المادة 14 : المساواة
1. يتمتع مواطنو جمهورية كرواتيا بجميع الحقوق والحريات بغض النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو التعليم أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك. مميزات.
2. الكل سواسية أمام القانون.
المادة 15 : حقوق الأجانب، الحقوق الثقافية
1. يتمتع أفراد جميع الأمم والأقليات بحقوق متساوية في جمهورية كرواتيا.
2. يُكفل لأعضاء جميع الأمم والأقليات حرية التعبير عن هويتهم الوطنية، وحرية استخدام لغتهم وكتابتهم، واستقلالهم الثقافي.
المادة 16 : سيادة القانون والقيود
لا يجوز تقييد الحريات والحقوق إلا بموجب القانون لحماية حريات وحقوق الآخرين والنظام العام والأخلاق والصحة.
المادة 17 : قيود خاصة في حالة الطوارئ
1. أثناء حالة الحرب أو الخطر المباشر على استقلال الجمهورية ووحدتها، أو في حالة وقوع كارثة طبيعية، يجوز تقييد الحريات والحقوق الفردية التي يكفلها الدستور. ويقرر البرلمان الكرواتي ذلك بأغلبية ثلثي جميع الممثلين أو، إذا تعذر على البرلمان الكرواتي الانعقاد، من قبل رئيس الجمهورية.
2. يجب أن يكون مدى هذه القيود مناسبًا لطبيعة الخطر ، وقد لا ينتج عنه عدم مساواة بين المواطنين فيما يتعلق بالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي.
3. حتى في حالة وجود خطر مباشر على وجود الدولة ، لا يجوز فرض قيود على تطبيق أحكام هذا الدستور المتعلقة بالحق في الحياة ، وحظر التعذيب ، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو غير العادية ، وعلى الأحكام القانونية. تعريفات الجرائم والعقوبات الجزائية وحرية الفكر والوجدان والدين.
المادة 18 : الحق في الاستئناف ، والوصول إلى المحاكم
1. يكفل الحق في استئناف الإجراءات القانونية الفردية المتخذة في الإجراءات الابتدائية أمام المحاكم أو غيرها من الهيئات المخولة.
2. يجوز بشكل استثنائي إنكار الحق في الاستئناف في الحالات التي يحددها القانون إذا تم ضمان حماية قانونية أخرى.
المادة 19 : سيادة القانون في الإدارة العامة
1. تستند الأعمال الفردية لإدارة الدولة والهيئات المخولة بسلطات عامة إلى القانون.
2 – المراجعة القضائية لشرعية الأفعال الفردية للسلطات الإدارية والهيئات المنوطة بالسلطات العامة مكفولة.
المادة 20 : المسؤولية الشخصية
كل من يخالف أحكام هذا الدستور المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن يعتبر مسؤولا شخصيا ولا يجوز له أن يبرئ نفسه من التذرع بأمر أعلى.
المادة 21 : حق الحياة، لا يوجد عقوبة الإعدام
1. لكل إنسان الحق في الحياة.
2- لا توجد في جمهورية كرواتيا عقوبة الإعدام.
المادة 22 : الحرية الشخصية
1. حرية الإنسان وشخصيته مصونة.
2. لا يجوز حرمان أي شخص من حريته أو تقييد حريته ، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ، على أن تقرر ذلك المحكمة.
المادة 23 : السلامة الشخصية وعدم السخرة
1. لا يجوز إخضاع أحد لأي شكل من أشكال سوء المعاملة أو للتجارب الطبية أو العلمية بغير موافقته.
2. السخرة والعمل الإجباري ممنوعان.
المادة 24 : الاعتقال
1. لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه دون أمر مكتوب من المحكمة يستند إلى القانون. يجب قراءة هذا الأمر وإصداره إلى الشخص المعتقل لحظة القبض عليه.
2. يجوز للشرطة ، دون أمر من المحكمة ، أن تعتقل أي شخص يشتبه بشكل معقول بارتكاب جريمة جنائية خطيرة يحددها القانون ، ويجب أن تسلمه على الفور إلى المحكمة. يجب إبلاغ الشخص المقبوض عليه على الفور بطريقة يفهمها بأسباب الاعتقال وبحقوقه التي يحددها القانون.
3. لكل شخص موقوف أو موقوف الحق في الاستئناف أمام المحكمة التي يجب أن تفصل دون إبطاء في قانونية الاعتقال.
المادة 25 : شروط التوقيف
1. يجب أن يعامل المقبوض عليه والمحكوم عليه معاملة إنسانية واحترام كرامته.
