النص الكامل للحقوق والواجبات وأهم فقرات الدستور
القسم الأول. جمهورية سورينام
المادة 1
- جمهورية سورينام دولة ديمقراطية تقوم على سيادة الشعب وعلى احترام وضمان الحقوق والحريات الأساسية.
- تحدد أمة سورينام بكل حرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
القسم الثاني. إِقلِيم
المادة 2
- تتكون سورينام من أراضي قارة أمريكا الجنوبية، والتي تم تعريفها على هذا النحو.
- لا يجوز للدولة أن تتنازل عن أي إقليم أو حقوق سيادية تمارسها على تلك الأراضي.
- يحدد القانون مدى وحدود المياه الإقليمية وحقوق سورينام في الجرف القاري المجاور والمنطقة الاقتصادية.
القسم الثالث. جنسية
المادة 3
- يحدد القانون من هو مواطن سورينام ومقيم.
- الجنسية ينظمها القانون.
- يُسمح لجميع مواطني سورينام بالدخول إلى سورينام ولهم حرية التنقل والإقامة داخل سورينام، باستثناء الحالات المحددة في القانون.
- يحق لجميع مواطني سورينام التعيين في أي منصب عام دون تمييز.
- يحدد القانون المناصب العامة التي يمكن تعيين الأجانب فيها.
- ينظم القانون دخول الأجانب وطردهم.
- يحدد القانون القواعد المتعلقة بتسليم الأجانب؛ لا يمكن تنفيذ التسليم إلا على أساس معاهدة وبالطريقة التي يحددها القانون.
القسم الرابع. الدولة والمجتمع
المادة 4
يهدف اهتمام الدولة إلى :
- بناء وصيانة اقتصاد وطني خالٍ من الهيمنة الأجنبية
- وسيلة مضمونة لكسب الرزق للأمة بأسرها
- العمالة الكافية في ظل ضمان الحرية والعدالة
- مشاركة الجميع في التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
- المشاركة في الشعور بالمواطنة أثناء بناء المجتمع العادل وتوسعه والحفاظ عليه
- ضمان الوحدة والسيادة الوطنية.
الباب الثاني. الأهداف الاقتصادية
المادة 5
- تهدف الأهداف الاقتصادية لجمهورية سورينام إلى بناء اقتصاد وطني خالٍ من الهيمنة الأجنبية ولصالح الأمة السورينامية.
- يجب أن يتسم النظام الاقتصادي الذي يتم في إطاره التنمية الاجتماعية الاقتصادية بالعمل المشترك والمعاصر والمتساوي لمؤسسات الدولة ، والمؤسسات الخاصة ، والمؤسسات التي تشارك فيها الدولة والأفراد في المشاريع المشتركة والتعاونية ، وفقًا لقواعد القانون المعمول بها. في هذه المسألة.
- من واجب الدولة أن تعزز وتضمن قدر الإمكان جميع أنواع الأعمال التجارية.
الفصل الثالث. الأهداف الاجتماعية
المادة 6
تهدف الأهداف الاجتماعية للدولة إلى :
- تحديد إمكانات تنمية البيئة الطبيعية الخاصة بها وتوسيع القدرات لتوسيع هذه الإمكانات أكثر من أي وقت مضى
- ضمان مشاركة المجتمع في الحياة السياسية من بين طرق أخرى من خلال المشاركة الوطنية والإقليمية والقطاعية
- ضمان سياسة حكومية تهدف إلى رفع مستوى المعيشة ورفاهية المجتمع ، على أساس العدالة الاجتماعية ، والتنمية المتكاملة والمتوازنة للدولة والمجتمع
- التوزيع العادل للدخل القومي ، الموجه نحو التوزيع العادل للرفاه والثروة على جميع طبقات السكان
- الانتشار الجهوي للمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية
- تحسين الترميز من قبل الموظفين في الشركات ووحدات الإنتاج في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنتاج والتنمية الاقتصادية والتخطيط
- خلق وتحسين الظروف اللازمة لحماية الطبيعة والحفاظ على التوازن البيئي.
الفصل الرابع. المبادئ الدولية
المادة 7
- تقر جمهورية سورينام وتحترم حق الأمم في تقرير المصير والاستقلال الوطني على أساس المساواة والسيادة والمنفعة المتبادلة.
- تعزز جمهورية سورينام تطوير النظام القانوني الدولي وتدعم التسوية السلمية للنزاعات الدولية.
