المادة 15 : العالمية
يمنح الدستور إلى جانب القوانين الأخرى مواطني جمهورية مولدوفا حقوقهم وحرياتهم ويضع واجباتهم على عاتقهم.
المادة 16 : المساواة في الحقوق
(1) من واجب الدولة قبل كل شيء احترام الإنسان وحمايته.
(2) جميع مواطني جمهورية مولدوفا متساوون أمام القانون والسلطات العامة ، دون أي تمييز بسبب العرق أو الجنسية أو الأصل العرقي أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الاختيار السياسي أو الملكية الشخصية أو الأصل الاجتماعي.
المادة 17 : جنسية جمهورية مولدوفا
(1) لا يتم اكتساب جنسية جمهورية مولدوفا أو الاحتفاظ بها أو فقدها إلا بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.
(2) لا يجوز حرمان أي شخص بشكل تعسفي من جنسيته أو حق تغييرها.
(3) لا يجوز تسليم أي مواطن من جمهورية مولدوفا أو طرده من بلده.
(4) لا يجوز تسليم الأجانب أو المواطنين عديمي الجنسية إلا وفقًا لاتفاق دولي أو بشروط المعاملة بالمثل نتيجة لقرار صادر عن محكمة.
المادة 18 : قيود المواطنة وحماية الدولة لمواطنيها
(1) باستثناء الحالات التي تنطوي فيها الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مولدوفا على أحكام مختلفة ، لا يجوز لأي مواطن في جمهورية مولدوفا أن يكون مواطناً لبلد آخر في نفس الوقت.
(2) يتمتع مواطنو جمهورية مولدوفا بحماية دولتهم في الداخل والخارج على السواء.
المادة 19 : حقوق وواجبات الأجانب وعديمي الجنسية
(1) باستثناء الحالات التي يكون فيها القانون له أحكام مختلفة ، يتمتع الأجانب وعديمو الجنسية بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي يضطلع بها مواطنو جمهورية مولدوفا.
(2) يُمنح حق اللجوء ويُحرم منه بحكم القانون امتثالاً لتلك المعاهدات الدولية التي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها.
المادة 20 : حرية الوصول إلى العدالة
(1) لكل مواطن الحق في الحصول على حماية فعالة من المحاكم المختصة ذات الاختصاص ضد الأفعال التي تنتهك حقوقه وحرياته ومصالحه المشروعة.
(2) لا يجوز لأي قانون تقييد الوصول إلى العدالة.
المادة 21 : قرينة البراءة
أي شخص متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته لأسباب قانونية ، ويتم تقديمه في محاكمة علنية يتم خلالها اتخاذ جميع الضمانات اللازمة للدفاع اللازم.
المادة 22 : عدم رجعية القانون
لا يجوز الحكم على أي شخص بسبب أفعال أو امتناع عن أفعال لم تكن تشكل جريمة وقت ارتكابها .. كما لا يجوز توقيع عقوبة أشد من العقوبة المطبقة وقت ارتكاب الجريمة. .
المادة 23 : الحق في معرفة حقوق الفرد وواجباته
(1) لكل فرد الحق في وضع قانوني معترف به.
(2) تكفل الدولة حق كل فرد في معرفة حقوقه وواجباته. ولهذا الغرض ، تنشر الدولة جميع قوانينها وأنظمتها وتجعلها في متناول الجميع.
المادة 24 : الحق في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية
(1) تضمن الدولة لكل فرد الحق في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية.
(2) لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
(3) حتى الحظر النهائي ، لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا إذا كانت تستند إلى حكم صادر في محكمة عدل ، على النحو المنصوص عليه في القانون.
المادة 25 : الحرية الشخصية والأمن الشخصي
(1) حرية الفرد وأمنه الشخصي مصونة.
(2) لا يجوز تفتيش أي شخص أو حجزه أو توقيفه إلا إذا كان مستندا إلى سلطة القانون.
(3) لا يجوز أن تتجاوز فترة الاعتقال 24 ساعة.
