النص الكامل للحقوق والواجبات
المادة 15
(1) يتمتع جميع المواطنين بالحقوق والحريات الممنوحة لهم بموجب الدستور والقوانين الأخرى ، وعليهم الواجبات المنصوص عليها في ذلك.
(2) يعمل القانون في المستقبل فقط، باستثناء القانون الجنائي أو الإداري الأكثر ملاءمة.
المادة 16
(1) المواطنون متساوون أمام القانون والسلطات العامة ، دون أي امتياز أو تمييز.
(2) لا أحد فوق القانون.
(3) يجوز منح حق الوصول إلى المناصب أو الشخصيات العامة أو المدنية أو العسكرية ، وفقًا للقانون ، للأشخاص الذين يحملون الجنسية الرومانية ويقيمون في رومانيا. تضمن الدولة الرومانية تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء لشغل هذه المناصب والكرامات.
(4) بعد انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي ، يحق لمواطني الاتحاد الذين يمتثلون لمتطلبات القانون الأساسي أن ينتخبوا ويُنتخبوا لهيئات الإدارة العامة المحلية.
المادة 17 – المواطنون الرومانيون أثناء تواجدهم بالخارج
يتمتع المواطنون الرومانيون في الخارج بحماية الدولة الرومانية ويلتزمون بأداء واجباتهم ، باستثناء تلك التي لا تتوافق مع غيابهم عن البلاد.
المادة 18
(1) يتمتع الأجانب وعديمو الجنسية الذين يعيشون في رومانيا بحماية عامة للأشخاص والأصول ، على النحو الذي يكفله الدستور والقوانين الأخرى.
(2) يُمنح حق اللجوء ويسحب بموجب أحكام القانون ، وفقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون رومانيا طرفًا فيها.
المادة 19 – التسليم والطرد
(1) لا يجوز تسليم أي مواطن روماني أو طرده من رومانيا.
(2) بالإعفاء من أحكام الفقرة (1)، يمكن تسليم المواطنين الرومانيين على أساس الاتفاقيات الدولية التي تكون رومانيا طرفًا فيها، وفقًا للقانون وعلى أساس متبادل.
(3) لا يجوز تسليم الأجانب وعديمي الجنسية إلا وفقًا لاتفاقية دولية أو من حيث المعاملة بالمثل.
(4) يحكم الطرد أو التسليم من قبل المحكمة.
المادة 20 – المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
(1) يجب تفسير وتنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق المواطنين وحرياتهم بما يتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الأخرى التي تكون رومانيا طرفًا فيها.
(2) في حالة وجود أي تناقض بين العهود والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية، تكون رومانيا طرفًا فيها، والقوانين الوطنية ، تكون للوائح الدولية الأسبقية ، ما لم يتضمن الدستور أو القوانين الوطنية أحكامًا أكثر ملاءمة.
المادة 21 – حرية الوصول إلى العدالة
(1) لكل شخص الحق في رفع دعاوى أمام المحاكم للدفاع عن حقوقه المشروعة وحرياته ومصالحه.
(2) لا يجوز تقييد ممارسة هذا الحق بأي قانون.
(3) يحق لجميع الأطراف الحصول على محاكمة عادلة وحل قضاياهم في غضون فترة زمنية معقولة.
(4) الاختصاص الإداري الخاص اختياري ومجاني.
المادة 22
(1) الحق في الحياة والسلامة الجسدية والعقلية مكفولان للحق في الحياة وكذلك الحق في السلامة الجسدية والعقلية.
(2) لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لأي نوع من أنواع العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
(3) عقوبة الإعدام محظورة.
المادة 23 – الحرية الفردية
(1) الحرية الفردية وأمن الشخص مصونة.
(2) لا يجوز تفتيش أي شخص أو حجزه أو توقيفه إلا في الحالات ووفقًا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
(3) لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف عن أربع وعشرين ساعة.
(4) يأمر القاضي بالحبس الاحتياطي وفقط في سياق الإجراءات الجنائية.
(5) أثناء الإجراءات الجنائية ، لا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا لمدة 30 يومًا كحد أقصى وتمديده لمدة 30 يومًا كحد أقصى لكل منهما ، دون أن يتجاوز الطول الإجمالي مدة معقولة ، ولا يزيد عن 80 يومًا.