- ترفض جمهورية سورينام أي عدوان مسلح، وأي شكل من أشكال الضغط السياسي والاقتصادي، وكذلك كل تدخل مباشر أو غير مباشر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
- تعزز جمهورية سورينام التضامن والتعاون مع الشعوب الأخرى في مكافحة الاستعمار والاستعمار الجديد والعنصرية والإبادة الجماعية وفي الكفاح من أجل التحرر الوطني والسلام والتقدم الاجتماعي.
- تشجع جمهورية سورينام المشاركة في المنظمات الدولية بهدف إرساء التعايش السلمي والسلام والتقدم للبشرية.
الفصل الخامس. الحقوق الأساسية والحقوق والحريات الفردية
المادة 8
- يتمتع جميع الأشخاص الموجودين داخل أراضي سورينام بحق متساو في حماية الأشخاص والممتلكات.
- لا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس الولادة أو الجنس أو العرق أو اللغة أو الأصل الديني أو التعليم أو المعتقدات السياسية أو الوضع الاقتصادي أو أي وضع آخر.
المادة 9
- لكل فرد الحق في السلامة الجسدية والعقلية والأخلاقية.
- لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة المهينة أو اللاإنسانية.
المادة 10
يحق لكل فرد ، في حالة التعدي على حقوق الفرد وحرياته ، المطالبة بمعاملة صادقة وعلنية لشكواه في غضون فترة زمنية معقولة من قبل قاضٍ مستقل ومحايد.
المادة 11
لا يجوز إبعاد أي شخص ضد إرادته عن القاضي الذي يعينه القانون له.
المادة 12
- لكل فرد الحق في الحصول على مساعدة قانونية أمام المحاكم
- ينص القانون على اللوائح المتعلقة بالمساعدة القانونية للضعفاء مالياً.
المادة 13
لا يجوز فرض عقوبة فقدان الحقوق المدنية أو المصادرة العامة لجميع ممتلكات الجاني كعقوبة أو نتيجة لعقوبة على أي جريمة.
المادة 14
لكل فرد الحق في الحياة. يحمي القانون هذا الحق.
المادة 15
لا يجوز إجبار أي شخص على أداء عمل جبري أو إجباري.
المادة 16
- لكل فرد الحق في الحرية الشخصية والأمان.
- لا يجوز حرمان أي شخص من حريته ، إلا على أسس وطبقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
- لكل شخص حرم من حريته الحق في معاملة تتفق مع كرامة الإنسان.
المادة 17
- لكل فرد الحق في احترام خصوصيته وحياته العائلية ومنزله وشرفه واسمه الطيب.
- لا يجوز دخول أي مسكن ضد إرادة المحتل إلا بأمر من سلطة لديها سلطة إصدار هذا الأمر بحكم القانون وتخضع للشروط المنصوص عليها في القانون.
- لا يجوز انتهاك حرمة المراسلات والهاتف والتلغراف إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.
المادة 18
لكل فرد الحق في حرية الدين وفلسفة الحياة.
المادة 19
لكل فرد الحق في نشر أفكاره ومشاعره والتعبير عن رأيه من خلال الصحافة المطبوعة أو غيرها من وسائل الاتصال ، مع مراعاة مسؤولية الجميع على النحو المنصوص عليه في القانون.
المادة 20
لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي ، مع مراعاة القواعد التي يحددها القانون لحماية النظام العام والسلامة والصحة والأخلاق.
المادة 21
- الحق في التظاهر السلمي معترف به.
- يمكن أن يخضع استخدام هذا الحق ، من أجل حماية النظام العام والسلامة والصحة والأخلاق ، للحد من خلال القانون.
المادة 22
- لكل فرد الحق في تقديم التماسات خطية إلى السلطة المختصة.
- ينظم القانون إجراءات التعامل معهم.
المادة 23
في حالة الحرب أو خطر الحرب أو حالة الحصار أو حالة الطوارئ أو لأسباب تتعلق بأمن الدولة والنظام العام والأخلاق الحميدة ، يجوز إخضاع الحقوق المنصوص عليها في الدستور لقيود بموجب القانون ، والتي ستكون سارية خلال فترة وقت معين ، حسب الظروف ، وفقًا للقواعد الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
القسم الأول. الحق في العمل
المادة 24
تهتم الدولة بتهيئة الظروف التي يتم فيها الحصول على إشباع أمثل للاحتياجات الأساسية للعمل والغذاء والرعاية الصحية والتعليم والطاقة والملابس والاتصالات.
