Azerbaijan passport - Azerbaijani citizenship - جواز سفر أذربيجان - الجنسية الأذربيجانية

كيفية الحصول على الجنسية الأذربيجانية وقانون التجنيس في أذربيجان

كيفية الحصول على الجنسية الأذربيجانية وقانون التجنيس في أذربيجان

Azerbaijan passport - Azerbaijani citizenship - جواز سفر أذربيجان - الجنسية الأذربيجانية

تحدد قوانين الحصول على الجنسية وحق المواطن من هو مواطن أذربيجاني ويتمتع بحقوق المواطنة في أذربيجان. ويتضمن القانون الوسائل القانونية لاكتساب الجنسية والعضوية القانونية في الدولة. يتم الحصول على الجنسية الأذربيجانية بشكل رئيسي بحسب مبدأ حق الدم، أي بالولادة في أذربيجان أو في الخارج لوالدين يحملان الجنسية الأذربيجانية، ويمكن منح هذه الجنسية للأشخاص المنتمين إلى الدولة أو المقيمين بشكل دائم في الدولة وفق شروط معينة.

● إقرأ المزيد عن
كيفية الحصول على الجنسية التركية وقانون التجنيس في تركيا

طرق الحصول على الجنسية الأذربيجانية

1 – الحصول على الجنسية الأذربيجانية من خلال الميلاد

يمكن الحصول على الجنسية الأذربيجانية من خلال الميلاد أو حق الدم في حال استوفى الشخص الشروط التالية :

حتى تعديل 2014 غيّر متطلبات الجنسية ، كانت الولادة في أذربيجان هي الأساس الأساسي للحصول على الجنسية. كان الدافع وراء عكس هذه السياسة هو المخاوف من تصرفات المساحات السوفيتية المجاورة والتحديات التي تواجه السيادة الأذربيجانية. إذا كان والدا الطفل المولود في أذربيجان من الأجانب أو إذا كان أحد الوالدين أجنبيًا والآخر عديم الجنسية أو غير معروف ، فلا يعتبر الطفل أذربيجانيًا. من يمكنهم الحصول على الجنسية بالميلاد هم:

  • الأطفال المولودين في أي مكان لأب واحد على الأقل يحمل الجنسية الأذربيجانية
  • الأطفال المولودين في أذربيجان ، إذا كان كلا الوالدين عديمي الجنسية

ملاحظة : لا تمنح أذربيجان الجنسية التلقائية للمولودين على أراضيها وأقاليمها في حال كان الأبوين أجنبيين.

2 – الحصول على الجنسية الأذربيجانية من خلال الزواج

يمكن اكتساب الجنسية الأذربيجانية من خلال الزواج وذلك بالزواج من مواطن أذربيجاني، بموجب مرسوم يتضمن الشروط التالية :

من غير الواضح إن كان زوج أو زوجة المواطن الأذربيجاني قادراً على الحصول على الجنسية التلقائية من خلال الزواج.

3 – الحصول على الجنسية الأذربيجانية من خلال التجنيس

التجنيس يتم من خلال اكتساب الفرد للجنسية بموافقة السلطة المانحة بعد استيفائه للشروط القانونية، وهي :

