النص الكامل للحقوق والواجبات
المادة 10
1. يتم اكتساب جنسية جمهورية كازاخستان وإنهاؤها على النحو المنصوص عليه في القانون ، وتكون غير قابلة للتجزئة ومتساوية بغض النظر عن أسباب اكتسابها.
2. لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان مواطن من جمهورية كازاخستان من الجنسية من الحق في تغيير جنسيته ، ولا يجوز نفيه من أراضي كازاخستان.
3. لا يجوز الاعتراف بالجنسية الأجنبية لمواطن الجمهورية.المادة 11
1. لا يجوز تسليم مواطن من جمهورية كازاخستان إلى دولة أجنبية ما لم تنص المعاهدات الدولية للجمهورية على خلاف ذلك.
2. تضمن الجمهورية حماية مواطنيها ورعايتهم خارج حدودها.
المادة 12
1. يجب الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته في جمهورية كازاخستان وضمانها وفقًا لهذا الدستور.
2. يجب أن تكون حقوق الإنسان والحريات ملكًا للجميع بحكم الولادة ، ويجب الاعتراف بها على أنها مطلقة وغير قابلة للتصرف ، وتحدد محتويات وتنفيذ القوانين والتشريعات التنظيمية الأخرى.
3. لكل مواطن في الجمهورية الحقوق وعليه مسؤوليات بسبب جنسيته.
4. يتمتع الأجانب وعديمو الجنسية في الجمهورية بالحقوق والحريات ويتحملون المسؤوليات المقررة للمواطنين ما لم ينص الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية على خلاف ذلك.
5. يجب ألا تنتهك ممارسة المواطن لحقوق الإنسان وحرياته حقوق الآخرين وحرياتهم ، أو يتعدى على النظام الدستوري والآداب العامة.
المادة 13
1. لكل فرد الحق في أن يُعترف به كخاضع للقانون وأن يحمي حقوقه وحرياته بكل الوسائل التي لا تتعارض مع القانون بما في ذلك الدفاع عن النفس.
2. لكل فرد الحق في الدفاع القضائي عن حقوقه وحرياته.
3. لكل فرد الحق في الحصول على مساعدة قانونية مؤهلة. في الحالات التي ينص عليها القانون ، تقدم المساعدة القانونية مجانًا.
المادة 14
1. الجميع متساوون أمام القانون والمحاكم.
2. لا يجوز أن يتعرض أي شخص لأي تمييز بسبب الأصل أو الحالة الاجتماعية أو حالة الملكية أو المهنة أو الجنس أو العرق أو الجنسية أو اللغة أو الموقف من الدين أو المعتقدات أو مكان الإقامة أو أي ظروف أخرى.
المادة 15
1. لكل فرد الحق في الحياة.
2. لا يحق لأحد أن يحرم شخصًا من الحياة بشكل تعسفي. ينص القانون على عقوبة الإعدام كإجراء استثنائي للعقوبة على الجرائم الخطيرة بشكل خاص ، ويمنح المحكوم عليه الحق في استئناف العفو.
المادة 16
1. لكل فرد الحق في الحرية الشخصية.
2. لا يجوز التوقيف والاحتجاز إلا في الحالات التي ينص عليها القانون وفقط بإذن من محكمة أو مدعي عام. يمنح الشخص المحتجز الحق في الاستئناف. بدون موافقة النيابة ، يجوز احتجاز الشخص لمدة لا تزيد عن اثنتين وسبعين ساعة.
3. لكل شخص موقوف أو موقوف أو متهم بارتكاب جريمة الحق في الاستعانة بمحام دفاع (مدافع) منذ لحظة الاعتقال أو القبض أو الاتهام.
المادة 17
1. كرامة الإنسان مصونة.
2. لا يجوز أن يتعرض أي شخص للتعذيب أو العنف أو غيره من ضروب المعاملة والعقوبات القاسية أو المهينة لكرامة الإنسان.
المادة 18
1. لكل فرد الحق في حرمة حياته الخاصة ، والأسرار الشخصية أو العائلية ، وحماية الشرف والكرامة.
2. لكل فرد الحق في سرية الودائع والمدخرات الشخصية والمراسلات والمحادثات الهاتفية والرسائل البريدية والبرقية وغيرها. لا يجوز تقييد هذا الحق إلا في الحالات ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها مباشرةً في القانون.
3. على أجهزة الدولة والجمعيات العامة والمسؤولين ووسائل الإعلام أن تتيح لكل مواطن إمكانية الوصول إلى الوثائق والقرارات وغيرها من مصادر المعلومات المتعلقة بحقوقه ومصالحه.