2. من حق الموقوف والمتهم بجريمة أن يمثل أمام القضاء في أقصر مدة يحددها القانون ، وأن تتم تبرئته أو إدانته خلال المدة القانونية.
3. يجوز الإفراج عن الموقوف بكفالة قانونية للدفاع عن نفسه.
4. يحق لأي شخص حرم من حريته بشكل غير قانوني أو أدين ، وفقا للقانون ، الحصول على تعويضات واعتذار علني.
المادة 26 : المساواة أمام السلطات
جميع المواطنين والأجانب سواء أمام المحاكم والهيئات الحكومية والهيئات الأخرى التي لها سلطات عامة.
المادة 27 : المساعدة القانونية للنقابة تقدم نقابة
المحامين ، بصفتها خدمة مستقلة ومستقلة ، المساعدة القانونية للمواطنين ، بما يتوافق مع القانون.
المادة 28 : قرينة البراءة
يعتبر كل شخص بريئًا ولا يجوز اعتباره مذنبًا بارتكاب جريمة جزائية حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
المادة 29 : الدفاع والأدلة غير القانونية
1. لكل شخص مشتبه به أو متهم بارتكاب جريمة جزائية الحق في :
- إلى محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة يحددها القانون
- إبلاغه بأسباب التهم الموجهة إليه والأدلة التي تدينه في أقصر مدة ممكنة
- لمحامي دفاع والتواصل الحر معه وإبلاغه بهذا الحق
- أن يُحاكم حضوريًا إذا كان في متناول المحكمة ، وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو بمساعدة محامي الدفاع الذي اختاره
2. لا يجوز إجبار المتهم والمتهم على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنبه.
3. لا يتم قبول الأدلة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني في إجراءات المحكمة.
المادة 30 : فقدان الحقوق
كعقوبة قد يترتب على الحكم الجزائي في جريمة جسيمة ومخالفة للشرف بشكل استثنائي ، وفقًا للقانون ، فقدان الحقوق المكتسبة أو حظر الحصول ، لفترة محددة ، على بعض الحقوق. تصريف شؤون معينة ، إذا كان ذلك مطلوبًا لحماية النظام القانوني.
المادة 31 : لا عقاب إلا بنص ، وجريمة مزدوجة
1. لا يجوز معاقبة أي شخص على فعل لم يكن معرّفًا من قبل القانون أو القانون الدولي على أنه جريمة يعاقب عليها القانون قبل ارتكابها ، ولا يجوز الحكم عليه بعقوبة لم يحددها القانون. إذا كان القانون ينص على عقوبة أقل شدة بعد ارتكاب فعل ما ، وجب فرض هذه العقوبة.
2. لا يجوز محاكمة أي شخص مرة أخرى عن فعل سبق أن حكم عليه بارتكابها وصدر حكم قضائي نهائي بشأنه.
3. لا يمكن تجديد الإجراءات الجنائية ضد شخص بريء بحكم قضائي نهائي.
المادة 32 : الانتقال ، والإقامة ، والإجازة ، والعودة
1. يحق لمن وجد نفسه بشكل قانوني في أراضي الجمهورية التنقل واختيار محل إقامته بحرية.
2. لكل مواطن في الجمهورية الحق في أي وقت في مغادرة أراضي الدولة والاستقرار في الخارج بشكل دائم أو مؤقت ، وفي أي وقت العودة إلى الوطن.
3. الحق في التنقل داخل الجمهورية والحق في دخولها أو مغادرتها قد يكون مقيدًا بشكل استثنائي بموجب القانون ، إذا كان ذلك ضروريًا لحماية النظام القانوني ، أو صحة الآخرين وحقوقهم وحرياتهم.
المادة 33 : اللجوء
1. يمكن للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الحصول على حق اللجوء في كرواتيا ، ما لم تتم مقاضاتهم على جرائم وأنشطة غير سياسية تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.
2. لا يجوز إبعاد أي أجنبي يجد نفسه قانونًا على أراضي الجمهورية أو تسليمه إلى دولة أخرى ، ما لم يتم تنفيذ قرار يتم اتخاذه وفقًا لاتفاق دولي أو قانون دولي.
المادة 34 : المنزل والبحث
1. للمنازل حرمة.
2. لا يجوز إلا للمحكمة بموجب أمر بناء على القانون وبيان الأسباب أن تأمر بتفتيش منزل أو مكان آخر.
3. يحق للمستأجر المعني ، شخصيا أو من خلال ممثليه وشاهدي واجب الحضور ، أن يكون حاضرا في تفتيش منزله أو أي مكان آخر.
4. مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون ، يجوز لسلطات الشرطة حتى بدون أمر قضائي أو موافقة من المستأجر دخول منزله أو مبناه وإجراء تفتيش في غياب الشهود ، إذا كان ذلك لا غنى عنه لإنفاذ أمر اعتقال أو القبض على الجاني ، أو لمنع خطر جسيم على الحياة أو الممتلكات الرئيسية.
5. لا يجوز إجراء التفتيش الذي يهدف إلى العثور على أدلة أو تأمينها ، والتي يوجد احتمال معقول للاعتقاد بوجودها في منزل مرتكب الجريمة ، إلا بحضور الشهود.
المادة 35 : الخصوصية والكرامة والسمعة والشرف
مكفول لجميع المواطنين الاحترام والحماية القانونية للحياة الشخصية والأسرية والكرامة والسمعة والشرف.
المادة 36 : سرية الاتصال
1. حرية وسرية المراسلات وجميع أشكال الاتصال الأخرى مكفولة ولا يجوز المساس بها.
2. القيود اللازمة لحماية أمن الجمهورية وسير الإجراءات الجنائية لا يجوز أن ينص عليها إلا القانون.
المادة 37 : سلامة البيانات
1. يُكفل للجميع سلامة وسرية البيانات الشخصية. بدون موافقة الشخص المعني ، لا يجوز جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها إلا وفقًا للشروط التي يحددها القانون.
2. ينظم القانون حماية البيانات والإشراف على عمل نظم المعلومات في الجمهورية.
3. يحظر استخدام البيانات الشخصية بما يتعارض مع الغرض من جمعها.
المادة 38 : التعبير
1. حرية الفكر والتعبير عن الفكر مكفولة.
2. تشمل حرية التعبير على وجه التحديد حرية الصحافة ووسائل الاتصال الأخرى ، وحرية الكلام والتعبير العام ، وحرية إنشاء جميع مؤسسات الاتصال العام.
3. الرقابة ممنوعة. للصحفيين الحق في حرية كتابة التقارير والوصول إلى المعلومات.
4. الحق في التصحيح مكفول لمن انتهكت حقوقه المقررة دستورياً عن طريق الاتصال العام.
المادة 39 : التعصب
أي دعوة للحرب أو التحريض عليها أو اللجوء إلى العنف أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية أو أي شكل من أشكال التعصب محظورة ويعاقب عليها.
المادة 40 : الدين
حرية الوجدان والدين وحرية المجاهرة بالدين والمعتقدات الأخرى مكفولة.
المادة 41 : الطوائف الدينية والحياد الديني
1. جميع الطوائف الدينية متساوية أمام القانون ومنفصلة عن الدولة.
2. تكون الجماعات الدينية حرة ، بما يتوافق مع القانون ، في أداء الشعائر الدينية علنًا ، وفتح المدارس ، والمؤسسات التعليمية أو غيرها من المؤسسات ، والمؤسسات الاجتماعية والخيرية وإدارتها ، ويجب أن تتمتع في نشاطها بحماية الدولة ومساعدتها. .
المادة 42 : التجمع والاحتجاج
مكفول لجميع المواطنين الحق في التجمع السلمي والاحتجاج العام.
المادة 43 : النقابات
1. يُكفل للمواطنين الحق في حرية تكوين الجمعيات لأغراض حماية مصالحهم أو تعزيز المعتقدات والأهداف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والوطنية والثقافية وغيرها. لهذا الغرض ، يمكن للمواطنين تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الأخرى بحرية أو الانضمام إليها أو تركها.
2. يجب تقييد الحق في حرية تكوين الجمعيات بمنع أي تهديد عنيف للنظام الدستوري الديمقراطي واستقلال الجمهورية ووحدتها وسلامة أراضيها.
المادة 44 : الشؤون العامة والخدمات العامة
لكل مواطن في الجمهورية الحق ، بشروط متساوية ، في المشاركة في إدارة الشؤون العامة وتولي الوظائف العامة.
المادة 45 : الحقوق الانتخابية
1. يتمتع جميع مواطني الجمهورية الذين بلغوا سن الثامنة عشرة بالاقتراع العام والمتساوي. ويمارس هذا الحق في انتخابات مباشرة بالاقتراع السري.
2 – في انتخابات البرلمان الكرواتي ورئيس الجمهورية ، تضمن الجمهورية حق الاقتراع لجميع المواطنين الذين يجدون أنفسهم وقت الانتخابات خارج حدودها ، حتى يتمكنوا من التصويت في الولايات التي يجدون أنفسهم فيها أو في أي ولاية أخرى. طريقة أخرى يحددها القانون.
