النص الكامل للحقوق والواجبات
حريات وحقوق وواجبات الإنسان والمواطن
المادة 11
حريات وحقوق الإنسان والمواطن مقيدة فقط بالحريات والحقوق المتساوية التي يتمتع بها الآخرون. وعندما ينص الدستور على ذلك.
المادة 12
يجب ممارسة الحريات والحقوق والواجبات على أساس الدستور ، ما لم ينص الدستور على أن شروط ممارسة الحريات والحقوق المحددة يجب أن ينص عليها القانون.
يمكن أن يحدد القانون طريقة ممارسة الحريات والحقوق المحددة إذا كان ذلك ضروريًا لممارستها.
انتهاك حريات وحقوق الإنسان والمواطن مخالف للدستور ويعاقب على الوجه المبين في القانون.
يكفل القضاء الحماية القضائية للحريات والحقوق التي يكفلها ويعترف بها الدستور.
المادة 13
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ويتمتعون بحماية متساوية أمام الدولة والسلطات الأخرى ، بغض النظر عن العرق والجنس. المولد أو اللغة أو الجنسية أو الدين أو المعتقد السياسي أو غيره أو مستوى التعليم أو الأصل الاجتماعي أو حالة الملكية أو أي سمة شخصية أخرى
المادة 14
حياة الإنسان مصونة.
لا يجوز أن ينص القانون على عقوبة الإعدام إلا بشكل استثنائي ولا يُنطق بها إلا في حالة الجرائم الجنائية الأكثر خطورة.
المادة 15
- حرية الإنسان مصونة.
- لا يجوز حرمان أي شخص من حريته ، إلا للأسباب ووفقًا للإجراء المنصوص عليه في القانون.
المادة 16
- لا يجوز احتجاز أي شخص يشتبه بشكل معقول بارتكابه جريمة جنائية وحبسه على أساس قرار صادر عن محكمة قانونية مختصة فقط عندما يكون ذلك لا غنى عنه لسير الإجراءات الجنائية أو لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.
- يجب الحفاظ على مدة الاحتجاز لأقصر وقت ممكن.
- لا يجوز أن يتجاوز التوقيف الذي أمرت به المحكمة الابتدائية ثلاثة أشهر من يوم التوقيف. يجوز للمحكمة العليا بموجب قرارها تمديد هذه المهلة ثلاثة أشهر أخرى. إذا انقضت هذه المهل الزمنية ، لم يتم تقديم صحيفة اتهام ، يتم الإفراج عن المتهم.
المادة 17
- يضمن للمواطنين حرية التنقل والإقامة والحق في مغادرة جمهورية صربيا والعودة إليها.
- يجوز تقييد حرية التنقل والإقامة بموجب القانون إذا كان ذلك ضروريًا لسير الإجراءات الجنائية ، أو الوقاية من الأمراض المعدية ، أو عندما يقتضي ذلك دفاع جمهورية صربيا.
المادة 18
كرامة الإنسان والحق في الحياة الخاصة مصونة.
المادة 19
- لا يجوز انتهاك خصوصية البريد ووسائل الاتصال الأخرى.
- أحكام الخروج عن مبدأ حرمة خصوصية البريد ووسائل الاتصال الأخرى ، وفقًا لأمر صادر عن المحكمة ، لا يجوز أن يصدر بموجب القانون إلا إذا كان هذا لا غنى عنه لسير الإجراءات الجنائية ، أو للدفاع عن جمهورية صربيا.
المادة 20
- يجب ضمان حماية سرية البيانات المتعلقة بأي شخص.
- ينظم القانون جمع ومعالجة واستخدام البيانات المتعلقة بشخص ما.
المادة 21
- المسكن مصون.
- قد ينص القانون على أنه يجوز لأي شخص بصفة رسمية ، بناءً على أمر من المحكمة ، دخول مسكن أو أي مبنى آخر ضد إرادة المستأجر ، ويمكنه تفتيشهم. يكون التفتيش بحضور شاهدين.
- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون ، يجوز لأي شخص بصفة رسمية دخول مسكن أو أماكن أخرى دون أمر من المحكمة والقيام بالتفتيش. إذا كان هذا لا غنى عنه لغرض القبض الفوري على الجاني ، أو لإنقاذ الأرواح والممتلكات البشرية.
المادة 22
- لكل فرد الحق في حماية متساوية لحقوقه في الإجراءات أمام محكمة قانونية أو وكالة حكومية أو أي وكالة أو منظمة أخرى.
- يُكفل لكل فرد الحق في الاستئناف أو تطبيق سبل انتصاف قانونية أخرى ضد أي قرار يتعلق بحقه أو مصلحته على أساس القانون.
المادة 23
- لا يجوز معاقبة أي شخص على فعل لم ينص عليه القانون أو الصكوك القانونية المستندة إلى القانون قبل ارتكابه كجريمة يعاقب عليها القانون ، ولا يجوز أن يخضع للحكم بعقوبة لم ينص عليها القانون لمثل هذا الفعل.
- لا يجوز تحديد الجرائم الجنائية وعقوبات المخالفين إلا بموجب القانون.
- لا يجوز اعتبار أي شخص مذنباً بارتكاب جريمة جنائية حتى يثبت ذلك بحكم نهائي من محكمة قانونية.
- يحق لأي شخص أدين دون مبرر بارتكاب جريمة جنائية أو حرم من حريته ظلما الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بالأموال العامة ، فضلا عن الحقوق الأخرى التي ينص عليها القانون.
المادة 24
- لكل شخص الحق في الدفاع عن نفسه وتوكيل محامي دفاع لتمثيله أمام القضاء أو أي وكالة أخرى مختصة بتسيير الإجراءات.
- لا يجوز معاقبة أي شخص يمكن الوصول إليه من خلال المحكمة أو أي وكالة أخرى مخول لها إجراء الإجراءات دون أن تتاح له فرصة استجوابه والدفاع عن نفسه
- يحق لكل شخص أن يكون محامي دفاع من اختياره حاضرًا في جلسة الاستماع.
- يحدد القانون الحالات التي يجب أن يكون فيها للمتهم محامي دفاع.
المادة 25
- يحق لكل شخص الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات وغير الممتلكات من خلال عمل غير قانوني أو غير نظامي يقوم به مسؤول أو وكالة حكومية أو منظمة تمارس سلطات عامة ، وفقًا للقانون.
- يجب أن تدفع التعويضات من قبل جمهورية صربيا أو المنظمة التي تمارس سلطات عامة.
المادة 26
- يُكفل احترام الإنسان وكرامته في الإجراءات الجنائية وأي إجراءات أخرى ، في حالة الحرمان من الحرية أو تقييدها ، وكذلك أثناء السجن.
- لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة المهينة.
- يحظر استخدام الرجل ، دون موافقته ، كشيء في التجارب الطبية وغيرها من التجارب العلمية.
المادة 27
من حق الإنسان أن يقرر بحرية تنظيم الأسرة.
المادة 28
تتمتع الأم والطفل بحماية خاصة. يجب توفير حماية خاصة للقصر المحرومين من رعاية الوالدين، وكذلك للأشخاص غير القادرين على رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم ومصالحهم.
المادة 29
- يجب أن تتمتع الأسرة بحماية خاصة. ينظم القانون الزواج والعلاقات الزوجية والأسرية.
- للوالدين الحق والواجب في رعاية وتنشئة أطفالهم. يجب أن يلتزم الأطفال برعاية والديهم المحتاجين للمساعدة.
- للأطفال المولودين خارج رباط الزوجية نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الأطفال المولودين في إطار الزواج.
المادة 30
- لكل شخص الحق في الرعاية الصحية.
- للأطفال والحوامل وكبار السن الحق في الرعاية الصحية الممولة من الأموال العامة ، إذا لم يتم إعمال هذا الحق على أساس آخر ، بينما يتمتع الأشخاص الآخرون بهذه الرعاية بموجب الشروط التي ينص عليها القانون.