(4) لا يجوز القبض على الأشخاص إلا بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق لمدة أقصاها 30 يومًا. يجوز للموقوف الطعن في شرعية الأمر وتقديم شكوى أمام قاضي محكمة ملزم بالرد بموجب قرار محفز. يمكن تمديد الحد الزمني للاحتجاز إلى 6 أشهر وفي حالات استثنائية ، إذا تمت الموافقة عليها بقرار من البرلمان ، إلى 12 شهرًا.
(5) يجب إبلاغ الشخص المحتجز أو الموقوف دون تأخير أو بأسباب اعتقاله أو اعتقاله ، وكذلك بالتهم الموجهة إليه ، والتي لا يجوز أن تتم إلا بحضور محام ، إما مختار. من قبل المدعى عليه أو المعين بحكم منصبه.
(6) إذا لم تعد أسباب الاعتقال أو الاعتقال قائمة ، يجب الإفراج عن الشخص المعني دون تأخير.
المادة 26 : حق الدفاع
(1) حق الدفاع مكفول.
(2) لكل فرد الحق في الرد بشكل مستقل بالوسائل المشروعة المناسبة على التعدي على حقوقه / حقوقها.
(3) للأطراف خلال المحاكمة الحق في الاستعانة بمحام ، سواء تم اختياره أو تعيينه بحكم منصبه.
(4) أي تدخل في نشاط أولئك الذين يقومون بالدفاع ضمن الحدود المقررة قانونا يعاقب عليه القانون.
المادة 27 : الحق في حرية التنقل
(1) يضمن حرية التنقل داخل حدود الوطن الأم.
(2) يُكفل لكل مواطن في جمهورية مولدوفا الحق في اختيار مكان إقامته في أي مكان داخل الإقليم الوطني ، والسفر داخل البلد وخارجه ، وكذلك في الهجرة متى شاء.
المادة 28 : الحياة الخاصة والعائلية
تحترم الدولة وتحمي الحياة الخاصة والعائلية.
المادة 29 : حرمة المسكن
(1) لا يجوز انتهاك حرمة المسكن. لا يجوز لأي شخص الدخول أو البقاء في مباني محل الإقامة دون موافقة المالك.
(2) يسمح القانون بعدم التقيد بأحكام الفقرة (1) في الحالات التالية:
- لتنفيذ مذكرة توقيف أو قرار صادر عن محكمة ؛
- لمنع خطر وشيك يهدد حياة شخص أو سلامته الجسدية أو ممتلكاته ؛
- لمنع انتشار مرض وبائي.
(3) لا يجوز الأمر بالتفتيش والاستجواب في المسكن إلا وفقًا لسيادة القانون.
(4) باستثناء الحالات التي ارتكبت فيها مخالفة واضحة ، يحظر التفتيش الليلي.
المادة 30 : خصوصية المراسلات
تضمن الدولة خصوصية الرسائل والبرقيات والرسائل البريدية الأخرى والمحادثات الهاتفية واستخدام وسائل الاتصال القانونية الأخرى.
المادة 31 حرية الضمير
(1) حرية الضمير مكفولة ، ويجب أن تكون مظاهرها بروح التسامح والاحترام المتبادل.
(2) حرية العبادة الدينية مكفولة والهيئات الدينية حرة في تنظيم نفسها وفقًا لقوانينها الخاصة في ظل سيادة القانون.
(3) يحظر على الطوائف الدينية في علاقاتها المتبادلة استخدام الكراهية أو العداء أو التعبير عنها أو التحريض عليها.
(4) تتمتع الطوائف الدينية بالاستقلال عن الدولة وتتمتع بدعمها ، بما في ذلك الدعم الذي يهدف إلى تقديم المساعدة الدينية في الجيش والمستشفيات والسجون ودور المسنين ودور الأيتام.
المادة 32 حرية الرأي والتعبير
(1) لجميع المواطنين حرية الرأي وحرية التعبير العلني عن أفكارهم وآرائهم بالقول أو الصورة أو بأي وسيلة أخرى ممكنة.
(2) لا يجوز أن تمس حرية التعبير شرف الآخرين أو كرامتهم أو حقوقهم في أن يكون لهم آراءهم أو أحكامهم وأن يعبروا عنها.
