كيفية الحصول على الجنسية العراقية وقانون التجنيس في العراق
تحدد قوانين الحصول على الجنسية وحق المواطن من هو مواطن عراقي ويتمتع بحقوق المواطنة في جمهورية العراق. ويتضمن القانون الوسائل القانونية لاكتساب الجنسية والعضوية القانونية في الدولة. يتم الحصول على الجنسية القطرية بشكل رئيسي بحسب مبدأ حق الدم، أي بالولادة في العراق أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية العراقية، ويمكن منح هذه الجنسية للأشخاص المنتمين إلى الدولة أو المقيمين بشكل دائم في الدولة وفق شروط معينة. ويعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب احكام قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغى وقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم 5 لسنة 1975.
طرق الحصول على الجنسية العراقية
1 – الحصول على الجنسية العراقية من خلال الميلاد
يمكن الحصول على الجنسية العراقية من خلال الميلاد أو حق الدم في حال استوفى الشخص الشروط التالية :
- يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم ( 42 ) لسنة 1924 الملغى و قانون الجنسية العراقية رقم ( 43 ) لسنة 1963 وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم ( 5 ) لسنة 1975 وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( الخاصة بمنح الجنسية العراقية ) .
- من ولد لأب عراقي أو لام عراقية .
- من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
- للوزير أن يعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف .
- للوزير أن يعتبر عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب غير عراقي مولود فيه أيضا وكان مقيما فيه بصورة معتادة عند ولادة ولده ، بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية.
ملاحظة : لا تمنح العراق الجنسية العراقية التلقائية للمولودين على أراضيها وأقاليمها في حال كان الأبوين أجنبيين.
2 – الحصول على الجنسية العراقية من خلال الزواج
يمكن اكتساب الجنسية العراقية من خلال الزواج وذلك بالزواج من مواطن عراقي، بموجب مرسوم يتضمن الشروط التالية :
- للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية إذا توافرت فيه الشروط المذكورة، وعلى أن لا تقل مدة الإقامة عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية. والشروط هي أن يكون بالغاً سن الرشد، وأن يكون دخل للعراق بصورة شرعية ويكون مقيماً في العراق عند تقديم طلب التجنس، يستثنى من ذلك المولودين في العراق والمقيمين فيه والحاصلين على دفتر الأحوال المدنية العراقي ولكنهم لم يحصلوا بعد على شهادة الجنسية. أن يكون حَسِن السلوك والسمعة ولم يُحكَم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف.
- يمكن للعراقي تجنيس زوجته الأجنبية ضمن شروط معينة يحددها قانون التجنيس. لوزير الداخلية، أن يقبل اكتساب المرأة الأجنبية، جنسية زوجها العراقي، بشرط مضي (ثلاث سنوات) على الزواج، وسكنها في العراق المدة المذكورة، واستمرار قيام الزوجية، حتى تقديم الطلب .
- لا يسمع للمرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي التي مضى على إقامتها في العراق مدة (خمس سنوات) الاستمرار على إقامتها فيه، وعليها خلال مدة (ستة أشهر) من تاريخ نفاذ هذا القرار، أن تعلن عن رغبتها باكتساب جنسية زوجها العراقي، أو مغادرتها العراق .
- على المرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي، أن تختار بين اكتساب الجنسية العراقية، أو مغادرة العراق، بعد مضي مدة (الثلاث سنوات) المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة، وتلزم بمغادرة العراق، إذا مضت مدة (خمس سنوات) على إقامتها دون أن تختار الجنسية.
3 – الحصول على الجنسية العراقية من خلال التجنيس
التجنيس يتم من خلال اكتساب الفرد للجنسية بموافقة السلطة المانحة بعد استيفائه للشروط القانونية، وهي :
- أن يكون ساكناً في العراق قبل ثورة الرابع عشر من تموز عام/1958، ومستمراً على السكن، حتى تاريخ نفاذ هذا القرار .
- أن يكون أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية، قد حصل على الجنسية العراقية .
- أن لا يكون في وجوده في العراق ضرر على أمن وسلامة الجمهورية العراقية .