يمكن للأجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية في أذربيجان بشرط أن يكونوا قد أقاموا باستمرار في البلاد ، حيث لم يتغيبوا أكثر من ثلاثة أشهر ، لمدة خمس سنوات على الأقل من إصدار تصريح الإقامة الدائمة أو تأكيد وضع اللاجئ. الأحكام العامة هي أن المتقدمين لديهم دخل قانوني ، ويجيدون باللغة الأذربيجانية ، ويحترمون قوانين البلاد. يجب تقديم طلبات التجنس إلى دائرة الهجرة الحكومية ( بالأذربيجانية : Dövlәt Miqrasiya Xidmәti ) في باكو. يجب تقديم الوثائق لتأكيد استيفاء مقدم الطلب لشروط الإقامة ، ودفع أي ضرائب مستحقة للدولة ، وشهادة من وزارة التعليم تثبت الكفاءة اللغوية ، ومستندات تؤكد الجنسية الحالية. الأطفال القصر يتبعون جنسية والديهم ، وبالتالي إذا كان أحد الوالدين متجنسًا وكان الطفل أقل من 14 عامًا ، يصبح الطفل تلقائيًا أذربيجانيًا طالما وافق كلا الوالدين ، أو في حالة أن أحد الوالدين عديم الجنسية. لا يُسمح بالتجنس إذا كان الشخص قد شارك في أنشطة يمكن أن تضر بالدولة أو إقليمها أو أمنها أو الصحة أو الأخلاق أو النظام العام للبلد ؛ إذا اتهموا بمحاولة الإطاحة بأنظمة الدولة أو النظام الاجتماعي أو تغييرها ؛ أو إذا شاركوا في إرهاب أو أنشطة من شأنها إثارة العداء على أساس العرق أو الدين أو التفوق العرقي. رئيس أذربيجان هو السلطة النهائية بشأن من يتم قبوله كمواطن في البلاد. أولئك الذين يتم قبولهم كمواطنين يجب أن يقسموا أنه ليس لديهم التزامات مدنية مستحقة لدول أخرى وأن يقسموا يمين الولاء. الأشخاص الآخرون الذين يمكنهم الحصول على الجنسية بالتجنس هم:

  • اللقطاء أو الأيتام مجهولي الوالدين بعد إجراء إداري
  • المتبنين من المواطنين الأذربيجانيين عند الانتهاء من التبني القانوني إذا طُلب ذلك
  • الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة والذين يوافقون على التجنس في الوقت الذي يتم فيه تجنيس والديهم
  • الأطفال الذين لم يكتسبوا الجنسية الأذربيجانية عندما تغيرت جنسية والديهم (والديهم) ، من خلال إجراء إداري
  • الأشخاص المقيمون حاليًا في أذربيجان والذين كانوا من مواطني أذربيجان أو جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية أو الذين ولدوا في البلاد قبل دخول قانون المواطنة لعام 1998 حيز التنفيذ ، ولكنهم لم يحصلوا على الجنسية بموجب القانون وظلوا في البلاد
  • اللاجئون أو المهاجرون القسريون الذين دخلوا البلاد بين عامي 1988 و 1992 ، من خلال إجراء إداري
  • يمكن للأشخاص ذوي المهارات الاستثنائية في الفنون أو الثقافة أو العلوم أو الرياضة أو التكنولوجيا ، والذين قد تكون مساهماتهم مفيدة للبلد ، التجنس دون تلبية متطلبات التجنس
  • يمكن للأشخاص الذين تعتبرهم الدولة أنهم ذوو مصلحة خاصة أو أولئك الذين قدموا خدمة كبيرة للأمة التجنس دون تلبية متطلبات أخرى

4 – الحصول على الجنسية الأذربيجانية من خلال برامج الاستثمار

لا يوجد حالياً في أذربيجان تجنيس من خلال برامج الاستثمار.

● إقرأ المزيد عن
رفع الحد الأدنى لبرنامج الاستثمار مقابل الجنسية في تركيا

الجنسية المزدوجة في القانون الأذربيجاني

لا تعترف أذربيجان بالجنسية المزدوجة ويمكن أن تكون سببًا للملاحقة الجنائية. الأشخاص الذين يكتسبون جنسية أخرى مطالبون بإخطار السلطات في غضون ثلاثين يومًا أو المخاطرة بالتحول إلى الأسنان و / أو دفع الغرامات بموجب القانون الجنائي.

● إقرأ المزيد عن
كيفية الحصول على الجنسية التركية وقانون التجنيس في تركيا

حقوق وواجبات المواطنين الأذربيجانيين (الحاصلين على الجنسية الأذربيجانية)

حقوق مواطني أذربيجان والحاصلين على الجنسية الأذربيجانية :

المادة 24 :
المبدأ الأساسي لحقوق وحريات الإنسان والمواطن :
1. يتمتع كل فرد منذ لحظة ولادته بحقوق وحريات مصونة وغير قابلة للتصرف.
2. الحقوق والحريات تتوخى أيضًا مسؤولية والتزامات كل فرد تجاه المجتمع والأشخاص الآخرين.المادة 25 :
حق المساواة :
1. الناس سواسية أمام القانون والقضاء.2. يتمتع الرجل والمرأة بحقوق وحريات متساوية.3. تضمن الدولة المساواة في الحقوق والحريات للجميع ، بغض النظر عن العرق والجنسية والدين واللغة والجنس والأصل والوضع المالي والمهنة والمعتقدات السياسية والعضوية في الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات العامة الأخرى. لا يمكن تقييد حقوق وحريات الفرد أو المواطن بسبب العرق أو الجنسية أو الدين أو اللغة أو الجنس أو الأصل أو العقيدة أو الانتماء السياسي والاجتماعي.