(3) يحظر القانون ويلاحق جميع الإجراءات التي تهدف إلى إنكار وتشويه سمعة الدولة أو الشعب. وبالمثل ، يُحظر ويُلاحق التحريض على الفتنة أو الحرب أو العدوان أو الكراهية العرقية أو العنصرية أو الدينية أو التحريض على التمييز أو الانفصال الإقليمي أو العنف العام أو أي أعمال أخرى تهدد النظام الدستوري.
المادة 33 حرية الإبداع
(1) حرية الإبداع العلمي والفني مكفولة. قد لا يخضع العمل الإبداعي للرقابة.
(2) يحمي القانون حقوق المواطنين في ملكيتهم الفكرية والمصالح المادية والمعنوية المتعلقة بمختلف أشكال الإبداع الفكري.
(3) تدعم الدولة الحفاظ على الإنجازات الوطنية والعالمية في الثقافة والعلوم وتطويرها ونشرها.
المادة 34 الحق في الوصول إلى المعلومات
(1) إن الوصول إلى أي معلومات تتعلق بالمصلحة العامة هو حق للجميع ، ولا يجوز تقييده.
(2) يجب على السلطات العامة ، وفقًا لمستوى كفاءتها المحددة ، ضمان إعلام المواطنين بشكل صحيح في كل من الشؤون العامة والمسائل ذات الاهتمام الشخصي.
(3) لا يجوز أن يخل الحق في الوصول إلى المعلومات بالتدابير المتخذة لحماية المواطنين أو بالأمن القومي.
(4) تلتزم وسائل الإعلام الحكومية والخاصة بضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الرأي العام.
(5) لا يجوز إخضاع وسائل الإعلام العامة للرقابة.
المادة 35 : الحق في الحصول على التعليم
(1) يتم إعمال الحق في الحصول على التعليم من خلال نظام المدارس العامة الإلزامي الشامل والتعليم المهني (المدرسة الثانوية العامة) والتعليم المهني ، وكذلك نظام التعليم العالي ، وغير ذلك. أشكال التعليم والتدريب.
(2) تفرض الدولة ، بموجب القانون ، حق كل شخص في اختيار لغته / لغتها التي سيتم التدريس بها.
(3) في جميع أشكال المؤسسات التعليمية سيتم ضمان دراسة اللغة الرسمية للبلد.
(4) التعليم العام الحكومي مجاني.
(5) يجب إنشاء جميع المؤسسات التعليمية ، بما في ذلك تلك التي لا تمولها الدولة ، وتعمل في ظل سيادة القانون.
(6) لمؤسسات التعليم العالي الحق في أن تكون مستقلة.
(7) إن الوصول إلى التعليم الثانوي والمهني والعالي مفتوح للجميع على قدم المساواة ويستند إلى الجدارة الشخصية.
(8) تكفل الدولة ، بموجب القانون ، حرية التعليم الديني. تضمن الدولة التعليم العادي.
(9) حق الأولوية في اختيار الخلفية التعليمية المناسبة للأطفال يقع على عاتق الوالدين.
المادة 36 : الحق في الأمن الصحي
(1) الحق في الأمن الصحي مكفول.
(2) توفر الدولة حدًا أدنى من التأمين الصحي ، يكون مجانيًا.
(3) تحدد القوانين العضوية هيكل نظام الأمن الصحي الوطني والوسائل اللازمة لحماية الصحة البدنية والعقلية للفرد.
المادة 37 : الحق في العيش في بيئة صحية
(1) لكل إنسان الحق في العيش في بيئة آمنة بيئيًا للحياة والصحة ، والحصول على منتجات غذائية صحية وأجهزة منزلية غير ضارة.
(2) تضمن الدولة لكل مواطن الحق في الوصول الحر إلى المعلومات الصحيحة فيما يتعلق بحالة البيئة الطبيعية وظروف المعيشة والعمل ونوعية المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية.
(3) يعتبر عدم إفشاء أو تزوير المعلومات المتعلقة بالعوامل الضارة بصحة الإنسان جرائم يعاقب عليها القانون.
(4) يجب أن يكون الأفراد والكيانات القانونية مسؤولين أمام القانون عن أي أضرار قد تسببها للصحة الشخصية والممتلكات بسبب جريمة بيئية.