المادة 31
يجب أن يكون للإنسان الحق في بيئة صحية. يلتزم كل شخص ، وفقًا للقانون ، بحماية البيئة البشرية وتعزيزها.
المادة 32
- يجب أن يكون التعليم متاحًا للجميع في ظل ظروف متساوية.
- التعليم الابتدائي إلزامي.
- لا يدفع المواطنون رسوم التعليم النظامي الممول من الأموال العامة.
- لأعضاء الأمم الأخرى والأقليات القومية الحق في التعليم بلغتهم الخاصة وفقًا للقانون.
المادة 33
- حرية الإبداع ونشر المصنفات العلمية والفنية والاكتشافات العلمية والاختراعات التقنية مكفولة، وهذا الضمان ينطبق أيضًا على الحقوق المعنوية وحقوق الملكية لمبدعيها.
- ينظم القانون طريقة ممارسة وحماية حقوق المبدعين المتعلقة بمصنفاتهم.
المادة 34
- حق التملك مكفول وفقاً للدستور ، فضلاً عن حرية المقاولة.
- حق الإرث مكفول ، وفقا للقانون.
- يمكن للجميع إنشاء مؤسسة.
المادة 35
- لكل شخص الحق في العمل.
- حرية العمل. يجب ضمان حرية اختيار المهنة والتوظيف والمشاركة في الإدارة. يجب أن يتساوى الجميع في الوصول إلى الوظائف والوظائف.
- يجوز فصل المستخدمين رغماً عنهم بموجب الشروط وبالطريقة التي يحددها القانون والاتفاقية الجماعية.
- السخرة محظورة.
المادة 36
يحق للأشخاص العاملين الحصول على أجر عادل. يُكفل الحق في الإعفاء أثناء البطالة المؤقتة وفقًا للشروط التي يحددها القانون.
المادة 37
للعاملين الحق في الإضراب وفقا للقانون.
المادة 38
- يحق للأشخاص العاملين ساعات عمل محدودة ، وفترة راحة يومية وأسبوعية ، وإجازة مدفوعة الأجر وإجازة غياب ، وفقًا للقانون و / أو الاتفاقية الجماعية.
- للعاملين الحق في الأمان الوظيفي ، وفقاً للقانون.
- يتمتع الشباب والنساء والمعوقون بحماية خاصة أثناء العمل، وفقًا للقانون.
المادة 39
- يُكفل للمواطنين المعاقين جزئياً التدريب على الوظيفة المناسبة ، وتوفر لهم شروط توظيفهم ، وفقاً للقانون.
- تقدم الدولة مساعدات الضمان الاجتماعي للمواطنين غير القادرين على العمل والذين لا يملكون أي وسيلة للإعاشة.
المادة 40
- بموجب نظام التأمين الإلزامي ، وفقًا للقانون ، يجب أن يضمن العاملون لأنفسهم الحق في الرعاية الصحية وغيرها من الحقوق في حالة المرض ، والحقوق في حالة الحمل والولادة والإعاقة أو فقدان القدرة على العمل والبطالة والشيخوخة ، والحقوق في أشكال أخرى من الضمان الاجتماعي ، ولأجل
- أفراد أسرهم – الحق في الحماية الصحية ، والحق في معاش الأسرة ، وحقوق الضمان الاجتماعي الأخرى.
- ينظم القانون حقوق الضمان الاجتماعي للمواطنين غير المشمولين بنظام التأمين الاجتماعي الإلزامي.
المادة 41
- حرية الدين ، التي تشمل حرية المعتقد ، وحرية المعتقد وأداء الشعائر الدينية ، مكفولة.
- تنفصل الطوائف الدينية عن الدولة وتكون حرة في إدارة الشؤون الدينية وأداء الشعائر الدينية.
- يجوز لمجتمع ديني إنشاء مدارس دينية ومنظمات خيرية.