(6) بعد بدء الدعوى ، تلتزم المحكمة ، وفقًا للقانون ، بالتحقق ، على أساس منتظم وفي موعد لا يتجاوز 60 يومًا ، من قانونية وأسس الحجز الوقائي ، والأمر فورًا بالإفراج عن المتهم. المدعى عليه إذا لم تعد أسباب الحجز الوقائي قائمة أو إذا وجدت المحكمة أنه لا توجد أسباب جديدة تبرر استمرار الحضانة.
(7) يجوز أن تخضع قرارات المحكمة بشأن الحضانة الوقائية للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون.
(8) يجب إبلاغ أي شخص محتجز أو موقوف على الفور ، بلغة يفهمها ، بأسباب اعتقاله أو اعتقاله ، وإخطاره بالتهم الموجهة إليه ، في أقرب وقت ممكن عمليًا ؛ يتم الإخطار بالتهم فقط بحضور محامٍ من اختياره أو يتم تعيينه بحكم منصبه.
(9) يكون الإفراج عن الشخص المحتجز أو الموقوف إلزاميًا إذا لم تعد أسباب هذه الخطوات قائمة ، وكذلك في الظروف الأخرى التي ينص عليها القانون.
(10) يحق لأي شخص رهن الحبس الاحتياطي طلب الإفراج المؤقت ، تحت الرقابة القضائية أو بكفالة.
(11) أي شخص بريء حتى تثبت إدانته بقرار نهائي من المحكمة.
(12) لا يجوز تحديد العقوبات أو تطبيقها إلا وفقًا للقانون وعلى أساسه.
(13) لا يمكن أن تستند عقوبة الحرمان من الحرية إلا إلى أسس جنائية.
المادة 24
(1) حق الدفاع مكفول.
(2) طوال المحاكمة ، يكون للأطراف الحق في أن يساعدهم محام من اختيارهم أو يتم تعيينهم بحكم منصبهم.
المادة 25
(1) الحق في حرية التنقل داخل التراب الوطني والخارج مكفول. يضع القانون شروط ممارسة هذا الحق.
(2) لكل مواطن حق إقامة موطنه أو إقامته في أي مكان في البلاد والهجرة والعودة إلى بلده.
المادة 26 – الخصوصية الشخصية والعائلية
(1) يجب على السلطات العامة احترام وحماية الحياة الشخصية والعائلية والخاصة.
(2) لكل شخص طبيعي الحق في التصرف في نفسه بحرية ما لم يتعدى بذلك على حقوق وحريات الآخرين أو النظام العام أو الآداب العامة.
المادة 27 – حرمة المسكن
(1) لا يجوز انتهاك حرمة المسكن والسكن. لا يجوز لأي شخص دخول أو البقاء في منزل أو إقامة شخص دون موافقته.
(2) يمكن أن يسري الإعفاء من أحكام الفقرة (1) وفق القانون في الحالات التالية:
تنفيذ مذكرة توقيف أو أمر محكمة ؛إزالة الخطر على حياة شخص ما أو سلامته الجسدية أو أصوله ؛الدفاع عن الأمن القومي أو النظام العام ؛منع انتشار الوباء.
(3) لا يجوز إجراء التفتيش إلا من قبل قاضٍ ويتم إجراؤه وفقًا للشروط والأشكال التي ينص عليها القانون.
(4) يمنع التفتيش أثناء الليل إلا في حالة الجرم المشهود.
المادة 28 – سرية المراسلات
سرية الرسائل والبرقيات والاتصالات البريدية الأخرى والمحادثات الهاتفية وأية وسيلة اتصال قانونية أخرى هي حرمة.
المادة 29 – حرية الضمير
(1) لا يجوز تقييد حرية الفكر والرأي والمعتقدات الدينية بأي شكل من الأشكال. لا يجوز إجبار أي شخص على اعتناق رأي أو دين يتعارض مع قناعاته.
(2) حرية الضمير مكفولة ؛ يجب أن يتجلى بروح التسامح والاحترام المتبادل.
(3) يجب أن تكون جميع الأديان حرة ومنظمة وفقًا لقوانينها الخاصة ، وفقًا للشروط التي يحددها القانون.
(4) يحظر أي شكل أو وسيلة أو أفعال أو أفعال للعداء الديني في العلاقات بين الطوائف.
(5) يجب أن تكون الطوائف الدينية مستقلة عن الدولة وتتمتع بدعم منها ، بما في ذلك تسهيل المساعدة الدينية في الجيش والمستشفيات والسجون والمنازل ودور الأيتام.