المادة 38 : الحق في التصويت والترشح
(1) أساس سلطة الدولة هو إرادة الشعب المعلن عنها من خلال انتخابات حرة تجري على فترات منتظمة وعلى أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر والحر.
(2) باستثناء الأشخاص الممنوعين من التصويت بموجب القانون ، يحق لجميع مواطني جمهورية مولدوفا الذين بلغوا سن الثامنة عشرة في يوم الاقتراع أو بحلول يوم الاقتراع التصويت بشكل كامل.
(3) يُمنح حق الترشح لجميع مواطني جمهورية مولدوفا الذين يتمتعون بالحق في التصويت.
المادة 39 : حق الإدارة
(1) يحق لمواطني جمهورية مولدوفا المشاركة في إدارة الشؤون العامة ، إما مباشرة أو من خلال ممثليهم.
(2) يكفل القانون لجميع مواطني جمهورية مولدوفا تقلد منصب أو وظيفة عامة.
المادة 40 : حرية التجمع تكون
جميع الاجتماعات والمظاهرات والمسيرات والمواكب أو أي تجمعات أخرى حرة ، ولا يجوز تنظيمها أو عقدها إلا بشكل سلمي ودون استخدام السلاح.
المادة 41 : حرية تكوين الجمعيات السياسية
(1) يتمتع جميع المواطنين بحرية الانتساب إلى الأحزاب والمنظمات الاجتماعية والسياسية الأخرى. تساهم هذه المنظمات في تعريف الإرادة السياسية العامة والتعبير عنها ، وفي ظل سيادة القانون تشارك في عملية الانتخاب.
(2) جميع الأحزاب والمنظمات الاجتماعية / السياسية الأخرى متساوية أمام القانون.
(3) تضمن الدولة حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأحزاب والمنظمات الاجتماعية / السياسية الأخرى.
(4) تعتبر الأحزاب والمنظمات الاجتماعية / السياسية غير دستورية إذا كانت من خلال أهدافها أو أنشطتها منخرطة في محاربة التعددية السياسية أو مبادئ سيادة القانون أو سيادة جمهورية مولدوفا أو استقلالها أو سلامتها الإقليمية.
(5) الجمعيات السرية ممنوعة.
(6) يحظر نشاط الأطراف المكونة من رعايا أجانب.
(7) يحدد القانون الأساسي المناصب العامة التي لا يجوز لشاغليها الانضمام إلى الأحزاب السياسية.
المادة 42 : حق إنشاء النقابات والانضمام إليها
(1) يحق لأي موظف إنشاء نقابة عمالية والانضمام إليها للدفاع عن مصالحه.
(2) يتم تأسيس النقابات العمالية وتمارس أنشطتها وفقًا لقوانينها بموجب القانون. يقدمون مساهمتهم في الدفاع عن مصالح الموظفين المهنية والاقتصادية والاجتماعية.
المادة 43 : الحق في العمل والحصول على العمل
(1) لكل شخص الحق في اختيار عمله بحرية ، والاستفادة من ظروف عمل عادلة ومرضية ، فضلاً عن الحماية من البطالة.
(2) لجميع العاملين الحق في حماية العمل. في هذا الصدد ، ستؤثر التدابير الوقائية على أمن العمل والنظافة ، وظروف العمل للنساء والشباب ، وإدخال الحد الأدنى للأجور عبر الاقتصاد الوطني ، وفترة الراحة الأسبوعية ، والإجازات مدفوعة الأجر ، وظروف العمل الصعبة ، وغيرها. حالات محددة.
(3) يجب ألا يتجاوز طول أسبوع العمل 40 ساعة.
(4) حق المفاوضة الجماعية مضمون وكذلك قابلية التنفيذ القانوني للاتفاقيات الجماعية.
المادة 44 : حظر السخرة
(1) السخرة محظورة.
(2) لا يعتبر عملاً قسرياً:
- أداء الواجب العسكري أو الأنشطة المصممة لتحل محلها ، التي يقوم بها أولئك الذين يُعفون بموجب القانون من الخدمة العسكرية الإجبارية ؛
- العمل الذي يقوم به شخص مُدان في ظروف عادية ، أو في الحجز أو بالإفراج المشروط ؛
- خدمات مثل المطلوبة للتعامل مع الكوارث أو الأخطار الأخرى أو التي يعتبرها القانون جزءًا من الالتزامات العادية للمدنيين.