- يجوز للدولة أن تمنح مساعدة مالية للطوائف الدينية
المادة 42
- يتمتع المواطن الذي بلغ سن الثامنة عشرة بالحق في التصويت والترشح لعضوية الجمعية الوطنية والهيئات الأخرى.
- تكون الانتخابات مباشرة بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة ، وتُجرى بالاقتراع السري.
- يجوز تسمية مرشح لممثل الجمعية الوطنية والوكالات والهيئات الأخرى من قبل حزب سياسي أو منظمة سياسية أخرى أو مجموعة من المواطنين.
المادة 43
- للمواطنين حرية التجمع وأنواع التجمع الأخرى دون الحصول على إذن ، بشرط إخطار مسبق من الجهة المختصة.
- يجوز تقييد حرية التجمع والتجمعات الأخرى للمواطنين بقرار من المختص
- وكالة لغرض منع عرقلة حركة المرور وتهديد الصحة العامة ؛ الآداب العامة أو سلامة الأشخاص والممتلكات.
المادة 44
- حرية التنظيم والنشاط السياسي والنقابي وغير ذلك من أشكال التنظيم والعمل دون الحصول على إذن خاضعة للتسجيل لدى الوكالة المختصة مكفولة.
- أي نشاط يهدف إلى التغيير القسري للنظام الذي ينص عليه الدستور، وانتهاك السلامة الإقليمية واستقلال جمهورية صربيا، وانتهاك حريات وحقوق الإنسان والمواطن التي يكفلها الدستور، واستفزاز وتحريض المواطنين. والتعصب العنصري والديني والكراهية محظور.
المادة 45
حرية الوجدان والفكر والتعبير العلني عن الرأي مكفولة.
المادة 46
- حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى مكفولة.
- للمواطنين الحق في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الإعلام العامة
- يجب أن يكون نشر الصحف ونشر المعلومات بوسائل أخرى في متناول الجميع دون الحصول على إذن ، شريطة التسجيل لدى الجهة المختصة.
- تؤسس هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني وفقاً للقانون.
- يُكفل الحق في تصحيح المعلومات غير الصحيحة المنشورة التي تنتهك حق أو مصلحة شخص ما ، وكذلك الحق في التعويض عن أي ضرر معنوي وممتلكات ينجم عن ذلك.
- تحظر الرقابة على الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى. لا يجوز لأي شخص أن يعيق توزيع الصحافة ونشر المعلومات الأخرى ، إلا إذا وجدت المحكمة المختصة بقرارها أنها تدعو إلى الإطاحة بالقوة بالأمر المنصوص عليه في الدستور ، وانتهاكًا لسلامة أراضي الدولة واستقلالها. جمهورية صربيا ، انتهاك الحريات والحقوق المكفولة للإنسان والمواطن ، أو التحريض على التعصب والكراهية القومي أو العنصري أو الديني وإذكاءهما.
- يجب أن تلتزم وسائل الإعلام العامة التي تمول من الأموال العامة بتزويد الجمهور بمعلومات محايدة وفي الوقت المناسب.
المادة 47
- يتمتع مواطن جمهورية صربيا بجنسية جمهورية صربيا.
- لا يجوز حرمان أي مواطن من جمهورية صربيا من جنسيته أو نفيه أو تسليمه.
- تُكتسب الجنسية وتُنهى بالطريقة التي ينص عليها القانون.
- لا يجوز للمواطن في جمهورية صربيا الذي يحمل جنسية أخرى أن يحصل على جنسية جمهورية صربيا ، إلا إذا رفض أداء الواجبات الدستورية للمواطن.
المادة 48
- يحق للمواطن أن ينتقد علنا عمل الدولة والهيئات والمنظمات الأخرى ، وكذلك كبار المسؤولين ، لتقديم الطلبات والعرائض والاقتراحات ، والحصول على رد عليها إذا رغب في ذلك.
- لا يجوز توجيه الاتهام إلى مواطن أو التعرض لأي آثار ضارة أخرى بسبب آرائه المقدمة في النقد العام أو في الطلب المقدم أو التماس أو اقتراح ، إلا عند ارتكاب جريمة جنائية.
