقول :
- لصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة
- لحماية حقوق وحريات الأشخاص الآخرين ، بما في ذلك الحق في ممارسة أي دين وممارسته دون التدخل غير المرغوب فيه من قبل أعضاء دين آخر
- لتنظيم التعليم العلماني المقدم في أي مكان تعليمي لصالح الأشخاص الذين يتلقون تعليمًا في ذلك المكان.
حماية حرية التعبير
(1) لكل شخص الحق في حرية التعبير.
(2) لا يجوز منع أي شخص من التمتع بحقه في حرية التعبير إلا بموافقته.
(3) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم إجراؤه تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع أحكام هذه المادة إلى الحد الذي ينص فيه هذا القانون على ما يلي :
- المطلوب بشكل معقول لصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة
- المطلوب بشكل معقول لغرض حماية سمعة وحقوق وحريات الأشخاص الآخرين أو الحياة الخاصة للأشخاص المعنيين في الإجراءات القانونية ، ومنع إفشاء المعلومات التي يتم الحصول عليها بسرية أو الحفاظ على سلطة واستقلال المحاكم
- المطلوب بشكل معقول لغرض تنظيم الإدارة الفنية أو التشغيل الفني للمهاتفة أو التلغراف أو البريد أو البث اللاسلكي أو التلفزيون أو تقييد إنشاء أو استخدام معدات البث الهاتفية أو البرقية أو اللاسلكية أو التليفزيونية أو الخدمات البريدية
- التي تنظم استخدام المعلومات التي حصل عليها الموظفون العموميون أثناء عملهم.
حماية حرية التجمع وتكوين الجمعيات
(1) للأشخاص الحق في التجمع والانضمام بشكل سلمي وتشكيل النقابات العمالية أو غيرها من الجمعيات أو الانضمام إليها.
(2) باستثناء موافقته ، لا يجوز منع أي شخص من التمتع بالحق المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
(3) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع أحكام هذه المادة إلى الحد الذي ينص فيه هذا القانون على شرط مطلوب بشكل معقول.
- لصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة
- لحماية حقوق وحريات الأشخاص الآخرين.
إنفاذ الحقوق والحريات الأساسية
(1) الحق أو الحرية الممنوحة بموجب هذا الباب قابلة للتنفيذ من قبل المحكمة العليا في دعوى أي شخص له مصلحة في إنفاذ هذا الحق أو الحرية.
(2) يجوز للمحكمة العليا إصدار جميع الأوامر والإعلانات التي تكون ضرورية ومناسبة لأغراض البند (1.) من هذه المادة.
التفسير
في هذا الجزء ، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك تتضمن “المخالفة” ، فيما يتعلق بأي مطلب ، عدم الامتثال لذلك المطلب ، ويجب تفسير التعبيرات المماثلة وفقًا لذلك تعني “القوة المنضبطة
- قوة الشرطة
- أي هيئة أخرى منشأة بموجب القانون لأغراض الدفاع أو الحفاظ على السلامة العامة أو النظام العام
يُقصد بمصطلح “الممثل القانوني” الشخص الذي يحق له التواجد في ناورو أو دخولها ويحق له بموجب القانون المثول في الإجراءات أمام محكمة نيابة عن طرف في تلك الإجراءات؛ “العضو” ، فيما يتعلق بقوة منضبطة ، تشمل الشخص الذي يخضع لهذا النظام ، بموجب القانون الذي ينظم انضباط تلك القوة؛ تشمل “الملكية العامة” ممتلكات أي شخص اعتباري تم إنشاؤه بموجب القانون للأغراض العامة.
تأسيس الهيئة التشريعية
- يجب أن يكون هناك برلمان في ناورو.
- السلطات التشريعية للسلطة التشريعية
بموجب هذا الدستور ، يجوز للبرلمان سن قوانين من أجل السلام والنظام والحكم الرشيد في ناورو ؛ قد يكون للقوانين التي تم سنها تأثير خارج ناورو وكذلك داخلها.
البرلمان
- يتألف البرلمان من ثمانية عشر عضوًا أو عدد أكبر من ذلك كما هو محدد في القانون.
- لغرض انتخاب أعضاء البرلمان ، تُقسَّم ناورو إلى دوائر انتخابية.
- ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فإن الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء البرلمان الذين سيتم إعادتهم من قبل كل دائرة انتخابية هي تلك الموصوفة في الجدول الثاني.
- لا يجوز لأي شخص أن يكون في نفس الوقت عضوًا في البرلمان لأكثر من دائرة انتخابية واحدة.
ناخبو البرلمان
يُنتخب أعضاء البرلمان بالطريقة التي يحددها القانون ، من قبل مواطني ناورو الذين بلغوا سن العشرين.
التأهيل لعضوية مجلس النواب
يكون الشخص مؤهلاً للانتخاب كعضو في البرلمان إذا لم يكن مؤهلاً لذلك إلا إذا :
- مواطنًا ناوروًا وبلغ عمره عشرين عامًا
- غير مؤهل بموجب هذا الدستور
- فقدان الأهلية لعضوية مجلس النواب
لا يحق لأي شخص أن ينتخب عضوًا في البرلمان إذا
- مفلسًا أو معسرًا لم يُبرأ منه وأعلن إفلاسه أو إعساره وفقًا للقانون
- شخص ثبت أنه مجنون أو حكم عليه قانونًا بأنه مختل عقليًا
- قد أدين وكان محكومًا عليه أو خاضعًا للحكم عليه في جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام أو بالسجن لمدة عام أو أكثر
- لا يمتلك المؤهلات المتعلقة بالإقامة أو الإقامة في ناورو على النحو المنصوص عليه في القانون
- يشغل منصبًا يدر عليه أرباحًا في خدمة ناورو أو شركة قانونية ، كونه مكتبًا ينص عليه القانون لأغراض هذه الفقرة
إخلاء مقاعد من قبل أعضاء البرلمان
(1) يخلي عضو مجلس النواب مقعده
- عند حل البرلمان بعد انتخابه
- عند عدم أهليته بموجب المادة 31 ، يُنتخب لعضوية البرلمان
- عند الاستقالة من مقعده بخط يده يتم تسليمه ، في حالة وجود عضو آخر غير الرئيس ، إلى رئيس المجلس ، وفي حالة الرئيس ، إلى كاتب البرلمان
- إذا تغيب دون إذن من البرلمان في كل يوم يُعقد فيه اجتماع البرلمان خلال فترة شهرين
- عندما تتوقف عن أن تكون مواطناً ناوروياً
(2) في حالة حدوث شاغر في منصب عضو في البرلمان ، يتم إجراء انتخابات بالطريقة التي يحددها القانون للعضو لملء المنصب الشاغر.
كاتب البرلمان
- يجب أن يكون هناك كاتب برلمان ، يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس النواب.
- عضو البرلمان غير مؤهل لتعيين كاتب في البرلمان.
- يجوز لكاتب البرلمان في أي وقت الاستقالة من منصبه عن طريق كتابة بخط يده يتم تسليمها إلى رئيس المجلس ويمكن عزله من منصبه من قبل رئيس البرلمان في أي وقت.
- قبل أو أثناء غياب كاتب البرلمان ، يجوز لرئيس مجلس النواب تعيين شخص ليس عضوًا في البرلمان لأداء مهام الكاتب أثناء غيابه.
صندوق الخزينة
دفع جميع الإيرادات والأموال الأخرى التي تجمعها ناورو أو تتلقاها ، وليست إيرادات أو أموالاً أخرى مستحقة الدفع بموجب القانون إلى صندوق آخر تم إنشاؤه لغرض محدد ، في صندوق الخزانة.
عمليات السحب من صندوق الخزينة والأموال العامة
- لا يجوز سحب أي أموال من صندوق الخزينة إلا لتغطية النفقات التي يتم تحميلها على صندوق الخزانة بموجب هذا الدستور أو وفقًا للقانون.
- لا يجوز سحب أي أموال من أي صندوق مشار إليه في المادة 58 غير صندوق الخزينة إلا بموجب قانون.
- لا يجوز لأي قانون مقترح لسحب الأموال من صندوق الخزانة أو أي صندوق آخر مشار إليه في المادة 58 الحصول على شهادة رئيس مجلس النواب بموجب المادة 47 إلا إذا أوصى مجلس الوزراء بالغرض من الانسحاب.
