المادة 66
جميع المواطنين سواسية أمام القانون. ويتمتعون بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات بغض النظر عن اللون أو العرق أو الجنس أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد أو الدين أو المستوى التعليمي أو المركز الاجتماعي أو الوضع القانوني لوالديهم أو مهنتهم.
المادة 67
الرجل والمرأة متساوون أمام القانون في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المادة 68
يتمتع المواطنون المعاقون تمتعا كاملا بالحقوق المنصوص عليها في الدستور ويخضعون لنفس الواجبات ، مع استبعاد الحقوق والواجبات التي تمنعهم إعاقتهم من القيام بها.
المادة 69
جميع الأفعال التي تهدف إلى تقويض الوحدة الوطنية أو الإخلال بالوئام الاجتماعي أو خلق انقسامات أو حالات امتياز أو تمييز على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد أو الدين أو المستوى التعليمي أو الوضع الاجتماعي أو القدرة الجسدية أو العقلية ، يعاقب القانون عليها.
المادة 70
1. لجميع المواطنين الحق في الحياة. للجميع الحق في السلامة الجسدية ولا يجوز التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
2- لا يجوز أن توقع عقوبة الإعدام في جمهورية موزامبيق.
المادة 71
لجميع المواطنين الحق في شرفهم وسمعتهم وحق الخصوصية والدفاع عن صورتهم العامة.
المادة 72
لجميع المواطنين الحق في العيش في بيئة طبيعية متوازنة وعليهم واجب الدفاع عنها.
الباب الثاني. الحقوق والواجبات والحريات
المادة 73
1. لجميع المواطنين الحق والواجب في المشاركة في عملية توسيع وتوطيد الديمقراطية على جميع مستويات الدولة والمجتمع.
2. للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر الحق في التصويت والترشح لمنصب ، باستثناء أولئك الذين حرموا قانونًا من هذا الحق.
3. حق التصويت شخصي ويجب أن يشكل واجبًا مدنيًا.
المادة 74
1. لكل مواطن الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام.
2. لا يجوز تقييد حرية التعبير ، التي تشمل الحق في نشر الرأي بكل الوسائل القانونية ، والحق في المعلومات ، بالرقابة.
3. حرية الصحافة يجب أن تشمل على وجه الخصوص حرية التعبير الصحفي والإبداع ، والوصول إلى مصادر المعلومات ، وحماية الاستقلالية والسرية المهنية ، والحق في نشر الصحف والمطبوعات الأخرى.
4. ينظم القانون ممارسة الحقوق والحريات المشار إليها في هذه المادة على أساس الاحترام اللازم للدستور ، ولكرامة الإنسان ، وولايات السياسة الخارجية والدفاع الوطني.
المادة 75
لكل المواطنين الحق في التجمع وفقا لأحكام القانون.
المادة 76
1. يتمتع جميع المواطنين بحرية تكوين الجمعيات.
2. للمنظمات والجمعيات الاجتماعية ، وفقا لأحكام القانون ، الحق في السعي لتحقيق أهدافها ، وإنشاء المؤسسات التي تهدف إلى تحقيق أهدافها الخاصة وامتلاك الأصول من أجل القيام بأنشطتها.
المادة 77
1. لجميع المواطنين حرية تكوين الأحزاب السياسية والاشتراك فيها.
2- تكون العضوية الحزبية طوعية وتنبع من حرية المواطنين في تكوين الجمعيات على أساس المثل السياسية ذاتها.
المادة 78
1. لجميع المواطنين حرية ممارسة الشعائر الدينية أو عدم شعائره.
2- يحق للطوائف الدينية السعي إلى تحقيق أهدافها الدينية بحرية وامتلاك الأصول وحيازتها بغرض تحقيق هذه الأهداف.
المادة 79
1. لجميع المواطنين الحق في حرية الإبداع العلمي والتقني والأدبي والفني.
2. تحمي الدولة الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية ، بما في ذلك حق المؤلف ، وتشجع ممارسة ونشر الأدب والفن.
المادة 80
1. لإعادة الحقوق التي تم انتهاكها أو التعدي عليها أو دفاعاً عن المصلحة العامة ، يحق لجميع المواطنين تقديم الالتماسات والشكاوى والمطالبات إلى السلطة المختصة.
2. يحق لجميع المواطنين عدم الامتثال للأوامر غير القانونية أو التي من شأنها أن تنتهك حقوقهم الدستورية أو القانونية الأخرى.
المادة 81
لكل المواطنين الحق في الطعن في الأفعال التي تنتهك حقوقهم المعترف بها بموجب الدستور والقوانين الأخرى.
المادة (82
) لكل مواطن حق اللجوء إلى القضاء ضد أي عمل ينتهك حقوقه المعترف بها في الدستور والقانون.
المادة 83
1. لجميع المواطنين الحق في الإقامة في أي جزء من التراب الوطني.
2. لجميع المواطنين حرية السفر داخل التراب الوطني وفي الخارج ، باستثناء أولئك الذين حرموا قانونا من هذا الحق من قبل المحاكم.
المادة 84
1. واجب مقدس وشرف لجميع مواطني موزمبيق أن يشاركوا في الدفاع عن استقلال البلاد وسيادتها وسلامتها الإقليمية.
2. تؤدي الخدمة العسكرية وفقا لأحكام القانون.
المادة 85
1. على جميع المواطنين واجب احترام النظام الدستوري.
2. تخضع الأفعال المخالفة للدستور للعقوبة وفقا للقانون.