المادة 26 :
حماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن : 

1. لكل فرد الحق في حماية حقوقه وحرياته بوسائل وأساليب لا يحظرها القانون.

2. تكفل الدولة حماية حقوق وحريات جميع الناس.

المادة 27 :
1. لكل فرد الحق في الحياة.

2. باستثناء إبادة جنود العدو في حالة العدوان العسكري ، عند تنفيذ العقوبة وفي الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون ، فإن حق كل شخص في الحياة مصون.

3. عقوبة الإعدام ، حتى يتم إلغاؤها بالكامل ، لا يجوز تطبيقها قانونًا إلا في حالات الجرائم الجسيمة للغاية ضد دولة وحياة الإنسان وصحته.

4. لا يجوز استخدام الأسلحة ضد البشر إلا في حالات الدفاع الضروري ، والحالات العاجلة ، عندما يتم القبض على مجرم ، لمنع السجين من الهروب ، ومنع التمرد على الدولة أو الانقلاب ، وتنفيذ الأوامر الصادرة عن المصرح له. الأشخاص أثناء الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو العدوان العسكري.

المادة 28 :
الحق في الحرية :

1. لكل فرد الحق في الحرية.

2. لا يجوز تقييد الحق في الحرية إلا في الحالات التي يحددها القانون ، عن طريق التوقيف أو الاعتقال أو السجن.

3. يحق لأي شخص موجود بشكل قانوني على أراضي جمهورية أذربيجان السفر دون قيود واختيار مكان الإقامة والسفر إلى الخارج.

4. يحق لأي مواطن في جمهورية أذربيجان العودة إلى بلده متى شاء.

المادة 29 :
حق الملكية : 

1. لكل فرد حق التملك.

2. لا أولوية لأي نوع من الممتلكات. يحمي القانون حق الملكية بما في ذلك حق المالكين الخاصين.

3. يجوز لكل شخص امتلاك المنقولات والعقارات. يتوخى حق الملكية حق المالك في امتلاك واستخدام والتخلص من الممتلكات بنفسه / بنفسها أو بالاشتراك مع آخرين.

4. لا يجوز حرمان أي شخص من ممتلكاته دون قرار من المحكمة. لا يسمح بالمصادرة الكاملة للممتلكات. لا يُسمح بنقل الممتلكات لتلبية احتياجات الدولة أو العامة
إلا بعد السداد الأولي العادل لتكلفتها.

5. تضمن الدولة حقوق الإرث.

المادة 30 :
حق الملكية الفكرية : 

1. لكل فرد حق الملكية الفكرية.

2. حقوق الطبع والنشر وحقوق براءات الاختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية محمية بموجب القانون.

المادة 31 :
الحق في العيش بأمان : 

1. لكل فرد الحق في العيش بأمان.

2. باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون ، يحظر التعدي على حياة أي شخص أو صحته الجسدية أو الروحية أو ممتلكاته أو أماكن معيشته أو ارتكاب أعمال عنف.

المادة 32 :
الحق في الحصانة الشخصية :

1. لكل فرد الحق في الحصانة الشخصية.

2. لكل فرد الحق في السرية فيما يتعلق بالحياة الشخصية والعائلية. باستثناء الحالات التي ينص عليها التشريع ، يحظر التدخل في الحياة الشخصية.

3. لا يُسمح بالحصول على معلومات حول الحياة الخاصة للفرد وتخزينها واستخدامها ونشرها دون موافقته.

4. تضمن الدولة لكل فرد الحق في السرية فيما يتعلق بالمراسلات والاتصالات الهاتفية والبريد والبرقية والمعلومات المرسلة بوسائل الاتصال الأخرى. قد يتم تقييد هذا الحق ، كما هو محدد في التشريع ، لمنع الجريمة أو لاكتشاف الحقائق الحقيقية عند التحقيق في قضية جنائية.