المادة 49
- للمواطن حرية التعبير عن انتمائه القومي وثقافته ، وحرية استخدام لغته وأبجديته.
- لا يلتزم المواطن بإعلان انتمائه القومي.
المادة 50
- يتمتع الأجنبي في جمهورية صربيا بالحريات والحقوق المحددة في الدستور ، وغيرها من الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون.
- يُكفل حق اللجوء للمواطن الأجنبي وعديم الجنسية الذي يتعرض للاضطهاد بسبب دعمه للآراء الديمقراطية ومشاركته في حركات التحرر الاجتماعي والوطني ، أو من أجل حقوق الإنسان والحريات ، أو من أجل حرية الإبداع العلمي أو الفني.
المادة 51
- الدفاع عن جمهورية صربيا حق وواجب على كل مواطن.
- لا يحق لأي شخص الاعتراف أو التوقيع على فعل الاستسلام ، أو قبول أو الاعتراف باحتلال جمهورية صربيا ، أو أي جزء منها.
- تعتبر الخيانة بحق جمهورية صربيا جريمة ضد الشعب ويعاقب عليها كجريمة جنائية خطيرة.
المادة 52
يلتزم الجميع بدفع الضرائب والجبايات الأخرى التي ينص عليها القانون.
المادة 53
- يجب على الجميع أن يلتزموا بالدستور والقانون.
- يلتزم كل فرد بأداء وظيفته العامة بوعي ومسؤولية.
المادة 54
على كل شخص واجب تقديم المساعدة إلى شخص آخر محتاج والمشاركة في القضاء على خطر عام.
النظام الاقتصادي والاجتماعي
المادة 55
- يقوم النظام الاقتصادي والاجتماعي على اقتصاد السوق الحر مع جميع أشكال الملكية داخل سوق واحدة للسلع والعمالة ورأس المال ؛ بشأن استقلال المؤسسات وجميع أشكال التنظيم الأخرى ؛ على الإدارة والاستيلاء على أساس الملكية والعمل ؛ وكذلك حق الموظفين والمواطنين الآخرين في الضمان الاجتماعي.
- تعمل الدولة ، من خلال إجراءات التنمية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية ، في ظل ظروف متساوية ، على تعزيز الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للمواطنين.
المادة 56
- الملكية الاجتماعية والحكومية والخاصة والتعاونية وغيرها من أشكال الملكية مضمونة.
- تتمتع جميع أشكال الملكية بحماية متساوية بموجب القانون. يجوز للأجانب الحصول على سند ملكية وفقًا للشروط التي يحددها القانون.
المادة 57
- تُجرى الأنشطة الاقتصادية والأنشطة الأخرى بحرية وفي ظل ظروف متساوية ، وفقًا للدستور والقانون.
- يُكفل للأجانب الحق في مزاولة النشاط الاقتصادي وغيره ، والحقوق الناشئة عن الاستثمار والنشاط التجاري ، في ظل الشروط المحددة للأشخاص المحليين.
المادة 58
- الملكية والعمل أساس الإدارة والمشاركة في صنع القرار.
- يجب على الأشخاص العاملين إدارة مشروع مملوك للمجتمع والمشاركة في إدارة أنواع أخرى من المؤسسات والمنظمات الأخرى التي يعملون فيها ، أو حيث يستثمرون مواردهم ، وفقًا للقانون والاتفاقية الجماعية.
المادة 59
- ينظم القانون حقوق الملكية وواجباتها المتعلقة بالموارد المملوكة للمجتمع والدولة ، وشروط تحويل هذه الموارد إلى أشكال أخرى للملكية.
- تُباع الموارد في مجال الملكية الاجتماعية وملكية الدولة بأسعار السوق وفقًا للقانون.
المادة 60
- الموارد الطبيعية والممتلكات في المجال العام ، كونها ملكًا للمصلحة العامة ، بما في ذلك مواقع البناء الحضرية ، يجب أن تكون مملوكة للدولة أو تكون ملكية اجتماعية.
