Rwanda passport - Rwandan citizenship - جواز سفر رواندا - الجنسية الرواندية

كيفية الحصول على الجنسية الرواندية وقانون التجنيس في رواندا

كيفية الحصول على الجنسية الرواندية وقانون التجنيس في رواندا

Rwanda passport - Rwandan citizenship - جواز سفر رواندا - الجنسية الرواندية

تحدد قوانين الحصول على الجنسية وحق المواطن من هو مواطن رواندي ويتمتع بحقوق المواطنة في رواندا. ويتضمن القانون الوسائل القانونية لاكتساب الجنسية والعضوية القانونية في الدولة. يتم الحصول على الجنسية الرواندية بشكل رئيسي بحسب مبدأ حق الدم، أي بالولادة في رواندا أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية الرواندية، ويمكن منح هذه الجنسية للأشخاص المنتمين إلى الدولة أو المقيمين بشكل دائم في الدولة وفق شروط معينة. تستند قوانين الجنسية إلى قانون الجنسية الرواندية المؤرخ 28 سبتمبر 1963.

● إقرأ المزيد عن
كيفية الحصول على جنسية الرأس الأخضر وقانون التجنيس في الرأس الأخضر

طرق الحصول على الجنسية الرواندية

1 – الحصول على الجنسية الرواندية من خلال الميلاد

يمكن الحصول على الجنسية الرواندية من خلال الميلاد أو حق الدم في حال استوفى الشخص الشروط التالية :

  • الأشخاص المولودون في أي مكان لأب واحد على الأقل من مواطني رواندا
  • الأشخاص المولودين في رواندا مجهولي الجنسية
  • اللقطاء أو الأيتام المولودين في إقليم مجهول النسب

ملاحظة : لا تمنح رواندا الجنسية التلقائية للمولودين على أراضيها وأقاليمها في حال كان الأبوين أجنبيين.

2 – الحصول على الجنسية الرواندية من خلال الزواج

يمكن اكتساب الجنسية الرواندية من خلال الزواج وذلك بالزواج من مواطن يحمل جنسية رواندا، بموجب مرسوم يتضمن الشروط التالية :

زوجة المواطن الرواندي بعد ثلاث سنوات من الزواج تستطيع التقدم على الجنسية، ولكن من غير الواضح إن كان الأجنبي المتزوج من مواطنة رواندية قادر على التقديم على الجنسية دون التقيد بشروط التجنيس القياسية.

3 – الحصول على الجنسية الرواندية من خلال التجنيس

التجنيس يتم من خلال اكتساب الفرد للجنسية بموافقة السلطة المانحة بعد استيفائه للشروط القانونية، وهي :

يمكن منح الجنسية للأشخاص في سن الرشد الذين أقاموا في الإقليم لفترة كافية من الوقت لتأكيد فهمهم لعادات وتقاليد المجتمع. تنص الأحكام العامة على أن يكون المتقدمين ذو خلق حسن، وليس لديهم إدانات جنائية أسفرت عن حبسهم لمدة ستة أشهر أو أكثر وأن يكونوا قادرين على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية. يمكن أيضًا منح الجنسية لخدمة الأمة أو في ظل ظروف استثنائية. شرط الإقامة العامة هو خمس سنوات ، ولكن يمكن إجراء استثناءات للأفراد الذين قدموا خدمات نموذجية للأمة ، والذين يجب عليهم تأكيد الإقامة لمدة عامين. إلى جانب الأجانب المستوفين للمعايير ، الأشخاص الآخرون الذين يمكن تجنيسهم هم :

  • الأطفال المولودين في رواندا لأبوين أجنبيين أو أطفال عديمي الجنسية ولدوا في رواندا قد يختارون الحصول على الجنسية الرواندية، دون أي تقدير للسلطات، عند بلوغهم سن الرشد إذا تمكنوا من التحقق من أن والديهم كانوا مقيمين بشكل قانوني في البلاد
  • يكتسب المتبنون القصر والذين تم تبنيهم قانونًا الجنسية عند الانتهاء من العملية
  • الطفل القاصر يتم تجنيسه تلقائيًا عند تجنس أحد والديه الروانديين
  • زوجة مواطن رواندي بعد زواج دام ثلاث سنوات
  • الأشخاص من أصل رواندي وذريتهم، بعد الحصول على تفويض رئاسي