المادة 45
حق الإضراب (1) الحق في الإضراب معترف به. لا يجوز بدء الإضرابات إلا إذا كانت تهدف إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للموظفين.
(2) يحدد القانون الشروط المطلوبة لممارسة هذا الحق ، فضلاً عن المسؤولية التي ينطوي عليها البدء غير القانوني للإضرابات.
المادة 46 : حق الملكية الخاصة وحمايتها
(1) حق التملك الخاص والملكية الخاصة مضمون.
(2) لا يجوز نزع ملكية أي شخص إلا لأسباب تمليها ضرورة عامة ، على النحو المنصوص عليه في القانون ومقابل تعويض عادل ومناسب يتم تقديمه مسبقًا.
(3) لا يجوز مصادرة أي أصول تم الحصول عليها بشكل قانوني. الافتراض الفعال هو الاكتساب القانوني.
(4) لا يجوز مصادرة البضائع الموجهة أو المستخدمة أو الناتجة عن جرائم أو جنح إلا بموجب أحكام القانون.
(5) يحمل حق الملكية الخاصة في طياته واجب مراعاة القواعد المتعلقة بحماية البيئة ، والحفاظ على علاقات حسن الجوار ومراعاة جميع الواجبات الأخرى التي يجب أن يؤديها أصحاب الملكية الخاصة بموجب قانون.
(6) حق وراثة الملكية الخاصة مكفول.
المادة 47 : الحق في الحصول على المساعدة والحماية الاجتماعية
(1) تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات الهادفة إلى ضمان تمتع كل شخص بمستوى معيشي لائق ، حيث يتمتع الشخص بصحة جيدة ورفاهية جيدة ، على أساس ما يتوفر من طعام وملبس ومأوى وطب. الرعاية والخدمات مؤمنة لذلك الشخص وعائلته.
(2) لكل مواطن الحق في التأمين ضد محن مثل البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الحالات التي يفقد فيها الفرد مصدر أو وسيلة الحصول على ضرورات الحياة لأسباب خارجة عن إرادته.
المادة 48 : الأسرة
(1) الأسرة هي المكون الطبيعي والأساسي للمجتمع ، وهي بهذه الصفة لها الحق في أن تحميها الدولة والمجتمع.
(2) تقوم الأسرة على زواج الزوج والزوجة بموافقة حرة ، وعلى المساواة بين الزوجين في الحقوق ، وعلى واجب الوالدين ضمان تربية أطفالهم وتعليمهم.
(3) يحدد القانون الشروط التي يجوز بموجبها عقد الزواج أو إنهاؤه أو إلغاؤه.
(4) على الأطفال واجب الاعتناء بوالديهم ومساعدتهم المحتاجين.
المادة 49 : حماية الأسرة والأطفال الأيتام
(1) من خلال الإجراءات الاقتصادية وغيرها ، تدعم الدولة تكوين الأسرة وتنميتها ، والوفاء بواجباتها.
(2) تحمي الدولة الأمومة والطفولة والشباب وتعزز تنمية المؤسسات اللازمة لتطبيق تلك الحماية.
(3) كل الجهود الرامية إلى الحفاظ على تربية وتعليم الأطفال الأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين هي مسؤولية الدولة والمجتمع. وتقوم الدولة بتشجيع ودعم الأعمال الخيرية لصالح هؤلاء الأطفال.
المادة 50 : حماية الأمهات والأطفال والشباب
(1) للأمهات والأطفال الحق في الحصول على حماية ورعاية خاصتين. يتمتع جميع الأطفال ، بمن فيهم المولودون خارج إطار الزواج ، بفوائد نفس المساعدة الاجتماعية.
(2) يتمتع الأطفال والشباب بشكل خاص من المساعدة في إنفاذ حقوقهم.