- يتعين على مجلس الوزراء أن يكون مستعدًا وعرضه على البرلمان قبل تاريخ بدء كل سنة مالية (أو إذا قرر البرلمان ، فيما يتعلق بسنة مالية معينة ، بموجب قرار ، تاريخًا لاحقًا ، قبل ذلك التاريخ اللاحق ) وتقديرات إيرادات ومصروفات ناورو لتلك السنة
تحصيل الضرائب
لا يجوز رفع أي ضريبة إلا على النحو المنصوص عليه في القانون ، ولا يحصل قانون مقترح لفرض ضريبة على شهادة رئيس مجلس النواب بموجب المادة 47 إلا إذا أوصى مجلس الوزراء بفرض الضريبة إلى البرلمان.
سحب الأموال قبل قانون التملك
- إذا لم يحصل قانون الاعتمادات لسنة مالية على شهادة رئيس مجلس النواب بموجب المادة 47 في أو قبل اليوم الحادي والعشرين قبل بدء تلك السنة المالية ، فيجوز لمجلس الوزراء ، وفقًا للبند ( 2) من هذه المادة ، التوصية إلى البرلمان بقانون مقترح يجيز سحب الأموال من صندوق الخزانة لغرض تلبية النفقات اللازمة لمواصلة خدمات جمهورية ناورو بعد بدء تلك السنة المالية حتى انتهاء ثلاثة أشهر أو بدء نفاذ قانون التملك أيهما أسبق.
- يجب تسليم توصية مجلس الوزراء المشار إليها في البند (1) من هذه المادة كتابةً إلى رئيس مجلس النواب في موعد لا يتجاوز اليوم الرابع عشر قبل بدء السنة المالية ، ويجب على الرئيس ، عند استلام التوصية. ، طرحها على البرلمان في أقرب وقت ممكن عمليًا
- لأغراض البند (2) من هذه المادة وبغض النظر عن المادة 40 ، يتعين على الرئيس ، إذا لزم الأمر ، تعيين وقت لبداية جلسة أو جلسة للبرلمان.
- إذا أوصى مجلس الوزراء بقانون مقترح بموجب البند (1) من هذه المادة ولم يدخل قانون التخصيص أو هذا القانون المقترح حيز التنفيذ في أو قبل بداية تلك السنة المالية ، يجوز لمجلس الوزراء أن يأذن بالانسحاب من الأموال وفقًا لذلك القانون المقترح ، ولكن يجب ألا يتجاوز مبلغ الأموال المسحوبة ربع المبلغ المسحوب بموجب سلطة قانون أو قوانين التخصيص المتعلقة بالسنة المالية السابقة.
صندوق الاستثمار طويل الأجل
(1) يجب أن يكون هناك صندوق استثمار طويل الأجل مكون من الأموال التي شكلت مباشرة قبل بدء هذا الدستور صندوقًا يسمى صندوق الاستثمار طويل الأجل لمجتمع ناورو ومن الأموال الأخرى التي يخصصها القانون للدفع إلى الصندوق. أو يتم دفعها إلى الصندوق كما هو منصوص عليه في البند (2) من هذه المادة.
(2) يجوز استثمار الأموال التي تشكل صندوق الاستثمار طويل الأجل على النحو المنصوص عليه في القانون ، ويجب دفع الدخل الناتج عن الأموال المستثمرة في الصندوق.
(3) على الرغم من أحكام المادة 59 ، لا يجوز سحب أي أموال من صندوق الاستثمار طويل الأجل (بخلاف الاستثمار بموجب البند (2) من هذه المادة) حتى يتم استرداد رواسب الفوسفات في ناورو ، بسبب من نضوب تلك الودائع ، توقفت عن توفير الاحتياجات الاقتصادية لمواطني ناورو.
إتاوات الفوسفات
(1) يجوز للبرلمان أن ينص على إنشاء صندوق لصالح الأشخاص الذين تم استرداد ودائع الفوسفات من أراضيهم ودفع مبالغ من صندوق الخزانة إلى هذا الصندوق ودفع الأموال من هذا الصندوق إلى هؤلاء الأشخاص.
(2) يجوز للبرلمان أن ينص على الدفع من صندوق الخزانة إلى الأشخاص الذين تم استرداد ودائع الفوسفات من أراضيهم من الإتاوات المنصوص عليها في القانون.