المادة 25
العمل هو أهم وسيلة للتنمية البشرية ومصدر مهم للثروة.
المادة 26
- لكل فرد الحق في العمل حسب إمكانياته.
- يرتبط واجب العمل ارتباطًا وثيقًا بالحق في العمل.
- لكل فرد الحق في حرية اختيار المهنة والعمل ، باستثناء اللوائح التي يفرضها القانون.
- لكل فرد الحق في المبادرة للإنتاج الاقتصادي.
القسم الثاني. قلق الدولة للعمل
المادة 27
يجب على الدولة ضمان الحق في العمل قدر الإمكان عن طريق :
- اتباع سياسة مخططة تهدف إلى التوظيف الكامل
- منع التسريح دون سبب كاف أو لأسباب سياسية أو أيديولوجية
- ضمان تكافؤ الفرص في اختيار المهنة ونوع العمل ومنع ذلك الوصول إلى أي وظيفة أو مهنة عن طريق منعها أو تقييدها على أساس الجنس
- تعزيز التدريب المهني للموظفين
- تهتم الدولة بتهيئة الظروف للترويج الأمثل لمبادرات الإنتاج الاقتصادي.
القسم الثالث. حقوق الموظفين
المادة 28
يتمتع جميع الموظفين، بغض النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو الجنسية أو الدين أو الآراء السياسية، بالحق في :
- الأجر عن عملهم الذي يتناسب مع الكمية والنوع والنوعية والخبرة على أساس الأجر المتساوي للعمل المتساوي
- أداء مهمتهم في ظل ظروف إنسانية ، من أجل تمكين التنمية الذاتية
- ظروف عمل آمنة وصحية
- ما يكفي من الراحة والاستجمام.
- القسم الرابع. واجبات الدولة المتعلقة بحقوق الموظفين
المادة 29
من واجب الدولة تحديد شروط العمل والمكافآت والراحة التي يستحقها الموظفون، لا سيما من خلال :
- وضع اللوائح المتعلقة بالأجور ووقت العمل وظروف العمال وفئاتهم الخاصة
- توفير حماية خاصة أثناء العمل للنساء قبل الحمل وبعده ، والقصر ، والمعوقين ، والعاملين في أعمال تتطلب جهوداً خاصة أو الذين يعملون في ظروف غير صحية أو خطرة.
القسم الخامس. حرية النقابات التجارية
المادة 30
للموظفين حرية تكوين النقابات لتعزيز حقوقهم ومصالحهم.
من أجل ممارسة حقوق النقابات العمالية، تُكفل الحريات التالية دون تمييز :
- حرية الانضمام إلى النقابات أو عدم الانضمام إليها
- الحق في المشاركة في الأنشطة النقابية
- تخضع النقابات العمالية لمبادئ التنظيم والإدارة الديمقراطيين ، على أساس الانتخابات المنتظمة لمجالس إدارتها من خلال الاقتراع السري.
القسم السادس. حقوق النقابات التجارية والاتفاقيات الجماعية
المادة 31
تتمتع النقابات العمالية بصلاحية الدفاع عن حقوق ومصالح الموظفين الذين تمثلهم والذين تتحمل مسؤوليتهم.
يجب أن تشارك النقابات العمالية في :
- إعداد تشريعات العمل
- إنشاء مؤسسات الضمان الاجتماعي وغيرها من المؤسسات التي تهدف إلى خدمة مصالح الموظفين
- إعداد ومراقبة تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية
- للنقابات الحق في إبرام اتفاقيات عمل جماعية. يحدد القانون القواعد المتعلقة بصلاحيات إبرام اتفاقات العمل الجماعية ومجال تطبيق قواعدها.
المادة 32 – حقوق أصحاب العمل
يجب أن تتمتع جمعيات الدفاع عن رواد الأعمال بصلاحية الدفاع عن حقوق ومصالح أولئك الذين يمثلونهم والذين يتحملون المسؤولية عنهم.
القسم السابع. الحق في الضربة
المادة 33
الحق في الإضراب معترف به مع مراعاة القيود الناشئة عن القانون.
القسم الثامن. الحق في الملكية
المادة 34
- يجب أن تؤدي ممتلكات المجتمع وكذلك الشخصية الخاصة وظيفة اجتماعية. لكل فرد الحق في التمتع دون عائق بممتلكاته مع مراعاة القيود الناشئة عن القانون.