(3) تمنح الدولة البدلات المطلوبة للأطفال والمساعدات اللازمة لرعاية الأطفال المرضى أو المعوقين. ينص القانون على أشكال أخرى من المساعدة الاجتماعية للأطفال والشباب.
(4) يحظر استغلال القصر وإساءة استغلالهم في أنشطة تهدد صحتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو حياتهم أو نموهم الطبيعي.
(5) من واجب السلطات العامة تهيئة الظروف التي تمكن الشباب من المشاركة بحرية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية للبلد.
المادة 51 : حماية المعوقين
(1) يتمتع المعوقون بشكل خاص من الحماية من قبل المجتمع بأسره. تضمن الدولة وجود الظروف الطبيعية للعلاج الطبي وإعادة التأهيل والتعليم والتدريب وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
(2) باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون ، لا يجوز إخضاع أحد للعلاج الطبي القسري.
المادة 52 : حق تقديم الالتماسات
(1) لكل مواطن الحق في التقدم بطلب للسلطة العامة عن طريق الالتماسات المقدمة نيابة عن المتقدمين.
(2) يجوز للمنظمات المنشأة قانونًا تقديم التماس حصريًا نيابة عن الجمعيات أو الهيئات التي تمثلها.
المادة 53 : حقوق المتظلمين من السلطة العامة.
(1) يحق لأي شخص ، تم التعدي على حقوقه بأي شكل من الأشكال من قبل السلطة العامة من خلال حكم إداري أو عدم الرد القانوني في الوقت المناسب على طلب ما ، الحصول على إقرار بهذه الحقوق وإلغاء الحكم ودفع التعويضات. .
(2) تتحمل الدولة المسؤولية المالية على النحو المنصوص عليه في القانون عن أي تحيز أو ضرر يحدث في الدعاوى القضائية بسبب أخطاء الشرطة أو القضاء.مادة
المادة 54 : تقييد ممارسة بعض الحقوق أو الحريات
(1) لا يجوز تقييد ممارسة بعض الحقوق أو الحريات إلا بموجب القانون وفقط كما هو مطلوب في حالات مثل: الدفاع عن الأمن القومي ، أو النظام العام ، أو الصحة أو الآداب العامة ، أو حقوق المواطنين وحرياتهم ، وإجراء التحقيقات في القضايا الجنائية ، منع عواقب كارثة طبيعية أو كارثة تكنولوجية.
(2) يجب أن تكون القيود المفروضة متناسبة مع الوضع الذي تسبب في ذلك ، ولا يجوز أن تؤثر على وجود هذا الحق أو الحرية.
المادة 55 : ممارسة الحقوق والحريات كجزء من نظام متكامل
(1) على كل مواطن أن يؤدي واجبات معينة تجاه الدولة والمجتمع ، وهذه الواجبات تنبع مباشرة من الحقوق والحريات المكفولة له.
(2) الاحترام واجب لجميع الحقوق والمصالح المشروعة ولكرامة المواطنين الآخرين.
المادة 56 : الولاء
للوطن (1) الولاء للوطن مقدس.
(2) المواطنون المكلفون بتقلد المناصب العامة ، وكذلك الجيش ، مسؤولون عن أداء واجباتهم بأمانة تجاه الدولة ، وفي حالات معينة يجب عليهم أيضًا أداء اليمين وفقًا لما يقتضيه القانون.
المادة 57 : الدفاع عن الوطن
(1) الدفاع عن الوطن حق وواجب مقدس لكل مواطن.
(2) تشكل القوات المسلحة الوطنية الإطار لأداء الخدمة العسكرية والدفاع الوطني وحراسة الحدود والحفاظ على النظام العام بموجب القانون.
المادة 58 : المساهمات المالية
(1) يلتزم جميع المواطنين بالمساهمة عن طريق الضرائب والتكاليف المالية في الإنفاق العام.
(2) يجب أن يضمن نظام الضرائب القانونية التوزيع العادل للأعباء المالية على السكان.
(3) تحظر جميع الضرائب باستثناء تلك التي ينص عليها القانون.
المادة 59 : حماية البيئة والمعالم العامة
واجب كل مواطن حماية البيئة الطبيعية والمحافظة على المواقع والمعالم التاريخية والثقافية في البلاد وحمايتها.