صندوق الطوارئ
- يجوز للبرلمان أن ينص على إنشاء صندوق للطوارئ وتفويض مجلس الوزراء ، إذا اقتنع بأن هناك حاجة ملحة وغير متوقعة للنفقات التي لا يوجد لها مخصص آخر ، لتقديم سلف من هذا الصندوق لأغراض تلك النفقات
- في حالة تقديم سلفة من صندوق الطوارئ ، يجوز بموجب القانون وضع مخصص لاستبدال المبلغ المقدم على هذا النحو.
أجور بعض الضباط
- يُدفع لشاغلي المناصب التي تنطبق عليها هذه المادة الراتب والبدلات على النحو المنصوص عليه في القانون .26
- الرواتب والمخصصات المستحقة لشاغلي المكاتب التي تنطبق عليها هذه المادة هي أعباء على صندوق الخزينة.
- لا يجوز تغيير المرتب والبدلات المستحقة لشغل منصب تنطبق عليه هذه المادة وشروط خدمته الأخرى بما يضره خلال مدة تعيينه.
- تنطبق هذه المادة على منصب قاضي المحكمة العليا وكاتب البرلمان ومدير المراجعة.
مدير المراجعة
- يجب أن يكون هناك مدير للمراجعة يكون مكتبه مكتبًا عامًا.
- تخضع صلاحيات ومهام وشروط خدمة مدير المراجعة لهذا الدستور ، على النحو المنصوص عليه في القانون.
- لا يجوز لمدير المراجعة أن يشغل أو يتولى أي منصب عام آخر خلال فترة خدمته ، ولا يجوز لأي شخص شغل منصب مدير المراجعة أن يشغل أو يتولى أي منصب عام خلال فترة ثلاث سنوات. بعد أن توقف عن توليه منصب مدير المراجعة.
- يجوز لمدير المراجعة أن يستقيل من منصبه في أي وقت بكتابة بخط يده يسلمها إلى رئيس المجلس.
- لا يجوز عزل مدير المراجعة من منصبه إلا بقرار من البرلمان يوافق عليه ما لا يقل عن ثلثي إجمالي عدد أعضاء البرلمان الذين يصلون من أجل عزله من منصبه على أساس ثبوت العجز أو سوء السلوك. .
الدين العام
- جميع رسوم الديون التي تكون ناورو مسؤولة عنها تُحمَّل على صندوق الخزانة.
- لأغراض هذه المادة ، تشمل رسوم الدين الفائدة ، ورسوم صندوق الإنفاق ، وسداد أو إطفاء الدين وجميع النفقات المتعلقة برفع القروض وخدمة وتسديد الدين الناتج عن ذلك.
التعيينات وغيرها في الخدمة العامة
(1) باستثناء ما هو منصوص عليه في القانون بموجب المادة 69 ، يخول السكرتير الأول السلطة
- تعيين الأشخاص ، وفقًا للبند (3.) من هذه المادة ، لشغل مناصب في الخدمة العامة أو العمل فيها
- ممارسة الرقابة التأديبية على الأشخاص الذين يشغلون هذه المناصب أو يتصرفون فيها
- عزل هؤلاء الأشخاص من مناصبهم.
(2) يجوز لرئيس السكرتير ، بموجب وثيقة مكتوبة تحت يده ، أن يفوض لموظف عمومي سلطة ممارسة الرقابة التأديبية على الأشخاص الذين يشغلون أو يتصرفون في مثل هذه المناصب العامة ، بخلاف المناصب المشار إليها في البند (3.) من هذا المادة ، كما يحددها رئيس السكرتير في الصك ، ويخضع هذا التفويض لشروط ، إن وجدت ، كما يحددها رئيس السكرتير في الصك.
(3) لا يجوز لرئيس السكرتير ممارسة سلطته بموجب الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة فيما يتعلق بمنصب الشخص المسؤول عن إحدى الدوائر الحكومية والمكاتب الأخرى على النحو المنصوص عليه في القانون إلا بموافقة مجلس الوزراء.
(4) يقوم السكرتير الأول بتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء بشأن هذه الأمور المتعلقة بممارسة الصلاحيات بموجب هذه المادة كما هو محدد في القانون مرة واحدة على الأقل في السنة ويتعين على مجلس الوزراء تقديم نسخة من التقرير إلى البرلمان .