الفصل الثالث. الحقوق والواجبات الاقتصادية والاجتماعية
المادة 86
1. تعترف الدولة بالحق في ملكية الممتلكات وتضمنه.
2. لا يجوز نزع الملكية إلا على أساس الحاجة العامة أو الاستخدام أو المصلحة ، على النحو المحدد في القانون ، ويجب أن يكون هناك تعويض عادل.
مادة 87
تعترف الدولة بحق الميراث وتضمنه ، في حدود القانون.
المادة 88
1. العمل حق وواجب على جميع المواطنين بغض النظر عن الجنس.
2. لجميع المواطنين الحق في حرية اختيار المهنة.
3. يحظر السخرة ، باستثناء الأعمال التي تؤدى في إطار قانون العقوبات.
المادة 89
1. لجميع العاملين الحق في أجر عادل والراحة والعطلات.
2. للعاملين الحق في ظروف عمل آمنة وصحية.
3. لا يجوز فصل الموظفين إلا وفقًا للقانون.
المادة 90
1. لجميع العاملين حرية تكوين النقابات المهنية أو النقابات.
2. ينظم القانون ممارسة النشاط النقابي.
المادة 91
1. للعاملين الحق في الإضراب. ممارسة هذا الحق ينظمها القانون.
2. يحد القانون من ممارسة الحق في الإضراب في الخدمات والأنشطة الأساسية ، لصالح الاحتياجات الأساسية للمجتمع.
3. يحظر الإغلاق.
المادة 92
1. التعليم في جمهورية موزامبيق حق وواجب لجميع المواطنين.
2. تعمل الدولة على تعزيز المساواة في التمتع بهذا الحق من قبل جميع المواطنين.
المادة 93
1. للمواطنين الحق في التربية البدنية والرياضة.
2. تشجع الدولة ، من خلال المؤسسات الرياضية والتعليمية ، ممارسة ونشر التربية البدنية والرياضة.
المادة 94
] لكل مواطن الحق في الرعاية الطبية والصحية في حدود القانون ، وعليه واجب النهوض بالصحة والحفاظ عليها.
المادة 95
1. لكل مواطن الحق في المساعدة في حالة الإعاقة أو الشيخوخة.
2. تعمل الدولة على تعزيز وتشجيع تهيئة الظروف لتحقيق هذا الحق.
الفصل الرابع. ضمانات الحقوق والحريات
المادة 96
1. تكفل الدولة الحقوق والحريات الفردية وتمارس في إطار الدستور والقانون.
2. لا يجوز تقييد ممارسة الحقوق والحريات إلا في حالة تعرض النظام العام أو الحقوق الفردية والحريات والضمانات للخطر ، أو في حالة استخدام القوة أو التهديد بها.
المادة (97
) تكون الدولة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الأفعال غير المشروعة التي يقوم بها وكلائها أثناء ممارسة وظائفهم ، وذلك دون المساس بحق الاستئناف وفقاً للقانون.
المادة 98
1. في جمهورية موزامبيق ، لا يجوز القبض على أي شخص ومحاكمته إلا في حدود القانون.
2. يتمتع المتهمون بارتكاب جريمة بافتراض البراءة حتى صدور حكم نهائي.
المادة 99
1. لا يجوز معاقبة أحد على فعل لم يكن يعتبر جريمة وقت ارتكابه.
2. لا يجوز تطبيق القوانين الجزائية بأثر رجعي إلا لصالح المتهم.
المادة 100
1. تكفل الدولة وصول المواطنين إلى القضاء. ويضمن للأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة الحق في الدفاع والحق في المساعدة القانونية والمساعدة.
2. تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان عدم حرمان من العدالة بسبب نقص الموارد.
المادة 101
1. لا يجوز الحبس الاحتياطي إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون الذي يحدد مدته وحدوده.
2. يجب أن يمثل المواطنون المحتجزون في الحبس الاحتياطي ، خلال المدة التي يحددها القانون ، أمام السلطات القضائية التي لها وحدها سلطة الفصل في صحة الحبس واستمراره.
المادة 102
1. في حالة السجن أو الاحتجاز غير القانونيين ، يحق للمواطنين الاعتراض على أمر الإحضار.
2. يتم عرض أمر الإحضار أمام المحكمة ، وتحدد الإجراءات بموجب القانون.
المادة 103
1. لا يتم التسليم إلا بحكم قضائي.
2. لا يجوز الإذن بالتسليم لدوافع سياسية.
3. لا يجوز طرد أي مواطن موزامبيقي أو تسليمه من التراب الوطني.
المادة 104
لا يجوز انتهاك حرمة المنزل والمراسلات وغيرها من وسائل الاتصال الخاصة للمواطنين
، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون على وجه التحديد.
المادة 105
1. يكفل المجلس الأعلى للاتصال الجماهيري الحق في الإعلام وحرية الصحافة واستقلال وسائل الإعلام وحقوق البث وحق الرد.
2. ينظم القانون اختصاصات المجلس الأعلى للاتصال الجماهيري وتكوينه وعمله.
المادة 106
1. لا يجوز تقييد الحريات والضمانات الفردية أو تعليقها إلا بشكل مؤقت في حالة إعلان حالة الحرب أو حالة الحصار أو حالة الطوارئ.
2. لا يجوز أن تتجاوز حالة الحصار أو حالة الطوارئ ستة أشهر ، ويجب أن يكون أي تمديد بموجب أحكام القانون.
3. يحدد القانون قواعد حالة الحرب وحالة الحصار وحالة الطوارئ ، ويضع ضمانات قضائية لحماية حقوق المواطنين.