كيفية الحصول على الجنسية الكيريباتية وقانون التجنيس في كيريباتي
تحدد قوانين الحصول على الجنسية وحق المواطن من هو مواطن كيريباتي ويتمتع بحقوق المواطنة في كيريباتي. ويتضمن القانون الوسائل القانونية لاكتساب الجنسية والعضوية القانونية في الدولة. يتم الحصول على الجنسية الكيريباتية بشكل رئيسي بحسب مبدأ حق الدم، أي بالولادة في كيريباتي أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية الكيريباتية، ويمكن منح هذه الجنسية للأشخاص المنتمين إلى الدولة أو المقيمين بشكل دائم في الدولة وفق شروط معينة. تستند معلومات المواطنة إلى أمر استقلال كيريباتي المؤرخ 12 يوليو 1979.
قانون الجنسية في كيريباتي بعد الاستقلال : في 12 يوليو 1979، غيرت المستعمرة السابقة اسمها إلى جمهورية كيريباتي وحصلت على استقلالها من بريطانيا. بشكل عام الأشخاص الذين كانوا من أصل كيريباتي أو عديمي الجنسية وكانوا في السابق مواطنين على النحو المحدد في تصنيف “مواطنو المملكة المتحدة والمستعمرات”، يصبحون مواطنين كيريباتي في يوم الاستقلال ويتوقفون عن كونهم مواطنين بريطانيين. منح الدستور الجنسية للأشخاص الذين تم تسجيلهم أو تجنيسهم في المستعمرة السابقة وللنساء المتزوجات اللواتي أصبح أزواجهن مواطنين في كيريباتي، أو سيصبحون إلا بعد الوفاة، في 12 يوليو 1979. تم إجراء استثناءات للأشخاص للاحتفاظ بجنسيتهم ووضعهم البريطاني إذا كانوا (أو والدهم أو جدهم) قد ولدوا أو حصلوا على الجنسية أو تم تسجيلهم في جزء من العالم الذي ظل عند استقلال جزء كيريباتي من المملكة المتحدة أو المستعمرات، أو قد تم إلحاقه بمثل هذا المكان. بقيت النساء المتزوجات من أشخاص احتفظوا بوضعهم في CUKC ما لم يفقد أزواجهن وضعه. بعد ذلك أصدر مجلس النواب القانون رقم 1 لعام 1979 لتعريف المواطنة والجنسية في الأمة وفي ذلك العام وقع معاهدة الصداقة والسيادة الإقليمية، الولايات المتحدة وتوفالو.لإنهاء النزاعات الإقليمية مع الولايات المتحدة حول مجموعات كانتون وإندربري وجزيرة لاين والاعتراف بسيادة كيريباتي عليها. تم تعديل قانون المواطنة في كيريباتي في عام 1981، ومرة أخرى في عام 1998، لكن التفاوت بين الجنسين لا يزال واضحًا في القانون في عام 2020 الذي يمنع الأطفال الشرعيين المولودين في الخارج من الحصول على جنسية والدتهم؛ المرأة المتزوجة من الحصول على الجنسية إلا عن طريق الزوج، أو من منح الجنسية لأزواجهن؛ والأطفال من الحصول على الجنسية من الأم في حالة التبني المشترك. في الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2020وافقت كيريباتي على تقييم قدرة المرأة على نقل جنسيتها إلى أفراد أسرتها.
طرق الحصول على الجنسية الكيريباتية
1 – الحصول على الجنسية الكيريباتية من خلال الميلاد
يمكن الحصول على الجنسية الكيريباتية من خلال الميلاد أو حق الدم في حال استوفى الشخص الشروط التالية :
- الأشخاص المولودين في كيريباتي بشرط ألا يتمتع الأب، إذا كان شرعياً، أو الأم، إذا كانت غير شرعية، بالحصانة الدبلوماسية أو ليسوا أعضاء في جيش الاحتلال
- الأشخاص الذين ليسوا من أصل كيريباتي، الذين ولدوا في الإقليم وليس لديهم الحق في أن يكونوا مواطنين في أي بلد آخر
- الأشخاص المولودون في الخارج لأب كيريباتي مولود في البلاد، أو لأم مولودة في البلاد إذا كانت الولادة غير شرعية والأب غير معروف، والذي تم تسجيل ولادته لدى السلطات المختصة
- الأطفال القصر الذين تم تبنيهم من قبل مواطني كيريباتي، باستثناء أنه في حالة التبني المشترك، يجب أن يكون الأب من كيريباتي
- أطفال قاصرون لشخص متجنّس في آي كيريباتي
- الزوجات الأجنبيات لأزواج كيريباتي
- الأشخاص المنحدرين من أسلاف كيريباتي
ملاحظة : تمنح كيريباتي الجنسية التلقائية للمولودين على أراضيها وأقاليمها في حال كان الأبوين أجنبيين.
2 – الحصول على الجنسية الكيريباتية من خلال الزواج
يمكن اكتساب الجنسية الكريباتية من خلال الزواج وذلك بالزواج من مواطن كريباتي، بموجب مرسوم يتضمن الشروط التالية :
الزوجة الأجنبية لمواطن كيريباتي مؤهلة للتسجيل للحصول على الجنسية، ولكن من غير الواضح ما هي المدة التي يجب قضاءها في البلد للتقدم على الجنسية أو إن كان هناك أي شروط أخرى.
3 – الحصول على الجنسية الكيريباتية من خلال التجنيس
التجنيس يتم من خلال اكتساب الفرد للجنسية بموافقة السلطة المانحة بعد استيفائه للشروط القانونية، وهي :
- يتم الحصول على التجنس المنتظم في كيريباتي من خلال تقديم طل إلى لجنة الجنسية المسؤولة عن الهجرة.
- يجب على المتقدمين التحقق من أنهم يتمتعون بحسن الخلق؛ الإلمام باللغة والعادات والواجبات المدنية للبلد؛ تتمتع بالاكتفاء الذاتي من الناحية المالية؛ وتنوي الإقامة في الإقليم. يجب أن يكونوا قادرين على إثبات إقامتهم في الدولة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
- يُطلب من المتقدمين الذين تمت الموافقة عليهم للتجنس التخلي عن الجنسية الأخرى.
4 – الحصول على الجنسية الكيريباتية من خلال برامج الاستثمار
لا يوجد حالياً في كيريباتي تجنيس من خلال برامج الاستثمار.
الجنسية المزدوجة في القانون الكيريباتي
قد يكون جميع الأشخاص من أصل كيريباتي مزدوجي الجنسية، ولكن يجب على الأشخاص المتجنسين الذين ليس لديهم تراث آي كيريباتي التخلي عن أي جنسية أخرى.
حقوق وواجبات المواطنين الكيريباتيين (الحاصلين على الجنسية الكيريباتية)
حقوق مواطني كيريباتي والحاصلين على الجنسية الكيريباتية :
- حق المساواة
- الحريات الفكرية والحقوق الأساسية للإنسان
- حق الملكية
- الحريات السياسية والحريات النقابية
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الدولة
- حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه
- حرية الرأي وحرية التفكير
- حرية التعبير
- حرية الاجتماع
- حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية
- حرية التجارة والصناعة
- حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي
- لا تقيد الحرية إلا بالقانون
واجبات مواطني كيريباتي والحاصلين على الجنسية الكيريباتية :
- احترام القانون والدستور والشعب
- احترام حريات الآخرين
- دفع الضرائب وفق القانون
- الدفاع عن الوطن
اقرأ النص الكامل للحقوق والواجبات
الحقوق والحريات الأساسية للفرد
بينما يحق لكل شخص في كيريباتي التمتع بالحقوق والحريات الأساسية للفرد ، أي الحق ، بغض النظر عن عرقه أو مكانه الأصلي أو آرائه السياسية أو لونه أو عقيدته أو جنسه ، ولكن بشرط احترام الحقوق و حريات الآخرين والمصلحة العامة ، لكل مما يلي ، وهي :
- ( أ ) الحياة والحرية والأمن الشخصي وحماية القانون ؛
- ( ب ) حرية الوجدان والتعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات ؛ و
- ( ج ) حماية خصوصية منزله وممتلكاته الأخرى والحرمان من الملكية دون تعويض ،
تسري أحكام هذا الفصل بغرض توفير الحماية لتلك الحقوق والحريات مع مراعاة القيود المفروضة على تلك الحماية كما وردت في تلك الأحكام ، كونها قيودًا مصممة لضمان تمتع أي فرد بالحقوق والحريات المذكورة. لا تخل بحقوق الآخرين وحرياتهم أو بالمصلحة العامة.