المادة 46 : الالتماس
لكل مواطن الحق في تقديم الالتماسات والشكاوى وتقديم مقترحات للحكومة والهيئات العامة الأخرى وتلقي الردود عليها.
المادة 47 : الخدمة العسكرية
1. الخدمة العسكرية والدفاع عن الجمهورية واجب على كل مواطن قادر على أدائها.
2. يُسمح بالاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية لجميع أولئك الذين لا يرغبون في المشاركة في أداء الواجبات العسكرية في القوات المسلحة بسبب معتقداتهم الدينية أو الأخلاقية. هؤلاء الأشخاص ملزمون بأداء واجبات أخرى يحددها القانون.
المادة 48 : الملكية والإرث
1. حق التملك مكفول.
2. الملكية تعني الالتزامات. يجب على أصحاب حق الملكية ومستخدميها المساهمة في الرفاهية العامة.
3. يجوز لشخص أجنبي أن يكتسب حق الملكية بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون.
4. حق الإرث مكفول.
المادة 49 : الحريات التجارية
1. ريادة الأعمال وحرية السوق أساس النظام الاقتصادي للجمهورية.
2. تضمن الدولة لجميع رواد الأعمال وضعًا قانونيًا متساويًا في السوق. الاحتكارات ممنوعة.
3. تعمل الجمهورية على تنشيط التقدم الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية ، وتهتم بالتنمية الاقتصادية لكافة الجهات.
4. لا يجوز التقليل من الحقوق المكتسبة من خلال استثمار رأس المال بموجب القانون أو بأي إجراء قانوني آخر.
5. يضمن المستثمرون الأجانب حرية التحويل وإعادة الأرباح ورأس المال المستثمر.
المادة 50 : نزع الملكية والقيود على الأعمال التجارية
1. يجوز تقييد الملكية ، لصالح الجمهورية ، بموجب القانون ، أو الاستيلاء على الممتلكات مقابل تعويض مساو لقيمتها السوقية.
2. يجوز بشكل استثنائي تقييد حرية تنظيم المشاريع وحقوق الملكية بموجب القانون لأغراض حماية مصالح وأمن الجمهورية والطبيعة والبيئة البشرية وصحة الإنسان.
المادة 51 : الضرائب
1. يجب على الجميع المشاركة في تحمل النفقات العامة ، وفقا لإمكانياتهم الاقتصادية.
2. يقوم النظام الضريبي على مبادئ المساواة والإنصاف.
المادة 52 : الموارد الطبيعية
1. البحر وشاطئ البحر والجزر والمياه والمجال الجوي والثروة المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى ، وكذلك الأراضي والغابات والحيوانات والنباتات وأجزاء أخرى من الطبيعة والعقارات والأشياء. ذات الأهمية الثقافية أو التاريخية أو الاقتصادية أو البيئية الخاصة التي يحددها القانون لتكون ذات أهمية للجمهورية ، تتمتع بحماية خاصة.
2. ينظم القانون كيفية استخدام واستغلال البضائع التي تهم الجمهورية من قبل أصحاب الحقوق لهم ومن قبل أصحابها ، والتعويض عن القيود المفروضة عليها.
المادة 53 : البنك الوطني
1. البنك الوطني الكرواتي هو البنك المركزي لجمهورية كرواتيا.
2. البنك الوطني الكرواتي مسؤول ، في إطار حقوقه وواجباته ، عن استقرار العملة وسيولة المدفوعات العامة في الداخل والخارج.
3. البنك الوطني الكرواتي مستقل في عمله ومسؤول أمام البرلمان الكرواتي. تعود الأرباح المحققة من عمليات البنك الوطني الكرواتي إلى ميزانية الدولة.
4. ينظم القانون وضع البنك الوطني الكرواتي.
المادة 54 : العمل
1. لكل فرد الحق في العمل وحرية العمل.
2. لكل فرد الحرية في اختيار مهنته ومهنته ، ويجب أن تكون جميع أماكن العمل وواجباته في متناول الجميع في ظل نفس الظروف.
المادة 55 : أجر ، راحة ، إجازة ، اشتراك
1. لكل عامل الحق في أجر يكفل له ولأسرته حياة حرة وكريمة.
2. الحد الأقصى لساعات العمل ينظمها القانون.
3. لكل عامل الحق في راحة أسبوعية وعطلة سنوية مدفوعة الأجر ، ولا يجوز التنازل عن هذه الحقوق.
4. يجوز للأشخاص العاملين ، بما يتوافق مع القانون ، المشاركة في صنع القرار في الشركات التي يعملون فيها.
المادة 56 : الضمان الاجتماعي ورعاية الأطفال
1. ينظم القانون والاتفاقيات الجماعية حق العاملين وأفراد أسرهم في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية.