- يمكن أيضًا أن تكون وحدات الملكية الفردية في المجال العام مملوكة ملكية خاصة ، وفقًا للشروط التي يحددها القانون.
- بموجب الشروط التي يحددها القانون ، يمكن إرساء حق الاستخدام على الممتلكات والملك العام ومواقع البناء الحضرية.
- إذا اقتضت المصلحة العامة} ذلك ، يجوز تقييد ملكية الممتلكات ذات الأهمية الثقافية أو العلمية أو الفنية أو التاريخية الخاصة ، أو ذات الأهمية لحماية البيئة الطبيعية ، على أساس القانون وتخضع للتعويض.
- تتم حماية الممتلكات ذات المصلحة العامة واستخدامها وتعزيزها وإدارتها وفقًا للشروط وبالطريقة التي يحددها القانون.
- ينظم القانون دفع الإيجار مقابل الانتفاع بالممتلكات العامة ومواقع البناء الحضري.
المادة 61
تُكفل للمواطن ملكية أراضيه الزراعية وغيرها من العقارات والمنقولات ، ويحدد القانون أطر ملكية الغابات والأراضي الحرجية.
المادة 62
يمارس الأفراد والكيانات الاعتبارية حقوقهم في الملكية العقارية بحسب طبيعتها والغرض منها ، وبما يتوافق مع القانون.
المادة 63
يجوز نزع الملكية مقابل سعر عادل لا يجوز أن يكون أقل من سعر السوق ، كما يجوز تقييد ملكية هذه الممتلكات ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، والتي يجب أن تنشأ على أساس القانون.
المادة 64
- يجب أن تكون تجارة السلع والخدمات وحركة رأس المال والعمالة حرة.
- يجب أن يتم إنشاء الشركات والمنظمات الأخرى بحرية ، ويجب أن تكون مستقلة في إدارة أعمالها ، في التجمع والتعاون. يتمتعون بنفس الوضع من حيث شروط ممارسة الأعمال التجارية والحماية القانونية ، ويكونون مسؤولين عن التزاماتهم في مجال المعاملات القانونية بالموارد المتاحة لهم.
- يجب أن يكون أي عمل أو إجراء من خلاله يخلق أو يحرض على مركز احتكاري و / أو يقيد السوق بطريقة أخرى ، غير دستوري.
المادة 65
يحدد القانون شروط وطريقة أداء الأنشطة التي يتم من أجلها إنشاء الخدمات العامة.
المادة 66
يجوز للمؤسسات والمنظمات الأخرى ممارسة الأعمال التجارية واستثمار الموارد في الخارج وفقًا للشروط التي يحددها القانون.
المادة 67
في أوقات التهديد المباشر بالحرب أو حالة الحرب أو الكوارث الطبيعية الكبرى ، يكون من الممكن بموجب القانون تقييد التصرف أو إنشاء طريقة خاصة لاستخدام جزء من الموارد التي تنتمي إلى الكيانات الاعتبارية والأفراد ، من أجل مدة الطوارئ.
المادة 68
- الموارد التي سيتم تخصيصها لممارسة الحقوق المكفولة دستوريًا للمواطنين والمصلحة العامة المقررة قانونًا في مجالات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وحماية قدامى المحاربين والإعاقة والرعاية الاجتماعية للأطفال وأشكال أخرى من الضمان الاجتماعي والتعليم ، تخصص العلوم والثقافة والثقافة البدنية ، وكذلك المجالات الأخرى التي ينص عليها القانون ، من ميزانية جمهورية صربيا.
- تُدفع الموارد اللازمة لتغطية ممارسة الحقوق على أساس نظام التأمين الاجتماعي الإلزامي والتأمين المؤقت ضد البطالة بشكل مشترك من قبل الموظفين والأشخاص المؤمَّن عليهم وأرباب العمل ، من خلال منظمة يديرها الأشخاص المؤمَّن عليهم والمستفيدون في وفقا للقانون.