سلطة البرلمان لإنشاء مجلس الخدمة العامة ووضع أحكام خاصة فيما يتعلق بالشرطة
(1) يجوز للبرلمان وضع أحكام لأي من الإجراءات التالية أو كليهما :
- منح صلاحيات ووظائف السكرتير الأول بموجب البندين (1) و (2) من المادة 68 في مجلس الخدمة العامة الذي يتألف من السكرتير الأول الذي سيكون رئيسًا ، وما لا يقل عن شخصين آخرين ليسوا أعضاء في البرلمان ؛ و
- وفقًا للبند (2.) من هذه المادة ، تخويل الضابط العام المسؤول عن قوة شرطة ناورو صلاحيات ووظائف السكرتير الأول بموجب البند (1) من المادة 68 ، بقدر ما تنطبق إلى أو فيما يتعلق بالضباط العموميين في قوة شرطة ناورو.
(2) حيث يضع البرلمان حكمًا بموجب الفقرة (ب) من البند (1.) من هذه المادة
- يجب أن تنص أيضًا على إنشاء مجلس خدمة شرطة يتألف مما لا يقل عن ثلاثة أشخاص ، ليسوا أعضاء في البرلمان ، يكون أحدهم رئيس القضاة ، ويكون رئيسًا ، ويكون أحدهم هو السكرتير الأول ، ويجب أن يكون الشخص شخصًا منتخبًا من قبل أفراد قوة شرطة ناورو بالطريقة والمدة التي يحددها القانون
- سلطة الموظف العام المسؤول عن قوة شرطة ناورو في تعيين أشخاص لشغل مناصب في قوة شرطة ناورو أو العمل فيها ، يجب أن تخضع لموافقة مجلس خدمة الشرطة ، إن وجدت ، على النحو الذي يقتضيه القانون
- يجب ألا يمارس السكرتير الأول أو ، في حالة وضع البرلمان نصًا لمجلس الخدمة العامة ، مجلس الخدمة العامة ، الصلاحيات أو أداء الوظائف بموجب البندين (1) و (2) من المادة 68 حتى الآن. كما تنطبق على أو فيما يتعلق بالموظفين العموميين في قوة شرطة ناورو.
(3) تقديم استئناف إلى مجلس خدمة الشرطة ضد قرار الموظف العام المسؤول عن قوة شرطة ناورو بموجب هذه المادة بإقالة موظف عمومي من منصبه أو ممارسة الرقابة التأديبية على موظف عمومي بناءً على طلب من الموظف العام الذي يتخذ القرار بشأنه.
(4) يمارس مجلس خدمة الشرطة الصلاحيات والوظائف الأخرى الممنوحة له بموجب القانون ويتعين عليه ، مع مراعاة هذه المادة وأي قانون ، تنظيم إجراءاته الخاصة.
(5) ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، لا يمكن استئناف قرار مجلس خدمة الشرطة.
مجلس استئناف الخدمة العامة
(1) يجب أن يكون هناك مجلس استئناف للخدمة العامة يتكون من رئيس القضاة ، الذي يتولى الرئاسة ، وشخص واحد يعينه مجلس الوزراء وشخص واحد ينتخب من قبل الموظفين العموميين على النحو المنصوص عليه في القانون.
(2) لا يحق لعضو البرلمان أن يكون عضوًا في مجلس استئناف الخدمة العامة.
(3) توقف عضو مجلس طعون الخدمة العامة عن شغل المنصب
- عند انتخابه لعضوية البرلمان
- إذا تم تعيينه من قبل مجلس الوزراء ، أو عند إقالته من منصبه من قبل مجلس الوزراء أو عند الاستقالة من منصبه عن طريق كتابة بخط يده يتم تسليمها إلى الرئيس
- إذا تم انتخابه من قبل موظفين عموميين ، عند انتهاء المدة التي تم انتخابه من أجلها ، أو عند إقالته من منصبه بالطريقة المنصوص عليها في القانون أو عند الاستقالة من منصبه عن طريق كتابة بخط يده يتم تسليمها إلى السكرتير الأول.