- لا يتم نزع الملكية إلا للصالح العام ، وفقًا لقواعد يضعها القانون ومقابل تعويض مضمون مسبقًا.
- لا يلزم ضمان التعويض مسبقًا في حالة الحاجة إلى مصادرة فورية للملكية في حالة الطوارئ.
- في الحالات التي يحددها القانون أو من خلاله ، يجب أن يكون الحق في التعويض قائمًا إذا دمرت السلطة العامة المختصة أو جعلت الممتلكات غير صالحة للخدمة أو قيدت ممارسة حقوق الملكية للمصلحة العامة.
القسم التاسع. العائلة
المادة 35
- الأسرة معترف بها ومحمية.
- الزوج والزوجة متساويان أمام القانون.
- لكل طفل الحق في الحماية دون أي شكل من أشكال التمييز.
- يجب على الوالدين تحمل نفس المسؤوليات تجاه الأطفال القانونيين أو الطبيعيين.
- تعترف الدولة بالقيمة الاستثنائية للأمومة.
- تستحق المرأة العاملة إجازة أمومة مدفوعة الأجر.
القسم العاشر. صحة
المادة 36
- لكل فرد الحق في الصحة.
- تعزز الدولة الرعاية الصحية العامة من خلال التحسين المنهجي لظروف المعيشة والعمل وتقدم معلومات عن حماية الصحة.
القسم الحادي عشر. شباب
المادة 37
يجب أن يتمتع الشباب بحماية خاصة للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومن بينها :
- الوصول إلى التعليم والثقافة والعمل
- التعليم المهني
- التدريب البدني والرياضة والترفيه
- يجب أن يكون الهدف الأساسي لسياسة الشباب هو تنمية شخصية الشاب ومفهوم خدمة المجتمع.
القسم الثاني عشر. التعليم والثقافة
المادة 38
- لكل فرد الحق في التعليم والتعبير الثقافي.
- يجب أن يكون التعليم مجانيًا ، خاضعًا لإشراف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة ، من أجل مراعاة سياسة التعليم الوطنية والمعايير التعليمية التي تضعها الدولة.
- ممارسة العلم والتكنولوجيا مجانية.
- تعمل الدولة على تعزيز نوع التعليم والظروف التي يمكن أن يساهم في ظلها التعليم المدرسي وأشكال التعليم الأخرى في تطوير مجتمع ديمقراطي وعادل اجتماعيًا.
- تشجع الدولة إضفاء الطابع الديمقراطي على الثقافة من خلال تعزيز التمتع بالعلاقات الثقافية والثقافية ومن خلال ضمان إتاحة تلك الإبداعات الثقافية لجميع المواطنين عن طريق المنظمات الثقافية والترفيهية ووسائل الإعلام وغيرها من القنوات المناسبة.
القسم الثالث عشر. التعليم
المادة 39
تعترف الدولة بحق جميع المواطنين في التعليم وتكفله وتوفر لهم فرصًا متكافئة في التعليم. تلتزم الدولة في تنفيذ سياستها التعليمية بما يلي :
- لضمان التعليم الابتدائي العام الإلزامي والمجاني
- لضمان التعليم الدائم والقضاء على التناظرية الأبجدية
- لتمكين جميع المواطنين من بلوغ أعلى مستويات التعليم والبحث العلمي والإبداع الفني حسب إمكانياتهم
- توفير التعليم المجاني على مراحل على جميع المستويات
- لضبط التعليم مع الاحتياجات الإنتاجية والاجتماعية للمجتمع.
الفصل السابع. النظام الاقتصادي
المادة 40
من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو مجتمع عادل اجتماعيًا ، يتم تحديد خطة إنمائية بموجب القانون ، مع مراعاة الأهداف الوطنية والاجتماعية والاقتصادية للدولة.
المادة 41
الثروات والموارد الطبيعية ملك للأمة ويجب استخدامها لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. للأمة الحق غير القابل للتصرف في الاستيلاء الكامل على مواردها الطبيعية من أجل استخدامها لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسورينام.
المادة 42
- يضمن القانون عدم تعارض أسلوب ممارسة التجارة والصناعة مع الأهداف الوطنية والمصلحة العامة ولا سيما السياسة العامة والصحة والأخلاق وأمن الدولة.
- ينظم القانون تداول العملات الأجنبية.