حماية الحق في الحياة
(1) لا يجوز حرمان أي شخص من حياته عمداً إلا تنفيذاً لحكم محكمة فيما يتعلق بجريمة جنائية بموجب القانون الساري في كيريباتي أدين بارتكابها.
(2) لا يُعتبر أي شخص محرومًا من حياته بما يخالف هذا القسم إذا مات نتيجة لاستخدام القوة ، إلى الحد الذي يسمح به القانون وفي الظروف التي يسمح بها القانون ، بالشكل المعقول. له ما يبرره
- ( أ ) للدفاع عن أي شخص ضد العنف أو للدفاع عن الممتلكات
- ( ب ) من أجل تنفيذ توقيف قانوني أو لمنع هروب شخص محتجز بصورة قانونية
- ( ج ) لغرض قمع الشغب أو العصيان أو التمرد
- ( د ) لمنع ارتكاب ذلك الشخص لجريمة جنائية
أو إذا مات نتيجة عمل حربي مشروع.
حماية الحق في الحرية الشخصية
(1) لا يجوز حرمان أي شخص من حريته الشخصية إلا وفقًا لما يسمح به القانون في أي من الحالات التالية ، أي:
- ( أ ) نتيجة عدم أهليته للمرافعة في تهمة جنائية
- ( ب ) تنفيذاً لحكم أو أمر صادر عن محكمة ، سواء أُنشئت لصالح كيريباتي أو لبلد آخر ، فيما يتعلق بجريمة جنائية أدين بارتكابها
- ( ج ) تنفيذاً لأمر محكمة تسجيل بمعاقبته بتهمة ازدراء تلك المحكمة أو محكمة أدنى منها
- ( د ) تنفيذا لأمر صادر عن محكمة لضمان الوفاء بأي التزام يفرض عليه القانون
- ( هـ ) لغرض تقديمه أمام محكمة تنفيذاً لأمر المحكمة
- ( و ) عند الاشتباه المعقول في ارتكابه جريمة جنائية أو على وشك ارتكابها بموجب القانون الساري في كيريباتي
- ( ز ) في حالة الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة ، بأمر من المحكمة أو بموافقة والديه أو الوصي عليه ، لغرض تعليمه أو رعايته
- ( ح ) لغرض منع انتشار مرض مُعدٍ أو مُعدٍ
( 1 ) في حالة الشخص الذي يكون ، أو يشتبه بشكل معقول في أنه ، مختل عقليًا ، أو مدمنًا على المخدرات أو الكحول ، أو متشردًا ، بغرض رعايته أو علاجه أو حماية المجتمع
- ( ي ) لغرض منع الدخول غير القانوني لذلك الشخص إلى كيريباتي ، أو لغرض تنفيذ طرد أو تسليم أو إبعاد قانوني آخر لذلك الشخص من كيريباتي أو لغرض تقييد ذلك الشخص أثناء نقله عبر كيريباتي أثناء تسليمه أو إبعاده كسجين مُدان من بلد إلى آخر
- ( ك ) إلى الحد الذي قد يكون ضروريًا في تنفيذ أمر قانوني يطالب ذلك الشخص بالبقاء داخل منطقة محددة داخل كيريباتي أو منعه من التواجد داخل هذه المنطقة ، أو إلى الحد الذي قد يكون مبررًا بشكل معقول لأخذ من الإجراءات ضد هذا الشخص فيما يتعلق بإصدار أي أمر من هذا القبيل ، أو إلى الحد الذي قد يكون له ما يبرره بشكل معقول لتقييد هذا الشخص أثناء أي زيارة يُسمح له بها إلى أي جزء من كيريباتي ، نتيجة لأي أمر من هذا القبيل ، وإلا فإن وجوده سيكون غير قانوني.
(2) يجب إبلاغ أي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز ، في أقرب وقت ممكن عمليًا ، وبلغة يفهمها ، بأسباب القبض عليه أو احتجازه.
(3) أي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز:
- ( أ ) لغرض تقديمه أمام محكمة تنفيذاً لأمر المحكمة
- ( ب ) عند الاشتباه المعقول في ارتكابه جريمة جنائية أو على وشك ارتكابها بموجب القانون الساري في كيريباتي ومن لم يُفرج عنه ، يُقدم دون تأخير لا مبرر له أمام محكمة ؛ وإذا لم تتم محاكمة أي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز بناء على اشتباه معقول بارتكابه جريمة جنائية أو على وشك ارتكابها في غضون فترة زمنية معقولة ، فعندئذٍ ، دون المساس بأي إجراءات أخرى قد تُتخذ ضده ، يُطلق سراحه إما دون قيد أو شرط أو بشروط معقولة ، بما في ذلك على وجه الخصوص تلك الشروط التي تكون ضرورية بشكل معقول لضمان مثوله في تاريخ لاحق للمحاكمة أو للإجراءات التمهيدية للمحاكمة.
(4) يحق لأي شخص يتم القبض عليه أو احتجازه بشكل غير قانوني من قبل أي شخص آخر الحصول على تعويض عن ذلك من ذلك الشخص الآخر.
الحماية من العبودية والسخرة
(1) لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص.
(2) لا يجوز إكراه أي شخص على أداء عمل جبري.
(3) لأغراض هذا القسم ، لا يشمل تعبير “العمل الجبري”
- ( أ ) أي عمل مطلوب نتيجة حكم أو أمر صادر عن المحكمة
- ( ب ) أي عمل مطلوب من أي شخص أثناء احتجازه بشكل قانوني ، والذي ، وإن لم يكن مطلوبًا نتيجة لحكم أو أمر صادر عن المحكمة ، فهو ضروري بشكل معقول لمصالح النظافة أو للحفاظ على المكان الذي تم احتجازه فيه
- ( ج ) أي عمل مطلوب من عضو في قوة منضبطة لأداء واجباته على هذا النحو أو ، في حالة الشخص الذي لديه اعتراضات ضميرية على الخدمة كعضو في قوة منضبطة ، أي عمل يتطلبه ذلك الشخص من قبل القانون لأداء بدلاً من هذه الخدمة
- ( د ) أي عمل مطلوب خلال أي فترة من حالات الطوارئ العامة أو في حالة أي طارئ أو كارثة أخرى تهدد حياة ورفاهية المجتمع ، إلى الحد الذي يكون فيه طلب هذا العمل مبررًا بشكل معقول في ظروف أي حالة نشأت أو كانت قائمة خلال تلك الفترة أو نتيجة لحالة الطوارئ أو النكبة الأخرى ، بغرض التعامل مع هذا الموقف
- ( هـ ) أي عمل مطلوب بشكل معقول كجزء من الالتزامات المجتمعية المعقولة والعادية أو الالتزامات المدنية الأخرى.
الحماية من المعاملة اللاإنسانية
(1) لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة أو غير ذلك من ضروب المعاملة.
(2) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في أي قانون أو تم تنفيذه تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي يسمح فيه القانون المعني بإنزال أي وصف للعقوبة كان قانونيًا في كيريباتي قبل ذلك مباشرة. دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.
الحماية من التجريد من الممتلكات
(1) لا يجوز الاستيلاء الإجباري على أي ممتلكات من أي وصف ، ولا يجوز اكتساب أي مصلحة أو حق في ممتلكات من أي وصف بشكل إجباري ، إلا في الحالات التي يتم فيها استيفاء الشروط التالية ، أي:
- ( أ ) الاستيلاء على الممتلكات أو الاستحواذ عليها ضروري أو مفيد لصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو تخطيط المدن أو البلد أو تطوير أو استخدام أي ممتلكات لغرض عام
- ( ب ) وجود مبرر معقول للتسبب في أي مشقة قد تنتج عن أي شخص له مصلحة أو حق في الممتلكات
- ( ج ) إذا تم النص بموجب قانون ينطبق على ذلك الاستحواذ أو الاستحواذ
لدفع تعويض مناسب في غضون فترة زمنية معقولة
ضمان لأي شخص له مصلحة أو حق في الممتلكات حق الوصول إلى المحكمة العليا ، سواء بشكل مباشر أو عند الاستئناف من أي سلطة أخرى ، لتحديد مصلحته أو حقه ، وقانونية اتخاذ حيازة أو حيازة الممتلكات أو الفوائد أو الحقوق ومقدار أي تعويض مستحق له ، ولغرض الحصول على هذا التعويض.
لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم
( أ ) إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على حيازة أو حيازة أي ممتلكات
- وفاءً بأية ضريبة أو معدل أو رسم
- على سبيل العقوبة لخرق قانون المصادرة نتيجة لخرق القانون
- كحادثة عقد إيجار أو إيجار أو رهن أو رسوم أو سند بيع أو رهن أو عقد
- في تنفيذ أحكام أو أوامر محكمة في إجراءات تحديد الحقوق أو الالتزامات المدنية
- في الظروف التي يكون فيها من الضروري بشكل معقول القيام بذلك لأن الممتلكات في حالة خطرة أو ضارة بصحة البشر أو الحيوانات أو النباتات
- نتيجة لأي قانون فيما يتعلق بالحد من الإجراءات أو تقادم حيازة
- طالما كان ذلك ضروريًا فقط لأغراض أي فحص أو تحقيق أو محاكمة أو تحقيق أو ، في حالة الأرض ، لإجراء ذل
(أ) أعمال صيانة التربة أو صيانة الموارد الطبيعية الأخرى
(ب) الأعمال المتعلقة بالتنمية أو التحسين الزراعي التي طُلب من مالك الأرض أو شاغلها ، دون عذر مقبول ، أو فشل في القيام به
- وفقًا للحقوق الممنوحة لأي شخص للتنقيب عن المعادن أو تعدينها حيث ينص القانون المعني على حكم معقول لدفع الإتاوات وينص على تعويض مناسب عن الإخلال بحقوق السطح ، باستثناء ما يتعلق بهذا الحكم أو ، قد يكون الأمر كذلك ، فإن الشيء الذي تم القيام به تحت سلطتها يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي ؛ أو
( ب ) إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على حيازة أو حيازة
(ط) ممتلكات العدو
(ii) ممتلكات شخص متوفٍ ، أو شخص غير سليم ، أو شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر أو شخص غائب عن كيريباتي ، لغرض إدارتها لصالح الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على مصلحة مفيدة فيه
- ممتلكات شخص أُعلن أنه معسر أو شخص اعتباري قيد التصفية ، لغرض إدارته لصالح دائني المفلس أو الشخص الاعتباري ، ووفقًا لذلك ، لصالح الأشخاص الآخرين الذين يحق لهم الحصول على مصلحة مفيدة في الممتلكات
- الممتلكات الخاضعة للائتمان ، لغرض منح الملكية للأشخاص المعينين كأوصياء بموجب صك إنشاء الثقة أو من قبل محكمة أو ، بأمر من المحكمة ، لغرض تفعيل الثقة.
- لا يوجد في هذا القسم ما يمكن تفسيره على أنه يؤثر على سن أو تطبيق أي قانون للاستيلاء الإجباري على الملكية للمصلحة العامة ، أو الاستحواذ الإجباري للمصلحة العامة لأي مصلحة أو حق في الممتلكات ، عندما تكون تلك الممتلكات أو المصلحة أو الحق مملوكة من قبل هيئة اعتبارية تم تأسيسها للأغراض العامة بموجب أي قانون ولم يتم فيها استثمار أي أموال بخلاف الأموال المقدمة من الحكومة.
حماية خصوصية المنزل والممتلكات الأخرى.
(1) إلا بموافقته ، لا يجوز إخضاع أي شخص لتفتيش شخصه أو ممتلكاته أو دخول آخرين إلى مكانه.
(2) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم إجراؤه تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على ما يلي
- ( أ ) في مصلحة الدفاع ، أو السلامة العامة ، أو النظام العام ، أو الآداب العامة ، أو الصحة العامة ، أو تخطيط المدن أو البلد ، أو تنمية أو استخدام الموارد المعدنية ، أو تطوير أو استخدام أي ممتلكات أخرى بطريقة تعزز المنفعة العامة
- ( ب ) لغرض حماية حقوق أو حريات الأشخاص الآخرين
- ( ج ) لغرض تفويض مسؤول أو وكيل للحكومة أو مجلس حكومي محلي أو هيئة اعتبارية منشأة بموجب القانون لغرض عام للدخول إلى مباني أي شخص لتفتيش تلك المباني أو أي شيء متعلق بها من أجل الغرض من أي ضريبة أو معدل أو واجب أو من أجل تنفيذ عمل مرتبط بأي ممتلكات موجودة بشكل قانوني في تلك المباني والتي تخص تلك الحكومة أو المجلس أو الهيئة الاعتبارية ، حسب مقتضى الحال
- ( د ) لغرض الإذن بالدخول إلى أي مبنى بموجب أمر صادر عن محكمة لغرض تنفيذ حكم أو أمر صادر عن المحكمة في أية إجراءات
- ( هـ ) لغرض الإذن بالدخول إلى أي مكان بغرض منع أو كشف الجرائم الجنائية ، وباستثناء هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن أي شيء يتم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
أحكام لتأمين حماية القانون
(1) إذا تم اتهام أي شخص بارتكاب جريمة جنائية ، فإنه ما لم يتم سحب التهمة ، يجب أن تُمنح القضية جلسة استماع عادلة في غضون فترة زمنية معقولة من قبل محكمة مستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون.
(2) كل شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية
- ( أ ) يُفترض أنه بريء حتى تثبت إدانته أو يعترف به
- ( ب ) يجب إبلاغه في أقرب وقت ممكن عمليًا ، وبالتفصيل وباللغة التي يفهمها ، بطبيعة الجريمة المنسوبة إليه
- ( ج ) يُمنح الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه
- ( د ) يُسمح له بالدفاع عن نفسه أمام المحكمة شخصيًا أو على نفقته الخاصة ، بواسطة ممثل من اختياره
- ( هـ ) تُمنح التسهيلات لاستجواب الشهود الذين تستدعيهم النيابة أمام المحكمة شخصيًا أو من قبل ممثله ، وللحصول على الحضور وإجراء استجواب الشهود للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة بنفس الشروط أولئك الذين يتقدمون بالشهود الذين تستدعيهم النيابة
- ( و ) يُسمح له بالحصول على مساعدة مترجم شفوي دون دفع أجر إذا كان لا يستطيع فهم اللغة المستخدمة في محاكمة التهمة وباستثناء موافقته الخاصة ، لا يجوز إجراء المحاكمة في غيابه ما لم يتصرف على نحو يجعل استمرار الإجراءات في حضوره أمرًا غير عملي وأمرت المحكمة بإقالته والمضي في المحاكمة. غياب.
(3) عندما يحاكم شخص على أي جريمة جنائية ، يجب أن يُدفع المتهم أو أي شخص مفوض من قبله في هذا الشأن ، إذا طلب ذلك ورهناً بدفع رسوم معقولة كما قد ينص عليها القانون ، في غضون فترة زمنية معقولة بعد صدور الحكم ، نسخة لاستخدام المتهم من أي سجل للإجراءات التي تم إجراؤها من قبل أو نيابة عن المحكمة.
(4) لا يجوز اعتبار أي شخص مذنبًا بارتكاب جريمة جنائية بسبب أي فعل أو امتناع عن فعل لم يكن ، وقت حدوثه ، يشكل مثل هذه الجريمة ، ولا يجوز فرض أي عقوبة على أي جريمة جنائية أشد من حيث الدرجة أو الوصف من العقوبة القصوى التي كان من الممكن أن تكون قد فرضت على تلك الجريمة وقت ارتكابها.
(5) لا يجوز محاكمة أي شخص يُظهر أنه حوكم أمام محكمة مختصة بارتكاب جريمة جنائية وأنه تمت إدانته أو تبرئته مرة أخرى عن تلك الجريمة أو عن أي جريمة جنائية أخرى كان من الممكن إدانته بها في المحاكمة بسبب ذلك. إلا بناءً على أمر من محكمة عليا في سياق إجراءات الاستئناف أو المراجعة المتعلقة بالإدانة أو التبرئة.
(6) لا يجوز محاكمة أي شخص على جريمة جنائية إذا أظهر أنه قد تم العفو عنه عن تلك الجريمة.
(7) لا يجوز إجبار أي شخص يُحاكم على جريمة جنائية على الإدلاء بشهادته في المحاكمة.