(6) للوالدين أو الأوصياء القانونيين الحق في أن يكفلوا ، وفقاً لقناعاتهم الخاصة ، تعليم الأطفال القصر الذين تقع مسؤوليتهم عليهم.
المادة 30 – حرية التعبير
(1) لا يجوز المساس بحرية التعبير عن الأفكار أو الآراء أو المعتقدات وحرية أي إبداع بالقول والكتابة والصور والأصوات أو وسائل الاتصال الأخرى في الأماكن العامة.
(2) تحظر أي رقابة.
(3) تشمل حرية الصحافة أيضًا حرية إنشاء المطبوعات.
(4) لا يجوز منع أي نشر.
(5) يجوز للقانون أن يفرض على وسائل الإعلام التزامًا بالإعلان عن مصدر تمويلها.
(6) لا يجوز أن تمس حرية التعبير كرامة وشرف وخصوصية الشخص والحق في صورته.
(7) أي تشهير بالبلد والأمة ، وأي تحريض على حرب عدوانية ، أو على الكراهية القومية أو العنصرية أو الطبقية أو الدينية ، وأي تحريض على التمييز أو الانفصال الإقليمي أو العنف العام ، وكذلك أي سلوك فاحش يتعارض مع الأخلاق يحظرها القانون.
(8) تقع المسؤولية المدنية عن أي معلومة أو إبداع علني على الناشر أو المنتج ، أو المؤلف ، أو منتج الأداء الفني ، أو مالك مرافق النسخ ، أو محطة الإذاعة أو التلفزيون ، بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون. يحدد القانون الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
الحق في الحصول على المعلومات – المادة 31
(1) لا يجوز تقييد حق الشخص في الوصول إلى أي معلومات للمصلحة العامة.
(2) تلتزم السلطات العامة ، بحسب اختصاصها ، بتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين في الشؤون العامة والأمور ذات الاهتمام الشخصي.
(3) لا يجوز المساس بالحق في المعلومات بتدابير حماية الشباب أو الأمن القومي.
(4) تلتزم وسائل الإعلام العامة والخاصة بتقديم المعلومات الصحيحة للرأي العام.
(5) يجب أن تكون خدمات الإذاعة والتلفزيون العامة مستقلة. يجب أن تضمن لأي مجموعة اجتماعية وسياسية مهمة ممارسة حقها في وقت البث. ينظم تنظيم هذه الخدمات والرقابة النيابية على نشاطها بقانون أساسي.
الحق في التعليم – المادة 32
(1) يُكفل الحق في التعليم من خلال التعليم العام الإلزامي ، والتعليم في المدارس الثانوية والمدارس المهنية ، والتعليم العالي ، فضلاً عن أشكال أخرى من التعليم وتحسين الدراسات العليا.
(2) يجب أن يتم التعليم على جميع المستويات باللغة الرومانية. يمكن أيضًا إجراء التعليم بلغة أجنبية ذات استخدام دولي ، وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.
(3) حق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية في تعلم لغتهم الأم ، وحقهم في التعلم بهذه اللغة مكفول ؛ طرق ممارسة هذه الحقوق ينظمها القانون.
(4) التعليم الحكومي مجاني ، وفق القانون. تمنح الدولة المنح الاجتماعية للأطفال أو الشباب من الأسر المحرومة والمودعين في مؤسسات ، على النحو المنصوص عليه في القانون.
(5) يتم التعليم بجميع مراحله في المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو المذهبية وفق القانون.
(6) استقلال الجامعات مكفول.
(7) تضمن الدولة حرية التعليم الديني ، وفقًا للمتطلبات الخاصة بكل طائفة دينية. في المدارس العامة ، ينظم القانون التعليم الديني ويضمنه.
الوصول إلى الثقافة – المادة 33
(1) الوصول إلى الثقافة مكفول بموجب القانون.
(2) لا يجوز تقييد حرية الإنسان في تنمية روحانياته والوصول إلى قيم الثقافة الوطنية والعالمية.
(3) يجب على الدولة التأكد من الحفاظ على الهوية الروحية ، ودعم الثقافة الوطنية ، وتحفيز الفنون ، وحماية التراث الثقافي والحفاظ عليه ، وتطوير الإبداع المعاصر ، وتعزيز القيم الثقافية والفنية لرومانيا في جميع أنحاء العالم.
المادة 34
(1) الحق في حماية الصحة مكفول.
(2) تلتزم الدولة باتخاذ تدابير لضمان النظافة والصحة العامة.