4 – الحصول على الجنسية الرواندية من خلال برامج الاستثمار

لا يوجد في رواندا إمكانية للحصول على الجنسية السريعة من خلال الاستثمار ولكن يمكن تحقيق بعض الشروط للحصول على الجنسية وهي كالتالي :

  • يمكنك الحصول على الجنسية الرواندية بعد العيش في رواندا لأكثر من خمس سنوات بشرط أن يكون مستوى لغتك المحلية جيد وسيتم اختبار مستواك في وقت تقديم الطلب إلى رواندا.
  • يجب دفع مبلغ 5000 فرنك رواندي لشهادة الإقامة وعقد العمل في رواندا، مع تقديم صحيفة جنائية وصورتين لجواز السفر، فضلًا عن صورتين شخصيتين بخلفية بيضاء.
  • تُقدم هذه المستندات إما في مقر المديرية العامة للهجرة في رواندا أو في مكاتب الهجرة المنتشرة في جميع أنحاء رواندا، أما في حال كان الشخص خارج رواندا، فيمكنه أن يُقدم طلبه للحصول على الجنسية في مقر السفارة أو القنصلية الرواندية في البلد المقيم فيها.
● إقرأ المزيد عن
نظام الهجرة البريطاني القائم على النقاط (نظام المملكة المتحدة للهجرة لأصحاب العمل)

الجنسية المزدوجة في القانون الرواندي

سمحت رواندا بالجنسية المزدوجة من حيث المبدأ منذ عام 1993 في ختام الحرب الأهلية الرواندية وعمليًا منذ عام 2003.

● إقرأ المزيد عن
كيفية الهجرة إلى أوروبا بطريقة قانونية

حقوق وواجبات المواطنين الروانديين (الحاصلين على الجنسية الرواندية)

حقوق وواجبات مواطني رواندا والحاصلين على الجنسية الرواندية :