المادة 33 :
حق حرمة البيت :

1. لكل فرد حق حرمة بيته.

2. باستثناء الحالات التي يحددها القانون أو قرار من المحكمة ، لا يحق لأحد دخول منزل خاص ضد إرادة سكانه.

المادة 34 :
حق الزواج :

1. لكل فرد الحق في الزواج عند بلوغه السن الذي يحدده التشريع.

2. يعقد الزواج طوعا. لا ينبغي أن يجبر أحد على الزواج.

3. الأسرة والزواج محمية من قبل الدولة. يحمي القانون الأمومة والأبوة والطفولة. تقدم الدولة الدعم للأسر الكبيرة.

4. حقوق الزوجة والزوج متساوية. تشكل رعاية الأطفال وتعليمهم حقًا ومسؤولية للآباء.

5. مسؤولية الأطفال هي احترام الوالدين والعناية بهم. يجب على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم (18) والقادرون على العمل دعم الوالدين المعوقين.

المادة 35 :
الحق في العمل :

1. العمل أساس الرخاء الشخصي والعام.

2. لكل فرد الحق في الاختيار بشكل مستقل ، على أساس قدراته / قدراتها ونوع النشاط والمهنة والوظيفة ومكان العمل.

3. لا يجوز إجبار أحد على العمل.

4. تعقد اتفاقيات العمل طواعية. لا يجوز إجبار أحد على إبرام اتفاقية عمل.

5. بناء على قرارات المحكمة القانونية قد تكون هناك قضايا عمل جبري ، يتم تحديد الشروط والأحكام في التشريع. يُسمح بالعمل الجبري بأوامر من الأشخاص المصرح لهم خلال مدة الخدمة العسكرية أو حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية.

6. لكل فرد الحق في العمل في ظروف آمنة وصحية ، والحصول على أجره / عملها دون أي تمييز ، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة.

7. يحق للأشخاص العاطلين عن العمل الحصول على مخصصات اجتماعية من الدولة.

8. ستبذل الدولة قصارى جهدها لتصفية البطالة.

المادة 36 :
حق الإضراب :

1. لكل فرد الحق في الإضراب ، سواء بمفرده أو مع آخرين.

2. لا يجوز تقييد حق الإضراب للعاملين على أساس اتفاقيات العمل إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. لا يحق للجنود والمدنيين العاملين في الجيش والتشكيلات العسكرية الأخرى لجمهورية أذربيجان أن يضربوا.

3. تسوية منازعات العمل الفردية والجماعية وفقا للتشريعات.

المادة 37 :
حق الراحة :

1. لكل فرد الحق في الراحة.

2. بالنسبة لأولئك الذين يعملون على أساس اتفاقيات العمل ، يتم ضمان 8 ساعات في يوم العمل ، والعطلات الوطنية وإجازة مدفوعة الأجر واحدة على الأقل لمدة لا تقل عن 21 يومًا تقويميًا.

المادة 38 :
الحق في الحماية الاجتماعية :

1. لكل فرد الحق في الحماية الاجتماعية.

2. يجب أن يحصل الأشخاص الأكثر ضعفًا على الدعم ، في المقام الأول ، من أفراد أسرهم.

3. لكل فرد الحق في الحماية الاجتماعية عند بلوغه سن معينة وفقاً للتشريع ، في حالة المرض ، والعجز ، وفقدان المعيل في الأسرة ، والبطالة ، وفي الحالات الأخرى التي ينص عليها التشريع.

4. يحدد القانون الحد الأدنى للمعاشات والعلاوات الاجتماعية.

5. تخلق الدولة إمكانيات لتنمية النشاط الخيري والتأمين الاجتماعي الطوعي وأشكال الحماية الاجتماعية الأخرى.

المادة 39 :
الحق في العيش في بيئة صحية :

1. لكل فرد الحق في العيش في بيئة صحية.

2. لكل شخص الحق في الحصول على معلومات حول الوضع البيئي الحقيقي والحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بصحته / صحتها وممتلكاته بسبب انتهاك المتطلبات البيئية.