(3) تنظيم الرعاية الطبية ونظام الضمان الاجتماعي في حالة المرض والحوادث والأمومة والتعافي ، والسيطرة على ممارسة المهن الطبية والأنشطة الطبية المساعدة ، فضلاً عن تدابير أخرى لحماية الصحة البدنية والعقلية للفرد. يجب أن تنشأ وفقا للقانون.
الحق في بيئة صحية – المادة 35
(1) يجب على الدولة أن تعترف بحق كل شخص في بيئة صحية جيدة الحفاظ عليها ومتوازنة.
(2) توفر الدولة الإطار التشريعي لممارسة هذا الحق.
(3) تلتزم الكيانات الطبيعية والقانونية بحماية البيئة وتحسينها.
الحق في التصويت – المادة 36
(1) لكل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره حتى يوم الانتخابات أو في يومه الحق في التصويت.
(2) الأشخاص المصابون بقصور عقلي أو المنفردين ، المحجور عليهم ، وكذلك الأشخاص المحرومون من حق التصويت بقرار نهائي من المحكمة لا يمكنهم التصويت.
الحق في أن يُنتخب – المادة 37
(1) تُمنح الأهلية لجميع المواطنين الذين لديهم الحق في التصويت ، والذين يستوفون متطلبات المادة 16 (3) ، ما لم يُمنعوا من الانضمام إلى حزب سياسي ، وفقًا للمادة 40 (3) .
(2) يجب أن يكون المرشحون قد حضروا ، حتى يوم الانتخابات أو في يومه ، ما لا يقل عن ثلاثة وعشرين من أجل أن يتم انتخابهم لمجلس النواب أو هيئات الإدارة العامة المحلية ، على الأقل ثلاثة وثلاثين لكي يتم انتخابهم مجلس الشيوخ ، وما لا يقل عن خمسة وثلاثين من أجل أن يتم انتخابه لمنصب رئيس رومانيا.
الحق في أن يُنتخب للبرلمان الأوروبي – المادة 38
بعد انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي ، يحق للمواطنين الرومانيين أن ينتخبوا ويُنتخبوا للبرلمان الأوروبي.
حرية التجمع – المادة 39
الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات أو أي تجمع آخر يجب أن تكون حرة ويمكن تنظيمها وعقدها فقط سلميا ، دون أسلحة من أي نوع.
الحق في تكوين الجمعيات – المادة 40
(1) يجوز للمواطنين الانضمام بحرية إلى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وجمعيات أصحاب العمل وغيرها من أشكال الجمعيات.
(2) تكون الأحزاب أو المنظمات السياسية التي تناضل من خلال أهدافها أو نشاطها ضد التعددية السياسية أو مبادئ دولة تحكمها سيادة القانون أو ضد سيادة رومانيا أو سلامتها أو استقلالها غير دستورية.
(3) لا يجوز لقضاة المحكمة الدستورية ، ومحامي الشعب ، وقضاة الصلح ، والعناصر الناشطين في القوات المسلحة ، ورجال الشرطة ، والفئات الأخرى من موظفي الخدمة المدنية ، المنشأة بموجب قانون أساسي ، الانضمام إلى الأحزاب السياسية.
(4) الجمعيات السرية محظورة.
العمل والحماية الاجتماعية – المادة 41
(1) لا يجوز تقييد الحق في العمل. لكل شخص حرية اختيار مهنته أو مهنته أو مهنته ، وكذلك مكان عمله.
(2) لجميع العاملين الحق في تدابير الحماية الاجتماعية. وهي تتعلق بسلامة الموظفين وصحتهم ، وظروف عمل النساء والشباب ، ووضع حد أدنى للراتب الإجمالي لكل اقتصاد ، وعطلات نهاية الأسبوع ، وإجازة الراحة مدفوعة الأجر ، والعمل المنجز في ظل ظروف صعبة وخاصة ، فضلاً عن شروط محددة أخرى ، على النحو المنصوص عليه. بالقانون.
(3) المدة العادية ليوم العمل هي ثماني ساعات كحد أقصى ، في المتوسط.
(4) في حالة العمل المتساوي مع الرجل ، تحصل المرأة على أجر متساوٍ.
(5) يجب ضمان الحق في مفاوضة العمل الجماعية والقوة الملزمة للاتفاقات الجماعية.
المادة 42
(1) السخرة محظورة.