المادة 10

  1. الإنسان مقدس ومصون.
  2. على الدولة وجميع أجهزة الإدارة العامة الالتزام المطلق باحترامه وحمايته والدفاع عنه.
المادة 11
  1. يولد جميع الروانديين ويظلون أحرارًا ومتساوين في الحقوق والواجبات.
  2. التمييز من أي نوع على أساس ، في جملة أمور ، الأصل العرقي أو القبيلة أو العشيرة أو اللون أو الجنس أو المنطقة أو الأصل الاجتماعي أو الدين أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الثقافة أو اللغة أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة الجسدية أو العقلية أو أي شكل آخر من التمييز محظور ويعاقب عليه القانون.
المادة 12
لكل شخص الحق في الحياة. لا يجوز حرمان أي شخص من الحياة بشكل تعسفي.المادة 13
  1. ليس لجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب فترة تقادم.
  2. التعديلية والنفي والاستخفاف بالإبادة الجماعية يعاقب عليها القانون.
المادة 14
تتخذ الدولة ، في حدود قدرتها ، تدابير خاصة لرعاية الناجين من الإبادة الجماعية الذين أصبحوا معوزين بسبب الإبادة الجماعية التي ارتكبت في رواندا من 1 أكتوبر 1990 إلى 31 ديسمبر 1994 ، والمعوقين ، والمعوزين. وكبار السن بالإضافة إلى الفئات الضعيفة الأخرى.مادة 15
  1. لكل شخص الحق في السلامة الجسدية والعقلية.
  2. لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو الإيذاء الجسدي أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  3. لا يجوز إخضاع أحد للتجارب دون موافقته المستنيرة. يحدد القانون طرق الموافقة والتجارب.
المادة 16
البشر سواسية أمام القانون. ويتمتعون ، دون أي تمييز ، بحماية القانون على قدم المساواة.المادة 17
  1. المسؤولية الجنائية شخصية.
  2. المسؤولية المدنية يحددها القانون.
  3. لا يجوز سجن أي شخص بسبب عدم قدرته على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن القوانين المدنية أو التجارية.
المادة 18
  1. حرية الفرد مكفولة من قبل الدولة.
  2. لا يجوز إخضاع أي شخص للملاحقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو العقوبة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن يشكل جريمة بموجب القانون الساري وقت ارتكابه.
  3. الحق في معرفة طبيعة وسبب التهم وحق الدفاع هو حق مطلق في جميع مستويات ودرجات الإجراءات أمام الأجهزة الإدارية والقضائية وجميع أجهزة صنع القرار الأخرى.
المادة 19
كل متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بشكل قاطع وفقا للقانون في جلسة استماع علنية وعادلة تتاح فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع.
لا يجوز حرمان أي شخص من حق المثول أمام قاضٍ مختص بحكم القانون للنظر في قضيته.المادة 20
  1. لا يعاقب أي شخص على أفعال أو امتناع عن أفعال لم تكن تشكل جريمة بموجب القانون الوطني أو الدولي وقت ارتكابها أو الامتناع عنها.
  2. ولا يعاقب أي شخص بعقوبة أشد من تلك التي كان معمولًا بها بموجب القانون وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 21
لا يجوز إخضاع أي شخص للتدابير الأمنية إلا بموجب أحكام القانون لأسباب تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة.المادة 22
لا يجوز التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو الأسرية أو المسكن أو المراسلات الخاصة بأي شخص. احترام شرفه وسمعته الحسنة.
منزل الشخص مصون. لا يجوز تفتيش المنزل أو الدخول إليه إلا بموافقة صاحبه ، إلا في الظروف ووفقًا للإجراءات التي يحددها القانون.
لا يجوز التنازل عن سرية المراسلات والاتصالات إلا في الظروف ووفقًا للإجراءات التي يحددها القانون.مادة 23
  1. لكل رواندي الحق في التنقل والتنقل بحرية والاستقرار في أي مكان في رواندا.
  2. لكل رواندي الحق في مغادرة البلاد والعودة إليها.
  3. لا يقيد القانون هذه الحقوق إلا لأسباب تتعلق بالنظام العام أو أمن الدولة ، وذلك لمواجهة تهديد عام أو لحماية الأشخاص المعرضين للخطر.
مادة 24
  1. لكل رواندي الحق في بلده أو بلدها.
  2. لا يجوز إبعاد أي رواندي من البلاد.
مادة 25
  1. حق اللجوء معترف به بموجب الشروط التي يحددها القانون.
  2. لا يُسمح بتسليم الأجانب إلا بقدر ما يتوافق مع القانون أو الاتفاقيات الدولية التي تكون رواندا طرفًا فيها. ومع ذلك ، لا يجوز تسليم أي رواندي.
مادة 26
  1. لا يُعترف إلا بالزواج الأحادي المدني بين الرجل والمرأة.
  2. لا يجوز لأي شخص أن يتزوج دون موافقته الحرة.
  3. يتمتع طرفا الزواج بحقوق وواجبات متساوية عند الزواج وأثناء عيشه ووقت الطلاق.
  4. يحدد القانون شروط الزواج وأشكاله وآثاره.
مادة 27
  1. الأسرة ، التي هي الأساس الطبيعي للمجتمع الرواندي ، تحميها الدولة.