المادة 40 :
الحق في الثقافة :

1. لكل فرد الحق في المشاركة في الحياة الثقافية ، واستخدام المنظمات والقيم الثقافية.

2. يجب على الجميع احترام الميراث التاريخي والثقافي والروحي والعناية به وحماية النصب التذكارية التاريخية والثقافية.

المادة 41 :
الحق في الوقاية الصحية :
1. لكل فرد الحق في حماية صحته والرعاية الطبية.

2. تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لتطوير الخدمات الصحية بكافة أشكالها على أساس أشكال الملكية المختلفة ، وتضمن السلامة الصحية والوبائية ، وتخلق الإمكانيات لمختلف أشكال التأمين الطبي.

3. يتحمل المسؤولون الذين يخفون الحقائق والقضايا الخطرة على حياة الناس وصحتهم المسؤولية القانونية.

المادة 42 :
الحق في التعليم :

1. لكل مواطن الحق في التعلم.

2. تكفل الدولة التعليم الثانوي الإلزامي المجاني.

3. نظام التعليم تحت سيطرة الدولة.

4. تضمن الدولة استمرار التعليم لمعظم الموهوبين بغض النظر عن وضعهم المالي.

5. تضع الدولة معايير تعليمية دنيا.

المادة 43 :
الحق في المنزل :

1. لا يجوز حرمان أحد من منزله.

2. تساعد الدولة في بناء أماكن المعيشة ، وتتخذ تدابير خاصة لإعمال حق المسكن.

المادة 44 :
حق الجنسية :

1. لكل فرد الحق في الاحتفاظ بجنسيته.

2. لا يجوز إجبار أحد على تغيير جنسيته.

المادة 45 :
الحق في استخدام لغته الأم :

1. لكل فرد الحق في استخدام لغته الأم.
لكل فرد الحق في أن يتعلم ، وأن يقوم بنشاط إبداعي بأي لغة ، حسب الرغبة.

2. لا يجوز حرمان أي شخص من استخدام لغته الأم.

المادة 46 :
حق الدفاع عن الشرف والكرامة :

1. لكل فرد الحق في الدفاع عن شرفه وكرامته.

2. كرامة الإنسان تحميها الدولة. لا شيء يجب أن يؤدي إلى إذلال كرامة الإنسان.

3. لا يجوز تعريض أحد للتعذيب أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة المهينة لكرامة الإنسان. لا يجوز إجراء التجارب الطبية والعلمية وغيرها على أي شخص دون موافقته.

المادة 47 :
حرية الفكر والكلام :

1. يتمتع كل فرد بحرية الفكر والتعبير.

2. لا يجوز إجبار أحد على نشر أفكاره وقناعاته أو التخلي عن أفكاره وقناعاته.

3. تحظر الدعاية التي تثير الفتنة والعداء العنصري والقومي والديني والاجتماعي.

المادة 48 :
حرية الضمير :

1. يتمتع كل فرد بحرية الضمير.

2. لكل فرد الحق في تحديد موقفه / موقفها من الدين ، أو اعتناق أي دين ، بمفرده أو مع الآخرين ، أو عدم اعتناق أي دين ، والتعبير عن معتقداته المتعلقة بالدين ونشرها.

3. لكل فرد حرية ممارسة الشعائر الدينية ، ولكن لا يجوز أن يخل ذلك بالنظام العام ويتعارض مع الآداب العامة.

4. المعتقدات والمعتقدات الدينية لا تبرر التعدي على القانون.

المادة 49 :
حرية الاجتماع :

1. لكل فرد حق الاجتماع.

2. لكل فرد الحق ، بعد إخطار الهيئات الحكومية المعنية مسبقًا ، وبطريقة سلمية وبدون أسلحة ، بمقابلة أشخاص آخرين ، وتنظيم لقاءات ، ومظاهرات ، ومسيرات ، واعتصامات.

المادة 50 :
حرية المعلومات :

1. لكل فرد حرية البحث عن المعلومات والحصول عليها ونقلها وإعدادها وتوزيعها.

2. حرية وسائل الإعلام مكفولة. رقابة الدولة على وسائل الإعلام ، بما في ذلك الصحافة محظورة.