(4) في حالة عدم قدرة أي عضو في مجلس استئناف الخدمة العامة ، بخلاف رئيس القضاة ، لأي سبب من الأسباب أو غير مؤهل بموجب البند (5.) من هذه المادة لأداء واجبات منصبه ، يجوز لمجلس الوزراء
- إذا تم تعيين العضو بواسطتها ، فقم بتعيين شخص ليس عضوًا في البرلمان
- إذا تم انتخاب العضو من قبل موظفين عموميين ، فقم بتعيين شخص ، وفقًا للشروط ، إن وجدت ، على النحو المنصوص عليه في القانون
- للعمل كعضو في مجلس استئناف الخدمة العامة خلال فترة عدم قدرة العضو أو عدم أهليته.
(5) يجوز للبرلمان أن ينص على أن عضوًا في مجلس طعون الخدمة العامة ، بخلاف رئيس القضاة ، غير مؤهل للتصرف فيما يتعلق بالمسائل التي ينص عليها القانون.
(6) باستثناء الحالات التي يكون فيها الاستئناف أمام مجلس خدمة الشرطة بموجب المادة 69 ، فإن الاستئناف يقدم إلى مجلس استئناف الخدمة العامة بشأن قرار عزل وظيفة عامة أو ممارسة رقابة تأديبية على موظف عمومي بناءً على طلب من الجمهور. الموظف الذي يتخذ القرار بشأنه.
(7) يمارس مجلس استئناف الخدمة العامة ويؤدي تلك الصلاحيات والوظائف الأخرى التي يمنحها له القانون ، وعليه ، وفقًا لهذا الدستور وأي قانون ، تنظيم إجراءاته الخاصة.
(8) ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، لا يمكن استئناف أي قرار صادر عن مجلس استئناف الخدمة العامة.
أن يكون أفراد مجتمع ناورو مواطنين ناورو
الشخص الذي كان مدرجًا في اليوم الثلاثين من شهر يناير عام ألف وتسعمائة وثمانية وستين في إحدى فئات الأشخاص الذين شكلوا مجتمع ناورو بالمعنى المقصود في قانون مجتمع ناورو 1956-1966 في ناورو هو مواطن ناورو.
الأشخاص المولودين في أو بعد 31 يناير 1968
- يُعد الشخص المولود في اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير أو بعده ألف وتسعمائة وثمانية وستون مواطنًا من ناورو إذا كان والديه من مواطني ناورو في تاريخ ميلاده.
- يكون الشخص المولود في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني (يناير) أو بعده ألف وتسعمائة وثمانية وستون مواطنًا من ناورو إذا وُلد من زواج بين مواطن ناورو وأحد سكان جزر المحيط الهادئ ولم يكن لدى أي من الوالدين في غضون سبع سنوات بعد أيام من ولادة ذلك الشخص ، مارس حقًا ينص عليه القانون بالطريقة المنصوص عليها في القانون لتحديد أن هذا الشخص ليس مواطنًا ناوروًا.
الأشخاص الذين ولدوا في ناورو في أو بعد 31 كانون الثاني (يناير) 1968
يكون الشخص المولود في ناورو في اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير أو بعده.ألف وتسعمائة وثمانية وستون مواطنًا من ناورو إذا لم يكن ، في تاريخ ميلاده ، يتمتع بالجنسية ، ولكن وفقًا لأحكام هذه المادة من أي بلد.
النساء المتزوجات من مواطنات ناورو
أي امرأة ، ليست مواطنة ناورو ، متزوجة من مواطن ناورو أو متزوجة من رجل كان ، طوال فترة الزواج ، مواطنًا من ناورو ، يحق لها ، عند تقديم الطلب بالطريقة التي تحددها القانون ، ليصبح مواطنًا ناوروًا 27
صلاحيات البرلمان فيما يتعلق بالجنسية
- يجوز للبرلمان أن يضع حكماً لاكتساب الجنسية الناوروية من قبل الأشخاص غير المؤهلين لأن يصبحوا مواطنين ناورو بموجب أحكام هذا الجزء.
- يجوز للبرلمان أن يضع أحكامًا لحرمان أي شخص من جنسيته في ناورو كونه شخصًا اكتسب جنسية بلد آخر بخلاف الزواج.
- يجوز للبرلمان أن يضع أحكامًا لحرمان أي شخص من جنسيته في ناورو كونه مواطنًا ناوروًا بخلاف المادة 71 أو المادة 72.