2. الحقوق المتعلقة بالولادة والأمومة ورعاية الأطفال ينظمها القانون.
المادة 57 : المساعدات والمعوقون والمساعدات الإنسانية
1. تضمن الجمهورية للمواطنين الضعفاء والعاجزين وغيرهم من المواطنين غير المعتمدين بسبب البطالة أو عدم القدرة على العمل الحق في المساعدة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
2. وتكفل الجمهورية رعاية خاصة لحماية المعوقين وإدماجهم في الحياة الاجتماعية.
3. لا يجوز منع تلقي المساعدات الإنسانية من الخارج.
المادة 58 : الرعاية الصحية
حق مكفول لكل مواطن.
المادة 59 : النقابات
1. من أجل حماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية ، يحق لجميع المستخدمين وأصحاب العمل تكوين نقابات والانضمام إليها بحرية والانضمام إليها.
2. يجوز للنقابات أن تشكل اتحاداتها وأن تشارك في المنظمات النقابية الدولية.
3. يجوز تقييد تكوين النقابات العمالية في القوات المسلحة والشرطة بقانون.
المادة 60 : الإضراب
1. الحق في الإضراب مكفول.
2. يجوز تقييد الحق في الإضراب في القوات المسلحة والشرطة والإدارة الحكومية والخدمات العامة التي يحددها القانون.
المادة 61 : الأسرة والزواج
1. تتمتع الأسرة بحماية خاصة من الجمهورية.
2. الزواج والعلاقات القانونية في الزواج ، الزواج العرفي ، والأسرة ينظمها القانون.
المادة 62 : الحماية الخاصة
تحمي الجمهورية الأمومة والطفولة والشباب ، وتهيئ الظروف الاجتماعية والثقافية والتعليمية والمادية وغيرها من الظروف التي تفضي إلى إعمال الحق في حياة كريمة.
المادة 63 : الوالدان
1. على الوالدين واجب تربية أطفالهم ودعمهم وتعليمهم ولهم الحق والحرية في اتخاذ قرار مستقل بشأن تربية الأطفال.
2. الوالدان مسؤولان عن ضمان حق أطفالهما في النمو الكامل والمتناغم لشخصياتهم.
3. للأطفال المعاقين بدنياً وعقلياً والمهملين اجتماعياً الحق في رعاية خاصة وتعليم ورعاية.
4. الأطفال ملزمون برعاية الوالدين المسنين والذين لا حول لهم ولا قوة.
5. تهتم الجمهورية بشكل خاص بالوالدين دون القصر والأطفال المهملين من الوالدين.
المادة 64 : الأطفال والأمهات والمعوقون
1. على كل فرد واجب حماية الأطفال والأشخاص العاجزين.
2. لا يجوز تشغيل الأطفال قبل بلوغ السن المحددة قانونًا ، ولا يجوز إجبارهم أو السماح لهم بالقيام بعمل يضر بصحتهم أو أخلاقهم.
3. للشباب والأمهات والمعاقين الحق في حماية خاصة في العمل.
المادة 65 : التعليم
1. التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني.
2. لكل فرد ، في ظل نفس الظروف ، الوصول إلى التعليم الثانوي والعالي وفقا لقدراته.
المادة 66 : المدارس الخاصة
يحق للمواطنين فتح مدارس خاصة ومؤسسات تعليمية بموجب الشروط التي يحددها القانون.
المادة 67 : الجامعات
1. استقلال الجامعات مكفول.
2. تقرر الجامعات بشكل مستقل تنظيمها وعملها وفقًا للقانون.
المادة 68 : العلم والثقافة والفنون والرياضة
1. حرية الإبداع العلمي والثقافي والفني مكفولة.
2. تحفز الجمهورية وتساعد على تطوير العلوم والثقافة والفنون.
3. تحمي الجمهورية السلع العلمية والثقافية والفنية كقيم روحية وطنية.
4. حماية الحقوق المعنوية والمادية المترتبة على المسعى العلمي والثقافي والفني والفكري وغيرها من الأعمال الإبداعية مضمونة.
5. تروج الجمهورية للتربية البدنية والرياضة.
المادة 69 : الصحة ، البيئة ، الطبيعة
1. لكل فرد الحق في حياة صحية.
2. تضمن الجمهورية الحق في البيئة الصحية للمواطنين.
3. يلتزم المواطنون والحكومة والهيئات العامة والاقتصادية والجمعيات ، في حدود صلاحياتها وأنشطتها ، بإيلاء اهتمام خاص لحماية صحة الإنسان والطبيعة والبيئة البشرية.