- أن يقدم طلب التجنس خلال مدة نفاذ هذا القرار .
لوزير الداخلية، أن يقبل تجنس الأجنبي البالغ سن الرشد من افراد عشائر (السوره ميرى والكركش والزركوش وملك شاهي وقره لوص والفيلية والاركوازية)، بالشروط التالية :
أن يكون ساكناً في العراق مدة لا تقل عن (خمس عشرة سنة) متتالية، سابقة على نفاذ هذا القرار .
أن لا يكون في وجوده في العراق ضرر على أمن وسلامة الجمهورية العراقية .
أن يقدم طلب التجنس خلال مدة نفاذ هذا القرار .
لوزير الداخلية، أن يقبل تجنس الأجنبي البالغ سن الرشد من أفراد عشيرة (الكويان) بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا القرار .
لوزير الداخلية، أن يقبل تجنس الأجنبي المتزوج من عراقية، بالشروط التالية :
- أن لا يكون في وجوده في العراق ضرر على أمن وسلامة الجمهورية العراقية .
- أن يقدم طلب التجنس خلال مدة نفاذ هذا القرار .
- استمرار قيام الزوجية، حتى تقديم الطلب .
- أن يكون مقيماً في العراق قبل سنة/1958، ومستمراً في إقامته .
4 – الحصول على الجنسية العراقية من خلال برامج الاستثمار
لا يوجد حالياً في العراقية تجنيس من خلال برامج الاستثمار.
الجنسية المزدوجة في القانون العراقي
يعترف القانون العراقي بالجنسية المزدوجة، لكن هناك جدل كبير حول ازدواج الجنسية لمن هم بالمناصب العليا في البلاد.
حقوق وواجبات المواطنين العراقيين (الحاصلين على الجنسية العراقية)
حقوق مواطني العراق والحاصلين على الجنسية العراقية :
- حق المساواة
- الحريات الفكرية والحقوق الأساسية للإنسان
- حق الملكية
- الحريات السياسية والحريات النقابية
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية
- حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه
- حرية الرأي وحرية التفكير
- حرية التعبير
- حرية الاجتماع
- حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية
- حرية التجارة والصناعة
- حرية الإبداع الفكري والفني والعلمي
- لا تقيد الحرية إلا بالقانون
واجبات مواطني العراق والحاصلين على الجنسية العراقية :
- احترام القانون والدستور والشعب
- احترام حريات الآخرين
- دفع الضرائب وفق القانون
- الدفاع عن الوطن
التنازل أو سحب الجنسية العراقية
التخلي عن الجنسية العراقية :
أصدار قرار للعراقيين الذين يرغبون بالتخلي عن الجنسية العراقية وفق أحكام المادة (10) أولاً من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 التي تنص على ما يلي : (يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريراً عن تخليه عن الجنسية ). ولغرض تنفيذ هذه المادة تتبع الآلية التالية لترويج معاملات التخلي عن الجنسية العراقية.
- تقديم طلب التخلي عن الجنسية وفق النموذج رقم (1)المرفق ويملأ من قبل العراقي طالب التخلي عن جنسيته بعد أخذ بصمة الإبهام وتوقيعه وكذلك توقيع القنصل أو الموظف المختص بالسفارة ويختم بختم الشعبة القنصلية .
- ترسل مع الطلب أصل المستمسكات العراقية لصاحب الطلب وهي ( شهادة الجنسية وإن تعذر ذلك ترسل صورة الشهادة ويذكر سبب عدم إرسال أصل الشهادة أن تعذر عليه إرسال أصل الشهادة أو صورتها ترسل نسخة مصورة من شهادة جنسية والده أو أحد أشقائه أو شقيقاته ويؤخذ منه تعهد بأنه فقدت منه الشهادة وفق نموذج التعهد رقم (2) ترسل (أصل هوية الأحوال المدنية وأن تعذر إرسال نسخة مصورة منها وإن تعذر ذلك إرسال نسخة مصورة من هوية أحوال والده أو أحد أشقائه للاستدلال بها عن محل تسجيله في سجلات إحصاء عام 1957 ويؤخذ منه تعهد بفقدانه لهوية الأحوال المدنية نموذج رقم (3) إرسال (أصل جواز سفره العراقي النافذ المفعول وفي حالة ادعاء الشخص بأن جواز سفره قد تم إتلافه أو فقد منه فعليه أن يثبت صحة ادعائه بتقديم ما يلي :
3. تقديم كتاب تأييد صادر من دوائر الإقامة ومصدق من وزارة خارجية دولة الإقامة يؤكد عدم امتلاكه جواز سفر.