المادة 43
ينظم القانون هيكل النظام المالي بحيث يتم دفع الاستثمارات في القطاع الإنتاجي من خلال الادخار والتخصيص الصحيح للوسائل المالية اللازمة.
المادة 44
ينظم القانون حق الملكية الصناعية.
الفصل الثامن. النظام الاجتماعي
المادة 45
يجب أن يقوم النظام الاجتماعي من حيث المبدأ على مجتمع يتمتع فيه جميع مواطني سورينام بحقوق والتزامات متساوية.
المادة 46
تهيئ الدولة الظروف التي تكمن وراء تعليم المواطنين القادرين على المشاركة بطريقة ديمقراطية وفعالة في عملية تنمية الأمة.
المادة 47
يجب على الدولة حفظ وحماية التراث الثقافي لسورينام ، وتعزيز الحفاظ عليه وتعزيز استخدام العلم والتكنولوجيا في سياق أهداف التنمية الوطنية.
المادة 48
- تشرف الدولة على إنتاج وتوافر وتجارة المنتجات الكيماوية والبيولوجية والصيدلانية وغيرها من المنتجات المعدة للاستهلاك والعلاج الطبي والتشخيص.
- تشرف الدولة على جميع الممارسين والممارسات الطبية والصيدلانية وشبه الطبية.
- ينظم القانون التفتيش على المنتجات والوظائف المذكورة في الفقرتين (2) و (3).
المادة 49
يتم تحديد خطة الإسكان بموجب القانون ، بهدف شراء عدد كافٍ من المنازل ذات الأسعار المعقولة ومراقبة الدولة لاستخدام العقارات للإسكان العام.
المادة 50
يحدد القانون سياسة الضمان الاجتماعي للأرامل والأيتام وكبار السن والمعوقين والعمال العاجزين.
المادة 51
تحرص الدولة على جعل خدمات مؤسسات المساعدة القانونية في متناول الباحثين عن العدالة.
القسم الأول. الديمقراطية السياسية
المادة 52
- جميع السلطات السياسية مناطة بالشعب وتمارس وفقا للدستور.
- تتميز الديمقراطية السياسية بمشاركة وتمثيل شعب سورينام ، والذي يعبر عن نفسه من خلال مشاركة الشعب في إرساء نظام سياسي ديمقراطي ، ومن خلال مشاركته في التشريع والإدارة ، بهدف دعم هذا النظام وتوسيعه. . يجب أن تخلق الديمقراطية السياسية كذلك الظروف لمشاركة الشعب في الانتخابات العامة والحرة والسرية لتشكيل الأجهزة التمثيلية والحكومة.
- المساءلة أمام الشعب ، والإشراف على الإجراءات الحكومية من قبل المؤسسات المنشأة لهذا الغرض ، وحق الإلغاء فيما يتعلق بالممثلين المنتخبين ، هي ضمانات للديمقراطية الحقيقية.
القسم الثاني. المنظمات السياسية
المادة 53
- تقبل الدولة حرية المواطنين في إنشاء التنظيمات السياسية ، مع مراعاة القيود الناشئة عن القانون.
- تحترم المنظمات السياسية السيادة الوطنية والديمقراطية.
تراعي التنظيمات السياسية في ممارسة حقوقها ما يلي :
- لا يجوز أن تتعارض أهدافهم مع الدستور والقوانين أو تتعارض معها
- يجب أن تكون المنظمة متاحة لمواطن سورينام ، الذي يستوفي المعايير التي يحددها القانون شريطة موافقته على المبادئ الأساسية للحزب.
يجب أن يكون التنظيم الداخلي ديمقراطيًا ، ويتجلى ذلك في جملة أمور :
- انتخابات اللجان العادية
- الشرط الأساسي هو أن يتم انتخاب المرشحين المقترحين من مجلس النواب داخل الهياكل الحزبية
- يجب إبلاغ الناخبين بالبرنامج السياسي والبرنامج الانتخابي للمنظمات السياسية
- تُنشر المنشورات السنوية لمصادر الدخل والحسابات في الجريدة الرسمية لجمهورية سورينام وفي صحيفة واحدة على الأقل
- يجب أن يكون عملها وفقًا لمبادئ الإدارة الرشيدة ، والقواعد القانونية المقررة لضمان الانفتاح والشفافية
- صياغة برنامج بهدف وحيد هو تعزيز المصلحة الوطنية