(8) أي محكمة أو سلطة قضائية أخرى يحددها القانون لتحديد وجود أو مدى أي حق أو التزام مدني يجب أن يتم إنشاؤها أو الاعتراف بها بموجب القانون وتكون مستقلة ونزيهة ؛ وحيث يتم رفع إجراءات مثل هذا القرار من قبل أي شخص أمام محكمة أو سلطة قضائية أخرى ، يجب أن تُمنح القضية جلسة استماع عادلة في غضون فترة زمنية معقولة.
(9) باستثناء موافقة جميع الأطراف ، جميع إجراءات كل محكمة وإجراءات لتحديد وجود أو مدى أي حق أو التزام مدني أمام أي سلطة قضائية أخرى ، بما في ذلك الإعلان عن قرار المحكمة أو السلطة الأخرى ، يجب أن تكون علنية.
(10) لا يوجد في القسم الفرعي السابق ما يمنع المحكمة أو سلطة الفصل الأخرى من استبعاد الأشخاص بخلاف أطرافها وممثليهم من الإجراءات إلى حد المحكمة أو أي سلطة أخرى
- ( أ ) يجوز بموجب القانون أن يكون مفوضًا للقيام بذلك ويمكن اعتباره ضروريًا أو مناسبًا في الظروف التي قد تضر فيها الدعاية بمصالح العدالة أو في الإجراءات التمهيدية أو في مصلحة الآداب والأخلاق العامة ورفاهية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا سنوات أو حماية الحياة الخاصة للأشخاص المعنيين في الإجراءات
- ( ب ) يجوز بموجب القانون تخويلها أو طلبها للقيام بذلك لصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام.
(11) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع
- ( أ ) البند الفرعي (2) ( أ ) من هذا القسم إلى الحد الذي يفرض فيه القانون المعني على أي شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية عبء إثبات وقائع معينة
- ( ب ) البند الفرعي (2) ( هـ ) من هذا القسم إلى الحد الذي يفرض فيه القانون المعني شروطًا معقولة يجب الوفاء بها إذا كان الشهود الذين يتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم نيابة عن المتهم سيدفعون نفقاتهم من الأموال العامة ؛ أو
- ( ج ) القسم الفرعي (5) من هذا القسم إلى الحد الذي يسمح فيه القانون المعني لمحكمة بمحاكمة فرد من أفراد القوة المنضبطة بارتكاب جريمة جنائية بغض النظر عن أي محاكمة وإدانة أو تبرئة لهذا العضو بموجب القانون التأديبي لتلك القوة ، ومع ذلك ، فإن أي محكمة تحاكم مثل هذا العضو وتدينه يجب أن تأخذ في الاعتبار عند الحكم عليه بأي عقوبة أي عقوبة حكمت عليه بموجب هذا القانون التأديبي.
(12) في هذا القسم ، يُقصد بمصطلح “جريمة جنائية” جريمة جنائية بموجب القانون الساري في كيريباتي.
حماية حرية الوجدان
(1) باستثناء موافقته الخاصة ، لا يجوز إعاقة أي شخص في التمتع بحرية الضمير ، ولأغراض هذا القسم ، تشمل الحرية المذكورة حرية في الفكر والدين ، وحرية تغيير دينه أو معتقده ، وحريته ، سواء بمفرده أو مع جماعة ، علانية وسرا ، في إظهار ونشر دينه أو معتقده في العبادة والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر.
(2) يحق لكل طائفة دينية ، على نفقتها الخاصة ، إنشاء أماكن تعليم والمحافظة عليها وإدارة أي مكان تعليمي تحتفظ به بالكامل.
(3) لا يجوز منع أي مجتمع ديني من توفير التعليم الديني لأفراد تلك الجماعة في سياق أي تعليم يتم تقديمه في أي مكان تعليمي يحافظ عليه بالكامل أو في سياق أي تعليم يوفره بخلاف ذلك.
(4) إلا بموافقته (أو ، إذا كان شخصًا لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر ، موافقة ولي أمره) ، لا يُطلب من أي شخص يحضر أي مكان تعليمي تلقي تعليم ديني أو المشاركة في أو حضور أي احتفال أو ممارسة دينية إذا كانت تلك التعليمات أو الاحتفال أو الاحتفال يتعلق بدين آخر غير دينه.
(5) لا يجوز إجبار أي شخص على أداء أي يمين مخالف لدينه أو معتقده أو أداء أي يمين على وجه مخالف لدينه أو معتقده.
(6) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم إجراؤه تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على شرط مطلوب بشكل معقول
- ( أ ) لصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة
- ( ب ) لغرض حماية حقوق وحريات الأشخاص الآخرين ، بما في ذلك الحق في ممارسة أي دين وممارسته دون التدخل غير المرغوب فيه من أعضاء أي دين آخر وباستثناء هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن الشيء الذي تم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
(7) يجب تفسير الإشارات إلى الدين في هذا القسم على أنها تتضمن إشارات إلى طائفة دينية ، ويجب تفسير التعبيرات المشابهة وفقًا لذلك.
حماية حرية التعبير
(1) باستثناء موافقته الخاصة ، لا يجوز إعاقة أي شخص في التمتع بحرية التعبير ، ولأغراض هذا القسم ، تشمل الحرية المذكورة حرية اعتناق الآراء دون تدخل ، وحرية تلقي الأفكار والمعلومات دون تدخل ، حرية إيصال الأفكار والمعلومات دون تدخل ، وعدم التدخل في مراسلاته.
(2) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم إجراؤه تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على ما يلي
- ( أ ) لصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة
- ( ب ) لغرض حماية سمعة وحقوق وحريات الأشخاص الآخرين أو الحياة الخاصة للأشخاص المعنيين في الإجراءات القانونية ، أو منع الكشف عن المعلومات التي يتم تلقيها بسرية ، أو الحفاظ على سلطة واستقلال المحاكم ، أو تنظيم الإدارة أو التشغيل الفني للمهاتفة أو الإبراق أو البريد أو اللاسلكي أو الإذاعي
- ( ج ) التي تفرض قيودًا على الموظفين العموميين ، وباستثناء هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن الشيء الذي تم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
حماية حرية التجمع وتكوين الجمعيات
(1) باستثناء موافقته الخاصة ، لا يجوز إعاقة أي شخص في التمتع بحرية التجمع وتكوين الجمعيات ، أي حقه في التجمع بحرية والمشاركة مع أشخاص آخرين وعلى وجه الخصوص في تكوين أو الانضمام إلى جمعيات من أجل النهوض بمصالحه أو حمايتها.
(2) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم إجراؤه تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على ما يلي
- ( أ ) لصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة
- ( ب ) لغرض حماية حقوق أو حريات الأشخاص الآخرين
- ( ج ) التي تفرض قيودًا على الموظفين العموميين، وباستثناء هذا الحكم أو ، حسب مقتضى الحال ، فإن الشيء الذي تم تنفيذه تحت سلطته يظهر أنه ليس له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
حماية حرية التنقل
(1) لا يجوز حرمان أي شخص من حريته في التنقل ، ولأغراض هذا القسم ، تعني الحرية المذكورة الحق في التنقل بحرية في جميع أنحاء كيريباتي ، والحق في الإقامة في أي جزء من كيريباتي ، والحق في الدخول والمغادرة كيريباتي والحصانة من الطرد من كيريباتي.
(2) لا يجوز اعتبار أي قيد على حرية الشخص في التنقل يتعلق باحتجازه القانوني يتعارض مع هذه المادة أو يتعارض معها.