- يجوز للبرلمان أن يتخذ أحكامًا بشأن تخلي أي شخص عن جنسيته ناورو.
إعلان حالة الطوارئ
(1) إذا اقتنع الرئيس بوجود حالة طوارئ خطيرة حيث يتعرض أمن ناورو أو اقتصادها للتهديد ، فيجوز له ، من خلال إعلان عام، إعلان وجود حالة طوارئ (28).
(2) إعلان عن انقطاعات الطوارئ
- إذا تم الإعلان أثناء انعقاد البرلمان ، بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان
- في أي حالة أخرى ، بعد مرور واحد وعشرين يومًا من تاريخ نشر الإعلان
- ما لم تتم الموافقة عليه في غضون ذلك بقرار من البرلمان تمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء البرلمان الحاضرين والمصوتين.
(3) يجوز للرئيس في أي وقت إلغاء إعلان حالة الطوارئ بإعلان عام.
(4) يظل إعلان الطوارئ الذي تمت الموافقة عليه بقرار من البرلمان بموجب البند (2.) من هذه المادة ، ساري المفعول لمدة اثني عشر شهرًا أو أقصر من ذلك ، مع مراعاة أحكام البند (3.) من هذه المادة. الفترة المحددة في القرار.
(5) إن حكمًا في هذه المادة يفيد بانقضاء إعلان الطوارئ أو توقف سريانه في وقت معين لا يمنع إصدار إعلان آخر من هذا القبيل سواء قبل ذلك الوقت أو بعده.
سلطات الطوارئ
(1) خلال الفترة التي يكون فيها إعلان الطوارئ ساري المفعول ، يجوز للرئيس إصدار الأوامر التي يبدو أنها مطلوبة بشكل معقول لتأمين السلامة العامة أو الحفاظ على النظام العام أو حماية المصالح أو الحفاظ على رفاهية المجتمع.
(2) أمر صادر عن الرئيس بموجب البند (1) من هذه المادة 30 :
- لها تأثير بغض النظر عن أي شيء وارد في الجزء الثاني من هذا الدستور أو في المادة
- ليست غير صالحة كليًا أو جزئيًا لسبب فقط أنها تنص على أي مسألة يتم توفير نص بشأنها بموجب أي قانون أو بسبب عدم التوافق مع أي قانون
- ينقضي عندما يسقط إعلان الطوارئ ما لم يتم إلغاء الأمر في غضون ذلك بقرار من البرلمان تمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء البرلمان الحاضرين والمصوتين.
(3) لا يؤثر إبطال أو انقضاء أمر صادر عن الرئيس بموجب البند (1) من هذه المادة على العملية السابقة لذلك الأمر ، أو صحة أي شيء تم القيام به أو تم حذفه من القيام به أو أي جريمة تم ارتكابها أو العقوبة أو العقوبة التي تكبدتها
تقييد الحجز
- لأغراض هذه المادة ، يجب أن يكون هناك مجلس استشاري يتألف من رئيس القضاة ، وشخص واحد يرشحه رئيس القضاة وشخص آخر يرشحه مجلس الوزراء.
- يجب إبلاغ الشخص المحتجز بموجب أمر بموجب المادة 78 ، في أقرب وقت ممكن عمليًا ، بأسباب اعتقاله وتقديمه إلى المجلس الاستشاري والسماح له بتقديم احتجاجات ضد احتجازه.
- لا يجوز احتجاز أي شخص بموجب أمر بموجب المادة 78 لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ما لم يكن هذا الشخص قد مثُل أمام المجلس الاستشاري وكانت أية إقرارات قدمها قد نظرت فيها ، وحددت خلال تلك الفترة أنه هناك سبب كاف للاحتجاز.
منح العفو
يجوز للرئيس :
- منح العفو ، إما مجانًا أو خاضعًا لشروط قانونية ، لشخص مُدان بجريمة
- منح شخص مهلة ، إما إلى أجل غير مسمى أو لفترة محددة ، لتنفيذ العقوبة المفروضة على ذلك الشخص لارتكابه جريمة
- استبدال أي عقوبة أقل قسوة بأي عقوبة تُفرض على شخص لارتكاب جريمة
- إلغاء كل أو جزء من العقوبة المفروضة على شخص لارتكابه جريمة أو عقوبة أو مصادرة بسبب جريمة.