  2. كلا الوالدين لهما الحق والواجب في تربية أطفالهما.
  3. تضع الدولة التشريعات والمؤسسات المناسبة لحماية الأسرة والأم والطفل على وجه الخصوص من أجل ضمان ازدهار الأسرة.
المادة 28
لكل طفل الحق في تدابير حماية خاصة من قبل أسرته أو المجتمع والدولة تكون ضرورية ، حسب وضع الطفل ، بموجب القانون الوطني والدولي.مادة 29
  1. لكل شخص الحق في الملكية الخاصة سواء كانت شخصية أو مملوكة بالاقتران مع آخرين.
  2. الملكية الخاصة ، سواء كانت ملكية فردية أو جماعية ، مصونة.
  3. لا يجوز التدخل في حق الملكية إلا للصالح العام ، في ظروف وإجراءات يحددها القانون وتخضع لتعويض عادل ومسبق.
المادة 30
  1. تمنح الدولة الملكية الخاصة للأرض والحقوق الأخرى المتعلقة بالأرض.
  2. يحدد القانون طرق حيازة ونقل واستخدام الأراضي.
مادة 31
  1. تتألف ممتلكات الدولة من الممتلكات العامة والخاصة للحكومة المركزية ، فضلاً عن الممتلكات العامة والخاصة لأجهزة الحكومة المحلية اللامركزية.
  2. الممتلكات العامة للدولة غير قابلة للتصرف ما لم يكن هناك نقل مسبق لها إلى الملكية الخاصة للدولة.
مادة 32
  1. يجب على كل شخص احترام الممتلكات العامة.
  2. يعاقب القانون على كل فعل يقصد به التخريب أو التخريب أو الفساد أو الاختلاس أو التبذير أو العبث بالمال العام.
المادة (33
) حرية الفكر والرأي والوجدان والدين والعبادة والتعبير عنها علناً مكفولة من قبل الدولة وفقا للشروط التي يحددها القانون.
يعاقب القانون على نشر الإثنية أو الإقليمية أو العنصرية أو التمييز أو أي شكل آخر من أشكال التقسيم.مادة 34
  1. تعترف الدولة بحرية الصحافة وحرية الإعلام وتكفلهما.
  2. لا يجوز أن تخل حرية الكلام وحرية الإعلام بالنظام العام والأخلاق الحميدة ، وحق كل مواطن في الشرف والسمعة الطيبة وخصوصية الحياة الشخصية والعائلية. كما أنه مكفول طالما أنه لا يضر بحماية الشباب والقصر.
  3. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.
  4. توجد بموجب هذا مؤسسة مستقلة تُعرف باسم “المجلس الأعلى للصحافة”.
  5. يحدد القانون وظائفها وتنظيمها وعملها.
المادة 35
  1. حرية تكوين الجمعيات مكفولة ولا تتطلب إذنًا مسبقًا.
  2. تمارس هذه الحرية وفق شروط يحددها القانون.
المادة 36
حرية التجمع السلمي بدون سلاح مكفولة إذا كانت لا تتعارض مع القانون.
التفويض المسبق ضروري فقط إذا كان القانون يقتضي ذلك وفقط في حالة التجمع في الهواء الطلق ، في مكان عام أو على طريق عام ، بالقدر الذي يكون فيه ذلك ضروريًا لمصلحة السلامة العامة أو الصحة العامة أو نظام عام.مادة 37
  1. لكل شخص الحق في حرية اختيار الوظيفة.
  2. الأشخاص الذين لديهم نفس الكفاءة والقدرة لهم الحق في أجر متساو للعمل المتساوي دون تمييز.
مادة 38
  1. الحق في تكوين نقابات للدفاع عن المصالح المهنية المشروعة وتعزيزها معترف به.
  2. يجوز لأي عامل أن يدافع عن حقوقه من خلال العمل النقابي وفقًا للشروط التي يحددها القانون.
  3. لكل صاحب عمل الحق في الانضمام إلى منظمة أصحاب العمل.
  4. النقابات العمالية وجمعيات أصحاب العمل لها الحق في إبرام اتفاقيات عامة أو محددة تنظم علاقات العمل الخاصة بهم. يحدد القانون طرق إبرام هذه الاتفاقيات.
المادة 39
حق العمال في الإضراب مباح ويمارس في الحدود التي ينص عليها القانون ، ولكن لا يجوز أن تتعارض ممارسة هذا الحق مع حرية العمل المكفولة لكل فرد.مادة 40
  1. لكل شخص الحق في التعليم.
  2. حرية التعلم والتعليم مكفولة وفقا للشروط التي يحددها القانون.
  3. التعليم الابتدائي إلزامي. إنه مجاني في المدارس العامة.
  4. يحدد قانون أساسي شروط التعليم الابتدائي المجاني في المدارس التي تدعمها الحكومة.
  5. على الدولة واجب اتخاذ تدابير خاصة لتسهيل تعليم المعوقين.
  6. يحدد قانون عضوي تنظيم التعليم.
المادة 41
لجميع المواطنين الحقوق والواجبات المتعلقة بالصحة. على الدولة واجب تعبئة السكان للأنشطة الهادفة إلى تعزيز الصحة الجيدة والمساعدة في تنفيذ هذه الأنشطة.المادة 42
: يتمتع كل أجنبي مقيم بشكل قانوني في جمهورية رواندا بجميع الحقوق باستثناء تلك المحفوظة للمواطنين على النحو المحدد بموجب هذا الدستور والقوانين الأخرى.المادة 43
في ممارسة الحقوق والتمتع بالحريات ، لا يخضع كل شخص إلا للقيود التي ينص عليها القانون من أجل ضمان الاعتراف واحترام حقوق الآخرين وحرياتهم ، والأخلاق الحميدة ، والنظام العام والرعاية الاجتماعية التي تميز المجتمع الديمقراطي.المادة 44
يكفل القضاء ، بصفته حارساً لحقوق وحريات الجمهور ، احترامها وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.
الفصل الثاني: حقوق المواطن وواجباته