(3) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي ينص فيه القانون المعني على ما يلي
- ( أ ) لفرض قيود على حركة أي شخص أو إقامته داخل كيريباتي أو على حق أي شخص في مغادرة كيريباتي التي تكون مطلوبة بشكل معقول لصالح الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام
- ( ب ) لفرض قيود على الحركة أو الإقامة داخل كيريباتي أو على الحق في مغادرة كيريباتي للأشخاص عمومًا أو أي فئة من الأشخاص المطلوبين بشكل معقول لمصالح الدفاع والسلامة العامة والنظام العام والأخلاق العامة والعامة الصحة أو الحفاظ على البيئة أو الوفاء بالتزامات المعاهدة الدولية لكيريباتي
- ( ج ) لفرض قيود على الحركة أو الإقامة داخل كيريباتي لأي شخص ليس من مواطني كيريباتي أو استبعاد أو طرد أي شخص من كيريباتي
- ( د ) لفرض قيود على حيازة أو استخدام أي شخص للأراضي أو الممتلكات الأخرى في كيريباتي
- ( هـ ) لفرض قيود على حركة الموظفين العموميين أو إقامتهم داخل كيريباتي ، والتي تكون مطلوبة بشكل معقول لغرض ضمان الأداء السليم لوظائفهم
- ( و ) إبعاد شخص من كيريباتي لمحاكمته أو معاقبته في بلد آخر لارتكابه جريمة جنائية بموجب قانون ذلك البلد الآخر أو للسجن في ذلك البلد الآخر تنفيذا لحكم محكمة فيما يتعلق جريمة جنائية بموجب القانون الساري في كيريباتي أدين بارتكابها
- ( ز ) لفرض قيود ، بأمر من المحكمة ، على تنقل أو إقامة أي شخص داخل كيريباتي أو على حق أي شخص في مغادرة كيريباتي إما نتيجة إدانته بارتكاب جريمة جنائية بموجب قانون كيريباتي أو لغرض ضمان مثوله أمام المحكمة في تاريخ لاحق للمحاكمة أو للإجراءات المتعلقة بتسليمه أو إبعاده بشكل قانوني من كيريباتي
- ( ح ) لفرض قيود على حق أي شخص في مغادرة كيريباتي من أجل ضمان الوفاء بأي التزامات مفروضة على ذلك الشخص بموجب القانون ، باستثناء ما يتعلق بالشرط أو ، حسب الحالة ، الشيء الذي تم القيام به تحت سلطتها غير مبررة بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
(4) إذا طلب أي شخص تم تقييد حريته في التنقل بموجب شرط كما هو مشار إليه في القسم الفرعي (3) ( أ ) من هذا القسم ، في أي وقت خلال فترة هذا التقييد بما لا يتجاوز ستة بعد أشهر من تقديمه لمثل هذا الطلب آخر مرة خلال تلك الفترة ، يجب مراجعة قضيته من قبل محكمة مستقلة ومحايدة.
(5) في أي مراجعة من قبل محكمة وفقا للقسم الفرعي السابق من قضية شخص تم تقييد حريته في التنقل ، يجوز للمحكمة أن تقدم توصيات بشأن ضرورة أو ملاءمة استمرار التقييد على السلطة التي تم بموجبها أمر به ، ولكن ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، لن تكون هذه السلطة ملزمة بالتصرف وفقًا لأية توصيات من هذا القبيل.
الحماية من التمييز على أساس العرق وما إلى ذلك
(1) مع مراعاة أحكام الأقسام الفرعية (4) و (5) و (8) من هذا القسم ، لا يجوز لأي قانون أن ينص على أي حكم تمييزي سواء في حد ذاته أو في تأثيره.
(2) مع مراعاة أحكام الأقسام الفرعية (6) و (7) و (8) من هذا القسم ، لا يجوز معاملة أي شخص بطريقة تمييزية من قبل أي شخص يتصرف بموجب أي قانون مكتوب أو في أداء الوظائف. من أي منصب عام أو أي سلطة عامة.
(3) في هذا القسم ، تعني عبارة “تمييزية” إعطاء معاملة مختلفة لأشخاص مختلفين تُعزى كليًا أو بشكل أساسي إلى أوصاف كل منهم حسب العرق أو مكان المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة حيث يتعرض الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا النوع للإعاقة. أو القيود التي لا يخضع لها أشخاص من هذا الوصف أو يتم منحهم امتيازات أو مزايا لا تُمنح لأشخاص من وصف آخر من هذا القبيل.
(4) لا ينطبق البند الفرعي (1) من هذا القسم على أي قانون طالما أن القانون ينص على:
- ( أ ) لفرض الضرائب أو تخصيص الإيرادات من قبل الحكومة أو أي سلطة أو هيئة محلية لأغراض محلية
- ( ب ) فيما يتعلق بالأشخاص الذين ليسوا من مواطني كيريباتي
- ( ج ) للتطبيق ، في حالة الأشخاص من أي وصف كما هو مذكور في القسم الفرعي السابق (أو الأشخاص المرتبطين بهؤلاء الأشخاص) ، من القانون فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية في حالة الوفاة أو غيرها من الأمور المشابهة التي يعتبر قانون الأحوال الشخصية المطبق على الأشخاص من هذا النوع
- ( د ) فيما يتعلق بالأرض ، وحيازة الأرض ، واستئناف وحيازة الأرض والأغراض الأخرى المماثلة
- ( هـ ) حيث يمكن أن يتعرض الأشخاص من أي وصف كما هو مذكور في القسم الفرعي السابق لأي إعاقة أو تقييد أو قد يتم منحهم أي امتياز أو ميزة ، مع مراعاة طبيعتها والظروف الخاصة المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو الأشخاص من أي وصف آخر من هذا القبيل ، له ما يبرره بشكل معقول في مجتمع ديمقراطي.
(5) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في أي قانون يتعارض أو يتعارض مع القسم الفرعي (1) من هذا القسم إلى الحد الذي ينص عليه فيما يتعلق بالمعايير أو المؤهلات (ليست معايير أو مؤهلات تتعلق على وجه التحديد بالعرق ، مكان المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة) مطلوبًا لأي شخص يتم تعيينه في أي منصب في الخدمة العامة ، أو أي منصب في قوة منضبطة ، أو أي مكتب في خدمة مجلس حكومي محلي أو أي مكتب في شخص اعتباري تم إنشاؤه مباشرة بموجب أي قانون لأغراض عامة.
(6) لا ينطبق البند الفرعي (2) من هذا القسم على أي شيء مصرح به صراحة أو ضمنيًا بموجب أي حكم قانوني كما هو مشار إليه في القسم الفرعي (4) أو (5) من هذا القسم.
(7) لا يؤثر البند الفرعي (2) من هذا القسم على أي سلطة تقديرية تتعلق بتأسيس أو إجراء أو وقف الإجراءات المدنية أو الجنائية في أي محكمة مخولة لأي شخص بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر.
(8) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في أو تم القيام به بموجب سلطة أي قانون يتعارض أو يتعارض مع هذا القسم إلى الحد الذي يسمح به القانون المعني
ينص على أن الأشخاص من أي وصف كما هو مذكور في القسم الفرعي (3) من هذا القسم قد يخضعون لأي قيود على الحقوق والحريات التي تضمنها الأقسام 9 و 11 و 12 و 13 و 14 من هذا الدستور ، كونها التقييد كما هو مصرح به في القسم 9 (2) أو 11 (6) أو 12 (2) أو 13 (2) أو 14 (3) ، حسب مقتضى الحال.
(9) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في سلطة أي قانون أو تم القيام به تحت سلطة أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القسم
- ( أ ) إذا كان هذا القانون ساري المفعول مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ واستمر ساري المفعول في جميع الأوقات منذ دخول هذا الدستور حيز التنفيذ
- ( ب ) إلى الحد الذي يُلغي فيه القانون ويعيد سن أي حكم وارد في أي تشريع في جميع الأوقات منذ مباشرة قبل دخول هذا الدستور حيز التنفيذ.
أحكام فترات الطوارئ العامة
(1) في هذا الفصل، يُقصد بعبارة “فترة الطوارئ العامة” أي فترة يتم خلالها :
- ( أ ) كيريباتي في حالة حرب
- ( ب ) يوجد إعلان سارٍ بموجب هذا القسم.
(2) يجوز لـ Beretitenti ، بموجب نصيحة مجلس الوزراء ، الإعلان في أي وقت عن وجود حالة طوارئ عامة ووضع لوائح بغرض التعامل مع حالة الطوارئ العامة.
(3) يتم إصدار أي إعلان أو لوائح بموجب البند الفرعي السابق من خلال إعلان يتم نشره في مكتب Beretitenti.
(4) الإعلان الصادر بموجب هذا القسم ، إذا لم يتم إلغاؤه قريبًا ، يتوقف عن السريان بعد انقضاء ثلاثة أيام (أو ، في حالة الإعلان الصادر بخلاف ذلك أثناء اجتماع Maneaba ni Maungatabu ، ثلاثون يومًا) من تاريخ النشر ما لم تتم الموافقة عليه في هذه الأثناء بقرار من المانيبا ، ويظل الإعلان الذي تمت الموافقة عليه ساري المفعول طالما ظل القرار ساري المفعول ولم يعد.