تختم الصورة الشخصية بختم السفارة .
4. تقديم تعهد خطي من قبل المواطن وفق النموذج(4) يتعهد بموجبه عدم امتلاكه جواز السفر.
وبعد ذلك تقوم مديرية شؤون الجنسية بالإضافة لذلك بمفاتحة مديرية شؤون الجوازات بدرج اسمه الكامل ومحل وتاريخ ولادته واسم والدته ورقم السجل والصحيفة لهوية الأحوال المدنية ورقم وتاريخ شهادة جنسيته العراقية بغية التأكد من عدم حصوله على جواز سفر عراقي وكذلك أية وثائق عراقية أخرى، وفي ضوء ما تقدم وبعد تنفيذ الفقرات الواردة أعلاه تقوم مديرية شؤون الجنسية بإصدار قرار يتضمن اعتبار الشخص متخلي عن جنسيته وتجميد قيده لعـام 1957 ويرسل القرار إلى وزارة الخارجية / الدائرة القنصلية لغرض إرساله إلى السفارة المعنية بغية إبلاغ الجهات المعنية في ساحة عملها.
استعادة الجنسية العراقية
تضمن قانون الجنسية رقم (26) لسنة 2006 على مادتين بشأن استرداد الجنسية العراقية وهي 1. المادة (10) ثالثاً تنص على ما يلي : – ( للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستردها إذا عاد إلى العراق بطريقة مشروعة وأقام فيه ما لا يقل عن سنة واحدة ، وللوزير أن يعتبر بعد انقضائها مكتسباً للجنسية العراقية من تاريخ عودته ، وإذا قدم طلباً لاسترداد الجنسية قبل انتهاء المدة المذكورة ولا يستفاد من هذا الحق إلا مرة واحدة).
المادة (18) أولاً تنص على ما يلي : ( لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يستردها بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعاً لوالدهم أو والدتهم أن يتقدموا بطلب لاسترداد الجنسية العراقية). في ضوء المادتين أعلاه تتبع الإجراءات التالية عند تقديم الطلب باستعادة الجنسية للذين فقدوا جنسيتهم بسبب اكتسابهم جنسية أجنبية في دولة أجنبية أو أسقطت عنهم الجنسية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية :
- تقديم طلب من قبل المستدعي يطلب فيه استعادة جنسيته العراقية ولا توجد استمارة خاصة بذلك .
- تقديم نسخة مصورة من شهادة الجنسية العراقية أو تقديم صورة شهادة جنسية الأب أو أحد الأشقاء أو الشقيقات وهوية الأحوال المدنية للمستدعي وأي مستمسك آخر.
- تقديم قيد عام 1957 مدرج فيه كافة الشروحات .
- تقديم نسخة من جواز سفره الأجنبي .
- تقديم بطاقة السكن أو مضبطة تأييد السكن.
- ترفق صور حديثة عدد (2) .
- يبلغ صاحب العلاقة بالحضور شخصياً أو تحويل أي شخص بمتابعة المعاملة لغرض مراجعة الدوائر صاحبة الاختصاص ودفع مبلغ الرسوم والطوابع المالية والاستمارات الخاصة بهذه الدوائر.
إن جميع هذه المعلومات تم جمعها من قبل فريق مكتبة المسافر ، وذلك من خلال البحث على الإنترنت أو في المراجع وأي خطأ بالمعلومات إن كان خطأ لغوي أو وقع عن طريق السهو وما إلى ذلك نرجوا أن تخبرونا به بالتعليقات وسنقوم بتصحيحه بكل سرور.