المادة 45

  1. يحق لجميع المواطنين المشاركة في حكومة البلاد ، سواء بشكل مباشر أو من خلال ممثلين يتم اختيارهم بحرية وفقًا للقانون.
  2. لجميع المواطنين الحق في المساواة في تقلد الوظائف العامة بما يتناسب مع كفاءاتهم وقدراتهم.
المادة 46
على كل مواطن أن يتعامل مع الآخرين دون تمييز وأن يحافظ على العلاقات التي تؤدي إلى صون وتعزيز الاحترام المتبادل والتضامن والتسامح.المادة 47
  1. على جميع المواطنين واجب المشاركة ، من خلال العمل ، في تنمية البلاد ؛ لحماية السلام والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة والمشاركة في الدفاع عن الوطن الأم.
  2. ينظم القانون الخدمة الوطنية سواء كانت مدنية أو عسكرية.
المادة 48
  1. في جميع الأحوال ، على كل مواطن ، مدنيًا كان أم عسكريًا ، واجب احترام الدستور والقوانين والأنظمة الأخرى للبلد.
  2. لكل مواطن الحق في تحدي الأوامر التي يتلقاها من سلطته العليا إذا كانت هذه الأوامر تشكل انتهاكًا خطيرًا وواضحًا لحقوق الإنسان والحريات العامة.
المادة 49
  1. لكل مواطن الحق في بيئة صحية ومرضية.
  2. على كل شخص واجب حماية البيئة وحمايتها وتعزيزها. تحمي الدولة البيئة.
  3. يحدد القانون طرق حماية البيئة وحمايتها وتعزيزها.
المادة 50
  1. لكل مواطن الحق في الأنشطة التي تعزز الثقافة الوطنية.
  2. يتم بموجب هذا إنشاء أكاديمية رواندا للغة والثقافة.
  3. يحدد القانون وظائفها وتنظيمها وعملها.
المادة 51
على الدولة حماية وتعزيز القيم الإيجابية المبنية على التقاليد والممارسات الثقافية ما لم تتعارض مع حقوق الإنسان والنظام العام والأخلاق الحميدة. على الدولة بالمثل واجب الحفاظ على التراث الثقافي الوطني وكذلك نصب ومواقع الإبادة الجماعية.
● إقرأ المزيد عن
كيفية الحصول على الجنسية الأنغولية وقانون التجنيس في أنغولا

التنازل أو سحب الجنسية الرواندية

طوعي : التخلي الطوعي عن الجنسية مسموح به بموجب القانون الرواندي. يمكن تسليم جوازات السفر الرواندية في أقرب سفارة رواندية.

غير طوعي : اكتساب طوعي للجنسية الأجنبية (ولكن تم تعديل ذلك بعد 2003 لذلك يجب التأكد).

● إقرأ المزيد عن
كيفية الحصول على الجنسية الغانية وقانون التجنيس في غانا

إن جميع هذه المعلومات تم جمعها من قبل فريق مكتبة المسافر ، وذلك من خلال البحث على الإنترنت أو في المراجع وأي خطأ بالمعلومات إن كان خطأ لغوي أو وقع عن طريق السهو وما إلى ذلك نرجوا أن تخبرونا به بالتعليقات وسنقوم بتصحيحه بكل سرور.

تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي لكي يصلكم كل جديد

محمد الحمزاوي

صانع محتوى ومهتم بالسياحة والأدب والتاريخ والفن. أعمل على المساهمة في تطوير المحتوى العربي ونشر المعرفة للجميع.

عرض كل المنشورات
يشترك
يخطر من
guest

0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
شارك المقالة