(5) لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في أو تم القيام به بموجب سلطة أي قانون تنظيمي يتعارض أو يتعارض مع القسم 5 أو 6 (2) أو 9 أو 11 أو 12 أو 13 أو 14 أو 15 من هذا الدستور المدى الذي ينص عليه القانون أو اللائحة المعنية فيما يتعلق بأي فترة أو شرط الطوارئ العامة ، أو يسمح بالقيام خلال أي فترة من هذا القبيل لأي شيء ، يكون له ما يبرره بشكل معقول في ظروف أي موقف ناشئ أو موجود خلال الفترة الغرض من التعامل مع هذا الموقف.
(6) في حالة احتجاز شخص بموجب قانون أو لائحة كما هو مشار إليه في القسم الفرعي السابق ، تسري الأحكام التالية ، أي:
- ( أ ) يجب أن يتم تزويده ، في أقرب وقت ممكن عمليًا وعلى أي حال بما لا يزيد عن عشرة أيام بعد بدء احتجازه ، ببيان مكتوب بلغة يفهمها ، ويحدد بالتفصيل الأسباب التي يستند إليها محتجز
- ( ب ) بعد ما لا يزيد عن أربعة عشر يومًا من بدء اعتقاله ، يجب نشر إخطار في مكتب Beretenti يفيد بأنه محتجز ويقدم تفاصيل عن أحكام القانون التي يُصرح بموجبها باحتجازه
- ( ج ) ما لا يزيد عن شهر واحد بعد بدء احتجازه وبعد ذلك أثناء احتجازه على فترات لا تزيد عن ستة أشهر ، يجب مراجعة قضيته من قبل محكمة مستقلة ومحايدة تتألف من رئيس يعينه رئيس القضاة واثنين. الأعضاء الآخرون المعينون من قبل رئيس القضاة في لجنة الخدمة العامة
- ( د ) يجب أن تُمنح تسهيلات معقولة لاستشارة ممثل من اختياره يُسمح له بتقديم إقرارات للمحكمة
- ( هـ ) في جلسة الاستماع لقضيته من قبل المحكمة ، يُسمح له بالمثول شخصيًا أو من خلال ممثل من اختياره.
(7) في أي مراجعة من قبل محكمة بموجب هذا القسم من قضية شخص محتجز ، يجوز للمحكمة أن تقدم توصيات بشأن ضرورة أو ملاءمة استمرار احتجازه إلى السلطة التي صدر أمر بها ، ولكن ، ما لم يكن الأمر غير ذلك ، بموجب القانون ، لن تكون هذه السلطة ملزمة بالتصرف وفقًا لأية توصيات من هذا القبيل.
(8) لا يوجد في القسم الفرعي (6) ( د ) أو ( هـ ) من هذا القسم ما يمكن تفسيره على أنه يخول الشخص التمثيل على النفقة العامة.
إنفاذ أحكام الحماية
(1) مع مراعاة أحكام القسم الفرعي (5) من هذا القسم ، إذا ادعى أي شخص أن أيًا من أحكام الأقسام من 3 إلى 16 (شاملة) من هذا الدستور قد تم انتهاكه أو من المحتمل أن يتم انتهاكه فيما يتعلق بـ هو (أو ، في حالة الشخص المحتجز ، إذا ادعى أي شخص آخر وجود مثل هذه المخالفة فيما يتعلق بالشخص المحتجز) عندئذٍ ، دون المساس بأي إجراء آخر فيما يتعلق بنفس المسألة المتاحة بشكل قانوني ، هذا الشخص (أو ذلك الشخص الآخر) قد يتقدم بطلب إلى المحكمة العليا للانتصاف.
(2) يكون للمحكمة العليا الولاية القضائية الأصلية
- ( أ ) للاستماع والبت في أي طلب يقدمه أي شخص بموجب البند الفرعي السابق
- ( ب ) لتحديد أي سؤال ينشأ في حالة أي شخص تتم إحالته إليه بموجب القسم الفرعي التالي، ويجوز لها إصدار مثل هذه الأوامر وإصدار الأوامر وإعطاء التوجيهات التي قد تراها مناسبة لغرض إنفاذ أو تأمين إنفاذ أي من أحكام الأقسام من 3 إلى 16 (ضمناً) من هذا الدستور: شريطة أن المحكمة العليا قد ترفض ممارسة سلطاتها بموجب هذا القسم الفرعي إذا اقتنعت بأن وسائل الانتصاف المناسبة للمخالفة المزعومة متاحة أو كانت متاحة للشخص المعني بموجب أحكام أخرى من هذا الدستور أو بموجب أي قانون آخر.
(3) إذا نشأ أي سؤال في أي إجراءات في أي محكمة ثانوية فيما يتعلق بمخالفة أي من أحكام الأقسام 3 إلى 16 (شاملة) من هذا الدستور ، يجوز للشخص الذي يترأس تلك المحكمة ، وإذا كان أي طرف في تطلب الإجراءات ذلك ، إحالة السؤال إلى المحكمة العليا ، ما لم يكن ، في رأيه ، إثارة السؤال مجرد عبث أو كيد.
(4) يجوز لقانون Maneaba ni Maungatabu بموجب القانون أن يمنح المحكمة العليا سلطات إضافية لتلك التي يمنحها هذا القسم لغرض تمكين تلك المحكمة بشكل أكثر فاعلية من ممارسة الولاية القضائية الممنوحة لها بموجب هذا القسم.
(5) قواعد المحكمة التي تضع حكمًا فيما يتعلق بممارسة وإجراءات المحكمة العليا فيما يتعلق بالاختصاص القضائي الممنوح لها بموجب هذا القسم أو بموجب هذا القسم (بما في ذلك القواعد المتعلقة بالوقت الذي يجب أو قد يكون فيه أي طلب أو مرجع قد تم إجراؤها أو تقديمها) من قبل الشخص أو السلطة في الوقت الحالي التي تتمتع بصلاحية وضع قواعد المحكمة فيما يتعلق بممارسات وإجراءات تلك المحكمة بشكل عام.
التفسير والادخار
(1) في هذا الفصل ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك تتضمن “المخالفة” ، فيما يتعلق بأي مطلب ، عدم الامتثال لذلك المطلب ، ويجب تفسير التعبيرات المماثلة وفقًا لذلك، وتعني كلمة “محكمة” أي محكمة لها ولاية قضائية في كيريباتي ، بخلاف المحكمة المنشأة بموجب قانون تأديبي ، وتشمل اللجنة القضائية وفي المادتين 4 و 6 من هذا الدستور ، محكمة منشأة بموجب قانون تأديبي ويقصد بمصطلح “قانون الانضباط” أي قانون ينظم انضباط أي قوة منضبطة.
القوة المنضبطة” تعني
- ( أ ) شرطة كيريباتي
- ( ب ) مصلحة السجون
- ( ج ) خدمة الحماية البحرية
- ( د ) مدرسة التدريب البحري
“العضو” ، فيما يتعلق بقوة منضبطة ، يشمل أي شخص يخضع لهذا النظام ، بموجب القانون المنظم لانضباط تلك القوة.
(2) فيما يتعلق بأي شخص هو عضو في قوة منضبطة من كيريباتي ، لا يجوز اعتبار أي شيء وارد في أو تم القيام به بموجب سلطة القانون التأديبي لتلك القوة غير متوافق مع أو يتعارض مع أي من أحكام هذا الفصل بخلاف الأقسام 4 و 6 و 7.
(3) فيما يتعلق بأي شخص عضو في قوة منضبطة ليست قوة منضبطة من كيريباتي وموجودة في كيريباتي بموجب الترتيبات التي تم إجراؤها بين حكومة كيريباتي وحكومة أخرى أو منظمة دولية ، لا شيء
الواردة في سلطة القانون التأديبي لتلك القوة أو التي تم تنفيذها بموجب سلطة القانون التأديبي لتلك القوة يجب اعتبارها غير متوافقة مع أو تتعارض مع أي من أحكام هذا الفصل.
(4) لا يجوز اعتبار أي تدابير تُتخذ فيما يتعلق بشخص عضو في قوة منضبطة لبلد تكون كيريباتي في حالة حرب معها ولا يوجد قانون ، إلى الحد الذي يسمح فيه باتخاذ أي من هذه الإجراءات ، تتعارض مع أو تتعارض مع أي من أحكام هذا الفصل.
حقوق الأشخاص المنحدرين من أصل كيريباتي
يتمتع كل شخص من أصل كيريباتي بحق غير قابل للتصرف في الدخول إلى كيريباتي والإقامة فيها ، وفي يوم الاستقلال ، كما هو منصوص عليه فيما يلي ، يصبح أو يستمر في التمتع بعد ذلك بالحق في أن يصبح مواطناً في كيريباتي.