المادة 19
1. لكل فرد الحق في تحديد وإشارة أو عدم الإشارة إلى انتمائه القومي والحزبي والديني.
2. لكل فرد الحق في استخدام لغته الأم وثقافته ، واختيار لغة الاتصال والتعليم والتعليم والأنشطة الإبداعية بحرية.
المادة 20
1. حرية الكلام والإبداع مكفولة. الرقابة محظورة.
2. لكل فرد الحق في تلقي المعلومات ونشرها بحرية بأي وسيلة لا يحظرها القانون. تحدد قائمة العناصر التي تشكل أسرار دولة جمهورية كازاخستان بموجب القانون.
3. الدعاية أو التحريض من أجل التغيير القسري للنظام الدستوري ، وانتهاك سلامة الجمهورية ، وتقويض أمن الدولة ، والدعوة إلى الحرب والتفوق الاجتماعي والعرقي والقومي والديني والطبقي والعشائري وكذلك عبادة القسوة والعنف غير مسموح بهما.
المادة 21
1. لكل فرد له حق قانوني في البقاء على أراضي جمهورية كازاخستان الحق في التنقل بحرية حول أراضيها واختيار مكان إقامته بحرية إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
2. لكل فرد الحق في مغادرة أراضي الجمهورية. يحق لمواطني الجمهورية العودة بحرية إلى الجمهورية.
المادة 22
1. لكل فرد الحق في حرية الضمير.
2. يجب ألا يحدد الحق في حرية الضمير أو يحد من الحقوق والمسؤوليات الإنسانية والمدنية العالمية أمام الدولة.
المادة 23
1. لمواطني جمهورية كازاخستان الحق في حرية تكوين الجمعيات. ينظم القانون عمل الجمعيات العامة.
2. يجب على العسكريين وموظفي الأمن القومي وأجهزة إنفاذ القانون والقضاة الامتناع عن العضوية في الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ، وعن الأعمال التي تدعم أي حزب سياسي.
المادة 24
1. لكل فرد الحق في حرية العمل ، وحرية اختيار المهنة والوظيفة. لا يجوز العمل القسري إلا بناء على حكم صادر عن محكمة أو في حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية.
2. لكل فرد الحق في ظروف عمل آمنة وصحية ، وفي أجر عادل عن العمل دون تمييز ، وكذلك الحق في الحماية الاجتماعية من البطالة.
3. يجب الاعتراف بالحق في منازعات العمل الفردية والجماعية مع استخدام طرق حلها ، والتي ينص عليها القانون بما في ذلك الحق في الإضراب.
4. لكل فرد الحق في الراحة. يُكفل القانون اتفاقيات العمل التي تنص على مدة العمل وأيام العطل والعطلات والإجازة السنوية مدفوعة الأجر.
المادة 25
1. للإسكان حرمة. لا يجوز الحرمان من السكن ما لم ينص على خلاف ذلك بقرار من المحكمة. لا يجوز دخول المسكن وتفتيشه إلا في الحالات ووفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون.
2. يجب تهيئة الظروف في جمهورية كازاخستان لتوفير السكن للمواطنين. يُصنف المواطنون المحتاجون إلى السكن على النحو الذي يحدده القانون ويتم توفير السكن لهم بسعر مناسب من صناديق الإسكان الحكومية وفقًا للمعايير المنصوص عليها في القانون.
المادة 26
1. يجوز لمواطني جمهورية كازاخستان امتلاك أي ممتلكات تم الحصول عليها بشكل قانوني.
2. الملكية ، بما في ذلك حق الإرث ، مضمونة بقانون.
3. لا يجوز تجريد أحد من ممتلكاته ما لم ينص على خلاف ذلك بقرار من المحكمة. يجوز نقل الملكية قسراً للمنفعة العامة في حالات استثنائية ينص عليها القانون ، بشرط تعويضها المكافئ.
4. لكل فرد الحق في حرية النشاط التجاري والاستخدام المجاني لممتلكاته لأي نشاط تجاري قانوني. ينظم النشاط الاحتكاري ويقيد بقانون. المنافسة غير المشروعة محظورة.
المادة 27
1. الزواج والأسرة والأمومة والأبوة والطفولة تحت حماية الدولة.
2. يجب أن تكون رعاية الأطفال وتربيتهم حق ومسؤولية طبيعيين للوالدين.
3. الأطفال الأصحاء يجب أن يعتنيوا بوالديهم المعاقين.