(2) لا يشمل العمل الجبري:
أ) أنشطة أداء الخدمة العسكرية ، وكذلك الأنشطة التي تُؤدى بدلاً منها ، وفقًا للقانون ، لأسباب دينية أو متعلقة بالضمير ؛
(ب) عمل المحكوم عليه في ظروف عادية أثناء الاحتجاز أو الإفراج المشروط ؛
ج) أي خدمات مطلوبة للتعامل مع كارثة أو أي خطر آخر ، وكذلك تلك التي تشكل جزءًا من الالتزامات المدنية العادية على النحو المنصوص عليه في القانون.
الحق في الإضراب – المادة 43
(1) للموظفين الحق في الإضراب للدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية.
(2) ينظم القانون الشروط والحدود التي تحكم ممارسة هذا الحق والضمانات اللازمة لضمان الخدمات الأساسية للمجتمع.
حق الملكية الخاصة – المادة 44
(1) حق الملكية ، وكذلك الديون المترتبة على الدولة مكفولة. يتم تحديد محتوى هذه الحقوق وقيودها بموجب القانون.
(2) الملكية الخاصة مكفولة ومحمية بالتساوي بموجب القانون ، بغض النظر عن مالكها. يجب على المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية اكتساب الحق في الملكية الخاصة للأرض فقط وفقًا للشروط الناتجة عن انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي والمعاهدات الدولية الأخرى التي تكون رومانيا طرفًا فيها ، على أساس متبادل ، وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون أساسي ، وكذلك نتيجة الميراث الشرعي.
(3) لا يجوز نزع ملكية أي شخص ، إلا لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة المنشأة بموجب القانون ، مقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا.
(4) التأميم أو أي تدابير أخرى لنقل الأصول قسرًا إلى الممتلكات العامة على أساس السمات الاجتماعية أو العرقية أو الدينية أو السياسية أو غيرها من السمات التمييزية للمالكين.
(5) بالنسبة للمشاريع ذات المصلحة العامة ، يحق للسلطات العامة استخدام باطن الأرض لأي عقار مع الالتزام بدفع تعويض لمالكها عن الأضرار التي لحقت بالتربة أو المزارع أو المباني ، وكذلك عن الأضرار الأخرى التي يمكن عزوها لهذه السلطات.
(6) يتم الاتفاق على التعويض المنصوص عليه في الفقرتين (3) و (5) مع المالك ، أو بقرار من المحكمة عندما يتعذر التوصل إلى تسوية.
(7) يُلزم حق الملكية بمراعاة الواجبات المتعلقة بحماية البيئة وضمان حسن الجوار ، وكذلك الواجبات الأخرى التي تقع على عاتق المالك ، وفقًا للقانون أو العرف.
(8) لا يجوز مصادرة الأصول المقتناة بطريقة مشروعة. يجب افتراض شرعية الاستحواذ.
(9) لا يجوز مصادرة أي سلع معدة أو مستعملة أو ناتجة عن جريمة جنائية أو بسيطة إلا وفق أحكام القانون.
الحرية الاقتصادية – المادة 45
حرية وصول الأشخاص إلى النشاط الاقتصادي ، والمشاريع الحرة ، وممارستها بموجب القانون مكفولة.
المادة 46
حق الإرث مكفول.
مستوى المعيشة – المادة 47
(1) تلتزم الدولة باتخاذ تدابير التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية التي من شأنها ضمان مستوى معيشي لائق لمواطنيها.
(2) للمواطنين الحق في معاشات تقاعدية ، وإجازة أمومة مدفوعة الأجر ، والرعاية الطبية في مراكز الصحة العامة ، وإعانات البطالة ، وغيرها من أشكال الضمان الاجتماعي العام أو الخاص ، على النحو المنصوص عليه في القانون. للمواطنين الحق في المساعدة الاجتماعية وفق القانون.
المادة 48
(1) تقوم الأسرة على الزواج بموافقة الزوجين بحرية ، والمساواة الكاملة بينهما ، فضلاً عن حق الوالدين وواجبهما في ضمان تنشئة أطفالهم وتعليمهم.
(2) يحدد القانون شروط الدخول في فسخ الزواج وبطلانه. لا يجوز الاحتفال بالزواج الديني إلا بعد الزواج المدني.
(3) الأطفال المولودين خارج إطار الزواج متساوون أمام القانون مع من ولدوا في إطار الزواج.
حماية الأطفال والشباب – المادة 49
(1) يجب أن يتمتع الأطفال والشباب بحماية ومساعدة خاصة في السعي وراء حقوقهم.