الأشخاص المولودين أو المتجنسين أو المسجلين في كيريباتي قبل عيد الاستقلال
(1) كل شخص من أصل كيريباتي وُلِد في كيريباتي ، في اليوم السابق لعيد الاستقلال ، يصبح مواطنًا من المملكة المتحدة ومستعمراتها مواطناً في كيريباتي في يوم الاستقلال.
(2) كل شخص ليس من أصل كيريباتي وُلِد في كيريباتي ، وهو شخص مؤهل ، يصبح مواطنًا في كيريباتي في يوم الاستقلال.
(3) كل شخص من أصل كيريباتي أو شخص مؤهل واكتسب صفة مواطن المملكة المتحدة والمستعمرات بموجب قوانين الجنسية البريطانية 1948 إلى 1965 [FN: 1948 c. 56 ؛ 1958 ج. 10 ؛ 1964 ج. 22 ؛ 1964 ج. 54 ؛ 1965 ج. 34.] بحكم التجنس أو التسجيل بموجب هذين القانونين ، أو التجنس كواحد من الرعايا البريطانيين قبل عام 1949 ، أثناء الإقامة في كيريباتي ، يصبح مواطنًا في كيريباتي في يوم الاستقلال.
الأشخاص الذين ولدوا خارج كيريباتي قبل عيد الاستقلال
- كل شخص من أصل كيريباتي وُلِد خارج كيريباتي في اليوم السابق لعيد الاستقلال يجب أن يكون مواطنًا من المملكة المتحدة والمستعمرات ، إذا أصبح والده أو سيفعل ذلك لولا وفاته أو تخليه عن جنسيته أصبحت المملكة المتحدة والمستعمرات مواطناً في كيريباتي بموجب القسم الفرعي (1) أو (3) من القسم السابق ، وأصبحوا مواطنين كيريباتي في يوم الاستقلال.
- كل شخص ليس من أصل كيريباتي وُلِد خارج كيريباتي هو شخص مؤهل ، إذا أصبح والده أو كان سيصبح مواطناً في كيريباتي بموجب البند الفرعي (2) أو (3). في القسم السابق ، يجب أن تصبح مواطناً في كيريباتي في يوم الاستقلال.
زوجات الأشخاص الذين أصبحوا مواطنين في يوم الاستقلال
- أصبحت كل امرأة ، بعد أن تزوجت من شخص أصبح ، أو كان من الممكن أن تصبح ، أو ربما لولا وفاته أو التخلي عن جنسيته في المملكة المتحدة والمستعمرات ، مواطنة كيريباتي بموجب القسم 20 أو 21 من هذا الدستور ، مكانة مواطن
- المملكة المتحدة والمستعمرات ، تلقائيًا أو عن طريق التسجيل ، على أساس هذا الزواج ومن يمتلك هذا الوضع في اليوم السابق لعيد الاستقلال ، يجب أن يصبح مواطنًا كيريباتي في يوم الاستقلال.
الأشخاص الذين يحق لهم التسجيل كمواطنين
كل شخص من أصل كيريباتي لا يصبح مواطنًا في كيريباتي في يوم الاستقلال بموجب القسم 20 أو 21 أو 22 من هذا الدستور ، في أي وقت بعد ذلك ، يحق له عند تقديم الطلب بالطريقة التي قد يتم تحديدها لـ أن تكون مسجلاً كمواطن كيريباتي.
تجنب ازدواج الجنسية
أي شخص ، بخلاف الأشخاص المنحدرين من أصل كيريباتي :
- ( أ ) بلغ سن الثامنة عشرة قبل عيد الاستقلال
- ( ب ) يصبح مواطناً كيريباتي بموجب المادة 20 أو 21 من هذا الدستور
- ( ج ) في يوم الاستقلال أحد رعايا بلد آخر، يجب أن يتوقف عن كونه مواطنًا في كيريباتي عند انتهاء فترة سنتين بعد عيد الاستقلال أو لفترة أطول كما هو مقرر ، ما لم يكن قد تخلى قبل انتهاء تلك الفترة عن جنسيته أو فقدها من ذلك البلد الآخر أو ، إذا لا ينص قانون تلك الدولة الأخرى على أو لا يسمح له بالتخلي عن جنسيته في ذلك البلد الآخر ، وقد أصدر مثل هذا الإعلان على النحو المنصوص عليه.
الأشخاص الذين ولدوا بعد اليوم السابق لعيد الاستقلال
(1) يجب أن يصبح كل شخص ولد في كيريباتي بعد اليوم السابق لعيد الاستقلال مواطناً في كيريباتي في تاريخ ولادته ما لم يكن في ذلك التاريخ شخصًا من أصل كيريباتي أو شخصًا كان والده مواطنًا كيريباتي ، يصبح مواطنًا في بلد آخر:
شريطة ألا يصبح الشخص مواطنًا في كيريباتي بموجب هذا القسم الفرعي إذا كان وقت ولادته
- ( أ ) يتمتع والده بالحصانة من الدعوى والإجراءات القانونية التي يتمتع بها أي مبعوث لسلطة أجنبية ذات سيادة ومعتمد في كيريباتي ولم يكن أي من والديه من مواطني كيريباتي
- ( ب ) إذا كان والده مواطنًا في دولة تحارب معها كيريباتي وحدثت الولادة في مكان كان آنذاك تحت الاحتلال في هذا البلد.
(2) كل شخص ولد خارج كيريباتي بعد اليوم السابق لعيد الاستقلال يصبح مواطناً كيريباتي في تاريخ ميلاده إذا كان والده مواطناً كيريباتي في ذلك التاريخ ، أو كان لولا وفاته.
الزواج من مواطني كيريباتي
يحق لأي امرأة تتزوج بعد اليوم السابق لعيد الاستقلال من شخص يحمل أو يصبح مواطناً في كيريباتي ، عند تقديم طلب بالطريقة التي قد يتم تحديدها ، أن تسجل كمواطن كيريباتي.
مواطنو الكومنولث
- كل شخص يعتبر مواطناً كيريباتي بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر أو بموجب أي تشريع سارٍ في الوقت الحالي في أي بلد ينطبق عليه هذا القسم مواطنًا في ذلك البلد ، بحكم تلك الجنسية ، يتمتعون بوضع مواطن الكومنولث.
- يجب على كل شخص يحمل الجنسية البريطانية بدون جنسية بموجب قانون الجنسية البريطانية لعام 1948 ، ولا يزال خاضعًا لبريطانيا بموجب القسم 2 من هذا القانون أو يخضع لبريطانيا بموجب قانون الجنسية البريطانية لعام 1965 ، بحكم هذا الوضع ، يتمتعون بوضع مواطن الكومنولث.
- جزر البهاما ، بنغلاديش ، باربادوس ، بوتسوانا ، كندا ، قبرص ، دومينيكا ، فيجي ، غامبيا ، غانا ، غرينادا ، غيانا ، الهند ، جامايكا ، كينيا ، ليسوتو ، ملاوي ، ماليزيا ، مالطا ، موريشيوس ، ناورو ، نيوزيلندا ، نيجيريا ، بابوا غينيا الجديدة ، سانت لوسيا ، سيشيل ، سيراليون ، سنغافورة ، جزر سليمان ، جنوب روديسيا ، سريلانكا ، سوازيلاند ، تنزانيا ، تونغا ، ترينيداد وتوباغو ، توفالو ، أوغندا ، المملكة المتحدة والمستعمرات ، ساموا الغربية وزامبيا.
صلاحيات Maneaba ni Maungatabu
يجوز لـ Maneaba ni Maungatabu توفير ما يلي:
- ( أ ) لاكتساب جنسية كيريباتي من قبل الأشخاص غير المؤهلين أو الذين لم يعودوا مؤهلين ليصبحوا مواطنين كيريباتي بموجب هذا الفصل
- ( ب ) تخلي أي شخص عن جنسية كيريباتي
- ( ج ) الاحتفاظ بسجل لمواطني كيريباتي الذين هم أيضا من مواطني البلدان الأخرى
- ( د ) لحرمانه من جنسية كيريباتي
(1) أي شخص ليس من أصل كيريباتي يكون مواطنًا في كيريباتي بخلاف بموجب هذا الفصل
(2) أي شخص آخر ليس من أصل كيريباتي كان مواطناً في كيريباتي وقد اكتسب جنسية أخرى بعد اليوم السابق لعيد الاستقلال.