المادة 51 :
حرية النشاط الإبداعي :

​​1. لكل فرد حرية القيام بنشاط إبداعي.

2. تكفل الدولة الحرية في النشاط الأدبي والفني والعلمي والتقني وأنواع النشاط الإبداعي الأخرى.

المادة 52 :
حق المواطنة :

الشخص الذي لديه علاقات سياسية وقانونية مع جمهورية أذربيجان وكذلك حقوق والتزامات متبادلة هو مواطن جمهورية أذربيجان. يعتبر الشخص المولود على أراضي جمهورية أذربيجان أو من مواطني جمهورية أذربيجان مواطنًا لجمهورية أذربيجان. يعتبر الشخص مواطنًا لجمهورية أذربيجان إذا كان أحد والديه من مواطني جمهورية أذربيجان.

المادة 53 :
ضمان الحق في الجنسية :

1. لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي مواطن من جنسية جمهورية أذربيجان من جنسية جمهورية أذربيجان.

2. لا يجوز بأي حال من الأحوال طرد مواطن من جمهورية أذربيجان من جمهورية أذربيجان أو تسليمه إلى دولة أجنبية.

3. تضمن جمهورية أذربيجان الحماية القانونية وترعى مواطني جمهورية أذربيجان المقيمين بشكل مؤقت أو دائم خارج الجمهورية.

المادة 54 :
الحق في المشاركة في الحياة السياسية للمجتمع والدولة :

1. لمواطني جمهورية أذربيجان الحق في المشاركة في الحياة السياسية للمجتمع والدولة دون قيود.

2. لكل مواطن في جمهورية أذربيجان الحق في الوقوف في وجه محاولة التمرد ضد الدولة أو الانقلاب على الدولة.

المادة 55 :
حق المشاركة في إدارة الدولة :

1. يحق لمواطني جمهورية أذربيجان المشاركة في حكم الدولة. يمكنهم ممارسة الحق المذكور بأنفسهم أو من خلال ممثليهم.

2. يحق لمواطني جمهورية أذربيجان العمل في الهيئات الحكومية. يتم تعيين مسؤولي الهيئات الحكومية من مواطني جمهورية أذربيجان. يمكن توظيف المواطنين الأجانب والمواطنين عديمي الجنسية في مؤسسات الدولة بترتيب معمول به.

المادة 56 :
الحق الانتخابي :

1. لمواطني جمهورية أذربيجان الحق في الانتخاب والترشح في هيئات الدولة وكذلك المشاركة في الاستفتاء.

2. لا يحق للمحاكم أن يشاركوا في الانتخابات والاستفتاءات.

3. يجوز أن يقيد القانون مشاركة العسكريين والقضاة وموظفي الدولة والمسؤولين الدينيين والأشخاص المسجونين بقرار من محكمة ، وغيرهم من الأشخاص المحددين في هذا الدستور والقوانين.

المادة 57 :
الحق في الاستئناف :

1. يحق لمواطني جمهورية أذربيجان الاستئناف شخصيًا وأيضًا تقديم طلبات مكتوبة فردية وجماعية إلى هيئات الدولة. يجب الرد على كل طلب بترتيب ومصطلح محددين.

2. يحق لمواطني جمهورية أذربيجان انتقاد نشاط أو عمل هيئات الدولة ومسؤوليها والأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات العامة الأخرى وأيضًا نشاط أو عمل الأفراد. يحظر الملاحقة بسبب النقد. لا يعتبر السب أو القذف نقدا.

المادة 58 :
حق الانضمام :

1. لكل فرد الحرية في الانضمام إلى أشخاص آخرين.

2. لكل فرد الحق في إنشاء أي نقابة ، بما في ذلك حزب سياسي ، ونقابات العمال والمنظمات العامة الأخرى أو الانضمام إلى المنظمات القائمة. يتم ضمان النشاط غير المقيد لجميع النقابات.

3. لا يجوز إجبار أي شخص على الانضمام إلى أي نقابة أو البقاء في عضويتها.

4. يحظر نشاط النقابات التي تهدف إلى الإطاحة بالقوة بسلطة الدولة القانونية على كامل أراضي جمهورية أذربيجان أو على جزء منها. يمكن إيقاف نشاط النقابات المخالفة للدستور والقوانين بقرار من المحكمة.