(2) تمنح الدولة مخصصات للأطفال ومزايا لرعاية الأطفال المرضى أو المعوقين. يحدد القانون أشكال أخرى من الحماية الاجتماعية للأطفال والشباب.
(3) يحظر استغلال القاصرين أو تشغيلهم في أنشطة قد تضر بصحتهم أو بأخلاقهم أو تعرض حياتهم ونموهم الطبيعي للخطر.
(4) لا يجوز تشغيل القصر الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عامًا في أي عمل مدفوع الأجر.
(5) تلتزم السلطات العامة بالمساهمة في تأمين ظروف المشاركة الحرة للشباب في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية للبلاد.
حماية المعوقين – المادة 50
يتمتع المعوق بحماية خاصة. توفر الدولة إنجاز سياسة وطنية لتكافؤ الفرص والوقاية من الإعاقة وعلاجها ، بحيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة بفعالية في الحياة المجتمعية ، مع مراعاة حقوق وواجبات والديهم أو الأوصياء القانونيين عليهم.
المادة 51
(1) للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة من خلال الالتماسات التي صيغت فقط باسم الموقعين.
(2) يحق للمنظمات المنشأة قانونًا تقديم الالتماسات ، حصريًا نيابة عن الهيئة الجماعية التي تمثلها.
(3) تعفى ممارسة حق الالتماس من الضريبة.
(4) تلتزم السلطات العامة بالرد على الالتماسات في الآجال وبالشروط التي يحددها القانون.
حق الشخص المتضرر من السلطة العامة – المادة 52
(1) أي شخص متضرر في حقوقه أو مصالحه المشروعة من قبل سلطة عامة ، عن طريق إجراء إداري أو بسبب فشل السلطة العامة في حل طلبه / طلبها في غضون المهلة القانونية ، يحق له الاعتراف بحقه المطالب به أو بمصلحته المشروعة ، وإلغاء الفعل والتعويض عن الضرر.
(2) تنظم شروط وحدود ممارسة هذا الحق بقانون أساسي.
(3) تتحمل الدولة المسؤولية المالية عن أي ضرر ناتج عن الأخطاء القضائية. يتم تقييم مسؤولية الدولة وفقًا للقانون ولا تلغي مسؤولية القضاة الذين مارسوا ولايتهم عن سوء نية أو إهمال جسيم.
تقييد ممارسة بعض الحقوق أو الحريات – المادة 53
(1) لا يجوز تقييد ممارسة بعض الحقوق أو الحريات إلا بموجب القانون ، وفقط عند الضرورة ، حسب الحالة ، من أجل: الدفاع عن الأمن القومي والنظام العام أو الصحة أو الآداب العامة لحقوق المواطنين وحرياتهم ؛ إجراء تحقيق جنائي ؛ منع عواقب كارثة طبيعية أو كارثة أو كارثة شديدة الخطورة.
(2) لا يجوز الأمر بهذا التقييد إلا عند الضرورة في مجتمع ديمقراطي. يجب أن يكون التدبير متناسبًا مع الوضع الذي تسبب فيه ، ويتم تطبيقه دون تمييز ، ودون المساس بوجود هذا الحق أو الحرية.
الواجبات الأساسية – المادة 54
(1) الإخلاص للوطن مقدس.
(2) المواطنون الذين يشغلون مناصب عامة ، وكذلك الجيش مسؤولون عن الوفاء المخلص بالالتزامات التي يلتزمون بها ، وعليهم ، لهذا الغرض ، أداء اليمين على النحو الذي يطلبه القانون.
المادة 55
(1) للمواطنين حق وواجب الدفاع عن رومانيا.
(2) تحدد شروط أداء الخدمة العسكرية في قانون أساسي.
(3) يجوز تجنيد المواطنين من سن 20 وحتى سن 35 ، باستثناء المتطوعين ، بموجب أحكام القانون الأساسي المعمول به.
المادة 56
(1) المواطنون ملزمون بالمساهمة في النفقات العامة عن طريق الضرائب والرسوم.
(2) يجب أن يضمن نظام الضرائب القانوني التوزيع العادل للعبء الضريبي.
(3) تحظر أي مستحقات أخرى ، باستثناء تلك التي يحددها القانون ، في ظروف استثنائية.
ممارسة الحقوق والحريات – المادة 57
يجب على المواطنين الرومانيين والمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية ممارسة حقوقهم وحرياتهم الدستورية بحسن نية ، دون أي مساس بحقوق الآخرين وحرياتهم.