التفسير
(1) لأغراض هذا الفصل :
- ( أ ) يُقصد بعبارة “شخص من أصل كيريباتي” الشخص الذي ولد أحد أسلافه في كيريباتي قبل عام 1900
- ( ب ) “الشخص المؤهل” يعني الشخص الذي في اليوم السابق لعيد الاستقلال
- (ط) مواطن من المملكة المتحدة والمستعمرات
(2) ليس له جنسية أخرى بشروط
(3) لم يولد هو أو والده أو والده في المملكة المتحدة أو تم تسجيله أو تجنيسه في المملكة المتحدة كمواطن في المملكة المتحدة ومستعمراتها أو رعايا بريطانيًا
- ( ج ) يجب تفسير أي إشارة إلى والد الشخص ، فيما يتعلق بشخص مولود خارج إطار الزواج ، على أنها إشارة إلى والدة ذلك الشخص
- ( د ) يُعتبر الشخص المولود على متن سفينة أو طائرة مسجلة ، أو على متن سفينة أو طائرة غير مسجلة تابعة لحكومة أي بلد ، قد ولد في المكان الذي سجلت فيه السفينة أو الطائرة أو ، حسب الحالة قد يكون ، في ذلك البلد
(2) لغرض تعريف “الشخص المؤهل” في القسم الفرعي (1) ( ب ) من هذا القسم ، إذا كان الشخص يحمل جنسية أخرى غير جنسية المملكة المتحدة ومستعمراتها ، فإنه يعتبر أنه فقد تلك الجنسية جنسية أخرى إذا
- ( أ ) قانون البلد الذي يحمل تلك الجنسية الأخرى لا ينص على أو لا يسمح له بالتخلي عن تلك الجنسية
- ( ب ) وقع قبل يوم الاستقلال وسلم إلى حكومة جزر جيلبرت إعلانًا بأنه لم يعد يعتبر نفسه يحمل تلك الجنسية الأخرى ولن يطالب بمزايا تلك الجنسية ويرغب في أن يصبح مواطناً في كيريباتي.
التصويت
(1) مع مراعاة أحكام هذا الدستور ، يتم تحديد جميع الأسئلة المقترحة لاتخاذ قرار بشأنها في Maneaba ni Maungatabu بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين.
(2) إذا كان رئيس الجلسة:
- ( أ ) الرئيس ، لا يجوز أن يكون له صوت أصلي ولا صوت مرجح
- ( ب ) العضو المنتخب وفقًا للقسم السابق ، لن يكون له صوت أصلي ، ولكن يجب أن يكون له صوت مرجح ويمارسه إذا تم تقسيم الأصوات بالتساوي في أي مسألة
(3) مع مراعاة البند الفرعي (2) ( ب ) من هذا القسم ، وما لم ينص على خلاف ذلك في النظام الداخلي لمانيبا ، إذا تم تقسيم الأصوات بالتساوي بشأن أي مسألة ، فسيتم إعلان فقدان الاقتراح.
النصاب القانوني
(1) إذا تم الاعتراض من قبل أي عضو في Maneaba ni Maungatabu حاضرًا أن هناك عددًا أقل من النصاب القانوني للأعضاء في Maneaba (بالإضافة إلى الشخص الذي يترأس) ، وبعد تلك الفترة التي قد يتم تحديدها في القواعد الإجرائية لـ Maneaba ، يتأكد الشخص الذي يترأس من أن عدد الأعضاء الحاضرين لا يزال أقل من النصاب القانوني للأعضاء ، وبناءً عليه يؤجل اجتماع Maneaba.
(2) في هذا القسم ، يعني “نصاب الأعضاء” عدد الأعضاء الذي يقل بمقدار واحد عن نصف العدد الإجمالي لأعضاء المانيبا ، أو ، في حالة كون العدد الإجمالي عددًا فرديًا ، أقل من واحد من أعلى رقم أقل من النصف.
الإجراءات في مانيبا
لن يتم استبعاد Maneaba ni Maungatabu من أهلية التعامل التجاري بسبب أي شاغر في عضويته ، وستكون أي إجراءات في Maneaba صالحة على الرغم من أن شخصًا ما لم يكن يحق له القيام بذلك قد شارك في تلك الإجراءات.
امتيازات المنبع
- مع مراعاة أحكام هذا القسم ، يجوز لـ Maneaba ni Maungatabu تحديد الامتيازات والحصانات والصلاحيات الخاصة بمانيبا وأعضائها.
- لا يجوز إقامة دعوى مدنية أو جنائية ضد أي عضو من أعضاء المانيبا بسبب كلمات قيلت من قبل ، أو كتبت في تقرير ، إلى المانيبا أو إحدى لجان المانيبا ، أو بسبب أي مسألة أو شيء قدمه في المانيبا أو لجنة المانيبا.
- لا يجوز تقديم أي دعوى صادرة عن أي محكمة في ممارسة اختصاصها المدني أو تنفيذها داخل دوائر المانيبا أثناء جلوس المانيبا.
استدعاء مانيبا
- مع مراعاة أحكام هذا الدستور والنظام الداخلي لـ Maneaba ni Maungatabu ، يُعقد كل اجتماع من اجتماعات Maneaba في هذا المكان داخل كيريباتي ويبدأ في الوقت الذي قد يعينه رئيس المجلس.
- يجوز لـ Beretitenti أو ثلث أعضاء Maneaba ، وفقًا لأحكام هذا الدستور والنظام الداخلي لمانيبا ، تقديم المشورة إلى رئيس المجلس لاستدعاء Maneaba في أي وقت.
- تعقد اجتماعات مانيبا في غضون ثلاثين يومًا من الاقتراع الثاني في انتخابات عامة ، وتُجرى خلافًا لذلك بحيث لا تتداخل فترة اثني عشر شهرًا بين نهاية اجتماع واحد وأول جلسة لمجلس مانيبا في الاجتماع القادم.
حل مانعة
(1) يجب أن يظل مانيبا مانيبا ماونغاتابو منحلًا
- ( أ ) إذا تم دعم اقتراح حجب الثقة عن Beretitenti أو الحكومة في Maneaba بأغلبية أصوات جميع أعضاء Maneaba: أو
- ( ب ) إذا أبلغت Beretitenti رئيس مجلس النواب ، فيما يتعلق بأي مسألة معروضة على Maneaba ، أن التصويت على هذه المسألة يثير مسألة ثقة ، وفي تصويت لاحق بشأن هذه المسألة ، يتم رفضه بأغلبية جميع أعضاء المانيبا.
(2) يستمر مانيبا ، ما لم يتم حله في أقرب وقت بموجب البند الفرعي السابق ، لمدة أربع سنوات من تاريخ الجلسة الأولى لمانيبا بعد أي انتخابات عامة ، ثم يتم حله بعد ذلك.
الانتخابات العامة والانتخابات الفرعية
(1) يجب أن تكون هناك انتخابات عامة في غضون ثلاثة أشهر من كل حل لمانيبا ني مونغتابو.
(2) ما لم يتم حل المانيبا عاجلاً ، يجب إجراء انتخابات فرعية في غضون ثلاثة أشهر من خلو مقعد العضو في مانيبا من أجل ملء هذا المقعد.
التنازل أو سحب الجنسية الكيريباتية
يجوز لمواطني كيريباتي التخلي عن جنسيتهم بشرط أن يتمتعوا بالرشد القانوني والأهلية القانونية وأن يكونوا قد حصلوا على جنسية أخرى، على الرغم من أنه في أوقات الحرب، قد لا يُسمح بالتخلي عن الجنسية. إذا حصل شخص على الجنسية عن طريق الاحتيال أو التمثيل الكاذب أو الإخفاء؛ إذا كانوا يخدمون في جيش أو حكومة أجنبية؛ إذا مارسوا حقوقًا أو امتيازات ممنوحة من دولة أجنبية؛ أو إذا حصلوا طواعية على جنسية أجنبية.
إن جميع هذه المعلومات تم جمعها من قبل فريق مكتبة المسافر ، وذلك من خلال البحث على الإنترنت أو في المراجع وأي خطأ بالمعلومات إن كان خطأ لغوي أو وقع عن طريق السهو وما إلى ذلك نرجوا أن تخبرونا به بالتعليقات وسنقوم بتصحيحه بكل سرور.