المادة 59 :
حق مزاولة الأعمال :

يجوز لأي شخص ، باستخدام إمكانياته وقدراته وممتلكاته ، وفقًا للتشريعات القائمة ، بشكل فردي أو مع مواطنين آخرين ، القيام بنشاط تجاري أو أنواع أخرى من الأنشطة الاقتصادية التي لا يحظرها القانون.

المادة 60 :
ضمان الحقوق والحريات بالقانون :

1. الحماية القانونية لحقوق وحريات كل مواطن مكفولة.

2. يمكن لأي شخص أن يستأنف أمام المحكمة فيما يتعلق بقرارات وأنشطة (أو عدم نشاط) هيئات الدولة ، والأحزاب السياسية ، والنقابات العمالية ، والمنظمات العامة الأخرى والمسؤولين.

المادة 61 :
حق الاستشارة القانونية :
1. لكل فرد الحق في الحصول على مشورة قانونية مؤهلة.

2. في حالات محددة ينص عليها التشريع ، يجب تقديم المشورة القانونية مجانًا ، على نفقة الحكومة.

3. لكل مواطن الحق في استشارة محاميه منذ لحظة التوقيف أو التوقيف أو الاتهام بارتكاب جريمة من قبل أجهزة الدولة المختصة.

المادة 62 :
عدم جواز تغيير الاختصاص القضائي :

لكل فرد الحق في النظر في قضيته في المحكمة القانونية التي يحددها التشريع. لا يجوز النظر في قضية الشخص في محكمة قانونية أخرى دون موافقته.

المادة 63 :
قرينة البراءة :

1. لكل فرد حق افتراض البراءة. كل متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته قانونًا ، وإذا لم يتم تنفيذ حكم قضائي من قبل المحكمة.

2. لا يجوز اعتبار الشخص المشتبه في ارتكابه جريمة.

3. لا يحتاج المتهم بارتكاب جريمة إلى إثبات براءته.

4. يجب عدم استخدام الأدلة التي يتم تلقيها ضد القانون عند إقامة العدل.

5. لا يجوز اتهام أحد بجريمة إلا بحكم قضائي.

المادة 64 :
عدم جواز تكرار الإدانة عن نفس الجريمة
لا يجوز تكرار الحكم على أي شخص عن نفس الجريمة.

المادة 65 :
حق الاستئناف مرة أخرى أمام القضاء :

لكل شخص أدانته المحكمة الحق في الاستئناف ، على النحو الذي يحدده القانون ، أمام المحكمة العليا لطلب إعادة النظر في الحكم والعفو وتخفيف العقوبة. جملة او حكم على.

المادة 66 :
عدم جواز الشهادة ضد الأقارب :

لا يجوز إجبار أحد على الشهادة ضد نفسه ، أو ضد زوجته (الزوج) ، أو الأبناء ، أو الوالدين ، أو الأخ ، أو الأخت. يحدد القانون القائمة الكاملة للعلاقات التي لا تكون الشهادة ضدها إلزامية.

المادة 67 :
حقوق الموقوف والمعتقل والمتهم بارتكاب جريمة :

يجب على أجهزة الدولة المختصة إخطار كل شخص محتجز أو موقوف أو متهم بجريمة على الفور بحقوقه وأسباب توقيفه وإقامة الدعوى الجنائية ضده. .

المادة 68 :
حق التعويض عن الخسائر :

1. يحمي القانون حقوق الأشخاص الذين عانوا من الجريمة ومن اغتصاب السلطة. يحق للشخص المتضرر المشاركة في إقامة العدل والمطالبة بالتعويض عن الخسائر.

2. لكل فرد الحق في الحصول على تعويض من الدولة عن الخسائر التي تتكبدها نتيجة أفعال غير مشروعة أو عدم عمل أجهزة الدولة أو مسؤوليها.

المادة 69 :
حق المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية :

1. يجوز للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في جمهورية أذربيجان التمتع بجميع الحقوق ويجب عليهم الوفاء بجميع الالتزامات مثل مواطني جمهورية أذربيجان إذا لم ينص التشريع أو الاتفاق الدولي الذي أقرته أذربيجان على ذلك. الجمهورية هي أحد الأطراف.