المادة 28
1. يُضمن لمواطن جمهورية كازاخستان الحد الأدنى للأجور والمعاش التقاعدي ، والضمان الاجتماعي المضمون في سن الشيخوخة ، في حالة المرض أو العجز أو فقدان العائل أو لأسباب قانونية أخرى.
2. يجب تشجيع التأمينات الاجتماعية الطوعية ، وإنشاء أشكال إضافية من الضمان الاجتماعي ، والعمل الخيري.
المادة 29
1. لمواطني جمهورية كازاخستان الحق في حماية الصحة.
2. يحق لمواطني الجمهورية الحصول على مساعدة طبية مجانية ومضمونة وواسعة النطاق يحددها القانون.
3. يتم توفير العلاج الطبي المدفوع من قبل المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة وكذلك الأشخاص الذين يمارسون العيادات الطبية الخاصة بالشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون.
المادة 30
1. يكفل للمواطنين التعليم الثانوي المجاني في المؤسسات التعليمية الحكومية. التعليم الثانوي إلزامي.
2. يحق للمواطن أن يتلقى على أساس تنافسي تعليمًا عاليًا في مؤسسة تعليم عالٍ تابعة للدولة.
3. للمواطنين الحق في دفع وتلقي التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة على أسس وشروط يحددها القانون.
4. تضع الدولة معايير إلزامية موحدة في التعليم. يجب أن يتوافق نشاط أي مؤسسة تعليمية مع هذه المعايير.
المادة 31
1. تضع الدولة هدفاً لحماية البيئة الملائمة لحياة الإنسان وصحته.
2. يُحاسب المسؤولون عن إخفاء الحقائق والظروف التي تعرض حياة الناس وصحتهم للخطر وفقًا للقانون.
المادة 32
لمواطني جمهورية كازاخستان الحق في التجمع السلمي وبدون أسلحة وعقد الاجتماعات والتجمعات والمظاهرات والمواكب في الشوارع والإضرابات. يجوز تقييد استخدام هذا الحق بموجب القانون لصالح أمن الدولة والنظام العام وحماية الصحة وحقوق وحريات الأشخاص الآخرين.
المادة 33
1. لمواطني جمهورية كازاخستان الحق في المشاركة في إدارة شؤون الدولة بشكل مباشر ومن خلال ممثليهم ، والمخاطبة شخصيًا وكذلك لتوجيه النداءات الفردية والجماعية إلى هيئات الإدارة الذاتية العامة والمحلية.
2. يحق لمواطني الجمهورية أن ينتخبوا ويُنتخبوا في الإدارات الذاتية العامة والمحلية وكذلك المشاركة في الاستفتاء العام.
3. الحق في الانتخاب والترشح والمشاركة في الاستفتاء العام لا يشمل المواطنين الذين حكمت المحكمة عليهم بأنهم غير قادرين على ذلك ، وكذلك أولئك الذين يتم احتجازهم في أماكن الحبس بناء على حكم من المحكمة.
4. يتمتع مواطنو الجمهورية بحق متساوٍ في تولي الوظائف العامة. شروط المرشحين للمناصب العامة مشروطة فقط بطبيعة واجبات المنصب وينص عليها القانون.
المادة 34
1. يجب على الجميع احترام الدستور والتشريعات في جمهورية كازاخستان واحترام حقوق الآخرين وحرياتهم وشرفهم وكرامتهم.
2. يجب على الجميع احترام رموز الدولة للجمهورية.
المادة 35
أداء الضرائب والرسوم وغيرها من المدفوعات الإلزامية المنصوص عليها قانونا واجب ومسؤولية على الجميع.
المادة 36
1. الدفاع عن جمهورية كازاخستان واجب ومسؤولية مقدس على كل مواطن.
2. يؤدّي مواطنو الجمهورية الخدمة العسكرية وفق الإجراءات والأشكال التي يقرها القانون.
المادة 37
يجب على مواطني جمهورية كازاخستان الاهتمام بحماية التراث التاريخي والثقافي والحفاظ على المعالم التاريخية والثقافية.
المادة 38
يجب على مواطني جمهورية كازاخستان الحفاظ على الطبيعة وحماية الموارد الطبيعية.
مادة 39
1. لا يجوز تقييد حقوق وحريات الفرد والمواطن إلا بالقوانين وبالقدر اللازم فقط لحماية النظام الدستوري والدفاع عن النظام العام وحقوق الإنسان والحريات والصحة والأخلاق للسكان.
2. أي إجراءات من شأنها زعزعة الوفاق بين الأعراق تعتبر غير دستورية.
3. لا يجوز السماح بأي شكل من أشكال القيود على حقوق وحريات المواطنين لأسباب سياسية.