2. لا يجوز تقييد حقوق وحريات المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية الذين يعيشون بشكل دائم أو يقيمون بشكل مؤقت في أراضي جمهورية أذربيجان إلا وفقًا للمعايير والقوانين القانونية الدولية لجمهورية أذربيجان.

المادة 70 :
حق اللجوء السياسي :

1. وفقًا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها ، تمنح جمهورية أذربيجان حق اللجوء السياسي للمواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية.

2. لا يجوز تسليم الأشخاص المضطهدين بسبب معتقداتهم السياسية وكذلك بسبب أعمال لا تعتبر جريمة في جمهورية أذربيجان.

المادة 71 :
حماية حقوق الإنسان والمواطن وحرياته :

1. مراقبة وحماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن المنصوص عليها في الدستور – هي مسؤولية هيئات السلطة التشريعية والتنفيذية والقانونية.

2. لا يجوز لأحد أن يقيد إعمال حقوق وحريات الإنسان والمواطن.

3. لا يجوز تقييد حقوق وحريات الإنسان والمواطن بشكل جزئي ومؤقت إلا عند إعلان الحرب والأحكام العرفية وحالة الطوارئ ، وكذلك التعبئة ، مع مراعاة الالتزامات الدولية لجمهورية أذربيجان. يجب إخطار سكان الجمهورية مسبقًا بالقيود المتعلقة بحقوقهم وحرياتهم.

4. لا يجوز إجبار أي شخص تحت أي ظرف من الظروف على نشر معتقداته الدينية وغيرها من المعتقدات والأفكار وأن يتعرض للاضطهاد بسبب ذلك.

5. لا يجوز تفسير أي من أحكام الدستور على أنه تنظيم موجه إلى حظر حقوق وحريات الإنسان والمواطن.

6. حقوق وحريات الإنسان والمواطن تتصرف على أرض الجمهورية الأذربيجانية من تلقاء نفسها.

7. يتم تسوية أي حجج تتعلق بانتهاك حقوق وحريات الإنسان والمواطن في المحاكم القانونية.

8. لن يكون أي شخص مسؤولاً عن أفعال لم تعتبر جنائية وقت تنفيذها. إذا تم سن قانون جديد بعد وقوع الجريمة لا ينص على أي مسؤولية أو تخفيف للمسؤولية ، فسيتم تطبيق القانون الجديد المذكور.

واجبات مواطني أذربيجان والحاصلين على الجنسية الأذربيجانية :

  • احترام القانون والدستور والشعب
  • احترام حريات الآخرين
  • دفع الضرائب وفق القانون
  • الدفاع عن الوطن
● إقرأ المزيد عن
كيفية الحصول على الجنسية اليابانية وقانون التجنيس في اليابان

التنازل أو سحب الجنسية الأذربيجانية

طوعي : يسمح القانون بالتخلي الطوعي عن الجنسية الأذربيجانية. اتصل بالسفارة للحصول على التفاصيل والأوراق المطلوبة.

غير طوعي : يكتسب الشخص طواعية الجنسية الأجنبية. يرتكب شخص ما يمس كرامة جمهورية أذربيجان.

● إقرأ المزيد عن
كيفية الحصول على الجنسية التايلاندية وقانون التجنيس في تايلاند

إن جميع هذه المعلومات تم جمعها من قبل فريق مكتبة المسافر ، وذلك من خلال البحث على الإنترنت أو في المراجع وأي خطأ بالمعلومات إن كان خطأ لغوي أو وقع عن طريق السهو وما إلى ذلك نرجوا أن تخبرونا به بالتعليقات وسنقوم بتصحيحه بكل سرور.

المصادر

تابعونا على مواقع التواصل الإجتماعي لكي يصلكم كل جديد

محمد الحمزاوي

صانع محتوى ومهتم بالسياحة والأدب والتاريخ والفن. أعمل على المساهمة في تطوير المحتوى العربي ونشر المعرفة للجميع.

عرض كل المنشورات
يشترك
يخطر من
guest

0 تعليقات
التقيمات المضمنة
عرض كل التعليقات
شارك المقالة